الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.