loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/73 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.

مصدر : وزارة النقل
موضوع : النقل والاتصالات
مشروع القانون برمّته
110 مع
0 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 35دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 4س 22دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 80.18%

دورة حياة مشروع القانون

2017-08-04 2017-12-20
الإيداع
2017-12-20 2018-01-18
المناقشة في اللجنة
2018-02-13 2018-02-13
2018-02-13
المناقشة في الجلسة العامة
2018-02-14 2018-02-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/73 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.

الفصل 1

Est approuvé, l'adhésion de la République tunisienne au protocole relatif à l'amendement des articles 1(a), 14 paragraphe (1) et 14 paragraphe (3) b) de l'accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, annexé à la présente loi organique et signé à Genève le 28 octobre 1993.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل المواد 1 (أ) و 14 (1) و 14 (3 (ب)) من الاتفاق الأوروبي المؤرخ في 30 سبتمبر 1957 المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات, الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بجينيف في 28 أكتوبر 1993.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/73 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.

الفصل 1

Est approuvé, l'adhésion de la République tunisienne au protocole relatif à l'amendement des articles 1(a), 14 paragraphe (1) et 14 paragraphe (3) b) de l'accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, annexé à la présente loi organique et signé à Genève le 28 octobre 1993.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل المواد 1 (أ) و 14 (1) و 14 (3 (ب)) من الاتفاق الأوروبي المؤرخ في 30 سبتمبر 1957 المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات, الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بجينيف في 28 أكتوبر 1993.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/73 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.

الفصل 1

Est approuvé, l'adhésion de la République tunisienne au protocole relatif à l'amendement des articles 1(a), 14 paragraphe (1) et 14 paragraphe (3) b) de l'accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, annexé à la présente loi organique et signé à Genève le 28 octobre 1993.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل المواد 1 (أ) و 14 (1) و 14 (3 (ب)) من الاتفاق الأوروبي المؤرخ في 30 سبتمبر 1957 المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات, الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بجينيف في 28 أكتوبر 1993.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/73 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.