loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 فيفري 2021

المصادقة على:

  • مشروع قانون عدد عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية.
  • مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"
  • مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
  • مشروع قانون عدد 2020/72  يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات
  • مشروع قانون عدد 2020/50 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:32
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 24س 56دق
معدلات الحضور 88.48%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين وإنطلقت الجلسة برئاسة سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) النائب الأول لرئيس مجلس النواب. إفتتحت الرئيسة الجلسة مرحبة بالحضوروأعلنت فيما بعد أن الجلسة يمكن أن تتواصل إلى يوم الأربعاء لإستكمال جدول الأعمال وعرضت بعد ذلك جدول أعمال الجلسة على الحضور، مشيرة أن مدة النقاش لكل مشروع قانون هوساعة واحدة وأن الوقت المستغرق للتصويت هو 15دق ويمكن تقليصه فيما بعد إلى 10 دق.

تم ضم كل من مشروع القانون عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020  المتعلق بتمديد الآجال لخلاص ديون المستغلين للأراضي الفلاحية الدولية عدد 66 /2020 ومشروع القانون عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب إنتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) عدد 71/ 2020 ليتم مناقشتهما معا بحضور وزير الفلاحة والموارد االمائية.

نقطة النظام2دق
  • الوقت المخصص لمناقشة مشروعي القانون والمحدد ب3 دق غير كافي لطرح كل الإستفسارات ونقاشها.
  • في إطار التدابير الإستثنائية المعمول بها اليوم، لا يمكن التمديد في الوقت.
نقطة النظام
  • يجب البحث في ملف الأعلاف وغيرها من مشاكل الفلاحين. 
  • يمكنكم طرح هذا الموضوع تحت نقطة 118نظرا لعدم توافقها مع جدول أعمال الجلسة.

تم تلاوة تقرير اللجنة من طرف مقرر اللجنة وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110919&code_exp=1&langue=1 

