المصادقة على:
عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين وإنطلقت الجلسة برئاسة سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) النائب الأول لرئيس مجلس النواب. إفتتحت الرئيسة الجلسة مرحبة بالحضوروأعلنت فيما بعد أن الجلسة يمكن أن تتواصل إلى يوم الأربعاء لإستكمال جدول الأعمال وعرضت بعد ذلك جدول أعمال الجلسة على الحضور، مشيرة أن مدة النقاش لكل مشروع قانون هوساعة واحدة وأن الوقت المستغرق للتصويت هو 15دق ويمكن تقليصه فيما بعد إلى 10 دق.
تم ضم كل من مشروع القانون عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الآجال لخلاص ديون المستغلين للأراضي الفلاحية الدولية عدد 66 /2020 ومشروع القانون عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب إنتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) عدد 71/ 2020 ليتم مناقشتهما معا بحضور وزير الفلاحة والموارد االمائية.
تم تلاوة تقرير اللجنة من طرف مقرر اللجنة وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110919&code_exp=1&langue=1
- أطلب تأجيل التصويت الى حين حضور وزير الفلاحة ووزيرأملاك الدولة .
- هذه مناسبة لأذكر أنه لايوجد لا أسمدة ولا أمونيتروالفلاح يعاني الأمرين اليوم بينما اليوم من أجل إشكال دستوري الجميع مستنفر.
- نرى اليوم تحويرات وزارية غريبة بإسناد أكثر من وزارة لنفس الشخص منها وزارات سيادة.
- رسالة الى نواب النهضة الذن إتهموني بإمتلاك أرض دولية، أنتم من تقومون بإستغلال هذه المقاسم لتوزيعها حسب الولاءات و المحاباة.
إجابة الوزير:
إجابة الوزير:
قام رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون قوات الأمن الحاملة للسلاح وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110893&code_exp=1&langue=1
كلمة وزيرة الوظيفة العمومية:
قام رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون قوات الأمن الحاملة للسلاح بتلاوة تقرير اللجنة وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي:http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110929&code_exp=1&langue=1
رد الوزيرة:
تم المرورلقراءة تقريرمشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وتجدون التقرير مفصلا مرفقا بشرح الأسباب ومشروع القانون على الرابط التالي: http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=110953&code_exp=1&langue=1
إجابة وزيرة الوظيفة العمومية: