loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2019/66 يتعلق بإصدار مجلة المياه

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الثروات الطبيعية

المدة

في اللجان
المدة 103س 30دق
وقت التأخير 44س 32دق
مجموع 27
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة 3س 45دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 3
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2019-10-03 2024-11-21
الإيداع
2021-01-20 2024-11-21
المناقشة في اللجنة
  1. العنوان الأول: مبادئ توجيهية وأحكام عامّة 1 - 6
  2. العنوان الثاني: تحديد الملك العمومي للمياه وحمايته 7 - 26
    1. الباب الأول: تحديد الملك العمومي للمياه وحمايته 7 - 18
      1. القسم الأول: الملك العمومي الطبيعي للمياه 8 - 18
        1. القسم الثاني: الملك العمومي الاصطناعي للمياه 10 - 13
        2. القسم الثالث: حقوق الارتفاق 14 - 18
    2. الباب الثاني: حماية الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه 19 - 26
      1. القسم الأول: الحماية الكميّة للموارد المائية 19 - 23
      2. القسم الثاني: الحماية النوعية للموارد المائية 24 - 26
  3. العنوان الثالث: الحوكمة في قطاع المياه 27 - 41
    1. الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرّف في المياه 27 - 35
    2. الباب الثاني: الإستراتجيات والمخططات 36 - 38
    3. الباب الثالث: البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمياه 39 - 41
  4. العنوان الرابع: في طرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه 42 - 59
    1. الباب الأوّل: التراخيص 46 - 50
    2. الباب الثاني: الامتياز 51 - 52
    3. الباب الثالث: اللزمة 53
    4. الباب الرابع: كراس الشروط 54 - 56
    5. الباب الخامس: الإستفادة من المياه 57 - 59
  5. العنوان الخامس: الاستعمالات والخدمات العمومية في قطاع المياه والاقتصاد فيها 60 - 80
    1. الباب الأوّل: خدمات التزويد بالمياه والاقتصاد فيها 62 - 70
      1. القسم الأوّل: مياه الشرب 62 - 64
      2. القسم الثاني: المياه المُعلبة 65 - 66
      3. القسم الثالث: المياه المُخصّصة للأغراض الفلاحية 67 - 68
      4. القسم الرابع: المياه المخصّصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات المُختلفة 69 - 70
    2. الباب الثاني: الخدمة العمومية للتطهير 71 - 76
    3. الباب الثالث: الاقتصاد في الماء وتنمية الموارد المائية 77 - 80
  6. العنوان السادس: إدارة المخاطر المُرتبطة بالمياه والوقاية منها 81 - 113
    1. الباب الأوّل: مكافحة تلوّث المياه 82 - 98
      1. القسم الأوّل: تحجير تلويث المياه 82 - 92
      2. القسم الثاني: الأنشطة الخطرة 93 - 94
      3. القسم الثالث: المياه المُعالجة 95 - 98
    2. الباب الثاني: التوقي من الفيضانات ومجابهتها 99 - 108
    3. الباب الثالث: إدارة ومجابهة الجفاف ومحدودية المياه 109 - 113
  7. العنوان السابع: معاينة الجرائم وتتبعها 114 - 132
    1. الباب الأوّل: معاينة الجرائم 114 - 118
    2. الباب الثاني: العقوبات 119 - 128
    3. الباب الثالث: في فض النزاعات 129 - 132

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/66 يتعلق بإصدار مجلة المياه

الفصل 1

تضبط هذه المجلة القواعد الواجب إتباعها لاستغلال الموارد المائية والتصرّف فيها والحفاظ عليها على أساس مقتضيات الدستور وطبقا للمبادئ والمعايير التالية:

  • ضمان الحق في الماء،
  • ضمان الاستغلال الرشيد للموارد المائية على أساس العدالة الاجتماعية،
  • دعم اللامركزية والتوازن بين الجهات باعتماد التميّيز الإيجابي،
  • تكريس السيادة الوطنية على الموارد المائية وإدارتها،
  • ضمان الحق في بيئة سليمة والعيش الكريم للمواطن،
  • ضمان التنمية المُستدامة للموارد المائية وخاصة حماية حقوق الأجيال القادمة،
  • ضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في مجال المياه،
  • دعم الحوكمة والتصرّف المُندمج للموارد المائية ولمنشآتها.

الفصل 2

تهدف هذه المجلة إلى إحكام التصرّف في الموارد المائية وفق آليات الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج في إطار إرساء شراكة فعّالة بين كلّ الأطراف التي لها علاقة بقطاع المياه وذلك على أساس:

  • تثبيت الحق في مياه الشرب والتطهير،
  • تحقيق القيمة الاقتصادية والمالية للموارد المائية،
  • اعتماد البُعد البيئي للمياه في إطار تنمية مُستدامة على مختلف المستويات،
  • تثمين الفوائد الصحيّة للتزوّد بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة التطهير،
  • تحقيق التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية في مجال المياه،
  • التوقي من التغيّرات المناخية والتأقلم معها.

تُكوّن الأهداف المرسومة بهذا الفصل وجملة الأحكام الواردة بالعنوان الأوّل مرجعا إذا اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه المجلة.

الفصل 3

تعمل السلطة المُختصّة في حدود الإمكانيات المُتاحة على تمكين الجميع من الحق في الماء الصالح للشرب وفي التطهير وفي الخدمات المُتعلّقة بهما.

كما يتمّ التخطيط لتعبئة الموارد المائية لتأمين الطلبات من الماء كمّا وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج والانفتاح على السياسات المائية الدولية.

الفصل 4

الماء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمُحافظة عليه.

ويُعتبر الاقتصاد في الماء من أهم الوسائل التي تُمكّن من تنمية الموارد المائية وحفظها وترشيد استعمالاتها بطريقة تضمن الاستجابة المُستدامة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وتكتسي صبغة المصلحة العامة كل الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية وذلك بالحفاظ عليها والاقتصاد في استعمالاتها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر وسوء إستغلالها وتلوثها.

الفصل 5

الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.

الفصل 6

يُقصد على معنى هذه المجلة بـ:

  • الحوكمة الرشيدة: حسن التصرّف في الموارد المائية وفق مبادئ التشاركية والشفافية والنزاهة والنجاعة والتقيّد بالمعايير الفنيّة والعلمية الدقيقة والمساءلة والمُحاسبة.
  • التصرّف المُندمج في الموارد المائية: مُجمل المخططات والبرامج والمشاريع التي تُعزّز التنسيق بين تنمية أراضي الأحواض الطبيعية والموارد المائية المُرتبطة بها وإدارتها لتحقيق أقصى قدر من الرفاه الإقتصادي والاجتماعي الناتج عن إستعمالات المياه بصورة عادلة ودون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية.
  • التوازنات المائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول توازن العرض والطلب للموارد المائية بجميع أنواعها،
  • السنة المطرية: دورة الماء وحركته خلال سنة فوق الأرض وعلى سطحها وداخلها وتمتدّ من بداية شهر سبتمبر إلى موفى شهر أوت.
  • الملك العمومي للمياه: المكونات العمومية الطبيعية أو الإصطناعية لإستيعاب سيلان المياه أو خزنها والمنصوص عليها بالفصول 7 و8 و9 و10 من هذه المجلة ويشمل:

                     *المياه التقليدية: مياه الأمطار ومياه السيلان ومياه الأدوية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود ومياه العيون على إختلاف أنواعها والمياه الباطنية،

                     *المياه غير التقليدية: مُجمل الموارد المائية الأولية غير القابلة للاستعمال المُباشر بخصائصها التي تتّسم بها ومنها المياه المُستعملة المُعالجة وغير المُعالجة والمياه الحارّة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي.

  • مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تُحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصّة للتصرّف داخلها،
  • ارتفاق الضفة الحرّة: مساحة الأرض التي تُحاذي مجارى الأودية أو السباخ أو البحيرات ولا يقلّ عرضها عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة، وتُخصّص هذه المساحة لحريّة مرور أعوان السلط المُختصّة ومعدّاتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها ويُوظف الإرتفاق مقابل تعويض لمالك العقار.
  • مناطق الصيانة: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى إستنزافها ويُحجّر استغلالها دون ترخيص مُسبّق من الوزير المُكلّف بالمياه،
  • مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مُستنزفة ويُحجّر القيام داخلها بتقنيات جديدة،
  • مناطق الحماية: مناطق جغرافية تُحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية المُتعلقة بها من التلوث،
  • المناطق المُجهزة من قبل الدولة: مناطق تمّت تهيئتها وتجهيزها بإستثمارات عمومية.
  • المناطق السقوية العمومية: أراضي فلاحية قابلة للريّ بواسطة تجهيزات مائية مُنجزة بإستثمارات عمومية ويتمّ إحداثها بأمر حكومي.
  • المنشآت المائية: المنشآت التي لها علاقة بالمياه ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها ومحطّات التبريد ومحطّات تحلية مياه البحر.
  • الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية: مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي تُوفّر بيانات ومعطيات دورية ومُنتظمة حول الملك العمومي للمياه.
  • السلط المختصة: المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بإدارة شؤون الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه.
  • الإيداع: وضع بقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بالأراضي المُجاورة للملك العمومي للمياه.
  • الأودية: مجاري المياه ويتمّ مُتابعة سيلانها من قبل السلط المختصّة وهي تُمثّل الشبكة الطبيعية لتصريف مياه السيلان.
  • مجاري المياه: ممرّات حينيّة لسيلان المياه ذات تأثير محدود على الشبكة الطبيعية.
  • مآخذ المياه: منشأة لسحب المياه من الملك العمومي للمياه.
  • خدمات مياه الشرب: خدمات تتمثّل خاصة في الربط بشبكة مياه الشرب واستهلاكه.
  • المياه المُعلّبة: مياه باطنية وتشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها في قوارير أو حاويات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية والمياه الحارّة أو الجيوحرارية والمياه العادية.
  • المياه الحارة أو المياه الجيوحرارية: مياه باطنية ذات حرارة مُرتفعة مُكتسبة بفعل ظروف جيولوجية خاصة وتحتوي على عناصر معدنية ذات تركيز عال.
  • أسطح البنايات غير المُتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلّا لغرض الصيانة أو التفقّد.
  • المنظومة البيئية: مجموعة مُركبة من عناصر طبيعية مُترابطة، يُؤثر التغيير الحاصل في أحد عناصرها في بقيّة العناصر، إمّا مباشرة، أو بطريقة غير مُباشرة.

الفصل 7

يتكون الملك العمومي للمياه من:

  • الملك العمومي الطبيعي للمياه،
  • الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

الفصل 8

يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من:

  • الطبقات الطبيعية السطحية للمياه بمختلف أنواعها،
  • الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها،
  • الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرّة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها،
  • البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمُستنقعات بكل أصنافها غير المُتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المُتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها،
  • الغرين والترسبات والأتربة المُتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية والمناطق الرطبة.

الفصل 9

تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.

في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للوادي، لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان، فإنه يتمّ اعتبار المجرى الجديد مع ضفافه الحرة في نطاق الملك العمومي للمياه.

يتم ضبط الملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إجراء بحث إداري ومع الإحتفاظ بجميع حقوق الغير المُحتملة. وذلك مُقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي إخترقها المجرى الجديد.

في صورة عدم وجود تحديد للملك العمومي الطبيعي للمياه داخل مناطق العمران، يُمكن في هذه الحالة ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ، بإعتماد المُعاينات والأمثلة الخرائطية المُتوفرة لتحديد إرتفاقات الضفة الحرّة. على أن يتم لاحقا ضمّها بالملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه وبعد إجراء بحث إداري.

الفصل (غير معرف)

يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من:

  • المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية،
  • الطبقات المائية المُحدثة اصطناعيا والمُنجزة من قبل السلط المختصّة.

ويضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه مع إعتبار أحكام الفصل 13 من هذه المجلة.

الفصل 10

يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت وتجهيزات مائية وتوابعها المُرتبطة بالملك العمومي الإصطناعي للمياه لترخيص مُسبق من الوزير المُكلّف بأملاك الدولة بعد مُوافقة الوزير المُكلف بالمياه مُقابل معلوم يُحدّده خبير أملاك الدولة.

وتُعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة للميزانية العامة للدولة من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية.

الفصل 11

عندما يتطلّب إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على أملاك خاصّة، فإنّ ذلك يكون إمّا برضى المالكين أو بصغة استثنائية عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامّة عن الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 12

يتمّ جرد المنشآت والتجهيزات التابعة للملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيّينها بصفة دورية.

وتضبط إجراءات القيام بالجرد بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 13

تضبط مساحة حرم انجاز واستغلال وصيانة قنوات المياه أو المنشآت المُرتبطة بها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه طبقا لدراسات فنيّة مُصادق عليها من قبل لجنة الملك العمومي للمياه. تكون هذه المساحة التي يتمّ بيان حدودها على عين المكان، موضوع كتب رضائي من المالكين أو بموجب عقد شراء أو انتزاع للمصلحة العامة عند الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

يُحجّر داخل المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة إحداث اي بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أي غراسة أو كل ما من شأنه تعطيل مرور أعوان السلط المختصّة ومعداتهم. كما تحجر غقامة أي بناء على حدود الضفاف الحرّة للمجاري المائية وقنواتها. غير ان البناءات الموجودة قبل صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة المتعلق بتحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه، يمكن التعهّد بصيانتها وإصلاحها على شرط ألّا تقع الزيادة في حجمها.

الفصل 15

مع مُراعاة التشريع الجاري به العمل، يُمكن للسلط المختصّة المُطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة في صورة عدم توفّر مسلك آخر لمرور أعوان السلط المُختصّة ومُعداتها. وتتمّ عملية القلع على نفقة السّلط المختصة مُقابل تعويض بالنسبة للغراسات التي تمّت قبل تحديد المناطق الخاضعة لإرتفاق الضفّة الحرّة أو في صورة حصول خسارة جسيمة لمالك العقار جرّاء قلع الأشجار.

الفصل 16

إذا تبيّن أن إرتفاق الضفة الحرّة غير كاف لإقامة طريق على طول المجرى المائي أو القناة، فإنه يُمكن للسلط المختصّة شراء الأرض اللازمة بالتراضي أو انتزاعها لفائدة المصلحة العامة عند الإقتضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 17

يُحجّر على مالكب الأراضي المُوظف عليها الإرتفاق وخلفهم العام والخاص القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالأراضي الموظف عليها حق الإرتفاق المنصوص عليه بالفصول 15 و16 و17 من هذه المجلة.

الفصل 18

لكلّ مالك أرض مُحاذية لمساحة موظف عليها حق ارتفاق تمّ بها إيداع بقايا الجهر والصيانة، مُطالبة السلط المُختصة برفعها أو بشراء العقار بالتراضي. ولا يحول ذلك دون اللجوء إلى القضاء.

الفصل 19

يُحجّر الإعتداء على الملك العمومي الطبيعي والإصطناعي للمياه.

الفصل 20

يجب على مالكي الآبار بجميع أنواعها ومُستغلي الأودية والعيون والينابيع تمكين الأعوان الفنيين التابعين للسلط المختصّة، من الدخول إليها ومُعاينتها للحصول على جميع الإرشادات المُتعلقة بالكميات المائية المسحوبة وكيفية السحب.

الفصل 21

تُحدث مناطق الصيانة ومناطق التحجير للموارد المائية بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 22

تخضع لترخيص الوزير المُكلّف بالمياه داخل منطقة الصيانة أشغال:

  • التنقيب عن المياه الباطنية وإحداث منشآت لاستخراجها أو استغلالها،
  • تعويض أو إعادة تهيئة الآبار والتنقيبات،
  • ربط نقاط المياه بشبكة الكهرباء،
  • إستغلال وتجهيز المنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة معطياتها الفنية وطرق استغلالها على أن يتضمن مطلب الترخيص التدابير اللازمة للاقتصاد في المياه.

الفصل 23

تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه، داخل منطقة التحجير أشغال:

  • التعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات، شرط عدم الزيادة في كمية الماء المُستغلة بتلك المنشآت،
  • ربط نقاط المياه الموجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية الإستغلال،
  • إستغلال المياه الباطنية.

ولا يُرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب جديد.

ولا يُرخّص كذلك داخل منطقة تحجير في القيام بأي عمل على الآبار أو التنقيبات، من شأنه الزيادة في كمية الماء المُستخرج منها.

وفي حالة تواصل حدوث التأثير المُتبادل المُضرّ بوضع المنسوب المائي أو نوعية المياه داخل منطقة تحجير، يُمكن للوزير المُكلّف بالمياه مُراجعة التراخيص المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك عن طريق الحدّ من كميات الاستغلال المُرخّص فيها أو سحب بعض التراخيص لضمان تجدّد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنية وذلك بعد إعلام المعني بالأمر ومُقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص.

الفصل 24

تُحدث وتُحيّن عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه ويُضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة لكل صنف من المنشآت أو التجهيزات وحدودها.

الفصل 25

تُصنّف مناطق الحماية على النحو التالي:

  • منطقة حماية مباشرة: تُدمج هذه المنطقة داخل الملك العمومي للمياه ويتم تسيّيجها وحمايتها.
  • منطقة حماية قريبة: يُحجّر أو ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة المُلوثة.
  • منطقة حماية بعيدة: يُنظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة المُلوثة.

الفصل 26

تضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذه المجلة والأنشطة المُحجّرة داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 27

التصرّف في الملك العمومي للمياه من صلاحيات الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 28

يُساعد الوزير المُكلف بالمياه مجلس وطني ولجنة الملك العمومي للمياه ومجالس جهوية. تضبط مهام المصالح الإدارية المنصوص عليها بهذا الفصل وتركيبتها وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 29

تحدث هيئة عمومية مستقلة تُسمى "الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه"، تتمتّع بالشخؤصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

وتضبط تركيبة الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتكلف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المُقدمة في قطاع المياه وذلك لضمان التوزيع العادل للماء للمواطنين ونجاعة استعماله في مختلف المجالات مع مراعاة احتياجات المنظومات البيئية وديمومة الموارد المائية.

الفصل 30

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

  • وضع معايير التصرّف وإدارة الخدمات العمومية للمياه والمُساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة،
  • وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
  • القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومتابعة جودة الخدمات العمومية للمياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
  • العمل على احترام مبادئ نظام التعريفة ومُتابعة التكلفة وتعريفة الخدمات العمومية للمياه،
  • التنسيق بين مختلف المُتدخلين في قطاع خدمات المياه،
  • ترتيب الأولويات المُتعلقة بمختلف استعمالات المياه،
  • القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

الفصل 31

تضطلع الهيئة الوطنية التعديلية بالمهام المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 مع اعتبار أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

الفصل 32

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تُسمّى "الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله" وتوضع تحت إشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

  • جرد الموارد المائية السطحية والجوفية للبلاد التونسية
  • درس الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للسماه ومُتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها
  • القيام بتعهّد شبكات الرصد وقيس كمية الأمطار والسيلان السطحي في الأودية والعمل على صيانة مختلف أجهزة محطات قيس المياه السطحية والجوفية
  • متابعة المعطيات المتعلقة بالمياه وتحيين قاعدة المعلومات وتركيز منظومات إعلامية متطورة للتصرّف المُحكم في الموارد المائية بالبلاد التونسية
  • متابعة السحوبات المائية السطحية والجوفية والحرص على تركيز العدادات بنقاط المياه
  • تأمين كتابة لجنة الملك العمومي للمياه
  • مراقبة الملك العمومي للمياه
  • استخلاص المعاليم الموظفة عن استغلال الملك العمومي للمياه

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه.

الفصل 33

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

الفصل 34

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

الفصل 35

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
  • القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.

الفصل 36

تتولى السلط المختصّة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المُتعلقة بالتصرّف المُندمج في الموارد المائية.

الفصل 37

يتم التخطيط للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالتعاون مع كافة المُتدخلين في القطاع بمن فيهم المنظمات المهنية ذات الصلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومُستعملي المياه باعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية بهدف إعداد مخططات محليّة وجهوية ووطنية.

الفصل 38

يُضبط المخطط الوطني للمياه مرّة كل خمس سنوات ويُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه والهيئة التعديلية لخدمات المياه.

تتولى السلط المختصّة إنجاز البرامج المُنبثقة عن المخطط الوطني للمياه بتشريك هياكل البحث العلمي المُتدخلة في مجال المياه والمنظمات المهنية ذات الصّلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

الفصل 39

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدرج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

الفصل 40

يتعيّن على كل مالك أو متحصّل على بيانات أو معلومات مُتعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل مُنتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يُدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المُختصّة.

الفصل 41

يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية. ويتم التصريح سنويا بالكميات المُثمنة أو المستغلة منها ومُواصفاتها الجديدة.

الفصل 42

يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو امتياز أو لزمة أو كراس شروط.

وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد الترخيص أو الإمتياز بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 43

يخضع إستغلال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المُكلّف بالمالية حسب طبيعة الإستعمال وكمية السحب.

الفصل 44

تُضبط شروط الاستغلال والتصرّف في المياه المعدنية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 45

تنظم العلاقة بين مُسدي خدمة استغلال المياه من جهة والمستهلك من جهة أخرى، بإعتماد صيغة تقاعدية نموذجية لكل نوعية استعمال تكون مُلزمة لكلا الطرفين وتُضبط من قبل مُسدي خدمة استغلال وتوزيع المياه بعد أخذ رأي المنظمات المهنية ذات الصّلة.

تتمّ المُصادقة على هذه الصيغة التعاقدية بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 46

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:

  • الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
  • البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
  • ضخّ الماء من الوادي،
  • إحداث البحيرات،
  • إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
  • إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
  • القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
  • استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
  • تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
  • التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،

الفصل 47

إذا إقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المُحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإنّ ذلك يتم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد إعلام المُستفيد من الترخيص مقابل تعويض يُضبط بالتراضي لفائدة المُتحصّل على الترخيص أو الإمتياز إلّا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز.

ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض.

الفصل 48

في صورة ثبوت عدم إحترام المُتحصل على رخصة لإقامة منشآت في الملك العمومي للمياه للشروط المنصوص عليها بالرخصة أو تعمده الإضرار بالمصلحة العامة أو الغير، تُحدّد السلط المُختصة التي أسندت الترخيص المُخالفة المُرتكبة وتنبه على صاحب الرخصة بضرورة إزالتها خلال مدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30 يوما) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. وفي صورة عدم الإمتثال خلال المدّة المنصوص عليها بهذا الفصل تُسحب الرخصة الممنوحة.

الفصل 49

يُحجر القيام بأعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة للمصلحة الخاصة إذا ما كانت تُشكل عمليات خفية لأخذ الماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه الينابيع والعيون الطبيعية المُجاورة.

الفصل 50

يُحجّر الإستغلال المُباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من قبل الخواص.

ويُعتبر مُخالفا كل شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المُدن.

الفصل 51

تخضع لنظام الامتياز بقرار من الوزير المُكلف بالمياه الأنشطة التالية:

  • استغلال المياه الباطنية المُستخرجة من قبل المُتحصّل على ترخيص في التنقيب،
  • مآخذ المياه ذات الصبغة القارة بمجارى الأودية،
  • تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية والتصرّف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص،
  • انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للإستفادة من المياه المُستعملة المُعالجة في الفلاحة أو الصناعة أو السياحة،
  • تشيّيد سدود مائية قارّة واستعمال المياه المُخزنة أو المُحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،

الفصل 52

يخضع لنظام إمتياز تتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المُتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية.

الفصل 53

تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية:

  • استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ،
  • إستغلال الآبار العمومية من قبل الخواص.
  • تحلية مياه البحر،
  • التصرّف وإستغلال منشآت التطهير.

وتعرض عقود اللزمات المُتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها بهذا الفصل على اللجنة المُختصة بمجلس نواب الشعب طبقا للفصل 13 من الدستور.

الفصل 54

تخضع لكراس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلف بالصحّة والوزير المُكلف بالبيئة والوزير المكلف بالتجهيز أنشطة إستعمال وإستغلال الموارد المائية غير التقليدية للحساب الخاص أو لفائدة الغير والتي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله في منطقة صناعية أو سياحية مُندمجة مُعينة.

يشمل كراس الشروط الأنشطة التالية:

  • إعادة استعمال المياه المُستعملة المُعالجة،
  • تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير،
  • التغذية الإصطناعية للخزانات الباطنية بالمياه التقليدية أو بالمياه المُستعملة المعالجة.

الفصل 55

يخضع لكراس الشروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه، نشاط التنقيب عن المياه أو حفر الآبار المائية.

الفصل 56

يُحجّر الاستغلال المُباشر للمياه المُستعملة غير المعالجة. ويُرخص في إعادة استعمالها بعد معالجتها طبقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 55 من المجلة الذي يتضمّن على وجه الخصوص طرق ومستويات المعالجة أو التنقية ومطابقة المياه المعالجة للمواصفات الجاري بها العمل مع مجالات الاستعمال.

يتم التنصيص على التدابير الوقائية المتعلقة بالمخاطر الصحيّة والتأثيرات البيئية الناجمة عن استعمال المياه المُعالجة، بمقتضى قرار مُشترك من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 57

يُخوّل لكل مالك أرض أو مستغلها، الاستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرّف فيها.

الفصل 58

يتعيّن على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المُنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الريان الطبيعي. ولا يُمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

الفصل 59

يتعيّن على مالك الأرض السُفلى أو مُستغلها قبول مياه الصرف المُتأتية من الأرض العليا إذا كانت تسيل طبيعيا بأرضه. وفي صورة تضرّره من ذلك، فإنه يحقّ له مطالبة مالك الأرض العليا أو مُستغلها القيام بتأمين تصريف تلك المياه عبر الأرض السُفلى وعلى نفقة هذا الأخير.

وعند عدم الاستجابة يُمكن لمالك الأرض السُفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته مع حقّه في الرجوع على مالك الأرض العُليا والمُطالبة بالتعويض في صورة حصول ضرر ثابت.

الفصل 60

تُعتبر خدمات عمومية ذات أولوية كل الأنشطة المُتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب والتطهير وتؤمّن الذوات المعنوية العمومية أو الخاصة مختلف استعمالات المياه.

تُضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمنشآت العمومية أو الخاصة على أساس الحدّ من تبدير المياه وتنظيم استعمالاتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المٌُكلّف بالمياه.

الفصل 61

تضمن الدولة للمواطن حقّ التزوّد بالماء الصالح للشرب وفق المواصفات التونسية.

ويتمّ الإنتفاع بخدمات مياه الشرب مُقابل دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأس المجلس الوطني للمياه والهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه.

ويتمّ تحديد تعريفة خدمات مياه الشرب بالإعتماد خاصة على كل المصاريف المُتعلّقة بتعبئة الموارد المائية وتوزيعها.

الفصل 62

الماء الصالح للشرب هو الماء الذي لا تنجر عن استهلاكه أي خطورة على صحّة المستهلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد والذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكيميائية والجرثومية والإشعاعية للمواصفات التونسية المُعتمدة.

تخضع مياه الشرب لتحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة، وتنجز هذه التحاليل بالمخابر المُرخّص لها. ويتعيّن على الهيكل المُكلّف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل المُعتمدة في نشريات مُعدّة للغرض أو بأية وسيلة أخرى.

الفصل 63

يتعيّن على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمُستعملين ممّن يوكل لهم التصرّف في شبكة مائية للتزوّد بمياه الشرب التثبّت سنويا من نوعية الماء المُوزّع وذلك بعرض عيّنات منه للإختبار الذي يخضع لموافقة المصالح الفنية للوزارة المُكلفة بالصحّة.

الفصل 64

مع مراعاة أحكام الفصلو 34 و53 و66 الواردة في هذه المجلة يُحجّر توزيع وبيع المياه المُعدّة للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصّل على ترخيص من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحّة. تُضبط شروط وإجراءات إسناده بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 65

يُسند إمتياز استغلال "المياه المُعلّبة" طبقا للفصل 53 من هذه المجلة مع مُراعاة أولوية حاجيات التزوّد بالماء الصالح للشرب.

وتُضبط معايير تصنيف المياه المُعلّبة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 66

تتمّ مراقبة نوعية المياه المُعلبة باعتماد تحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة وتقوم بها مخابر مُرخّص لها. ويتولى على الهيكل المُكلّف بمراقبة هذه المياه نشر نتائج هذه التحاليل بإذن من الوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 67

تتولى المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الريّ بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق المُجهزة من قبل الدولة التزويد بالمياه.

تضبط الطرق والشروط العامّة للتزويد بمياه الريّ وتعريفاتها طبقا لكرّاس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 68

تخضع إعادة استعمال المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية لأحكام الفصل 61 من هذه المجلة.

الفصل 69

مع اعتبار الفصول 47 و52 و54 و55 من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو إنتاج الطاقة إلى نظام الامتياز أو اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 70

يتعيّن على باعثي المشاريع الصناعية التي تتضمّن إقامة منشآت مستعملة للمياه عند تقديم مطالبهم للترخيص لممارسة النشاط الصناعي إلى سلطة الإشراف القطاعي على المشروع الالتزام بتطبيق التدابير المُتعلقة بضمان الحدّ الأقصى للاقتصاد في المياه والمحافظة على نوعيتها والعمل على تجنّب تلويثها للمحيط والمُحدّدة بالدراسات المُستوجبة بالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل.

ولا تُرخّص سلطة الاشراف القطاعي على المشروع في ممارسة النشاط في صورة عدم الإمتثال للأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 71

تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المُستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المُتلقي طبقا لمواصفات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 72

يتم التصرّف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات المعنوية العمومية مباشرة أو خاصة بلزمات تُسند من المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في الخدمة العمومية للتطهير. ويُمكن إسناد حوافز جبائية أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالمالية طبقا لمعايير تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالماليّة.

الفصل 73

يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 74

يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.

الفصل 75

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

الفصل 76

يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 77

تندرج ضمن تنمية الموارد المائية، العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائية إلى الموارد المُتاحة عن طريق استغلال موارد مائية غير تقليدية والتقليص من الكميات المُستهلكة، ومنها:

  • إعادة استخدام المياه المُستعملة المُعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية،
  • تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها، إعتمادا على مناهج تكنولوجية دون التسبب في التلوث البيئي،
  • معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو الوحدة الصناعية،
  • تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا،
  • تكثيف وتشجيع البرامج البحثية الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعاتالمطرية الموجودة بالمستغلّة الواحدة،
  • العمليات الهادفة إلى توفير قسط من الموارد المائية بطرق زراعية التي تُخفض في استهلاك كميات الماء بالمناطق السقوية قصد الملائمة بين الكميات المُتاحة وإحتياجات الزراعات المُزمع القيام بها.

الفصل 78

يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.

وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.

ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.

الفصل 79

يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.

يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.

الفصل 80

يُخوّل للسلط المختصّة إيقاف أو تقسيط التزوّد بمياه الريّ وذلك بعد إستشارة المنظمات المهنية ذات الصلة في الحالات التالية:

  • نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلّق بمنظومة الريّ
  • إنجاز الأشغال المُستعجلة.
  • القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.
  • عدم التعهّد بصيانة النظم المائية وعند ثبوت تبذير الماء.
  • عند الاخلال بالبنود التعاقدية مع الإدارة.

الفصل 81

الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب.

تُصنف نوعية هذه المياه بحسب المجال المُزمع استعماله فيه. وتضبط معايير ومقاييس تصنيف هذه المياه بأمر حكومي.

تُحدّد المواصفات الفيزيائية والبيولوجية والكميائية والجرثومية المُستوجبة للمياه المُستعملة المعالجة بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بالصناعة والوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 82

يُحجّر تلويث المياه وكلّ تصرّف من شأنه أن يتسبّب في ذلك، وعلى كل من تسبّب في تلويث المياه إزالة العناصر المُلوثة. يتمّ تتبّع مُلوثي المياه ومطالبتهم بجبر الأضرار الناجمة عن ذلك.

الفصل 83

يُحجّر إلقاء مختلف المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة والبيئة بالملك العمومي للمياه.

كما يُحجّر القيام بأشغال وأنشطة تسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المُجمعة بالسدّود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود.

الفصل 84

يُحجّر القيام بكل عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحّة العامّة.

الفصل 85

يُحجّر إلقاء أو تجميع أي مواد صلبة أو سائلة من شأنها التسبّب في تلويث المياه السطحية أو الباطنية.

الفصل 86

يُحجّر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المُستعملة أو وضع الفضلات التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامة بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة سواء تمّ تغيير مجال استعمالها أم لا. ويُرخّص حصريا في تصريف فواضل المياه أو المياه المُستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي.

في صورة تغيير مجال استعمال الآبار والتنقيبات وأنفاق الحصر، يجب التصريح بذلك لدى السلط المُختصّة.

ويجب أن تكون هذه المنشآت مُطابقة للشروط المُستوجبة والتي تُحدّد بمقتضى قرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويُخوّل للسلط المختصّة الإذن بالإيقاف المؤقت أو الغلق النهائي لهذه المنشآت مع حفظ حقوق الغير عند ثبوت عدم مطابقتها للشروط المُستوجبة وذلك بعد سماع المعني بالأمر ومنحه أجل لتدارك الإخلالات.

الفصل 87

يجب تركيز وإقامة وتشغيل منشآت حصر المياه ومعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخّات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مُضرّ طبقا لمخططات السلامة الصحيّة للمياه التي تُضبط بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 88

يجب على السلط المختصّة في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب وقاية مصادر التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب من كلّ سبب غير قصدي أو قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه والتسبّب في إهدار كميّات منها.

الفصل 89

تُحجّر عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية فيما عدا الحالات التي تُحدّد بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه. وتُضبط شروط تنظيم العمليات المُشار إليها أعلاه المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 90

تضبط السلط المُختصة قائمة حصرية تُبيّن مستوى تلوث المياه السطحية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ. وتُضبط حالة كل منها وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية على أن تُراجع هذه القائمة سنويا وبصفة حينية، كلّما جدّ حدث استثنائي أو طارئ

الفصل 91

يُمنع تعيين أي شخص مُصاب بأمراض مُعدية بمصالح التصرّف أو التعهّد أو استغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة والمُعالجة والتوزيع.

وتُضبط قائمة الأمراض المُعدية بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، للفحص الطبي طبقا لإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 92

مع اعتبار الواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومُراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المُتلقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة.

يُمكن للسّلط المُختصّة عند استشعار خطأ قد يلحق بالسلامة العامّة أو الصحّة العامّة اتخاذ كل إجراء استعجالي من شأنه درء الخطر المُتوقّع.

الفصل 93

يخضع إحداث مؤسسة ذات أنشطة خطرة أو ذات إنعكاسات مُضرّة بالصحّة والبيئة إلى إعداد دراسة مؤثرات على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تُبيّن أساسا طرق استعمال المياه ومُعالجتها وصرفها وذلك لتلافي الأضرار المُحتملة.

الفصل 94

يُحجّر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر مُلوثة ومُصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه و التي تضبط قائمتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة. ويتعيّن على السلط المُختصّة إيقاف النشاط المُتعلّق بها طبقا لإجراءات تُضبط بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 95

على كل من يتولى تركيز مشاريع للتطهير، أن يُهيأ الوسائل المادية والتقنية اللازمة والكفيلة بتفادي تلوّث المياه الباطنية ومجاري المياه والبحيرات.

الفصل 96

يُحجّر تصريف المياه المُستعملة المُعالجة بالملك العمومي للمياه، إلّا بعد الحصول على موافقة السلط المُختصّة واعتمادا على دراسة مُقدّمة مُسبقا تتضمّن التدابير المُزمع اتخاذها لمعالجة المياه وتصريفها أو توزيعها طبقا للقرار المذكور بالفصل 82 من هذه المجلة.

الفصل 97

يخضع كلّ تصريف للمياه المُستعملة غير المنزلية، عبر شبكة صرف المياه المُستعملة لترخيص من قبل الهيكل الذي يرجع إليه في منشآت التصريف المائي وبعد التثبّت من إستجابة المياه المُستعملة غير المنزلية إلى أحكام الفصل 76 من هذه المجلة.

إذا تبيّن أنّ المياه المُستعملة غير المنزلية لا تستجيب إلى الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل، يجب القيام بمعالجتها قبل صرفها عبر الشبكة المذكورة بصورة فردية أو جماعية.

الفصل 98

تخضع عمليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه التقليدية لكراس شروط مُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتخضع عمليات التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه المُستعملة للمعالجة وجوبا إلى دراسة المؤثرات على المحيط وإلى كراس شروط مُصادق عليه من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الهياكل المُكلفة بتقييم المخاطر الصحيّة والبيئية.

الفصل 99

تتولى السّلط المعنية كل في مجال إختصاصه إعداد دراسات إستشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكلّ المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتمّ مُوافاة مجلس الأمن القومي بها، كما تضع السّلط المعنيّة مُخطّطا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

ويضبط المخطط التشاركي قدر الإمكان، إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.

الفصل 100

تتولى الجماعات المحليّة والسلط الجهوية المعنية القيام بكل الأشغال اللازمة للتوقي من الفيضانات ومُجابهتها حسل الحالات بالتشاور مع الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالتجهيز والوزير المُكلّف بالداخلية.

الفصل 101

تعمل الدولة والجماعات المحلية على التحكّم في مياه الأمطار داخل المجموعة السكنية في إطار حماية المُدن من الفيضانات وضمان السيلان نحو الأوساط المتلقية.

الفصل 102

يتم الإعلان عن حالة الطوارئ عند توقّع خطر الفيضانات بمنطقة أو مناطق مُعينة أو إثر وقوعها بأمر رئاسي بعد إستشارة مجلس الأمن القومي.

ويبتّ مجلس الأمن القومي في الإجراءات الواجب إتباعها لمجابهة الفيضانات.

الفصل 103

يُمكن للسلط المختصّة منح مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة بحسب المصلحة المُنجرّة عنها وبإعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المستويين الوطني أو الجهوي.

يضبط مقدار المساعدة بمقرر من السلط المُختصّة.

الفصل 104

تحتفظ السلط المختصّة عند الضرورة، بحق إحداث المنشآت الخاصة للحماية من أخطار الفيضانات أو تغييرها أو إزالتها واستعمال أراضي الخواص المُحاذية لضفاف الأودية مقابل تعويض مالكي الأراضي المُستعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة.

الفصل 105

يُحجّر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلّص من الرّدم بالأراضي الكائنة بين المجاري الطبيعية للمياه والحواجز المُقامة على الضّفاف المُحاذية مباشرة للمجرى، إلّا بترخيص من الوزارة المُكلّفة بالمياه.

الفصل 106

تقوم السلط المُختصّة بإزالة كل غراسة تمّت بدون ترخيص أو تجميع للفضلات أو الرّدم أو بناء بالأراضي الكائنة بين المجرى الطبيعي للمياه والضّفاف المُحاذية لها وكلّ ما من شأنه عرقلة سيلان المياه أو الانتشار الطبيعي لمياه الفيضان.

الفصل 107

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

الفصل 108

تشمل مناطق الصرف الزراعي المساحات المُخصّصة للزّراعات المطرية والمُهدّدة بالغمر بمياه الأمطار وبالفيضان وبارتفاع منسوب المائدة المائية.

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 109

تتولى السلط المختصّة بالتشاور مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه بإنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتعبئة المياه وخزنها وتحويلها والاقتصاد في استغلالها وتنميتها ومشاريع شحن الطبقات المائية وذلك لمجابهة فترات الجفاف

الفصل 110

يمكن للسلط المختصّة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصّة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المُجمّعة من أسطح البنايات غير المُتاحة.

وتضبط التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المُجمعة في أسطح البنايات غير المُتاحة بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالتجهيز.

الفصل 111

تُعدّ السّلط المختصّة مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه دراسات ومشاريع ومخطّطات الحماية من "محدوديّة المياه" للحدّ من المخاطر المُرتبطة بها، خاصّة منها المُتعلقة بالجفاف وقصور المنشآت المائية وتجهيزاتها ونظم تحويل المياه.

الفصل 112

يعلن الوزير المُكلّف بالمياه حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه وذلك بسبب محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة القاهرة وتحديد المناطق المُتضرّرة مع ضبط الإجراءات الواجب إتّخاذها لمجابهة هذه الوضعيّة.

تُضبط معايير ومؤشرات حالات الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 113

يضبط نظام حصص وتقسيط دائم لاستهلاك المياه وطرق مراقبتها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بالتشاور مع المنظمات المهنيّة ذات الصلة.

تضبط السلط الجهوية بميزانيتها السنوية حاجيات الجهة من التجهيزات اللازمة لحالات الحرج المائي الناجمة عن محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة الصعبة.

يضبط نظام تقسيط ظرفي لإستهلاك المياه أو منع وقتي لبعض استعمالات المياه، بسبب ظروف مناخية أو بيئية بجهة مُعيّنة أو أكثر بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 114

تتمّ معاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة من قبل:

  • مأموري الضابطة العدلية المُبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
  • أعوان سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه،
  • الأطباء والمهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلفة بالصحّة،
  • المهندسين المُختصين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المُكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالشؤون المحليّة.
  • الخبراء المراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحليط

تُضبط قائمات الأعوان المُحلفين والمُكلفين بالمُعاينة بكل وزارة بقرار من الوزراء المعنيين.

الفصل 115

يُعاين الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 115 من هذه المجلة الجرائم الواردة بهذه المجلة ويُحرّرون محاضر وذلك طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية ويُوجهون أصول المحاضر مُرفقة بالمؤيدات المكتوبة والفوتوغرافية والإلكترونية إلى النيابة العموميّة.

الفصل 116

يُحدث سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه يتكوّن من الأعوان المُكلفين بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة، والراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالمياه والمؤهّلين لحفظ الملك العمومي للمياه.

تضبط صلاحيات ومهام سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 117

يتمتّع الأعوان المُكلفون بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة بكامل الصلاحيات لممارسة مهامهم. ويُخوّل لهم النفاذ في أي وقت إلى جميع البنايات والمنشآت التي تستعمل الموارد المائية أو تُؤثّر فيها طبقا لأحكام الفصلين 93 و94 من مجلة الإجراءات الجزائية وبإمكانهم طلب الاستظهار بأيّة وثيقة ضرورية. كما أنّه بإمكانهم عند الحاجة، طلب مساعدة أعوان القوّة العامة ويتعيّن على مُستغلي الملك العمومي للمياه تسهيل آداء هؤلاء الأعوان لمهامهم ومدّهم بكل وثيقة أو أداة تُساعدهم على تقصي الوضعيّة.

الفصل 118

في حالة الاعتداء على الملك العمومي للمياه، فإنّ الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة مؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظيّة التي يرونها ناجعة بما في ذلك الإيقاف المؤقت للأشغال وحجز المعدّات مع إزالة المنشآت والأشغال المُقامة دون ترخيص والمواد المُستعملة وتحرير محاضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 119

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطيّة تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول 15 و18 و21 و43 و47 و50 و65 و79 و83 و85 و92 و106 و107 من هذه المجلة.

الفصل 120

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 30000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 20 و23 و24 و54 و86 و87 و97 و108 من هذه المجلة.

الفصل 121

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات وبخطية تتراوح بين 20000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 77 و84 و95 من هذه المجلة.

الفصل 122

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 50000 و100000 دينار أو بإحدى العقوبتين مع حجز المعدّات كل مالك أو مُتصرّف بأي شكل من الأشكال في أدوات ومُعدّات حفر، يضبط بصدد إنجاز بئر أو تنقيب غير مُرخّص فيه مُخالفا بذلك أحكام المطّة الثانية من الفصل 47 أو الفصل 56 من هذه المجلة.

وفي صورة العود تُضاعف قيمة الخطيّة.

الفصل 123

مع إعتبار أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة، يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبخطيّة تتراوح بين 100000 دينار و 200000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المدن.

وفي صورة العود، لا تقلّ الخطيّة عن 200000 دينار أو السجن لمدّة 5 سنوات.

الفصل 124

عندما تُصدر المحكمة حُكما مُتعلّقا بمخالفة أحكام الباب الأوّل من العنوان السادس من هذه المجلة أو النصوص المُعتمدة لتطبيقها، فإنّها تُحدّد الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ أشغال التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعية إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية.

وفي صورة عدم الاستجابة في الأجل المُحدّد، تُسلّط على المخالف خطيّة تتراوح بين 5000 و10000 دينار.

ويُخوّل للمحكمة، بعد سماع ممثّل الإدارة، وفي انتظار تتمّة الأشغالأو التهيئة أو تنفيذ الواجبات المفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر لا يتجاوز مقدارها نسبة 1/1000 لكل يوم تأخير، من التكلفة المُقدّرة للأشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها.

الفصل 125

في صورة صدور أحكام بالإدانة فإنّه يجوز للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من الصحف الوطنية أو الجهوية، إضافة إلى إمكانية الإذن بتعليقها بمقر البلدية أو المعتمدية التي تمّ بها إرتكاب المخالفة.

وبالنسبة لإدانة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة، يُصبح الإذن بنشر أحكامها وجوبيا.

الفصل 126

يحكم في كل الحالات بأقصى مبلغ الخطية وعقوبة السجن على المعاود الذي قام بالمخالفة المُعاقب عليها طبقا للفصول 120 و121 و122 من هذه المجلة.

الفصل 127

لا تنطبق أحكام الفصول 52 و53 و54 من المجلة الجزائية على مُرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

الفصل 128

للجمعيات الناشطة في مجال المياه والمُكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل، القيام بالحق الشخصي وذلك فيما يتعلق بالجرائم المُرتكبة طبقا لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية.

الفصل 129

يمكن فض النزاعات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه عن طريق الصلح أو التقاضي.

الفصل 130

يُمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المُتعهدة طالما لم يصدر حكم بات الإذن بإجراء الصلح مع الطرف المُخالف في شأن الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة في ما عدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

ويُصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المُتعهدة على الصلح المُبرم كتابيا بين الوزير المُكلف بالمياه والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالإعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تُضبط بأمر بإقتراح من الوزير المُكلف بالمياه وتُعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي إستغرقتها إجراؤات الصلح والمدّة المُقرّرة لتنفيذه.

ويترتب عن تنفيذ الصلح إنقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبّع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المُخالف من الإلتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق يالغير من جرّاء تصرفاته.

ولا يشمل الصلح حالات العود ولا ينطبق في حالة الإنتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لإرتكاب الجريمة الجديدة.

الفصل 131

تُعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يُمكن إبرام الصلح بشأنها:

  • الإعتداء بأيّة حالة على السدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وحماية المدن.
  • إلقاء مختلف المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامة والبيئية داخل الملك العمومي للمياه.
  • القيام بأشغال وأنشطة مُتسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المُجمعة بالسدّود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود.
  • إحداث أو تهيئة منشآة لحصر المياه أو تزود غير مشروع بالمياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة دون ترخيص.
  • إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر مُلوثة ومُصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه،
  • القيام بتدخل غير مشروع على منشآت التطهير وتجهيزاته عبر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحّة العملة أو التسبّب في إتلاف هذه المنشآت أو تعطيل سيرها.
  • إلقاء المياه المستعملة أو وضع الفضلات التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة أو بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة.
  • الإستغلال المباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من طرف الخواص.
  • القيام بأشغال التنقيب عن المياه الجوفيّة النّابعة وغير النابعة أو إستغلالها بمناطق الصّيانة أو التحجير دون ترخيص.
  • الإعتداء على الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

الفصل 132

يتمّ إيقاف الأشغال المُشار إليها بالفصل 132 من هذه المجلة، بقرار من الوالي المُختص ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط المُختصّة والتي يُمكنها أن تشمل تهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع الموقع إلى حالته السابقة.

  1. العنوان الأول: مبادئ توجيهية وأحكام عامّة 1 - 6
  2. العنوان الثاني: تحديد الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه 7 - 25
    1. الباب الأول: تحديد الملك العمومي للمياه 7 - 20
    2. الباب الثاني: حماية الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه 21 - 25
  3. العنوان الثالث: حوكمة الملك العمومي للمياه 26 - 44
    1. الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي 26 - 38
    2. الباب الثاني: الإستراتجيات والمخططات 39 - 41
    3. الباب الثالث: البيانات والأنظمة المعلوماتية 42 - 44
  4. العنوان الرابع: في طرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه 45 - 55
  5. العنوان الخامس: استعمالات الموارد المائية وتنميتها والاقتصاد فيها وخدمات المياه 56 - 75
    1. الباب الأوّل: خدمات المياه 56 - 70
      1. القسم الأول: مياه الشرب 59 - 60
      2. القسم الثاني: المياه المُخصّصة للأغراض الفلاحية 61 - 64
      3. القسم الثالث: المياه المُخصّصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات الأخرى 65 - 67
      4. القسم الرابع: خدمات التطهير 68 - 70
    2. الباب الثاني: تنمية الموارد المائية والاقتصاد فيها 71 - 75
  6. العنوان السادس: إدارة المخاطر المُرتبطة بالمياه والوقاية منها 76 - 95
    1. الباب الأوّل: مكافحة التلوّث 76 - 86
    2. الباب الثاني: التوقي من الفيضانات ومجابهتها 87 - 91
    3. الباب الثالث: إدارة ومُجابهة الجفاف ومحدودية الموارد المائية 92 - 95
  7. العنوان السابع: معاينة الجرائم وتتبعها 96 - 113
    1. الباب الثاني: العقوبات 102 - 113
  8. العنوان الثامن: الأحكام الإنتقالية 114 - 123

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/66 يتعلق بإصدار مجلة المياه

الفصل 1

تضبط هذه المجلّة الأهداف والقواعد الواجب إتّباعها في التصرّف في الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه طبقا لأحكام الدستور والمبادئ التالية:

- تكريس السيادة الوطنية على الموارد المائية وادارتها،

- ضمان الحق في الماء والصرف الصحي،

- دعم الحوكمة الرشيدة وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المائية على أساس العدالة الاجتماعية والتّضامن الوطني.

- ضمان التنمية المُستدامة للموارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة،

- دعم التصرف المندمج للموارد المائية ولمنشآتها.

- ضمان حق المواطن في النّفاذ إلى المعلومة في مجال المياه،

- تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للموارد المائية،

- التوقي من التغيرات المناخية والتأقلم معها على قاعدة تحديد وتقيّيم المخاطر.

تكوّن الأهداف المرسومة بهذا الفصل وجملة الأحكام الواردة بالعنوان الأول مرجعا إذا اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه المجلة.

الفصل 2

تعمل السلطة المُختصّة على ضمان الحق في الماء الصالح للشرب والصّرف الصّحي،

كما يتمّ التخطيط لتعبئة الموارد وحمايتها لتأمين الطلبات من الماء كمّا وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج.

الفصل 3

الموارد المائية ثروة طبيعية يجب حمايتها والمُحافظة عليها وتنميتها تنمية مُستدامة. وتكتسي الموارد المائية بُعدا صحيّا واجتماعيا وثقافيا وقيمة اقتصادية وبيئيّة.

وتكتسي صبغة المصلحة العامة كل الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتلوث وسوء الإستعمال ضمانا لحقوق الأجيال القادمة.

الفصل 4

على الدولة دعم البحث العلمي في مجال التصرّف في الموارد المائيّة وتثمين نتائجه في السّياسات العمومية المُرتبطة بالتصرّف في الموارد المائيّة.

كما على الدولة دعم منظومة التأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالإشكاليات الوطنيّة المُتعلقة بالموارد المائية.

الفصل 5

الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.