  • نناقش اليوم المصادقة على مرسومين يتعلقان بقطاعين مهمين لمجابهة مخاطر كوفيد وهما القطاع الفلاحي والسياحي ونحن نصادق على هذه المراسيم أريد ان أذكربأن الجائحة إستفحلت أكثر بعد إصدارهذه المراسيم ولكنها لم توفرأي حل.
  • أصبحنا نتعامل مع هذه الجائحة كأنها مرت ونحن بصدد معالجة مخلفاتها بينما نحن لازلنا عالقين في محاربتها.
  • يعيش اليوم الفلاحون وضعيات صعبة بسبب التأخير في توفير مادة الأمونيتر، رغم عديد التشكيات والإعتصمات القائمة في العديد من الجهات إلا أن الدولة لم تتحرك وكأن المناكفات السياسية أهم مما يشغل البلاد.
  • الإمتيازات الممنوحة لأصحاب النزل  لم تساهم في إنقاذ هذا القطاع الأكثر تضررا من الجائحة.
  • أدعو رئيس الحكومة للنظرمن جديد في الإجراءات فنحن بحاجة إلى إجراءات جديدة، نعم سنصادق على هذه المراسيم ولكننا نحتاج الى تدعيمها بحزمة جديدة من الإجراءات العملية.
  • يلعب القطاع الفلاحي دورا كبيراومهما إقتصاديا، لكن للأسف الفلاحون لم يتمتعو بنفس الإمتيازات الممنوحة لغيرهم من القطاعات رغم أنهم يعانون من أزمة الجائحة من جهة بالإضافة والوضعية الاقتصادية المتأزمة  من جهة أخرى،فهم يعانون الأمرين للحصول على الأسمدة والأدوية.
  • كان من الأجدر تمديد الآجال لخلاص الديون ولما لا طرح ديون بعض الفلاحين الأكثر تضررا من الجائحة وتجديد عقود الكراء.
  • أطلب تأجيل التصويت الى حين حضور وزير الفلاحة ووزيرأملاك الدولة .
  • هذه مناسبة لأذكر أنه لايوجد لا أسمدة ولا أمونيتروالفلاح يعاني الأمرين اليوم بينما اليوم من أجل إشكال دستوري الجميع مستنفر.
  • نرى اليوم تحويرات وزارية غريبة بإسناد أكثر من وزارة  لنفس الشخص منها وزارات سيادة.
  • رسالة الى نواب النهضة الذن إتهموني بإمتلاك أرض دولية، أنتم من تقومون بإستغلال هذه المقاسم لتوزيعها حسب الولاءات و المحاباة.
نقطة النظام
  •  من له اثبات على ان حركة النهضة متواطئة بأي فساد فعليه التوجه للقضاء و نحن مستعدون للتخلي عن الحصانة و المكوث امام القضاء.
  • حين قمنا بالتفويض لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ أحد الفصول تقدم الإمكانية للسلطة التشريعية بتعديل المراسيم.
  • من النقاط الإجابية بعد الثورة هو تشجيع الشبان والشابات على الإستثمار الفلاحي ولكن جائحة كورونا كانت عائقا أمامهم.
  • للم يتسنى لأغلب الفلاحة من التنقل لأراضيهم خلال فترة منع الجولان.
  • على جميع مؤسسات الدولة المساهمة في أيجاد حلول لأنقاذ الموسم الفلاحي.
  • كم عدد الشبان الذين سيتمتعون بالإعفاء أوالتأجيل؟
  • إشكال في تزويد الفلاحين بالأرمونيتر.
  •  ليس هناك عدل في التوزيع بين الجهات. 
  • عديد التشكيات من الفلاحين حول النقص في كميات العلف وطريقة توزيعها.
  •  تخوف كبير من الخسائر الفلاحية التي ستأثرعلى الغذاء القومي.
  • هذا المرسوم يدعونا للبحث في المجال الفلاحي وبالتالي العودة لقانون 1964 فإلى الآن هناك أراضي ليست على ملك الدولة التونسية ولا تخضع للقوانين المتعلقة بالأراضي الدولية.
  • تعتبرولاية المهدية من أكثر الجهات المنتجة فلاحيا خاصة في مجال الحليب لكنها تعاني عديد الإشكاليات في توفيرالأعلاف مما سيضر بالإنتاج. 
  • الفلاح بالمهدية يتعرض لهرسلة متواصلة من عديد الأطراف بسبب عدم وجود ضيعات بالولاية، كذلك إشكال فائض الإنتاج  في الحليب رغم  إمكانية تجفيفه اللذي سيحل الإشكال و يفتح أفق جديدة في الصناعة لكن ليس هناك إرادة سياسية حقيقية تعنا بالفلاح.
  • لازلنا ننتظر حلولا ملموسة مباشرة للفلاحين خاصة الشباب من ذلك جدولة الديون أو خصمها. 
  • في الازمة الأولى للكوفيد، أعطت الحكومة للقطاع الفلاحي بعض الأهمية  حيث قدمت بعض الحلول خاصة على مستوى العقارات والأراضي الدولية وهو متصل مباشرة بالفلاحين الشبان ولكن ذلك تزامن مع نهاية الموسم الفلاحي وللأسف تزامنت بداية هذا الموسم الفلاحي والزراعي مع إنتشار الجائحة.
  •  إحتجاجات عديدة للفلاحين بسبب النقص في المواد الضرورية بالإضافة للإحتكار.
  •  يجب على الدولة  التدخل السريع خاصة  لما لهذا الوضع من إنعكاسات على الأمن الغذائي للدولة وإرتباطه المباشر بالقوت اليومي للمواطن.
  • أتساءل من المستفيد من هذه الوضعية؟ 
  • إذا تواصل هذا الوضع سنصل الى مجاعة محتملة.

إجابة الوزير: 

  • من أكثر القطاعات تضررا جراء جائحة الكورونا هو القطاع السياحي.
  • المرسوم 23 يتضمن أحكاما لتجنب افلاس الوكالات مع حماية مصالح الحرفاء.

