عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، يوم الخميس الموافق ل 15 جويلية 2021، لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2019/66 المتعلق بمجلة المياه وذلك على الساعة 11:45
افتتحت رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي (قلب تونس)، الجلسة محيلة الكلمة لمواصلة النقاش العام
مداخلة الوزير