الفصل 6

يُقصد على معنى هذه المجلة بـ:

  • الحوكمة الرشيدة: الإدارة السليمة للملك العمومي للمياه وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمُساءلة والمُشاركة في وضع السياسات وصنع القرارات.
  • التصرّف المُندمج في الموارد المائية: تنمية واستعمال الموارد المائيّة والأراضي والموارد ذات الصلة وفق طرق من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بتوازن النظم البيئية واستدامة الموارد المائية.
  • المياه السطحية: كل الموارد الموجودة على سطح الأرض على غرار مياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود،
  • المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية وغير المعدنية ومياه العيون والمياه الحارّة أو الجيوحرارية.
  • المياه التقليدية: المياه السطحية والمياه الباطنية.
  • المياه غير التقليدية: الموارد المائية غير القابلة للاستعمال على حالتها ومنها المياه المُستعملة المُعالجة وغير المعالجة والمياه الحارّة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي.
  • الموارد المائية: المياه التقليدية وغير التقليدية.
  • المياه المٌعلبة: تشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيوم ومياه الطاولة التي يتم ترويجها مُعبأة أو مُعلبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تُحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصّة للتصرّف داخلها.
  • مناطق الصيانة: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى استنزافها ويُحجر استغلالها دون ترخيص مُسبق من الوزير المُكلف بالمياه.
  • مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مُستنزفة ويحجر القيام داخلها بتنقيبات جديدة.
  • مناطق الحماية: مناطق جغرافية تُحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية الموجودة فيها من التلوث.
  • المنشآت المائية: المنشآت التي لها علاقة بالمياه على اختلاف أنواعها ومنها الآبار والتنقيبات والسُدود والخزانات المائية الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات المُعالجة ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها ومحطّات التبريد ومحطّات تحلية مياه البحر.
  • الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية: مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي تُوفّر بيانات ومعطيات دورية ومُنتظمة حول الملك العمومي للمياه.
  • السلط المختصة: المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالتصرّف في الملك العمومي للمياه كل في مجال اختصاصه.
  • خدمات المياه: 
  • الصرف الصحّي: المرافق والخدمات اللازمة للتخلّص الآمن من المياه المُستعملة ومن فضلات الإنسان في ظروف تحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية وتضمن تطهير المياه المُستعملة وإعادة تدويرها لحفظ السلامة الصحيّة والبيئيّة.
  • تعديل خدمات المياه: مجموعة القواعد والوسائل والآليات المُستعملة لضمان حسن تسيير خدمات المياه فيما يتعلق بمُتابعة وتقييم ومُراقبة جودتها ونجاعتها.
  • ارتفاق الضفة الحرّة: مساحة الأرض التي تُحاذي مجاري الأودية أو السباخ أو البحيرات وتُخصّص هذه المساحة لحريّة مُرور أعوان السلط المُختصة ومُعداتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها.

الفصل 7

يتكون الملك العمومي للمياه من:

  • الملك العمومي الطبيعي للمياه،
  • الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

الفصل 8

يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من:

  • طبقات المياه الباطنية بمختلف أنواعها،
  • الموارد المائية غير التقليدية.
  • الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرّة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها.
  • البحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المُتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المُتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها.
  • الغرين والترسبات والأتربة المُتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية وضفافها والمناطق الرطبة والسباخ على اختلاف أنواعها.

يتمّ جرد مُكونات الملك العمومي الطبيعي للمياه وتحيينها بصفة دورية وتضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 9

تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمُستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.

يتم ضبط حدود الملك العمومي الطبيعي للمياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

تُضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للمياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

في صورة عدم ضبط حدود الملك العمومي الطبيعي للمياه يتم ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ باعتماد المُعاينات والأمثلة الخرائطية المُتوفرة لتحديد ارتفاقات الضفة الحرّة وإلى غاية تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه تخضع هذه المناطق إلى جميع أحكام الحماية المُنطبقة على الملك العمومي الطبيعي للمياه.

الفصل 10

في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للمواد لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان فإنه يتمّ ادماج المجرى الجديد مع صفافه الحرّة بالملك العمومي للمياه مع حفظ حقوق الغير وذلك مُقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي اخترقها المجرى الجديد.

الفصل 11

يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية.

يضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

يتمّ جرد مكونات الملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيينها بصفة دورية وتُضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 12

يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت مائية لترخيص مُسبق من الوزير المُكلف بأملاك الدولة بعد أخذ رأي الوزير المٌكلف بالمياه مُقابل دفع معلوم يُحدّده خبير أملاك الدولة.

وتُعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة إلى الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية من أجل المصلحة العامة.

الفصل 13

إذا اقتضت المصلحة العامة إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على عقارات على ملك الخواص، يتم استغلال تلك العقارات برضى مالكيها أو بالإنتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

تضبط مساحة حرم المنشأة المائية بقرار من الوزير المُكلف بالمياه طبقا لدراسات فنيّة مُصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه.

الفصل 15

لا يقل عرض ارتفاق الضفة الحرة عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة.

في صورة حصول أضرار ناتجة عن الأشغال بالأراضي المُوظف عليها حقوق الارتفاق يتم التعويض لمالك العقار ويكون التعويض بالتراضي وعند التعذّر يتمّ اللجوء إلى القضاء.

الفصل 16

يُحجّر داخل المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة إحداث أي بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أيّة غراسة أو كل ما من شأنه تعطيل مرور أعوان السلط المختصة ومُعداتهم كما تحجر إقامة أي بناء على حدود الضفاف الحرّة للمجاري المائية وقنواتها غير أن البناءات الموجودة قبل صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة المُتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه، يُمكن لمالكها التعهّد بصيانتها وإصلاحها على شرط أن لا تقع الزيادة في حجمها.

الفصل 17

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يُمكن للسلط المُختصّة المُطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة في صورة عدم توفر مسلك آخر لمرور أعوان السلط المُختصّة ومُعداتها وتتمّ عملية القلع على نفقة السّلط المُختصة مُقابل تعويض بالنسبة إلى الغراسات التي تمّت قبل تحديد المناطق الخاضعة لارتفاق الضفّة الحرّة أو في صورة حُصول خسارة لمالك العقار جرّاء قلع الأشجار.

الفصل 18

إذا تبيّن أن إرتفاق الضفّة الحرّة غير كاف فإنّه يُمكن للسلط المُختصّة استغلال الأرض اللازمة بالتراضي وعند التعذّر بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19

يُحجّر على مالكي الأراضي المُوظف عليها حق الإرتفاق أو مٌستغليها القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالأراضي المُوظف عليها حق الارتفاق المنصوص عليه بالفصول 16 و17 و18 من هذه المجلة.

الفصل 20

لكل مالك أرض مٌحاذية لمساحة مُوظّف عليها حق ارتفاق تمّ بها إيداع بقايا الجهر والصيانة مُطالبة السلط المُختصّة برفعها أو بشراء العقار بالتراضي.

الفصل 21

يُحجّر الإعتداء على الملك العمومي الطبيعي والاصطناعي للمياه.

الفصل 22

يجب على مالكي الآبار بجميع أنواعها ومُستغلي الأودية والعيون والينابيع تمكين الأعوان الفنيّين التابعين للسلط المختصّة، من الدخول إليها ومُعاينتها للحصول على جميع الإرشادات المُتعلقة بالكميات المائية المسحوبة وكيفية السحب.

الفصل 23

تُحدث مناطق صيانة ومناطق تحجير بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 24

تُحجر داخل مناطق الصيانة ومناطق التحجير القيام بأي تنقيبات أو إحداثات جديدة غير أنه يُمكن للوزير المُكلف بالمياه الترخيص للقيام بأشغال تجهيز واستغلال المُنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة مُعطياتها الفنية وطرق استغلالها وكذلك لحفر الآبار التعويضية دون الزيادة في كميّة الماء المُستخرج منها.

كما يُمكن للوزير المُكلف بالمياه مُراجعة كميات المياه المُرخص فيها أو الغاء الترخيص داخل منطقة تحجير وذلك لضمان تجدد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنيّة بعد إعلام المعني بالأمر.

الفصل 25

تُحدث وتُحيّن عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المُكلف بالمياه ويُضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة وحدودها.

تُصنّف مناطق الحماية إلى منطقة حماية مُباشرة ومنطقة حماية قريبة ومنطقة حماية بعيدة.

تُدمج منطقة الحماية المُباشرة داخل الملك العمومي للمياه.

تُضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية والأنشطة المُحجّرة داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 26

يتصرّف في الملك العمومي للمياه الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 27

يُحدث مجلس أعلى للمياه للنظر والمٌصادقة على الاستراتيجية والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية المُتعلقة بالتصرّف في الملك العمومي للمياه.

يترأس رئيس الحكومة أو من ينوبه اجتماعات المجلس الأعلى للمياه.

تُضبط تركيبة المجلس الأعلى للمياه وطرق سيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 28

يختصّ المجلس الأعلى للمياه بـ:

  • النظر والمصادقة على التوجهات والمبادئ العامة للسياسة المائية للبلاد والدراسات الاستشرافية المُتعلقة بالتصرّف في الموارد المائية،
  • النظر والمُصادقة على مخططات وبرامج تعبئة الموارد المائية وتحويلها وتنميتها واستعمالها والاقتصاد فيها وتثمينها.
  • النظر والمُصادقة على المخططات وبرامج الحماية والمُحافظة على الملك العمومي للمياه،
  • النظر والمصادقة على برامج مُجابهة الحالات الطارئة،
  • ابداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية المُتعلقة بإدارة الملك العمومي للمياه وحمايته،
  • ابداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بمجال تدخله،
  • كما يُمكن للمجلس المُبادرة باقتراح دراسات استراتيجية وتقنية في مجال تدخله كلما اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 29

تُحدث لجان جهوية للمياه تتولى خاصة:

  • النظر في المسائل المُتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي للمياه على المستوى الجهوي في إطار الاستراتيجيات الوطنية والتشريع الجاري به العمل.
  • ابداء الرأي ومُتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات المُتعلقة بحماية الملك العمومي للمياه واحكام التصرّف فيه على مستوى الجهة.

تُضبط تركيبتها ومهامها وسير أعمالها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 30

تحدث هيئة مُستقلة تُسمى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

تتولى الهيئة خاصة تقييم وتعديل خدمات المياه وضمان نجاعتها وجودتها.

يُسيّر الهيئة مجلس تُضبط تركيبته وطرق تعيين أعضائه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

يضبط مجلس الهيئة التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق سيرها.

الفصل 31

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

  • وضع معايير التصرّف وإدارة خدمات المياه.
  • وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
  • القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومُتابعة جودة خدمات المياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
  • مُتابعة التكلفة ودراسة وتقييم تعريفات خدمات المياه المُقترحة ونجاعة استعمال المياه في كلّ القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم.
  • مُتابعة التكلفة ودراسة وتقييم تعريفات خدمات المياه المُقترحة من قبل مُسدي خدمات المياه وكذلك مُراجعتها وتعديلها،
  • تعمل الهيئة على فض الخلافات بين المُتدخلين في مجال خدمات المياه.
  • القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

وتخضع الهيئة في أداء مهامها إلى مقاييس لتقيم الأداء تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

وترفع الهيئة سنويا تقريرها التقييمي لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لخدمات المياه والقرارات المُتخذة من الهيئة إلى مجلس نواب الشعب.

الفصل 32

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يُطلق عليها اسم الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه وتُوضع تحت إشراف الوزير المُكلف بالمياه.

تتولى الوكالة حماية الملك العمومي للمياه والعمل على حفظه بالتنسيق مع مختلف المُتدخلين وذلك لضمان استدامته.

ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وتمثيليتها الجهوية وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 33

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

  • مراقبة الملك العمومي للمياه
  • متابعة تطبيق قواعد الحماية المُعتمدة من طرف مُختلف المُتدخلين في الملك العمومي للمياه
  • تنسيق البرامج الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه
  • القيام بكل الأعمال والإجراءات المُتعلقة بتحديد الملك العمومي للمياه
  • جمع المعطيات والمعلومات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه وتحيينها وتركيز منظومات معلوماتية بشأنها ووضعها على ذمة المُتدخلين عبر نظام معلوماتي وطني للمياه
  • نشر المعطيات المُتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه ومُتابعة وضعيته
  • دراسة الملفات والمطالب المُتعلقة باستغلال واستعمال الملك العمومي للمياه ومُتابعتها واتخاذ القرارات في شأنها
  • استخلاص المعاليم المُوظفة على استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه
  • تقديم المُساعدة الفنية والمالية لمختلف المُتدخلين للقيام بأعمال الحماية والصيانة والتعهّد للملك العمومي للمياه

كما تتولى القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

الفصل 34

تُحدث مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزير المُكلف بالمياه.

وتُعتبر هذه المؤسسات العمومية تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع للتشريع المُتعلق بالمُساهمات والمؤسسات العمومية ولإحكام التشريع التجاري ما لم تتعارض احكامه مع هذا القانون.

يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير هذه المؤسسات العمومية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 35

تتمثل مهام المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية خاصة في:

  • استغلال المنشآت والتجهيزات المائية المُتعلقة بالأنظمة الجماعية للريّ داخل المناطق السقوية العمومية والتصرّف فيها وصيانتها وتعهّدها وفقا لمقتضيات الاقتصاد في مياه الريّ والتصرّف الرشيد فيها،
  • شراء وبيع وتوزيع مياه الري للمستغلّين الفلاحيين داخل المناطق السقوية العمومية عن طريق عقود اشتراك،
  • اقتراح معاليم بيع مياه الري على الوزير المُكلّف بالموارد المائية للمصادقة عليها،
  • استخلاص معاليم بيع مياه الريّ،
  • مُتابعة ومراقبة وحماية المنشآت والتجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرّفها واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة عند الاقتضاء
  • صيانة المسالك الفلاحية وتعهّدها داخل المناطق السقوية العمومية الراجعة لها بالنظر،

كما تتولى جميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

الفصل 36

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها وتخضع لإشراف الوزير المُكلف بالمياه.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المُختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات مُنخرطيها ومُتطلبات المُحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد استغلاله والنُهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

الفصل 37

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبية المالكين أو المُستغلين الفلاحيين بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصة الجهوية أو المحلية.

الفصل 38

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بالتتبّع القضائي للمُخالفين.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.

الفصل 39

تتولى الوزارة المُكلفة بالمياه إعداد الدراسات الاستراتيجية اللازمة والمخططات والبرامج والمشاريع المائية وفق مبادئ التصرّف المُندمج في الموارد المائية وباعتبار مجمل الموارد بما في ذلك الموارد المائية المُخزنة في التربة والموارد المائية السطحية والباطنية وغير التقليدية بناء على استعمالاتها الفلاحية والصناعية والمنزلية والسياحية والبيئية والترفيهية وغيرها.

الفصل 40

يتم إعداد المخطط الوطني المُندمج للموارد المائية كل خمس سنوات انطلاقا من المٌستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبمشاركة كافة المُتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

يتم إحداث لجان محليّة وجهوية وإقليمية بمقرر من الوزير المُكلف بالمياه تتولى المُساهمة في إعداد المُخطط الوطني المُندمج للموارد المائية.

الفصل 41

يتم التخطيط المُندمج في الموارد المائية بالاعتماد على :

  • الدراسات الاستراتيجية والفنية
  • تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية.
  • وحدة الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية.

يضبط المخطط الوطني المُندمج للمياه التوجيهات الاستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المُكعب من الماء على مستوى كامل البلاد.

الفصل 42

تتولى الوزارة المٌكلفة بالمياه إنجاز قاعدة بيانات مُتعلقة بالملك العمومي للمياه بالاعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المصادر وتحيينها ومُتابعة المؤشرات المُتعلقة به.

ويتعيّن على الوزارة المُكلفة بالمياه نشر المعلومات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه بصفة دورية وبشكل قابل للاستعمال وإصدار نشريات في الغرض ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه.

ويتعين على جميع المُتدخلين العموميين كل في مجال تدخله مُوافاة الوزارة المُكلفة بالمياه بجميع المعطيات والبيانات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه. ويقع ادماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.

ويتعيّن على كل مُستعمل أو مُستغلّ للملك العمومي للمياه مُوافاة السلط المُختصّة بالمياه بكل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالملك العمومي للمياه وذلك بمبادرة منه أو عند كل طلب منها.

الفصل 43

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدمج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

الفصل 44

يتم التصريح سنويا لدى السلط المُختصّة من قبل كل مُتدخّل بكميات المياه المُعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المُثمنة أو المُستغلّة منها ومُواصفاتها الجديدة.

الفصل 45

يخضع استغلال أو استعمال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المٌكلّف بالمالية.

الفصل 46

يخضع الاشغال الوقتي للملك العمومي للمياه لترخيص مُسبق من الوزير المُكلف بالمياه.

تُضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 47

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من الوزير المُكلف بالمياه الأنشطة التالية:

  • البحث والتنقيب عن المياه الباطنية.
  • تعويض أو إعادة تهيئة الآبار والتنقيبات.
  • استغلال المياه الباطنية المُستخرجة من قبل المُتحصل على ترخيص في التنقيب.
  • استغلال المياه المعدنية والمياه الجيوحرارية النابعة وغير النابعة.
  • ضخّ الماء من الأودية.
  • استخراج الرمال من الأودية
  • قلع الحشائش أو الأشجار أو الشُجيرات أو الأتربة أو الأحجار من الضفاف الحرّة أو مجرى الأودية الوقتية أو القارّة.
  • التدخّل بأي طريقة من شأنها المساس من نظام الملك العمومي للمياه.
  • التدخّل على حدود الضفاف الحرّة وكذلك في حدود حرم الملك العمومي للمياه.

وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد التراخيص بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

في كلّ حالات استغلال الموارد المائية تُعطى الأولوية لتلبية حاجيات التزوّد بالماء الصالح للشرب.

الفصل 48

مع مُراعاة التشريع الجاري به العمل تخضع لنظام اللزمات الأشطة التالية:

  • استغلال الآبار العمومية من قبل الخواص.
  • استغلال المياه المُحلاة والتصرّف فيها لفائدة الغير
  • التصرّف واستغلال منشآت التطهير.
  • استغلال البُحيرات لفائدة الغير.
  • انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للاستفادة من المياه المُستعملة المُعالجة في الفلاحة أو الصناعة أو السياحة لفائدة الغير.
  • تشيّيد منشآت مائية قارّة لاستعمال المياه المُخزنة أو المُحوّلة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه.

وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد اللزمات بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المٌكلّف بالمياه.

الفصل 49

يُمكن الترخيص في إنتاج واستعمال الموارد المائية غير التقليدية التي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله.

ويتم إنتاج الموارد المائية غير التقليدية واستعمالها للحساب الخاص طبقا لكراس مُصادق عليه من قبل الوزير المُكلف بالمياه.

ويتم تحديد المواصفات المُستوجبة للمياه المُستعملة المُعالجة المُزمع إعادة استغلالها بقرار مُشترك من الوزير المُكلف بالبيئة والوزير المُكلف بالصحّة.

ويُحجّر الاستغلال المُباشر للمياه المُستعملة غير المُعالجة.

الفصل 50

تضبط بمقتضى أمر حكومي وباقتراح من الوزير المُكلف بالمياه شروط البحث والتنقيب عن المياه الباطنية.

الفصل 51

إذا اقتضت المصلحة العامّة إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المُحدثة بالملك العمومي للمياه، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المُكلف بالمياه بعد اعلام المعني بالأمر مُقابل تعويض يُضبط بالتراضي ولا يحول ذلك دون اللجوء إلى القضاء.

الفصل 52

في صورة عدم احترام شروط الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الغير تتمّ دعوة المعني بالأمر لتدارك الاخلالات في أجل تضبطه السلطة المُختصّة وبانقضاء هذا الأجل دون تدارك الاخلالات يتمّ الغاء الترخيص.

الفصل 53

يحجر الاستغلال المباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل.

كما يُحجر القيام بكل ما من شأنه الاضرار بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المُدن.

الفصل 54

يُحجّر على أي من الأجوار في نفس الحوض المائي الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

يتعيّن على مالك الأرض السٌفلى أو مٌستغلّها قبول المياه المُنحدرة إليها طبيعيا.

الفصل 55

يتعيّن على مالك الأرض السُفلى أو مُستغلّها قبول مياه الصرف المُتأتية من الأرض العُليا.

وفي صورة حدوث ضرر من ذلك، فإنه يحق له مُطالبة مالك الأرض العُليا أو مُستغلّها بالقيام بتأمين تصريف تلك المياه عبر أرضه وعلى نفقة هذا الأخير.

وعند عدم الإستجابة يُمكن لمالك الأرض السُفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته مع حقه في الرُجوع على مالك الأرض العُليا والمُطالبة بالتعويض في صُورة حُصول ضرر.

الفصل 56

تضمن الدولة للمواطن حق التزوّد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي وفق المُواصفات التونسية.

وتُعتبر خدمات مياه ذات أولوية كل الأنشطة المُتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

الفصل 57

مع مُراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، يتعيّن على الهياكل العمومية كل في مجال اختصاصه اسداء خدمات المياه المُتعلقة بالماء الصالح للشرب والتطهير في المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

كما يتعيّن على الهياكل العمومية المُشار إليها أعلاه إعداد مخطّط مُديري في الغرض خاصّ بالتدخّل في الوسط الريفي يُصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه أو الوزير المُكلّف بالتطهير كلّ في مجال اختصاصه.

الفصل 58

يتم الانتفاع بخدمات المياه مُقابل دفع معلوم يُضبط بقرار من الوزير المكلف بالقطاع كلّ في مجال اختصاصه بناء على الرأي المُطابق للهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه.  

يُراعى عند ضبط معاليم خدمات التطهير مبدأ العُهدة على المُلوّث.

الفصل 59

الماء الصالح للشرب هو الماء الذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكيميائية والجرثومية والإشعاعية للمُواصفات التونسية المُعتمدة والذي لا تنجرّ عن استهلاكه أي خُطورة على صحّة المُستهلك على المدى القريب والمُتوسّط والبعيد.

تخضع مياه الشرب لتحاليل دوريّة يُضبط تواتُرها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة وتُنجز هذه التحاليل بمخابر المُعتمدة تُضبط قائمتها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يتعيّن على الهيكل المُكلّف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل المُعتمدة في نشريات مُعدّة للغرض أو بأيّة وسيلة أخرى.  

الفصل 60

مع مُراعاة المُواصفات التونسية الخاصة بمياه الشُرب والمياه المُعلّبة والمياه المُعبأة يمكن بيع وتوزيع المياه الصالحة للشرب المُعبأة والمُعلبة النابعة أو غير النابعة والتي يُمكن تعليبها في حاويات مائيّة طبقا للمُواصفات المطلوبة ولكراس شروط مُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 61

تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الريّ وتعريفاتها طبقا لكراس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 62

تخضع إعادة استعمال المياه المُعالجة في الأغراض الفلاحية لأحكام الفصل 53 من هذه المجلة.

الفصل 63

يُخوّل للسلطة المُختصّة التقسيط في التزويد بمياه الريّ عند تدني المخزون المائي المُتعلّق بمنظومة الريّ بالتنسيق مع المنظمات المهنيّة الفلاحية كما يُخوّل للسلطة المُختصّة إيقاف التزويد بمياه الريّ عند ثبوت سُوء تعهّد المنشآت أو ثبوت تبذير الماء أو لإنجاز أشغال صيانة شبكات الريّ.

الفصل 64

تشمل مناطق الصرف الزراعي المساحات المُخصّصة للزّراعات المطرية والمُهدّدة بالغمر بمياه الأمطار وبالفيضان وبإرتفاع منسوب المائدة المائية. 

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 65

مع مراعاة أحكام الفصول 47 و48 و49 من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو الاستشفائية أو الترفيهية أو لإنتاج الطاقة إلى نظام اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 66

يتعين على باعثي المشاريع الصناعية المُستهلكة للماء أن يثبتوا بمطلبهم الرامي إلى إقامة المنشآت أخذ التدابير اللازمة لضمان الحدّ الأقصى للاقتصاد في المياه والعمل على تجنّب تلويثها للمُحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 67

مع اعتبار أحكام الفصل 49 يتعين على الوحدات الصناعية والسياحية والترفيهية أن تتولى سدّ حاجياتها كليّا أو جزئيا من الماء بتحسين نوعيّة المياه المُستعملة وإعادة استعمالها.

ويجب على باعثي المشاريع المُستغلّة للمياه والتي يمكن استعمالها بمُوجب نوعها للتزويد بمياه الشُرب أو للأغراض الفلاحية أخذ التدابير اللازمة لإستعمال موارد مائية بديلة تستجيب لمُتطلبات المشروع.

الفصل 68

تشمل خدمات التطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المُستعملة ومُعالجتها وتصريفها في الوسط المتلقي طبقا لمواصفات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 69

يتعيّن على الهيكل العمومي المُكلّف بخدمات التطهير ربط المساكن والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكات التطهير وبمنشآت مُحدثة في الغرض.

يتمّ تصريف المياه المُستعملة الخاصة بالسكن المُشتّت عبر منشآت مُستقلة طبقا لكراس شروط مُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالتطهير.

الفصل 70

تُضبط شروط تصريف المياه المُستعملة في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالتطهير.

الفصل 71

تعمل الدولة على ترشيد استعمال الموارد المائية وتنميتها خاصّة عبر الطرق التالية:

  • مُعالجة المياه المُستعملة وإعادة استعمالها،
  • تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها،  
  • شحن الموائد الجوفية اصطناعيا،
  • تجميع مياه الأمطار بكل الطُرق المُمكنة لغرض استعمالها،
  • التشجيع على استعمال مُعدّات فردية أو جماعية من شأنها الإقتصاد في الماء والمحافظة عليها،
  • تكثيف وتشجيع البرامج البحثيّة الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعات المطريّة المُتواجدة على المُستغلّة الواحدة،
  • العمليات الهادفة للمُحافظة على المياه والتربة وإلى توفير قسط من الموارد المائية بطُرق استهلاك كميات الماء بالمناطق السقويّة.

وبصفة عامّة جميع العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائيّة للمخزون الوطني والتقليص من الكميات المُستهلكة.

الفصل 72

يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطُرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يتم تعيينهم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتُضبط شُروط تعيين الخبراء وطبيعة الكُشوفات ودوريتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 73

يتعيّن على مُستعملي المياه احترام الكميات المُرخّص فيها.

غير أنّه يمكن للوزير المُكلّف بالمياه تعديل الترخيص أو عقد اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحق في التعويض.

وفي صورة تجاوز استغلال الكميّة المُرخّص فيها، يُمكن للوزير المُكلّف بالمياه الإذن بغلق مأخذ المياه المُستغلّة وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المُختصّة. وبانقضاء هذا الأجل، يتمّ سحب الترخيص أو فسخ عقد اللزمة.

الفصل 74

يتعيّن على الهياكل العمومية المعنيّة وضع مُعدّات قيس لتحديد استهلاك مُشتركيهم.

كما يتعيّن على مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه بشكل مُباشر وضع مُعدّات قيس وتأمين سلامتها واشتغالها.

وتُضبط خصائص مُعدّات القيس بكرّاس شروط يُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 75

تضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمُنشآت العمومية أو الخاصّة على أساس الحدّ من تبذير المياه بقرار حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 76

تهدف أحكام هذا الباب إلى مُقاومة تلوّث الموارد المائيّة قصد تلبية المُتطلبات التالية أو التوفيق بينها:

- التزوّد بالماء الصالح للشرب،

- حفظ الصحّة العامّة،

- الفلاحة والصناعة والسياحة والترفيه وجميع الأنشطة البشريّة الأخرى ذات المصلحة العامّة،

- الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وحماية المواقع البيئيّة،

- حماية الموارد المائيّة.

وينطبق هذا الباب على الانصبابات والسيلان والالقاء المُباشر أو غير المُباشر للمواد على اختلاف أنواعها وبصورة عامّة على كلّ ما من شأنه أن يرتتّب عنه تلوّث الموارد المائيّة وذلك بتغيير خصائصها الطبيعية أو الفيزيائيّة أو الكيمائيّة أو البيولوجية او الجرثوميّة. 

الفصل 77

يُحجّر القيام بأشغال أو أنشطة قصد تلويث المياه المُجمّعة بخزانات السّدود وداخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات.

الفصل 78

يجب على السلط المُختصّة حماية مصادر التزويد بالمياه من كلّ عمل من شأنه الإضرار بنوعية المياه.

الفصل 79

يُحجّر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المُستعملة أو وضع مواد من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة بالآبار الرّاشحةّ طبيعيا والآبار المحفُورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة.

ويُمكن الترخيص في استعمال المُنشآت لتصريف فواضل المياه أو المياه المُستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي.

ويجب أن تكون هذه المُنشآت مُطابقة للشروط المُستوجبة والتي تُحدّد بمُقتضى قرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 80

يجب تركيز وإقامة وتشغيل مُنشآت حصر المياه ومُعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخّات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مُضرّ طبقا لمُخططات السلامة الصحيّة للمياه التي تُضبط بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 81

تُحجّر عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة أو القيام بأيّ عمل من شأنه تغيّير نوعية المياه الطبيعية السطحيّة أو الباطنية.

تضبط بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالمياه الشروط والمعايير والإجراءات التي يُمكن بمقتضاها تنظيم عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان والقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة بالملك العمومي للمياه.

الفصل 82

يُحجّر إلقاء أو تجميع أيّ مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه.

كما يُحجّر القيام بأي عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مُستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحّة العامّة.

الفصل 83

تضبط السلط المُختصّة معطيات إحصائية تُدرج بالنظام المعلوماتي الوطني للمياه تُبيّن مُستوى تلوّث المياه السطحيّة والباطنية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية. تُراجع هذه المُعطيات سنويا وكلّما جّد حدث استثنائي أو طارئ على حالة هذه المياه.

الفصل 84

يُمنع تعيين أيّ شخص مُصاب بأمراض مُعدية بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، وخاصّة منها مُنشآت التعبئة والمُعالجة والتوزيع.

وتُضبط قائمة الأمراض المُعدية بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يخضع كل شخص يعمل بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، لفحص طبي اجباري مرّة كل ثلاث أشهر.

الفصل 85

مع مٌراعاة التشريع الجاري به العمل، بجب على مالكي مُنشآت مُعالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومُراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المُتلقّي طبقا لشروط تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 86

يُحجّر تصريف المياه المُستعملة المُعالجة بالملك العمومي للمياه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلط المُختصّة وفق شروط وإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 87

يعدّ الوزير المُكلّف بالمياه بالاشتراك مع السلط المعنيّة على المُستوى المحلي والجهوي والوطني كل في مجال اختصاصه مٌخطّطا وطنيا للتوقّي من الفيضانات والتصرّف في مخاطرها بكل المناطق العمرانية والفلاحية.

يُعرض المُخطّط على المجلس الأعلى للمياه للمُصادقة وتتّم إحالة نسخة منه إلى مجلس الأمن القومي للإعلام.

الفصل 88

على السلط المُختصّة والجماعات المحليّة القيام بكل الأشغال اللازمة لتنفيذ المُخطّط الوطني للتوقّي من الفيضانات والتصرّف في مخاطرها.

الفصل 89

يُمكن للسّلط المُختصّة منح مُساعدات لإنجاز مُنشآت حماية الممتلكات الخاصّة بحسب المصلحة المُترتبة عنها وباعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المُستويين الوطني أو الجهوي.

يُضبط مقدار المُساعدة بمُقرّر من السّلط المُختصّة.

الفصل 90

إذا اقتضت المصلحة العامّة يُمكن للسّلط المختصّة استعمال أراضي الخواص قصد إحداث منشآت للحماية من أخطار الفيضانات أو تغيّيرها أو إزالتها ويتمّ ذلك بالتراضي وعند التعذّر بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 91

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمُنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

الفصل 92

يعدّ الوزير المُكلّف بالمياه بالاشتراك مع السلط المعنيّة على المُستوى المحلي والجهوي والوطني كلّ في مجال اختصاصه مخطّطا وطنيا للحدّ من انعكاسات الجفاف ونُدرة الموارد المائية.

يُعرض المُخطّط على المجلس الأعلى للمياه للمصادقة.

الفصل 93

تُنفّذ السّلط المُختصّة بالإشتراك مع المُنظمات المهنية ذات الصّلة البرامج المُنبثقة عن المُخطّط الوطني لمجابهة الجفاف ومحدوديّة المياه.

الفصل 94

يتم اعلان حالة الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بناء على الرأي المُطابق للمجلس الأعلى للمياه.

تُضبط معايير ومُؤشرات حالة الحرج المائي والإجراءات المُترتبة عنها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بناء على الرأي المُطابق للمجلس الأعلى للمياه.

الفصل 95

تعمل السلط المُختصّة على استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات عبر ضمان حاجياتها من المياه في إطار تخطيط وتنمية الموارد المائية وتقسيمها بين مختلف الإستعمالات.

الفصل 96

يُحدث سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه ويُوضع تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه، ويتكون من الأعوان المُؤهلين بحفظ الملك العمومي للمياه ويُكلّف بمُعاينة الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة.

تُضبط صلاحيات سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه ومهامه وتركيبته وتنظيمه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 97

مع مُراعاة أحكام الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية تتمّ مُعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة من قبل:

-أعوان سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه،

-الأطباء والمهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلّفة بالصحّة،

-المهندسين المُختصين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلفة بالتجهيز والوزارة المكلّفة بالبيئة والوزارة المُكلفة بالتجارة والوزارة المُكلفة بالشؤون المحليّة.

-الخبراء المُراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحيط.

-الشرطة البيئية.

تُضبط قائمات الأعوان المحلفين والمُكلفين بالمُعاينة بكل وزارة بقرار من الوزير المُعيّن.

الفصل 98

يُعاين الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 97 من هذه المجلة، كل في مجال اختصاصه، الجرائم الواردة بهذه المجلة ويُحرّرون محاضر وذلك طبقا لمجلة الإجـراءات الجزائيـة تُوجّه مباشرة إلى النيابة العموميّة.

الفصل 99

مع مُراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، يتمتّع الأعوان المكلّفون بمُعاينة الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة بكامل الصلاحيات لممارسة مهامهم. ويُخوّل لهم النفاذ في أيّ وقت إلى جميع المحلات والبنايات والمُنشآت ذات الصلة بالجرائم المنصوص عليها بالمجلة. ويُمكنهم عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة العامّة.

الفصل 100

في حالة الإعتداء على الملك العمومي للمياه، فإنّ الأعوان المُكلفين بمُعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة مُؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظيّة التي يرونها ناجعة بما في ذلك الإيقاف المُؤقّت للأشغال وحجز المُعدّات مع إزالة المُنشآت والأشغال المُقامة دون ترخيص والمواد المُستعملة وتحرير محاضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 101

يتم إيقاف الأشغال المُخالفة لأحكام هذه المجلة وتهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كليّا وإرجاع الموقع إلى حالته السابقة، بقرار من الوالي المُختصّ تُرابيا. دون اعتبار التدابير التحفظيّة التي قد تأذن بها السلط المُختصّة.