 

نقطة النظام
  • تم الإتفاق أن التدخل سيكون ساعة لكل مرسوم والتدخلات كانت حول المرسوم المتعلق بالفلاحة وعليه يجب فتح باب النقاش حول المرسوم المتعلق بأصحاب وكالات الأسفارأولا.
  • قطاع السياحة يربط عديد القطاعات كالفلاحة، الصناعات التقليدية، النقل ويفتح العديد من مواطن الشغل.
  • يجب خلق لجنة للسياحة.
  • المرسوم يشمل فقط حقوق المسافرين وليس فيه أي فائدة مباشرة لأصحاب الوكالات.
  • وكالات الأسفار يعانون من وضعية مالية مأساوية. 
  • قطاع السياحة عنصر مهم من الجانب الإقتصادي والإجتماعي. 
  • ما تقوم به الدولة يعتبرجريمة في حق القطاع.
  • هناك إشكال بالإجراءات الخاصة بالحجرالصحي التي المعلم عليه مؤخرا، مواطنون لم يتلقو تعويضا للحجوزات. 
  • على النهضة إرجاع تمويلات الإمارات.

إجابة الوزير:

  • بالنسبة للسؤال في علاقة بقطاع السياحة، أتوافق مع النائب في علاقة بأزمة قطاع السياحة وهي ازمة عالمية شاملة.
  • قطاع السياحة بتونس في حالة شلل شبه كلي فالأسواق الاوربية شبه مغلقة، الجزائر مغلقة،لم يتم فتح الأسواق مع ليبيا إلا مؤخرا.
  • الأرقام المسجلة بتونس للعام الفارط هي تقريبا نفس الأرقام التي شهدها العالم: تراجع ب 80 % في عدد الليالي المقضاة بالنزل، العائدات السياحية تراجعت ب 64 %وعدد السياح تراجع  75%.
  • المرسوم يشمل أكثرمن 250 وكالة مختصة أغلبها في العمرة، أكثر من 5000 تسوية بين الوكالات والحرفية.                              
  • إتخذت الحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 6 نوفمبر الفارط العديد من الإجراءات لتساهم في مساعدة القطاع بما فيهم وكالات الأسفار نذكر منها تكفل الدولة بخلاص التغطية الإجتماعية للثلاثية الأخيرة من سنة 2020 وثلاثيتين من سنة 2021، تمتع بها أغلب هياكل السياحة كما قدمت منحة بقيمة 200 دينارلمدة ستة أشهرابتداءا من جانفي للأعوان المنقطعين عن العمل جراء الكورونا.
  • كل هذه الإجراءات كتمديد فترة الخلاص بسنة منصوص عليها بقانون المالية وسيبدأ العمل بها بعد إصدار المناشير، بالنسبة للمنحة المالية بدأ تطبيقها.                       
  •  قد لا تكون الإجراءات كافية ولكن هذا مجهود هام قامت به الدولة فكل هذه التمويلات مرصودة بالميزانية.
  • عودة النشاط السياحي سيكون تدريجيا ونحن نستعد لذلك بإعداد إستراتيجية كاملة بالتنسيق مع كل الوزارات والقطاعات المتداخلة.
  • سنركز العمل على الجزائر، ليبيا و أوروبا الشرقية بالإضافة للأسواق الأوربية التقليدية.
  • تبقى تونس وجهة سياحية متميزة بالبحر الأبيض المتوسط.
  • الفترة الصعبة ستمتد لخمسة أشهر ولكن هناك بوادرإنفراج. 
التصويت على مشروع القانون عدد 66 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية برمته.
97 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 71 /2020المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020، المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19
104 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 71 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 ،المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد -
110 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 71 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020، المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد - برمته
106 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

88.48%

قائمة الحضور

قام رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون قوات الأمن الحاملة للسلاح وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي:  http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110893&code_exp=1&langue=1

