loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

مصدر : وزارة الشؤون الإجتماعية
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
مشروع القانون 2020/109 برمته
158 مع
ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 58دق
وقت التأخير 2س 4دق
مجموع 3
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 3س 55دق
وقت التأخير 40دق
مجموع 3
الحضور 85.71%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-11 2020-11-10
الإيداع
2020-11-10 2021-02-11
2020-11-10
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحّة والسلامة المهنيتين، المُعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحّة والسلامة المهنيتين، المُعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحّة والسلامة المهنيتين، المُعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.