الفصل 102

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطية تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 16 و19 و22 والمطّات 5 و6 و7 و9 من الفصل 47 والفصل 84 من هذه المجلّة.

الفصل 103

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 20000 و50000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصل 24 والمطّات 2 و3 و4 و8 من الفصل 47 والمطتين 1 و6 من الفصل 48 والمطّة الأولى من الفصل 53 والفصول 60 و79 و86 و91 من هذه المجلة.

الفصل 104

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وبخطية تتراوح ما بين 50000 دينار و100000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ مُخالف لأحكام المطّة الأولى من الفصل 47 والفصل 50 والفقرة الأولى من الفصل 82 من هذه المجلة.  

كما يتمّ حجز المُعدّات لكل مُخالف لأحكام المطّة الأولى من الفصل 47 وأحكام الفصل 50.

الفصل 105

يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبخطية تتراوح بين 100000دينار و200000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة 2 من الفصل 53 من هذه المجلة.

وفي صورة العود يتم الحكم بأقصى العقوبة.

الفصل 106

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وبخطية تتراوح بين 200000 و400000 دينار أو بإحدى العقوبتين، كلّ من خالف أحكام الفصلين 77 والفقرة الثانية من الفصل 82 من هذه المجلة.

وفي صورة العود يتمّ الحكم بأقصى العقوبة.

الفصل 107

عندما تصدر المحكمة حُكما مُتعلّقا بمخالفة أحكام الباب الأوّل من العنوان السادس من هذه المجلة أو النصوص المُعتمدة لتطبيقها، فإنّها تُحدّد الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ أشغال التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعيّة إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية.

وفي صورة عدم الاستجابة في الأجل المُحدّد تُسلّط على المُخالف خطية تتراوح بين 5000 و10000 دينار.

ويُخوّل للمحكمة، بعد سماع مُمثّل الإدارة، وفي انتظار تتمّة الأشغال أو التهيئة أو تنفيذ الواجبات المفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر لا يتجاوز مقدارها نسبة 1/1000 لكل يوم تأخير من التكلفة المُقدّرة للأشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها.

الفصل 108

في صورة صدور أحكام بالإدانة فإنّه يُمكن للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من الصحف الوطنية أو الجهويّة إضافة إلى إمكانية الإذن بتعليقها بمقرّ البلدية أو المُعتمدية التي تمّ بها ارتكاب المخالفة.

الفصل 109

لا تنطبق أحكام الفصلين 53 و54 من المجلة الجزائية على مُرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة.

الفصل 110

للجمعيات الناشطة في مجال المياه والمُكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل القيام بالحق الشخصي وذلك فيما يتعلّق بالجرائم المُرتكبة المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 111

يُمكن فضّ النزاعات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه عن طريق الصلح.

لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المُتعهّدة طالما لم يصدُر حكم بات الإذن بإجراء الصلح مع الطّرف المُخالف في شأن الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة فيما عدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة.

ويُصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المُتعهّدة على الصلح المُبرم كتابيا بين الوزير المُكلّف بالمياه والمُخالف و يتمّ إبرام الصلح بالإعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه وتُعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدّة المُقرّرة لتنفيذه.

و يترتّب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية و يتوقّف بمُوجبه التتبّع أو المُحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المُخالف من الإلتزامات التي ينصّ عليها القانون و لا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جرّاء تصرّفاته.

ولا يشمل الصلح حالات العود.

الفصل 112

تعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يُمكن إبرام الصلح بشأنها كل من تعمّد:

- القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالسدود أو المُنشآت المُعدّة لتعبئة وتحويل المياه وحماية المدن.

- إلقاء أو تجميع أيّ مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه.

- القيام بأشغال أو أنشطة قصد تلويث المياه المُجمّعة بخزانات السّدود أو داخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات.

- أي عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مُستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو بالصحّة العامّة أو بالبيئة.

- القيام بأيّ تنقيبات أو إحداثات جديدة في مناطق التحجير.

الفصل 113

يتمّ إيقاف الأشغال المُخالفة لأحكام هذه المجلة بقرار من الوالي المُختصّ ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط المُختصّة والتي يمكنها أن تشمل تهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع الموقع إلى حالته السابقة.

الفصل 114

تدخل مجلة المياه حيّز النفاذ بعد مُرور ستّة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 115

تُلغى ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المجلة، مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المُؤرّخ في 31 مارس 1975.

وتبقى الأوامر الحكومية والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام مجلة المياه المُشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقيّة لهذه المجلة في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 116

يمنح لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال المياه والموجودة في تاريخ نفاذ هذه المجلة، أجل سنة من تاريخ صدور النصوص التطبيقية الخاصّة بها للإمتثال لأحكامها. وبانتهاء الأجل المذكور تُعتبر مجامع التنمية التي لم تمتثل لأحكامها مُنحلّة قانونا.

الفصل 117

تواصل المجامع المائية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة مُمارسة مهامها إلى حين تكفّل المؤسّسات والمنشآت العمومية كل في مجال اختصاصه بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير في مناطق تدخل المجامع المعنيّة.

وتواصل المجامع المعنية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة مُمارسة مهامها إلى حين تركيز المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية في المناطق السقويّة العمومية والمنصوص عليها بالفصل 34 من هذه المجلة.

الفصل 118

يلحق وجوبا بالوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله الأعوان التابعون لمكتب التقييم والبحوث المائية.

الفصل 119

تُحال ممتلكات مكتب التقيّيم والبحوث المائية إلى الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه التي تتولى تنفيذ التزاماته.

وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالمالية والوزير المُكلّف بأملاك الدولة.

الفصل 120

تُحال الممتلكات الراجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية إلى المؤسّسات العموميّة المذكورة وتُضبط قائمة هذه الممتلكات وصيغ إحالتها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالمالية والوزير المُكلّف بأملاك الدولة.

ويكون إلحاق بعض أعوان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية إلى هذه المؤسسات العمومية اختياريا.

الفصل 121

تبقى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مسؤولة على تصفية الديون المُتخلدة بذمّة المُستغلين لمياه الريّ و المُتعلقة بمجال تدخّل المؤسّسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية في الفترة السّابقة لإحداث هذه المؤسسات.

الفصل 122

يتم فسخ عقود التصرّف المُبرمة بين المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمعنيّة بمجال تدخّل المؤسّسات العموميّة للتصرّف في المنظومات المائيّة بالمناطق السقويّة العمومية.

الفصل 123

تبقى المندوبيات الجهويّة للتنمية الفلاحية المعنيّة بمجال تدخّل المؤسّسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية خاضعة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلى حين التركيز الفعلي للمؤسّسات المذكورة.

  1. العنوان الأول: مبادئ توجيهية وأحكام عامّة 1 - 6
  2. العنوان الثاني: تحديد الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه 7 - 25
    1. الباب الأول: تحديد الملك العمومي للمياه 7 - 20
    2. الباب الثاني: حماية الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه 21 - 25
  3. العنوان الثالث: حوكمة الملك العمومي للمياه 26 - 44
    1. الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي 26 - 38
    2. الباب الثاني: الإستراتجيات والمخططات 39 - 41
    3. الباب الثالث: البيانات والأنظمة المعلوماتية 42 - 44
  4. العنوان الرابع: في طرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه 45 - 55
  5. العنوان الخامس: استعمالات الموارد المائية وتنميتها والاقتصاد فيها وخدمات المياه 56 - 75
    1. الباب الأوّل: خدمات المياه 56 - 70
      1. القسم الأول: مياه الشرب 59 - 60
      2. القسم الثاني: المياه المُخصّصة للأغراض الفلاحية 61 - 64
      3. القسم الثالث: المياه المُخصّصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات الأخرى 65 - 67
      4. القسم الرابع: خدمات التطهير 68 - 70
    2. الباب الثاني: تنمية الموارد المائية والاقتصاد فيها 71 - 75
  6. العنوان السادس: إدارة المخاطر المُرتبطة بالمياه والوقاية منها 76 - 95
    1. الباب الأوّل: مكافحة التلوّث 76 - 86
    2. الباب الثاني: التوقي من الفيضانات ومجابهتها 87 - 91
    3. الباب الثالث: إدارة ومُجابهة الجفاف ومحدودية الموارد المائية 92 - 95
  7. العنوان السابع: معاينة الجرائم وتتبعها 96 - 113
    1. الباب الثاني: العقوبات 102 - 113
  8. العنوان الثامن: الأحكام الإنتقالية 114 - 123

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/66 يتعلق بإصدار مجلة المياه

الفصل 1

تضبط هذه المجلّة الأهداف والقواعد الواجب إتّباعها في التصرّف في الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه طبقا لأحكام الدستور والمبادئ التالية:

- تكريس السيادة الوطنية على الموارد المائية وادارتها،

- ضمان الحق في الماء والصرف الصحي،

- دعم الحوكمة الرشيدة وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المائية على أساس العدالة الاجتماعية والتّضامن الوطني.

- ضمان التنمية المُستدامة للموارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة،

- دعم التصرف المندمج للموارد المائية ولمنشآتها.

- ضمان حق المواطن في النّفاذ إلى المعلومة في مجال المياه،

- تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للموارد المائية،

- التوقي من التغيرات المناخية والتأقلم معها على قاعدة تحديد وتقيّيم المخاطر.

تكوّن الأهداف المرسومة بهذا الفصل وجملة الأحكام الواردة بالعنوان الأول مرجعا إذا اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه المجلة.

الفصل 2

تعمل السلطة المُختصّة على ضمان الحق في الماء الصالح للشرب والصّرف الصّحي،

كما يتمّ التخطيط لتعبئة الموارد وحمايتها لتأمين الطلبات من الماء كمّا وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج.

الفصل 3

الموارد المائية ثروة طبيعية يجب حمايتها والمُحافظة عليها وتنميتها تنمية مُستدامة. وتكتسي الموارد المائية بُعدا صحيّا واجتماعيا وثقافيا وقيمة اقتصادية وبيئيّة.

وتكتسي صبغة المصلحة العامة كل الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتلوث وسوء الإستعمال ضمانا لحقوق الأجيال القادمة.

الفصل 4

على الدولة دعم البحث العلمي في مجال التصرّف في الموارد المائيّة وتثمين نتائجه في السّياسات العمومية المُرتبطة بالتصرّف في الموارد المائيّة.

كما على الدولة دعم منظومة التأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالإشكاليات الوطنيّة المُتعلقة بالموارد المائية.

الفصل 5

الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.

الفصل 6

يُقصد على معنى هذه المجلة بـ:

  • الحوكمة الرشيدة: الإدارة السليمة للملك العمومي للمياه وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمُساءلة والمُشاركة في وضع السياسات وصنع القرارات.
  • التصرّف المُندمج في الموارد المائية: تنمية واستعمال الموارد المائيّة والأراضي والموارد ذات الصلة وفق طرق من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بتوازن النظم البيئية واستدامة الموارد المائية.
  • المياه السطحية: كل الموارد الموجودة على سطح الأرض على غرار مياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود،
  • المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية وغير المعدنية ومياه العيون والمياه الحارّة أو الجيوحرارية.
  • المياه التقليدية: المياه السطحية والمياه الباطنية.
  • المياه غير التقليدية: الموارد المائية غير القابلة للاستعمال على حالتها ومنها المياه المُستعملة المُعالجة وغير المعالجة والمياه الحارّة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي.
  • الموارد المائية: المياه التقليدية وغير التقليدية.
  • المياه المٌعلبة: تشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيوم ومياه الطاولة التي يتم ترويجها مُعبأة أو مُعلبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تُحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصّة للتصرّف داخلها.
  • مناطق الصيانة: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى استنزافها ويُحجر استغلالها دون ترخيص مُسبق من الوزير المُكلف بالمياه.
  • مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مُستنزفة ويحجر القيام داخلها بتنقيبات جديدة.
  • مناطق الحماية: مناطق جغرافية تُحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية الموجودة فيها من التلوث.
  • المنشآت المائية: المنشآت التي لها علاقة بالمياه على اختلاف أنواعها ومنها الآبار والتنقيبات والسُدود والخزانات المائية الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات المُعالجة ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها ومحطّات التبريد ومحطّات تحلية مياه البحر.
  • الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية: مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي تُوفّر بيانات ومعطيات دورية ومُنتظمة حول الملك العمومي للمياه.
  • السلط المختصة: المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالتصرّف في الملك العمومي للمياه كل في مجال اختصاصه.
  • خدمات المياه: 
  • الصرف الصحّي: المرافق والخدمات اللازمة للتخلّص الآمن من المياه المُستعملة ومن فضلات الإنسان في ظروف تحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية وتضمن تطهير المياه المُستعملة وإعادة تدويرها لحفظ السلامة الصحيّة والبيئيّة.
  • تعديل خدمات المياه: مجموعة القواعد والوسائل والآليات المُستعملة لضمان حسن تسيير خدمات المياه فيما يتعلق بمُتابعة وتقييم ومُراقبة جودتها ونجاعتها.
  • ارتفاق الضفة الحرّة: مساحة الأرض التي تُحاذي مجاري الأودية أو السباخ أو البحيرات وتُخصّص هذه المساحة لحريّة مُرور أعوان السلط المُختصة ومُعداتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها.

الفصل 7

يتكون الملك العمومي للمياه من:

  • الملك العمومي الطبيعي للمياه،
  • الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

الفصل 8

يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من:

  • طبقات المياه الباطنية بمختلف أنواعها،
  • الموارد المائية غير التقليدية.
  • الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرّة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها.
  • البحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المُتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المُتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها.
  • الغرين والترسبات والأتربة المُتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية وضفافها والمناطق الرطبة والسباخ على اختلاف أنواعها.

يتمّ جرد مُكونات الملك العمومي الطبيعي للمياه وتحيينها بصفة دورية وتضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 9

تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمُستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.

يتم ضبط حدود الملك العمومي الطبيعي للمياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

تُضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للمياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

في صورة عدم ضبط حدود الملك العمومي الطبيعي للمياه يتم ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ باعتماد المُعاينات والأمثلة الخرائطية المُتوفرة لتحديد ارتفاقات الضفة الحرّة وإلى غاية تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه تخضع هذه المناطق إلى جميع أحكام الحماية المُنطبقة على الملك العمومي الطبيعي للمياه.

الفصل 10

في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للمواد لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان فإنه يتمّ ادماج المجرى الجديد مع صفافه الحرّة بالملك العمومي للمياه مع حفظ حقوق الغير وذلك مُقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي اخترقها المجرى الجديد.

الفصل 11

يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية.

يضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

يتمّ جرد مكونات الملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيينها بصفة دورية وتُضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 12

يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت مائية لترخيص مُسبق من الوزير المُكلف بأملاك الدولة بعد أخذ رأي الوزير المٌكلف بالمياه مُقابل دفع معلوم يُحدّده خبير أملاك الدولة.

وتُعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة إلى الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية من أجل المصلحة العامة.

الفصل 13

إذا اقتضت المصلحة العامة إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على عقارات على ملك الخواص، يتم استغلال تلك العقارات برضى مالكيها أو بالإنتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

تضبط مساحة حرم المنشأة المائية بقرار من الوزير المُكلف بالمياه طبقا لدراسات فنيّة مُصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه.

الفصل 15

لا يقل عرض ارتفاق الضفة الحرة عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة.

في صورة حصول أضرار ناتجة عن الأشغال بالأراضي المُوظف عليها حقوق الارتفاق يتم التعويض لمالك العقار ويكون التعويض بالتراضي وعند التعذّر يتمّ اللجوء إلى القضاء.

الفصل 16

يُحجّر داخل المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة إحداث أي بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أيّة غراسة أو كل ما من شأنه تعطيل مرور أعوان السلط المختصة ومُعداتهم كما تحجر إقامة أي بناء على حدود الضفاف الحرّة للمجاري المائية وقنواتها غير أن البناءات الموجودة قبل صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة المُتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه، يُمكن لمالكها التعهّد بصيانتها وإصلاحها على شرط أن لا تقع الزيادة في حجمها.

الفصل 17

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يُمكن للسلط المُختصّة المُطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة في صورة عدم توفر مسلك آخر لمرور أعوان السلط المُختصّة ومُعداتها وتتمّ عملية القلع على نفقة السّلط المُختصة مُقابل تعويض بالنسبة إلى الغراسات التي تمّت قبل تحديد المناطق الخاضعة لارتفاق الضفّة الحرّة أو في صورة حُصول خسارة لمالك العقار جرّاء قلع الأشجار.

الفصل 18

إذا تبيّن أن إرتفاق الضفّة الحرّة غير كاف فإنّه يُمكن للسلط المُختصّة استغلال الأرض اللازمة بالتراضي وعند التعذّر بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19

يُحجّر على مالكي الأراضي المُوظف عليها حق الإرتفاق أو مٌستغليها القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالأراضي المُوظف عليها حق الارتفاق المنصوص عليه بالفصول 16 و17 و18 من هذه المجلة.

الفصل 20

لكل مالك أرض مٌحاذية لمساحة مُوظّف عليها حق ارتفاق تمّ بها إيداع بقايا الجهر والصيانة مُطالبة السلط المُختصّة برفعها أو بشراء العقار بالتراضي.

الفصل 21

يُحجّر الإعتداء على الملك العمومي الطبيعي والاصطناعي للمياه.

الفصل 22

يجب على مالكي الآبار بجميع أنواعها ومُستغلي الأودية والعيون والينابيع تمكين الأعوان الفنيّين التابعين للسلط المختصّة، من الدخول إليها ومُعاينتها للحصول على جميع الإرشادات المُتعلقة بالكميات المائية المسحوبة وكيفية السحب.

الفصل 23

تُحدث مناطق صيانة ومناطق تحجير بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 24

تُحجر داخل مناطق الصيانة ومناطق التحجير القيام بأي تنقيبات أو إحداثات جديدة غير أنه يُمكن للوزير المُكلف بالمياه الترخيص للقيام بأشغال تجهيز واستغلال المُنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة مُعطياتها الفنية وطرق استغلالها وكذلك لحفر الآبار التعويضية دون الزيادة في كميّة الماء المُستخرج منها.

كما يُمكن للوزير المُكلف بالمياه مُراجعة كميات المياه المُرخص فيها أو الغاء الترخيص داخل منطقة تحجير وذلك لضمان تجدد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنيّة بعد إعلام المعني بالأمر.

الفصل 25

تُحدث وتُحيّن عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المُكلف بالمياه ويُضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة وحدودها.

تُصنّف مناطق الحماية إلى منطقة حماية مُباشرة ومنطقة حماية قريبة ومنطقة حماية بعيدة.

تُدمج منطقة الحماية المُباشرة داخل الملك العمومي للمياه.

تُضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية والأنشطة المُحجّرة داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 26

يتصرّف في الملك العمومي للمياه الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 27

يُحدث مجلس أعلى للمياه للنظر والمٌصادقة على الاستراتيجية والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية المُتعلقة بالتصرّف في الملك العمومي للمياه.

يترأس رئيس الحكومة أو من ينوبه اجتماعات المجلس الأعلى للمياه.

تُضبط تركيبة المجلس الأعلى للمياه وطرق سيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 28

يختصّ المجلس الأعلى للمياه بـ:

  • النظر والمصادقة على التوجهات والمبادئ العامة للسياسة المائية للبلاد والدراسات الاستشرافية المُتعلقة بالتصرّف في الموارد المائية،
  • النظر والمُصادقة على مخططات وبرامج تعبئة الموارد المائية وتحويلها وتنميتها واستعمالها والاقتصاد فيها وتثمينها.
  • النظر والمُصادقة على المخططات وبرامج الحماية والمُحافظة على الملك العمومي للمياه،
  • النظر والمصادقة على برامج مُجابهة الحالات الطارئة،
  • ابداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية المُتعلقة بإدارة الملك العمومي للمياه وحمايته،
  • ابداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بمجال تدخله،
  • كما يُمكن للمجلس المُبادرة باقتراح دراسات استراتيجية وتقنية في مجال تدخله كلما اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 29

تُحدث لجان جهوية للمياه تتولى خاصة:

  • النظر في المسائل المُتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي للمياه على المستوى الجهوي في إطار الاستراتيجيات الوطنية والتشريع الجاري به العمل.
  • ابداء الرأي ومُتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات المُتعلقة بحماية الملك العمومي للمياه واحكام التصرّف فيه على مستوى الجهة.

تُضبط تركيبتها ومهامها وسير أعمالها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 30

تحدث هيئة مُستقلة تُسمى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

تتولى الهيئة خاصة تقييم وتعديل خدمات المياه وضمان نجاعتها وجودتها.

يُسيّر الهيئة مجلس تُضبط تركيبته وطرق تعيين أعضائه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

يضبط مجلس الهيئة التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق سيرها.

الفصل 31

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

  • وضع معايير التصرّف وإدارة خدمات المياه.
  • وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
  • القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومُتابعة جودة خدمات المياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
  • مُتابعة التكلفة ودراسة وتقييم تعريفات خدمات المياه المُقترحة ونجاعة استعمال المياه في كلّ القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم.
  • مُتابعة التكلفة ودراسة وتقييم تعريفات خدمات المياه المُقترحة من قبل مُسدي خدمات المياه وكذلك مُراجعتها وتعديلها،
  • تعمل الهيئة على فض الخلافات بين المُتدخلين في مجال خدمات المياه.
  • القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

وتخضع الهيئة في أداء مهامها إلى مقاييس لتقيم الأداء تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

وترفع الهيئة سنويا تقريرها التقييمي لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لخدمات المياه والقرارات المُتخذة من الهيئة إلى مجلس نواب الشعب.

الفصل 32

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يُطلق عليها اسم الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه وتُوضع تحت إشراف الوزير المُكلف بالمياه.

تتولى الوكالة حماية الملك العمومي للمياه والعمل على حفظه بالتنسيق مع مختلف المُتدخلين وذلك لضمان استدامته.

ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وتمثيليتها الجهوية وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 33

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

  • مراقبة الملك العمومي للمياه
  • متابعة تطبيق قواعد الحماية المُعتمدة من طرف مُختلف المُتدخلين في الملك العمومي للمياه
  • تنسيق البرامج الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه
  • القيام بكل الأعمال والإجراءات المُتعلقة بتحديد الملك العمومي للمياه
  • جمع المعطيات والمعلومات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه وتحيينها وتركيز منظومات معلوماتية بشأنها ووضعها على ذمة المُتدخلين عبر نظام معلوماتي وطني للمياه
  • نشر المعطيات المُتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه ومُتابعة وضعيته
  • دراسة الملفات والمطالب المُتعلقة باستغلال واستعمال الملك العمومي للمياه ومُتابعتها واتخاذ القرارات في شأنها
  • استخلاص المعاليم المُوظفة على استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه
  • تقديم المُساعدة الفنية والمالية لمختلف المُتدخلين للقيام بأعمال الحماية والصيانة والتعهّد للملك العمومي للمياه

كما تتولى القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

الفصل 34

تُحدث مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزير المُكلف بالمياه.

وتُعتبر هذه المؤسسات العمومية تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع للتشريع المُتعلق بالمُساهمات والمؤسسات العمومية ولإحكام التشريع التجاري ما لم تتعارض احكامه مع هذا القانون.

يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير هذه المؤسسات العمومية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 35

تتمثل مهام المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية خاصة في:

  • استغلال المنشآت والتجهيزات المائية المُتعلقة بالأنظمة الجماعية للريّ داخل المناطق السقوية العمومية والتصرّف فيها وصيانتها وتعهّدها وفقا لمقتضيات الاقتصاد في مياه الريّ والتصرّف الرشيد فيها،
  • شراء وبيع وتوزيع مياه الري للمستغلّين الفلاحيين داخل المناطق السقوية العمومية عن طريق عقود اشتراك،
  • اقتراح معاليم بيع مياه الري على الوزير المُكلّف بالموارد المائية للمصادقة عليها،
  • استخلاص معاليم بيع مياه الريّ،
  • مُتابعة ومراقبة وحماية المنشآت والتجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرّفها واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة عند الاقتضاء
  • صيانة المسالك الفلاحية وتعهّدها داخل المناطق السقوية العمومية الراجعة لها بالنظر،

كما تتولى جميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

الفصل 36

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها وتخضع لإشراف الوزير المُكلف بالمياه.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المُختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات مُنخرطيها ومُتطلبات المُحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد استغلاله والنُهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

الفصل 37

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبية المالكين أو المُستغلين الفلاحيين بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصة الجهوية أو المحلية.

الفصل 38

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بالتتبّع القضائي للمُخالفين.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.

الفصل 39

تتولى الوزارة المُكلفة بالمياه إعداد الدراسات الاستراتيجية اللازمة والمخططات والبرامج والمشاريع المائية وفق مبادئ التصرّف المُندمج في الموارد المائية وباعتبار مجمل الموارد بما في ذلك الموارد المائية المُخزنة في التربة والموارد المائية السطحية والباطنية وغير التقليدية بناء على استعمالاتها الفلاحية والصناعية والمنزلية والسياحية والبيئية والترفيهية وغيرها.

الفصل 40

يتم إعداد المخطط الوطني المُندمج للموارد المائية كل خمس سنوات انطلاقا من المٌستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبمشاركة كافة المُتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

يتم إحداث لجان محليّة وجهوية وإقليمية بمقرر من الوزير المُكلف بالمياه تتولى المُساهمة في إعداد المُخطط الوطني المُندمج للموارد المائية.

الفصل 41

يتم التخطيط المُندمج في الموارد المائية بالاعتماد على :

  • الدراسات الاستراتيجية والفنية
  • تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية.
  • وحدة الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية.

يضبط المخطط الوطني المُندمج للمياه التوجيهات الاستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المُكعب من الماء على مستوى كامل البلاد.

الفصل 42

تتولى الوزارة المٌكلفة بالمياه إنجاز قاعدة بيانات مُتعلقة بالملك العمومي للمياه بالاعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المصادر وتحيينها ومُتابعة المؤشرات المُتعلقة به.

ويتعيّن على الوزارة المُكلفة بالمياه نشر المعلومات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه بصفة دورية وبشكل قابل للاستعمال وإصدار نشريات في الغرض ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه.

ويتعين على جميع المُتدخلين العموميين كل في مجال تدخله مُوافاة الوزارة المُكلفة بالمياه بجميع المعطيات والبيانات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه. ويقع ادماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.

ويتعيّن على كل مُستعمل أو مُستغلّ للملك العمومي للمياه مُوافاة السلط المُختصّة بالمياه بكل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالملك العمومي للمياه وذلك بمبادرة منه أو عند كل طلب منها.

الفصل 43

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدمج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

الفصل 44

يتم التصريح سنويا لدى السلط المُختصّة من قبل كل مُتدخّل بكميات المياه المُعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المُثمنة أو المُستغلّة منها ومُواصفاتها الجديدة.

الفصل 45

يخضع استغلال أو استعمال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المٌكلّف بالمالية.

الفصل 46

يخضع الاشغال الوقتي للملك العمومي للمياه لترخيص مُسبق من الوزير المُكلف بالمياه.

تُضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

الفصل 47

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من الوزير المُكلف بالمياه الأنشطة التالية:

  • البحث والتنقيب عن المياه الباطنية.
  • تعويض أو إعادة تهيئة الآبار والتنقيبات.
  • استغلال المياه الباطنية المُستخرجة من قبل المُتحصل على ترخيص في التنقيب.
  • استغلال المياه المعدنية والمياه الجيوحرارية النابعة وغير النابعة.
  • ضخّ الماء من الأودية.
  • استخراج الرمال من الأودية
  • قلع الحشائش أو الأشجار أو الشُجيرات أو الأتربة أو الأحجار من الضفاف الحرّة أو مجرى الأودية الوقتية أو القارّة.
  • التدخّل بأي طريقة من شأنها المساس من نظام الملك العمومي للمياه.
  • التدخّل على حدود الضفاف الحرّة وكذلك في حدود حرم الملك العمومي للمياه.

وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد التراخيص بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

في كلّ حالات استغلال الموارد المائية تُعطى الأولوية لتلبية حاجيات التزوّد بالماء الصالح للشرب.

الفصل 48

مع مُراعاة التشريع الجاري به العمل تخضع لنظام اللزمات الأشطة التالية:

  • استغلال الآبار العمومية من قبل الخواص.
  • استغلال المياه المُحلاة والتصرّف فيها لفائدة الغير
  • التصرّف واستغلال منشآت التطهير.
  • استغلال البُحيرات لفائدة الغير.
  • انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للاستفادة من المياه المُستعملة المُعالجة في الفلاحة أو الصناعة أو السياحة لفائدة الغير.
  • تشيّيد منشآت مائية قارّة لاستعمال المياه المُخزنة أو المُحوّلة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه.

وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد اللزمات بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المٌكلّف بالمياه.

الفصل 49

يُمكن الترخيص في إنتاج واستعمال الموارد المائية غير التقليدية التي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله.

ويتم إنتاج الموارد المائية غير التقليدية واستعمالها للحساب الخاص طبقا لكراس مُصادق عليه من قبل الوزير المُكلف بالمياه.

ويتم تحديد المواصفات المُستوجبة للمياه المُستعملة المُعالجة المُزمع إعادة استغلالها بقرار مُشترك من الوزير المُكلف بالبيئة والوزير المُكلف بالصحّة.

ويُحجّر الاستغلال المُباشر للمياه المُستعملة غير المُعالجة.

الفصل 50

تضبط بمقتضى أمر حكومي وباقتراح من الوزير المُكلف بالمياه شروط البحث والتنقيب عن المياه الباطنية.

الفصل 51

إذا اقتضت المصلحة العامّة إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المُحدثة بالملك العمومي للمياه، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المُكلف بالمياه بعد اعلام المعني بالأمر مُقابل تعويض يُضبط بالتراضي ولا يحول ذلك دون اللجوء إلى القضاء.

الفصل 52

في صورة عدم احترام شروط الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الغير تتمّ دعوة المعني بالأمر لتدارك الاخلالات في أجل تضبطه السلطة المُختصّة وبانقضاء هذا الأجل دون تدارك الاخلالات يتمّ الغاء الترخيص.

الفصل 53

يحجر الاستغلال المباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل.

كما يُحجر القيام بكل ما من شأنه الاضرار بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المُدن.

الفصل 54

يُحجّر على أي من الأجوار في نفس الحوض المائي الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

يتعيّن على مالك الأرض السٌفلى أو مٌستغلّها قبول المياه المُنحدرة إليها طبيعيا.

الفصل 55

يتعيّن على مالك الأرض السُفلى أو مُستغلّها قبول مياه الصرف المُتأتية من الأرض العُليا.

وفي صورة حدوث ضرر من ذلك، فإنه يحق له مُطالبة مالك الأرض العُليا أو مُستغلّها بالقيام بتأمين تصريف تلك المياه عبر أرضه وعلى نفقة هذا الأخير.

وعند عدم الإستجابة يُمكن لمالك الأرض السُفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته مع حقه في الرُجوع على مالك الأرض العُليا والمُطالبة بالتعويض في صُورة حُصول ضرر.

الفصل 56

تضمن الدولة للمواطن حق التزوّد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي وفق المُواصفات التونسية.

وتُعتبر خدمات مياه ذات أولوية كل الأنشطة المُتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

الفصل 57

مع مُراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، يتعيّن على الهياكل العمومية كل في مجال اختصاصه اسداء خدمات المياه المُتعلقة بالماء الصالح للشرب والتطهير في المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

كما يتعيّن على الهياكل العمومية المُشار إليها أعلاه إعداد مخطّط مُديري في الغرض خاصّ بالتدخّل في الوسط الريفي يُصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه أو الوزير المُكلّف بالتطهير كلّ في مجال اختصاصه.

الفصل 58

يتم الانتفاع بخدمات المياه مُقابل دفع معلوم يُضبط بقرار من الوزير المكلف بالقطاع كلّ في مجال اختصاصه بناء على الرأي المُطابق للهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه.  

يُراعى عند ضبط معاليم خدمات التطهير مبدأ العُهدة على المُلوّث.

الفصل 59

الماء الصالح للشرب هو الماء الذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكيميائية والجرثومية والإشعاعية للمُواصفات التونسية المُعتمدة والذي لا تنجرّ عن استهلاكه أي خُطورة على صحّة المُستهلك على المدى القريب والمُتوسّط والبعيد.

تخضع مياه الشرب لتحاليل دوريّة يُضبط تواتُرها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة وتُنجز هذه التحاليل بمخابر المُعتمدة تُضبط قائمتها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يتعيّن على الهيكل المُكلّف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل المُعتمدة في نشريات مُعدّة للغرض أو بأيّة وسيلة أخرى.  

الفصل 60

مع مُراعاة المُواصفات التونسية الخاصة بمياه الشُرب والمياه المُعلّبة والمياه المُعبأة يمكن بيع وتوزيع المياه الصالحة للشرب المُعبأة والمُعلبة النابعة أو غير النابعة والتي يُمكن تعليبها في حاويات مائيّة طبقا للمُواصفات المطلوبة ولكراس شروط مُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 61

تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الريّ وتعريفاتها طبقا لكراس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 62

تخضع إعادة استعمال المياه المُعالجة في الأغراض الفلاحية لأحكام الفصل 53 من هذه المجلة.

الفصل 63

يُخوّل للسلطة المُختصّة التقسيط في التزويد بمياه الريّ عند تدني المخزون المائي المُتعلّق بمنظومة الريّ بالتنسيق مع المنظمات المهنيّة الفلاحية كما يُخوّل للسلطة المُختصّة إيقاف التزويد بمياه الريّ عند ثبوت سُوء تعهّد المنشآت أو ثبوت تبذير الماء أو لإنجاز أشغال صيانة شبكات الريّ.

الفصل 64

تشمل مناطق الصرف الزراعي المساحات المُخصّصة للزّراعات المطرية والمُهدّدة بالغمر بمياه الأمطار وبالفيضان وبإرتفاع منسوب المائدة المائية. 

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 65

مع مراعاة أحكام الفصول 47 و48 و49 من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو الاستشفائية أو الترفيهية أو لإنتاج الطاقة إلى نظام اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 66

يتعين على باعثي المشاريع الصناعية المُستهلكة للماء أن يثبتوا بمطلبهم الرامي إلى إقامة المنشآت أخذ التدابير اللازمة لضمان الحدّ الأقصى للاقتصاد في المياه والعمل على تجنّب تلويثها للمُحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 67

مع اعتبار أحكام الفصل 49 يتعين على الوحدات الصناعية والسياحية والترفيهية أن تتولى سدّ حاجياتها كليّا أو جزئيا من الماء بتحسين نوعيّة المياه المُستعملة وإعادة استعمالها.

ويجب على باعثي المشاريع المُستغلّة للمياه والتي يمكن استعمالها بمُوجب نوعها للتزويد بمياه الشُرب أو للأغراض الفلاحية أخذ التدابير اللازمة لإستعمال موارد مائية بديلة تستجيب لمُتطلبات المشروع.

الفصل 68

تشمل خدمات التطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المُستعملة ومُعالجتها وتصريفها في الوسط المتلقي طبقا لمواصفات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 69

يتعيّن على الهيكل العمومي المُكلّف بخدمات التطهير ربط المساكن والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكات التطهير وبمنشآت مُحدثة في الغرض.

يتمّ تصريف المياه المُستعملة الخاصة بالسكن المُشتّت عبر منشآت مُستقلة طبقا لكراس شروط مُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالتطهير.

الفصل 70

تُضبط شروط تصريف المياه المُستعملة في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالتطهير.

الفصل 71

تعمل الدولة على ترشيد استعمال الموارد المائية وتنميتها خاصّة عبر الطرق التالية:

  • مُعالجة المياه المُستعملة وإعادة استعمالها،
  • تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها،  
  • شحن الموائد الجوفية اصطناعيا،
  • تجميع مياه الأمطار بكل الطُرق المُمكنة لغرض استعمالها،
  • التشجيع على استعمال مُعدّات فردية أو جماعية من شأنها الإقتصاد في الماء والمحافظة عليها،
  • تكثيف وتشجيع البرامج البحثيّة الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعات المطريّة المُتواجدة على المُستغلّة الواحدة،
  • العمليات الهادفة للمُحافظة على المياه والتربة وإلى توفير قسط من الموارد المائية بطُرق استهلاك كميات الماء بالمناطق السقويّة.

وبصفة عامّة جميع العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائيّة للمخزون الوطني والتقليص من الكميات المُستهلكة.

الفصل 72

يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطُرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يتم تعيينهم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتُضبط شُروط تعيين الخبراء وطبيعة الكُشوفات ودوريتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 73

يتعيّن على مُستعملي المياه احترام الكميات المُرخّص فيها.

غير أنّه يمكن للوزير المُكلّف بالمياه تعديل الترخيص أو عقد اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحق في التعويض.

وفي صورة تجاوز استغلال الكميّة المُرخّص فيها، يُمكن للوزير المُكلّف بالمياه الإذن بغلق مأخذ المياه المُستغلّة وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المُختصّة. وبانقضاء هذا الأجل، يتمّ سحب الترخيص أو فسخ عقد اللزمة.

الفصل 74

يتعيّن على الهياكل العمومية المعنيّة وضع مُعدّات قيس لتحديد استهلاك مُشتركيهم.

كما يتعيّن على مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه بشكل مُباشر وضع مُعدّات قيس وتأمين سلامتها واشتغالها.

وتُضبط خصائص مُعدّات القيس بكرّاس شروط يُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 75

تضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمُنشآت العمومية أو الخاصّة على أساس الحدّ من تبذير المياه بقرار حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 76

تهدف أحكام هذا الباب إلى مُقاومة تلوّث الموارد المائيّة قصد تلبية المُتطلبات التالية أو التوفيق بينها:

- التزوّد بالماء الصالح للشرب،

- حفظ الصحّة العامّة،

- الفلاحة والصناعة والسياحة والترفيه وجميع الأنشطة البشريّة الأخرى ذات المصلحة العامّة،

- الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وحماية المواقع البيئيّة،

- حماية الموارد المائيّة.

وينطبق هذا الباب على الانصبابات والسيلان والالقاء المُباشر أو غير المُباشر للمواد على اختلاف أنواعها وبصورة عامّة على كلّ ما من شأنه أن يرتتّب عنه تلوّث الموارد المائيّة وذلك بتغيير خصائصها الطبيعية أو الفيزيائيّة أو الكيمائيّة أو البيولوجية او الجرثوميّة. 

الفصل 77

يُحجّر القيام بأشغال أو أنشطة قصد تلويث المياه المُجمّعة بخزانات السّدود وداخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات.

الفصل 78

يجب على السلط المُختصّة حماية مصادر التزويد بالمياه من كلّ عمل من شأنه الإضرار بنوعية المياه.

الفصل 79

يُحجّر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المُستعملة أو وضع مواد من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة بالآبار الرّاشحةّ طبيعيا والآبار المحفُورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة.

ويُمكن الترخيص في استعمال المُنشآت لتصريف فواضل المياه أو المياه المُستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي.

ويجب أن تكون هذه المُنشآت مُطابقة للشروط المُستوجبة والتي تُحدّد بمُقتضى قرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 80

يجب تركيز وإقامة وتشغيل مُنشآت حصر المياه ومُعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخّات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مُضرّ طبقا لمُخططات السلامة الصحيّة للمياه التي تُضبط بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 81

تُحجّر عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة أو القيام بأيّ عمل من شأنه تغيّير نوعية المياه الطبيعية السطحيّة أو الباطنية.

تضبط بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالمياه الشروط والمعايير والإجراءات التي يُمكن بمقتضاها تنظيم عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان والقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة بالملك العمومي للمياه.

الفصل 82

يُحجّر إلقاء أو تجميع أيّ مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه.

كما يُحجّر القيام بأي عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مُستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحّة العامّة.

الفصل 83

تضبط السلط المُختصّة معطيات إحصائية تُدرج بالنظام المعلوماتي الوطني للمياه تُبيّن مُستوى تلوّث المياه السطحيّة والباطنية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية. تُراجع هذه المُعطيات سنويا وكلّما جّد حدث استثنائي أو طارئ على حالة هذه المياه.

الفصل 84

يُمنع تعيين أيّ شخص مُصاب بأمراض مُعدية بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، وخاصّة منها مُنشآت التعبئة والمُعالجة والتوزيع.

وتُضبط قائمة الأمراض المُعدية بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يخضع كل شخص يعمل بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، لفحص طبي اجباري مرّة كل ثلاث أشهر.

الفصل 85

مع مٌراعاة التشريع الجاري به العمل، بجب على مالكي مُنشآت مُعالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومُراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المُتلقّي طبقا لشروط تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

الفصل 86

يُحجّر تصريف المياه المُستعملة المُعالجة بالملك العمومي للمياه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلط المُختصّة وفق شروط وإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 87

يعدّ الوزير المُكلّف بالمياه بالاشتراك مع السلط المعنيّة على المُستوى المحلي والجهوي والوطني كل في مجال اختصاصه مٌخطّطا وطنيا للتوقّي من الفيضانات والتصرّف في مخاطرها بكل المناطق العمرانية والفلاحية.

يُعرض المُخطّط على المجلس الأعلى للمياه للمُصادقة وتتّم إحالة نسخة منه إلى مجلس الأمن القومي للإعلام.

الفصل 88

على السلط المُختصّة والجماعات المحليّة القيام بكل الأشغال اللازمة لتنفيذ المُخطّط الوطني للتوقّي من الفيضانات والتصرّف في مخاطرها.

الفصل 89

يُمكن للسّلط المُختصّة منح مُساعدات لإنجاز مُنشآت حماية الممتلكات الخاصّة بحسب المصلحة المُترتبة عنها وباعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المُستويين الوطني أو الجهوي.

يُضبط مقدار المُساعدة بمُقرّر من السّلط المُختصّة.

الفصل 90

إذا اقتضت المصلحة العامّة يُمكن للسّلط المختصّة استعمال أراضي الخواص قصد إحداث منشآت للحماية من أخطار الفيضانات أو تغيّيرها أو إزالتها ويتمّ ذلك بالتراضي وعند التعذّر بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 91

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمُنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

الفصل 92

يعدّ الوزير المُكلّف بالمياه بالاشتراك مع السلط المعنيّة على المُستوى المحلي والجهوي والوطني كلّ في مجال اختصاصه مخطّطا وطنيا للحدّ من انعكاسات الجفاف ونُدرة الموارد المائية.

يُعرض المُخطّط على المجلس الأعلى للمياه للمصادقة.

الفصل 93

تُنفّذ السّلط المُختصّة بالإشتراك مع المُنظمات المهنية ذات الصّلة البرامج المُنبثقة عن المُخطّط الوطني لمجابهة الجفاف ومحدوديّة المياه.

الفصل 94

يتم اعلان حالة الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بناء على الرأي المُطابق للمجلس الأعلى للمياه.

تُضبط معايير ومُؤشرات حالة الحرج المائي والإجراءات المُترتبة عنها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بناء على الرأي المُطابق للمجلس الأعلى للمياه.

الفصل 95

تعمل السلط المُختصّة على استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات عبر ضمان حاجياتها من المياه في إطار تخطيط وتنمية الموارد المائية وتقسيمها بين مختلف الإستعمالات.

الفصل 96

يُحدث سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه ويُوضع تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه، ويتكون من الأعوان المُؤهلين بحفظ الملك العمومي للمياه ويُكلّف بمُعاينة الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة.

تُضبط صلاحيات سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه ومهامه وتركيبته وتنظيمه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

الفصل 97

مع مُراعاة أحكام الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية تتمّ مُعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة من قبل:

-أعوان سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه،

-الأطباء والمهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلّفة بالصحّة،

-المهندسين المُختصين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلفة بالتجهيز والوزارة المكلّفة بالبيئة والوزارة المُكلفة بالتجارة والوزارة المُكلفة بالشؤون المحليّة.

-الخبراء المُراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحيط.

-الشرطة البيئية.

تُضبط قائمات الأعوان المحلفين والمُكلفين بالمُعاينة بكل وزارة بقرار من الوزير المُعيّن.

الفصل 98

يُعاين الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 97 من هذه المجلة، كل في مجال اختصاصه، الجرائم الواردة بهذه المجلة ويُحرّرون محاضر وذلك طبقا لمجلة الإجـراءات الجزائيـة تُوجّه مباشرة إلى النيابة العموميّة.

الفصل 99

مع مُراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، يتمتّع الأعوان المكلّفون بمُعاينة الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة بكامل الصلاحيات لممارسة مهامهم. ويُخوّل لهم النفاذ في أيّ وقت إلى جميع المحلات والبنايات والمُنشآت ذات الصلة بالجرائم المنصوص عليها بالمجلة. ويُمكنهم عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة العامّة.

الفصل 100

في حالة الإعتداء على الملك العمومي للمياه، فإنّ الأعوان المُكلفين بمُعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة مُؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظيّة التي يرونها ناجعة بما في ذلك الإيقاف المُؤقّت للأشغال وحجز المُعدّات مع إزالة المُنشآت والأشغال المُقامة دون ترخيص والمواد المُستعملة وتحرير محاضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 101

يتم إيقاف الأشغال المُخالفة لأحكام هذه المجلة وتهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كليّا وإرجاع الموقع إلى حالته السابقة، بقرار من الوالي المُختصّ تُرابيا. دون اعتبار التدابير التحفظيّة التي قد تأذن بها السلط المُختصّة.

الفصل 102

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطية تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 16 و19 و22 والمطّات 5 و6 و7 و9 من الفصل 47 والفصل 84 من هذه المجلّة.

الفصل 103

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 20000 و50000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصل 24 والمطّات 2 و3 و4 و8 من الفصل 47 والمطتين 1 و6 من الفصل 48 والمطّة الأولى من الفصل 53 والفصول 60 و79 و86 و91 من هذه المجلة.

الفصل 104

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وبخطية تتراوح ما بين 50000 دينار و100000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ مُخالف لأحكام المطّة الأولى من الفصل 47 والفصل 50 والفقرة الأولى من الفصل 82 من هذه المجلة.  

كما يتمّ حجز المُعدّات لكل مُخالف لأحكام المطّة الأولى من الفصل 47 وأحكام الفصل 50.

الفصل 105

يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبخطية تتراوح بين 100000دينار و200000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة 2 من الفصل 53 من هذه المجلة.

وفي صورة العود يتم الحكم بأقصى العقوبة.

الفصل 106

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وبخطية تتراوح بين 200000 و400000 دينار أو بإحدى العقوبتين، كلّ من خالف أحكام الفصلين 77 والفقرة الثانية من الفصل 82 من هذه المجلة.

وفي صورة العود يتمّ الحكم بأقصى العقوبة.

الفصل 107

عندما تصدر المحكمة حُكما مُتعلّقا بمخالفة أحكام الباب الأوّل من العنوان السادس من هذه المجلة أو النصوص المُعتمدة لتطبيقها، فإنّها تُحدّد الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ أشغال التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعيّة إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية.

وفي صورة عدم الاستجابة في الأجل المُحدّد تُسلّط على المُخالف خطية تتراوح بين 5000 و10000 دينار.

ويُخوّل للمحكمة، بعد سماع مُمثّل الإدارة، وفي انتظار تتمّة الأشغال أو التهيئة أو تنفيذ الواجبات المفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر لا يتجاوز مقدارها نسبة 1/1000 لكل يوم تأخير من التكلفة المُقدّرة للأشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها.

الفصل 108

في صورة صدور أحكام بالإدانة فإنّه يُمكن للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من الصحف الوطنية أو الجهويّة إضافة إلى إمكانية الإذن بتعليقها بمقرّ البلدية أو المُعتمدية التي تمّ بها ارتكاب المخالفة.

الفصل 109

لا تنطبق أحكام الفصلين 53 و54 من المجلة الجزائية على مُرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة.

الفصل 110

للجمعيات الناشطة في مجال المياه والمُكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل القيام بالحق الشخصي وذلك فيما يتعلّق بالجرائم المُرتكبة المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 111

يُمكن فضّ النزاعات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه عن طريق الصلح.

لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المُتعهّدة طالما لم يصدُر حكم بات الإذن بإجراء الصلح مع الطّرف المُخالف في شأن الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة فيما عدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة.

ويُصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المُتعهّدة على الصلح المُبرم كتابيا بين الوزير المُكلّف بالمياه والمُخالف و يتمّ إبرام الصلح بالإعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه وتُعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدّة المُقرّرة لتنفيذه.

و يترتّب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية و يتوقّف بمُوجبه التتبّع أو المُحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المُخالف من الإلتزامات التي ينصّ عليها القانون و لا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جرّاء تصرّفاته.

ولا يشمل الصلح حالات العود.

الفصل 112

تعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يُمكن إبرام الصلح بشأنها كل من تعمّد:

- القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالسدود أو المُنشآت المُعدّة لتعبئة وتحويل المياه وحماية المدن.

- إلقاء أو تجميع أيّ مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه.

- القيام بأشغال أو أنشطة قصد تلويث المياه المُجمّعة بخزانات السّدود أو داخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات.

- أي عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مُستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو بالصحّة العامّة أو بالبيئة.

- القيام بأيّ تنقيبات أو إحداثات جديدة في مناطق التحجير.

الفصل 113

يتمّ إيقاف الأشغال المُخالفة لأحكام هذه المجلة بقرار من الوالي المُختصّ ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط المُختصّة والتي يمكنها أن تشمل تهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع الموقع إلى حالته السابقة.

الفصل 114

تدخل مجلة المياه حيّز النفاذ بعد مُرور ستّة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 115

تُلغى ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المجلة، مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المُؤرّخ في 31 مارس 1975.

وتبقى الأوامر الحكومية والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام مجلة المياه المُشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقيّة لهذه المجلة في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 116

يمنح لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال المياه والموجودة في تاريخ نفاذ هذه المجلة، أجل سنة من تاريخ صدور النصوص التطبيقية الخاصّة بها للإمتثال لأحكامها. وبانتهاء الأجل المذكور تُعتبر مجامع التنمية التي لم تمتثل لأحكامها مُنحلّة قانونا.

الفصل 117

تواصل المجامع المائية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة مُمارسة مهامها إلى حين تكفّل المؤسّسات والمنشآت العمومية كل في مجال اختصاصه بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير في مناطق تدخل المجامع المعنيّة.

وتواصل المجامع المعنية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة مُمارسة مهامها إلى حين تركيز المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية في المناطق السقويّة العمومية والمنصوص عليها بالفصل 34 من هذه المجلة.

الفصل 118

يلحق وجوبا بالوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله الأعوان التابعون لمكتب التقييم والبحوث المائية.

الفصل 119

تُحال ممتلكات مكتب التقيّيم والبحوث المائية إلى الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه التي تتولى تنفيذ التزاماته.

وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالمالية والوزير المُكلّف بأملاك الدولة.

الفصل 120

تُحال الممتلكات الراجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية إلى المؤسّسات العموميّة المذكورة وتُضبط قائمة هذه الممتلكات وصيغ إحالتها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالمالية والوزير المُكلّف بأملاك الدولة.

ويكون إلحاق بعض أعوان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بمجال تدخّل المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية إلى هذه المؤسسات العمومية اختياريا.

الفصل 121

تبقى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مسؤولة على تصفية الديون المُتخلدة بذمّة المُستغلين لمياه الريّ و المُتعلقة بمجال تدخّل المؤسّسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية في الفترة السّابقة لإحداث هذه المؤسسات.

الفصل 122

يتم فسخ عقود التصرّف المُبرمة بين المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمعنيّة بمجال تدخّل المؤسّسات العموميّة للتصرّف في المنظومات المائيّة بالمناطق السقويّة العمومية.

الفصل 123

تبقى المندوبيات الجهويّة للتنمية الفلاحية المعنيّة بمجال تدخّل المؤسّسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية خاضعة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلى حين التركيز الفعلي للمؤسّسات المذكورة.