  •  سنصوت على القانون لما فيه مصلحة الموظفين العموميين أي مصلحة البلاد.
  • تقرير اللجنة كافي لما فيه من تفاصيل واضحة.
  • هناك نقاط واردة على غاية من الاهمية كالمحافظة على إجراءات العمل عن بعد بما يضمن الحد الأدنى من استمرارية المرافق العمومية، كذلك تعليق سريان الآجال القانونية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالإيداعات.
  • أريد أن أكد على أهمية الإستعداد لتحضير الإنتدابات في القطاع العمومي.
  • يجب التفكير في ملف الحضائر.
  • المشروع الحكومي الخاص بالإصلاح في الوظيفة العمومية، على غاية من الأهمية ونحن كمجلس نواب مستعدون للمساهمة والمساعدة لما فيه خير للبلاد.
  • مناسبة لشكر المؤسسات و الإدارات في محاربة فيروس الكورونا إنطلاقا من الجيش الأبيض، وزارة الصحة وكذلك الدفاع والداخلية.
  • تم التخلي عن رئيس الحكومة السابق لشبهة تضارب المصالح واليوم نجد أنفسنا عاجزين بسبب وزراء تحوم حولهم شبهات فساد. ومن كانو مع إعفاء الفخفاخ يساندون اليوم هؤلاء الوزراء. 
  • رئيس الجمهورية يلقى عديد الإشكاليات والتشويه لأنه رفض الفساد.
  • ماهو مآل الأوامرالترتيبية الخاصة الذي وقع تخصيصها بميزانية 2021.
  • العفو التشريع العام تكلف على الدولة 123مليار و170 مليون علاوة على التسويات المهنية كالترقيات وغيرها.
  • كانت لنا معك جلسات حول عديد القضايا وأعتقد أن مشروع القانون المعروض اليوم مهم ومفيد على كافة الأصعدة، لنا بعض التوصيات في خصوص:
  •  تبسيط الاجراءات الذي يمثل إشكالا حقيقيا بالنسبة للإدارة ويجب على الوزارة العمل على تبسيطها بعيدا.
  • المساهمة في دفع الرقمنة وهناك العديد من البرامج التي نجحت، يعتبرهذا مكسبا وجب العمل عليه والإقتداء بالدول المتطورة في هذا المجال خاصة وأن لنا من الكفاءات ما يخول ذلك لتسهيل الخدمات للمواطن.
  • بالنسبة للعمل عن بعد، قد تعرضت الادارات لعديد الإشكاليات خاصة في ما يخص تجهيزها بالمعدات اللازمة تم تجاوزها بالتنسيق بين مختلف الإدارات ومن المهم مواصلة العمل على هذا المضمارحتى تصبح كل الوزارات قادرة على القيام بالاجتماعات عن بعد.
  • بالنسبة لملف االحضائرهناك مبادرة تشريعية في هذا الصدد وجب علينا ناقشها والتفاعل إيجابيا، انا مقتنعىة بأن هذه االفئة مظلومة خاصة وأن الاتفاق صار في 2018 واليوم هناك العديد منهم من بلغو السن القصوى ولم ناخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الملف وأعتقد ان رئيس الحكومة يجب ان يجد حلولا. اطلب منكم ان تقوموا بتحقيق في ملف عمال الحضائر خاصة وان هناك من إستغل هذا الوضع.

كلمة وزيرة الوظيفة العمومية:

  • مشروع القانون المعروض أمامكم اليوم كان يخص أساسا  فترة الجائحة والفترة التي قمنا فيها بإقرار الحجرالصحي الشامل وحظر الجولان.
  • هناك أحكام هي الآن في إطارتسوية وضعيات وأحكام إستفدنا منها ونعتبها نقطة أساسية للإنطلاق والتقدم بخطى سريعة.
  • الأزمات دافع للإصلاح والإستفادة وكما تمت الإشارة من طرف النواب في خصوص الرقمنة، صحيح أن هناك نقد للإدارة ولكنها تبقى مكسب وهي الضامنة لاستمرارية الدولة. في خضم هذا الإصلاح والتجديد قمنا مثلا بتطوير منظومة العمل عن بعد خلال هذه الفترة وقد اكتسبنا خبرة في هذا التنظيم ولم يعد لتغييرالتوقيت التأثير الذي كان يحدثه صلب الإدارة.
  • في مجال الرقمة نعمل على الرفع من جاهزية الادارات علما أنه لا يتم التجهيزالتقني للإدارات بالنسق المطلوب ولكننا نعمل على أن يكون المسار كاملا.
  • إنطلقنا البارحة في إرساء منظومة التراسل الإلكترونية وهو ما أعتبره تغييرا مهما يمكننا من ربح الوقت و إرساء الشفافية كما أن المعلومة  ستكون موجودة لدى كل الجهات دون تفاوت وهو ما سيمكننا أيضا من التقليص في التلوث البيئي.
  • هناك مسارات أخرى كاملة تخص الرقمنة وخاصة تعصيرالإدارات من ذلك مثلا مشروع باتصال مباشر مع المواطن، وسيكون هناك يوم إعلامي كبير في هذا الصدد.
  • هذا المرسوم سيسمح لنا بإقرارما قمنا به سابقا وبالمصادقة عليه سيصبح ساري المفعول لا فقط على الفترة السابقة بل سيكون بمثابة الإنطلاقة الجديدة  للتحول الرقمي في الإدارة التونسية.
الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون 55 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020، المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
119 مع 0 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 55 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020، المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
108 مع 0 ضد 17 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد55 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
112 مع 0 ضد 15 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 55 /2020 الميتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية برمته.
117 مع 0 ضد 15 محتفظ(ة)

قام رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون قوات الأمن الحاملة للسلاح بتلاوة تقرير اللجنة وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي:http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110929&code_exp=1&langue=1

 

  • موضوع اللزمات معقد، الدولة التونسية لها تاريخ مهم في هذا المجال لما له من إرتباطات بقوى عالمية.
  • لم نقيم بعد تجربة إسداء لزمة مطار النفيضة وكذلك مطار المنستير.
  • كان أحد المقترحات المقدمة سنة   2018 الإنضمام لطريق الحرير كان الشكل المطروح على الشركة الصينية القيام بمشروع عملاق بالجنوب يتكون من 3أجزاء، الجزء الأول المدينة الاقتصادية الكبيرة بجرجيس، الجزء الثاني السكة الحديدية الرابطة بين قابس ، مدنين وجرجيس ، الجزء الثالث يتمثل في  قنطرة جربة لكن المشروع تجاوز الحدود الزمنية للدراسات مما تسبب في تعطيله.
  • شركة الخدمات الاقتصادية التي تشتغل بميناء جرجيس قدمت رؤية لهذا المشروع العملاق بمساحة 714 هكتار ستقسم كالتالي 200 هكتار منطقة لوجستيكية,25، هكتار منطقة صناعية، 144 هكتار خدمات سياحية، 143 بنية أساسية، 5 هكتارات للبلدية،
  • أطلب من الحكومة التعامل مع هذا المشروع بجدية كبيرة لما فيه من أفاق اقتصادية وإجتماعية ليس فقط لجرجيس والجنوب وإنما لكامل البلاد.
  • ميناء جرجيس يمكن أن يكون قطب هام خاصة أمام الأتوات على التأخير التي تدفع من بقية الميناءات والتي كلفت الدولة مئات المليارات.
  • مطلب أعوان إدارة الملكية العقارية بوزارة أملاك الدولة بتفعيل إتفاقية سابقة لتحويل الإدارة الى ديوان للملكية العقارية.
  • الدولة تحقق فقط مطالب من يقومون بإيقاف الإنتاج والإحتجاج الغير سلمي.
  • إعفاء القضاة من إقتطاع أيام التظاهر موقف غير مسؤول وله عديد المخلفات السلبية.

رد الوزيرة:

  • بخصوص شركة الخدمات الاقتصادية بجرجيس، نحن بصدد إستكمال الدراسات، سيتم عرضها على مختلف الوزارات للمصادقة عليها.
  •  نعتبر مشروع جرجيس مهم جدا وسنوفر له كل الإهتمام اللازم. 
  • أوافقكم تماما أن البلاد في حاجة إلى الإستثمارات ومن الضروري أن نعمل في هذا الإطار على تدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص. 
  • من منظور آخرهي وجه جديد لتقديم المرافق العمومية لهذا من الضروري أن تتم في إطار الشفافية وبتوازنات مالية محددة.
  •  هذه الشراكة تحتاج الى الدعم عبرتبسيط الإجراءات خاصة وأن هناك عديد الإستثمارات التي توقفت من اجل هكذا إشكاليات.
  • يجب أن يبقى التوازن المالي للعقد قائما، لكن واجهنا حالات عديدة أخلت بهذا التوازن من جراء حالات طارئة على غرارالجائحة وبالتالي الإستثناء في التمديد كان حلا لجأنا اليه.
  • يجب ان يكون التمديد خاضعا لمبررات واقعية.
  • نطلب مصادقتكم من أجل إستيعاب الوضعيات الحاصلة في الفترة السابقة ومن أجل دعم هذه الآلية.
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون عدد 72 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
99 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 72 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
89 مع 0 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 72 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
99 مع 0 ضد 15 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 72 /2020 برمته المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
94 مع 0 ضد 14 محتفظ(ة)

 

تم المرورلقراءة تقريرمشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110953&code_exp=1&langue=1

6دق
  • كانت الغاية وراء وضع احكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق احكام الشغل حماية حقوق الشغالين والموظفين ولكن في الواقع لم تكن الأمور على هذا النحو  
  • هذه الاحكام خلفت نسبة بطالة مرتفعة للغاية وعمقت التفاوت الاجتماعي في تونس  
  • في ظل هذه الازمة البنوك حققت أرباحا خياليا بالرغم من وجود ركود اقتصادي كبير  
  • العديد من التونسيين يعتبرون ان هذه الاحكام الاستثنائية مجرد حبرا على ورق وليست لها أي تأثير على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية  
  • نطالب من الحكومة إيجاد حلول للعديد من المؤسسات المعطلة عن العمل حتى نتمكن من استرجاع آلة الإنتاج
5دق
  • هل تمكنت الوزارة من تجميع الاحصائيات المتعلقة بنسب المتضررين من مشروع هذ القانون أي الموظفين الذين تم طردهم خلال الموجة الأولى ؟
  • هل قامت الحكومة بتتبع الوضعية القانونية للعديد من الشغالين الذين تم طردهم تعسفيا أو تسريحهم من مناصبهم ؟
  • هل قامت الحكومة بتدعيم الشركات الخاصة التي عانت الامرين في إطار الموجة الأولى والثانية خصوصا أن موظفي القطاع العام قد حافظوا على جراياتهم وعلى مناصبهم المهنية؟
5دق
  • على هامش التصويت الخاص بالمراسيم التي أعتمدت عتقد أنه يمكننا أن نستلهم من هذه الأحكام في مختلف المجالات تصورات وإجراءات إستثناءات في خصوص قوانينا الإجتماعية و الإقتصادية
  • بعيدا عن أزمة كورونا نحتاج أن نبتدع قوانين بإتجاه حلحلة الوضع الإقتصادي والإجتماعي ونأمل أن تكون هذه المراسيم مجالا لإستلهام الأفكار وتطويرالمجالات
  • إلى أي مدى تم إحترام عمال وموظفي القطاع الخاص الذي أعتبره أحد أهم أسس الإقتصاد الذي يساهم في النهوض بالإقتصاد الوطني ولكن بعض القطاعات فيه مازالت تستفيد من الإمتيازات ولاتطبق القوانين مع العلم أن الدولة تدعم هذا القطاع بشكل كبير بعدة آليات وعلى هذا القطاع المساهمة إلى جانب الدولة في أن يخلق إستقرار إجتماعي وأن يساهم في حل مشكلة البطالة
  • إلية الكرامة على سبيل المثال وقع العبث بها وإهدار لمال الدولة ولا تعطي نتائج حيث يتم تسريح الكثير من العمال وعلى الدولة التعامل مع هذه الوضعية
  • ونحن على أبواب إصدار الأوامر الترتيبية أرجو أن تنتبه الحكومة إلى هذه المسألة إذ أن قانون الوظيفة العمومية تم العبث به كثيرا عن طريق العديد من الإتفاقيات، إبتدعنا في تونس العديد من أشكال الإنتدابات على حساب قانون الوظيفة العمومية وعلى الحومة الإجابة عن هذا الإشكال قبل إصدار الأوامر الترتيبية
  • إتفاقية عمال الحضائر وإلى الآن لم نرى تجاوبا كافيا مع الحكومة هناك العديد من المشتغلين منهم يعملون قبل بلوغهم سن 45 سنة
  • ننتظر تجاوبا من الحكومة بأي صيغة كانت حتى نحافظ على موارد رزق هذه الفئات وندعوكم للتفاعل مع مبادرة حركة الشعب بإتجاه إقرار جلسة عامة خاصة بهذا الموضوع حتى نسوي هذا الإشكال

