الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 14 أكتوبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره اثنان وخمسون مليون وسبع مائة ألف أورو (52.700.000 أورو) لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون).