loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 جويلية 2021
  • النظر في مشروع قانون عدد 2019/66 يتعلّق بمجلة المياه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 2س 15دق
معدلات الحضور 89.4%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، يوم الخميس الموافق ل 15 جويلية 2021، لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2019/66 المتعلق بمجلة المياه وذلك على الساعة 11:45

افتتحت رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي (قلب تونس)، الجلسة محيلة الكلمة لمواصلة النقاش العام 

  • يمثل المجلس الأعلى بالمياه تكريسا للمركزية مما يمثل إشكالا بالنسبية لبقية الجهات التي تبقى تنتظر القرار المركزي
  • الجانب الزجري في المجلة هو رهين العدالة
25دق
  • ما يدور بالمجلس أمر غير مقبول 
  • ورد إلى مسامعنا اليوم إجراء لجنة توافقات وأتسائل حول موضوع هذه التوافقات 
  • يسعى المجلس إلى تمرير هذه المجلةفي الليل تحت جمناح الظلام 
  • تعاني سليانة من نقص المياه 
  • يسكو جبل برقو، الذي يمثل منبعا للمياه، فقرا في المياه 
  • عجزت الدولة عن توير المياه والكهرباء وأسرة الإنعاش 
  • يبحث التونسيون اليوم عن قوت يومهم في الزبالة
  • يعجز المتخرجون عن إيجاد وظيفة 
  • ماذا فعلتم في قانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي
  • شبكات المياه مهترئة وتسببت في في هدر المياه 
  • هل القطاع المائي هو قطاع مربح؟ 
  • يجب سحب بعض الفصول  الواردة بالمجلة 
  • تغيرت فصول هذه المجلة بالتغيرات الطارئة على الهياكل المتدخلة في مجال المياه 
  • يجب إرجاع هذا القانون إلى اللجنة لإيجاد مزيد من التوافق خاصة التوافق التقني 
  • كان من الأجدر إستثمار الأموال التي وقع استغلالها في الندوات والمطبوعات لحل مشاكل المياه 
  • يستهلك المواطنون بقعفور مياه غير صالحة للشرب رغم إدراكهم لهذا 
  • وجودنا في المجلس من أجل حل مشاكل الناس 
5دق
  • يستوجب وضوع المياه عديد النقاشات النظرية لكن نلاحظ على مستوى الواقع عدم توفر الماء الصالح للشراب في عديد القرى 
  • ينقطع المياه لأسابيع وعدة أشهر في بنقردان 
  • يجب تقديم حلول عاجلة لمعاجة مشكل إنقطاع المياه في مدن وأحياء كثيرة 
  • هذه الحلول العاجلة هي حلول استثنائية لا تنتظر طول إجراءات المصادقة على مجلة المياه 
  • قطاع المياه هو قطاع حيوي استعجالي 
  • لابد أن تتحرك الوزارة لتدارك الحالات العاجلة 
10دق
  • نحن في بلد غير مستقر سياسيا 
  • كيف تمنح التراخيص في استفلال المياه المعدني؟ 
  • لا نجد معطيات حول منح هذه التراخيص ولمن تعطى
  • الحق في المياه هو حق دستوري 
  • الثروات الباطنية هي ملك للدولة والشعب 
  • تعطى التراخيص حسب أهواء المسؤولين ولصالح رجا الأعمال 
  • نرغب في معرفة أصحاب التراخيص 
  • لماذا لا يقع منح التراخيص للفلاحين والشباب؟ 
  • تضحي سياسات الدولة بالكل لصالح رجال الأعمال والعائلات ذات الثراء الفاحش 
  • اضطر الناس إلى هجر مساكنهم بسبب احتكار الماء واستخراجه من طرف شركة دليس وحرمان المتساكنين في المقابل 
  • قد نبقى بدون غذاء لكن لا يمكن أن نبقى دون ماء 
14دق
  • نحن نعيش ظرف استثنائيا بسبب التغيرات المناخية
  • يشتكي الفلاح من قلة مياه الري
  • جميعنا يشكو من انقطاع وندرة المياه
  • الحق في المياه هو حق دستوري
  • تضمن المجلة حق الأجيال القدمة
  • تقدم المجلة حلولا مشتركة
  • تحدث هذه المجلة مجلس أعلى للمياه يسعى إلى وضع نظرة استراتيجية للتصرف في المياه
  • لا زالنا نتحدث اليوم بين مناطق حضرية ومناطق ريفية
  • تعمم المجلة مسألة الصرف الصحي والتطهير والتزود بالمياه الصالحة للشرب
  • تعميم الصرف الصحي هو اعتراف بمواطنة الشعب التونسي
  • من المهم أن يكون للمواطن بصيص من الأمل وهو ما تقدمه هذه المجلة
  • تتطرح المجلة مسألة المساس من الملك
  • تفرض المساس من الملك تحديد هذا الملك قبل المساس به
  • تحديد الملك يحمي المواطن ويخدم صالح المجموعة الوطنية ككل
  • لا يمكن السماح للمواطن بالمساس من السدود
  • لا توجد مجامع مائية وإنما مجامع تنمية تتدخل في قطاع مختلفة
  • وقع إحداث المجامع المائية في هذه المجلة من أجل الحرص على تمتع جميع المواطنين بالمياه
  • أحمل الوزارة مسؤولية التسابق في الزمن
14دق
  • قبلي هي منطقة فلاحية بامتياز
  • 51.5 من المتخرجين في قبلي هم معطلون
  • البطالة دفعت المواطنين بقبلي إلى حفر الآبار واستغلالها من أجل توفير مقومات العيش الكبير
  • ستؤدي الأحكام الزجرية في هذه المجلة إلى سجن فرد من كل عائلة على الأقل في قبلي بسبب حفر الآبار
  • أنا ضد استنزاف الموارد المائية وأساند الردع لكن يجب تسوية الوضعيات غير القانونية في مرحلة أولى
  • أعتقد أنه يجب أن نكافئ الفلاحين على ما بذلوه من أجل التنقيب عن المياه بشط الجريد والتي ساهمت في توسع الواحات
  • لا يمكن قبول عقوبة الفلاحين الذي ساهموا طوعا في التنقيب على المياه وحفر الآبار لتوفير المياه بمنطقة الجريد
  • ساهمت المياه التي وقع توفيرها في توسيع الواحات
  • يجب إيجاد حلول للتوسعات
  • لا أزال أتشبث بفكرة إعطاء منحة اللإقتصاد في مياه الري لكل الفلاحين
  • لا سبيل إلى المرور بالقوة إلى لجنة إحداث امتيازات
5دق
  • نحن نفتخر بمجلة المياه وأهنئ جميع العاملين عليها بهذا الانجاز
  •  
14دق
  • لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة دون الحديث عن عدم الهيئة الدستورية المتمثلة في هيئة التنمية المستدامة والأجيال القادمة
  • بلادنا في حاجة إلى تثمين ودعم المجهودات الموضوعة في هذه المجلة
  • استقى مجلس نواب الشعب عمله على المجلة  من روح الدستور والمتمثلة أساسا في التشاركية لكن هذا لا ينفي أن هذا المشروع قابل للنقاش
  • يهم هذا المشروع الأجيال القادمة وكنت قد توجهت للحكومة بسؤال حول رؤيتها للتنمية المستدامة ودور هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وكيف ستكون فاعلة في المسائل الحياتية كالطاقة المستدامة والاقتصاد المستدام
  • في غياب الهيئة نجد أنفسنا مجبرين على استماع مختل المواقف من المجلة
  • تدعم كتلة قلب تونس هذه المجلة والمصادقة عليها إلا أن هناك بعض النقاط التي تستدعي الاستماع إلى مختلف الأطراف
  • تنتفي في هذا الموضوع منظومة الحكم ومنظومة المعارضة
  • نحن قادرون على تقديم إضافة لتستجيب المجلة على تطلعات التونسيين
  • آثار المجلة لن تكون على المدى القريب
  • موقفنا كتلة حزب تونس هو مزيد التريث
  • نطلب إيجاد صيغة لإرجاء النظر في المجلة من أجل الاستماع إلى مقترحات جميع الأطراف 
  • من الممكن أن نصوت على إرجاع المجلة إلى اللجنة 
16دق
  • الحمد لله الوضع في المهدية تحت السيطرة 
  • وقع أرساء المجامع التنموية من أجل تنمية المناطق التي تنتمي إليها وذلك عبر هامش الربح الذي تحققه لكن لم يقع تحقيق هذه الأهداف 
  • الجمعيات المائية أصبحت عبئا على المواطن وتسببت في أزمة عطش 
  • يجب أن يقع جهر السدود في الوقت المناسب لتجنب تبعات التأخير في هذه العملية والتي تتسبب في تكاليف تتجاوز تكاليف تهيئة سدود جديدة 
12دق
  • الحقيقة التي لا يدركها الشعب التونسي حدوث 39 ألف جلسة استماع سرية 
  • لا يدرك الشعب التونسي ما تعرض له العديد من هرسلة وتعذيب واغتصاب بسبب انتماءاتهم الإيديولوجية 
  • لا يحتاج هؤلاء إلى تعويضات وإنما في حاجة إلى إعادة التأهيل والإصلاح والإدماج 
  • البلاد في حاجة إلى المصالحة وليس إلى حروب 
10دق
  • تطلب كتلة إئتلاف الكرامة إعطائنا فرصة أكثر لمزيد النقاش وإبقائها على ذمة الجلسة العامة 
  • يجب الاستثمار في الحفاظ على الموارد الموجودة وصيانة المعدات لتجنب إهدار الماء
  • أرغب في الحديث عن معركة بنزرت
  • يجب أن يقع إعلام أبناء بنزرت بذكرى معركة بنزرت
  • وقع نسيان وتناسي بنزرت عمدا رغم سقوط عديد الشهداء فيها ضد المستعمر
  • هناك لبس كبير في حقيقة ما جرى وعدد الشهداء الحقيقيين
  • نرغب في معرفة عدد الشهداء ورفع اللبس
  • أقترح مراجعة تسمية شارع شارنيكول في بنزرت
  • يجب رفع اللبس عن حادثة بنزرت وتحديد تاريخها
6دق
  • أوصي بترشيد استهلاك المياه
  • يجب تحقيق المساواة بين المواطنات والمواطمات في الحق في الماء
  • يجب ضمان استقلالية الجهاز الرقابي عن سلطة الإشراف
  • يجب مراجعة بعض الفصول من بينها الفصول المتعلقة بخلق مناصب وامتيازات في وقت يقتضي التقشف
  • يجب الحد من الموظفين والقروض
  • نطالب بتقارير حول الاخلالات والنقائص في قطاع المياه
  • قدرت الاعتمادات الموضوعة لجهة القصرين  ب1400 مليون دينار وهي اعتمادات هزيلة جدا 
25دق
  • يجب على الكتل المتناقضة أن توضح موقف مستقر
  • توجد بعض الأحزاب التي تعبر عن مساندتها للحكومة وفي نفس الوقت تقوم بإلقاء خطاب معارضة راديكالية
  • هذه التصريحات هي تصريحات مسيئة للحكومة 
  • تدعم حركة النهضة هذه المجلة لأنها جزء من الإصلاح وجزء من استراتيجيات التنمية
  • العمل على المجلة كان عملا مفتوحا ورحب بجميع المقترحات 
  • أستنكر المداخلات التي تتمحور حول تعجلنا في عرض المجلة على الجلسة العامة رغم العمل المطول عليها 
  • تمثل المجلة أمرا استعجاليا وضرويا في مجال التنمية 
  • هذا البرلمان مفتوح على كل المقترحات وعبر  اللجنة عن انفتاحها 
  • امتد العمل على هذه المجلة لأشهر 
  • نحن في كتلة حركة النهضة داعمون لهذه المجلة
  •  يستغل عديد الأطراف هذا المنبر لتسجيل النقاط السياسية
  • توجد بعض الأطراف التي تنطق كذبا ثم تصدق كذبتها
  • الخبر المتواتر حول التعويضات هي أخبار زائفة
  • يجب أن يثبت مدعي هذه الأخبار صحتها بالحجة والدليل 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

89.4%

قائمة الحضور

مداخلة الوزير

  • إنطلق العمل على هذه المجلة سنة 2009
  • تم القيام باستشارة حول هذا المشروع سنة 2015
  • تم إيداع مشروع المجلة سنة 2019 على البرلمان
  • تتمثل أسباب إعادة صياغة مجلة المياه في:
  • الاستنزاف الخطير للموارد المائية
  • ضعف آليا التصرف في الدفع وخدمات المياه
  • ضعف الرقابة على استغلال المياه والتنقيب عليه
  • التبذير وسوء البنية التحتية للماء
  • خلل وسوء حوكمة مجال المياه
  • نتج عن سوء التصرف التي وقع ذكرها انعدام التوازن بين الموارد والاستهلاك
  • يواجه قطاع المياه مجموعة من التحديات تتمثل في
  • حماية الملك العمومي لليمياه من التحديات
  • تنميد الموارد المائية تنمية مستدامة ضمانا لحقوق الأجيال القادمة
  • تنمية الموارد المائية في إطار بيئة سليمة وتنمية اقتصادية مقبولة
  • تنبني مهمة المجلة على 5 أفكار تتمثل في
  • أولا: إصلاح منوال حوكمة الملك العمومي للمياه وسيقع إحداث المجلس الأعلى للمياه بناءا على هذا
  • ثانيا: دعم آليات الحوكمة الرشيدة
  • قامت المجلة مجموعة بوضع مجموعة من أليات الحوكمة الرشيدة ودعم العمل التشاركي
  • ثالثا: تنظيم استعمالات الموارد ومنها اخضاع التنقيبات للترخيص
  • رابعا: تدعيم منظومة حماية الملك العمومي للمياه وتصنيف الجرائم كمخالفات وجنح
  • خامسا: ملائمة المجلة مع مقتضيات الدستور وتكريس مبدأ مسؤولية الدولة والمجتمع في حماية الموارد المائية وحقوق الأجيال القادمة
  • الوضع المائي صعب في عديد الجهات ويمثل تحدي العشرية القادمة
  • لا يوجد أي مخطط لخوصصة قطاع المياه
  • نصت المجلة على إرساء الهيئة التعديلية لتقدم منوال حوكمة خاص بأسعار وخدمات المياه وفي إطار تعدد الفاعلين في قطاع المياه
  • انطلقنا في العمل على هذه المجلة منذ 7 أشهر 
  • كان العمل على هذه المجلة عملا تشاركيا رحب بجميع المقترحات 
  • عملنا على هذه المجلة في إطار الشفافية وتحت نور الشمس وليس في الظلام 
  • طلب مني رؤساء الكتل تأجيل التصويت على المجلة إلى جلسة لاحقة
التصويت على إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بمجلة المياه
118 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)