إجابة وزيرة الوظيفة العمومية:

  • هناك نتائج يمكن أن نستخلصها لقياس مدى نجاعة هذه المراسيم التي ستصادقونت عليها لتصبح قوانين نافذة
  • أتسائل ماذا كانت ستكون النتئج لو لم يصدر هذا المرسوم الذي يحمي سوق العمل و المؤسسات ويحمي الأجير
  • هناك عديد الأرقام المتداولة التي أتسائل عن كيفية إحتسابها وأنا لا أملك هذه الأرقام، خاصة وأنها أرقام دقيقة وإذا تكمت دراسات وقعت في هذا المجال وجب أن نتثبت من مدى صحتها، من جهتي سأعلمكم بالأرقام التي لدينا وهي تخص خاصة القطاع غير المنظم خاصة وأنها مهن ملتصقة بالشارع وبحركة السوق وبالنشاط الإقتصادي لأن السوق الموازي مرتبط بنشاط السوق الرسمي
  • أعتقد أن الجائحة وفي علاقة بالإجراءات المتخذة إنعكست بالأساس على القطاع غير المنظم والذي يعد الآلاف، ولكن أعتقد أنه مع عودة النشاط سيعودون إلى سالف نشاطهم مع العلم أن أغلبتهم مسجلون لدى الوزارة كعائلات محدودة الدخل وعددهم 622 ألف عائلة والتي إستفادت من تدخلات الدولة خلال الجائحة
  • الأرقام التي لدينا إستقيناها من تفقديات الشغل ومن الضمان الإجتماعي حيث أن المشغل يبلغ عن الأجيرين الذين يشتغلون لديه في كل الحلات
  • في مقارنة بين 3 سنوات الأخيرة نجد أن هناك الغلق الفجئي، البطالة الفنية والتنقيص في ساعات العمل في 2018 نجد أن عدد العمال المتضررين خلال هذه السنة 3264 وفي سنة 2019 كان العدد 6590 وبسبب الجائحة قفز العدد إلى 25613 من بينهم 11193 معنيين بتقليص ساعات العمل
  • أما مواطن الشغل التي تم فقدانها بسبب تداعيات الحضر الشامل والجائحة فنحن ليس لنا إحصائيات دقيقة والذين ليسو مسجلين لا لدى الوزارة ولا في الضمان الإجتماعي
  • تراجع نسق الجائحة سيسمح بعودة النشاط الذي سيعيد دينامكية النشاط الى بلادنا
  • في خصوص العطل و تعويض الساعات وهي مسألة عادة ما تكون محل تشاورمع الطرف الإجتماعي وهي عادة ماتحل بصفة ودية حيث تمكنا من تمكين العمال من رخصهم بصفة إستباقية بقي فقط إشكال معامل الآلية بالساحل وشركة حليب سيدي بوعلي قمنا بدعم هذه المعامل عامة وحسب علمي سيتم نقل ملكية معمل سيدي بوعلي إلى أحد المسثمرين وهو ماسيسمح بالمحافظة على هذا المعمل الكبير ولكن هذه المؤسسة يجب أن تبقة سواء كان مالكها خاص أو عام وذلك للحفاظ على مواطن الشغل
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون عدد 50 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
118 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 50 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
105 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 50 /2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
102 مع 0 ضد 19 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 50 /2020 برمته والمتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
111 مع 0 ضد 17 محتفظ(ة)