النظر فــــي :
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 للنظر في مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات، مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية في تونس، مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وذلك على الساعة 09:10
افتتحت سميرة الشواشي الجلسة محيلة الكلمة للجنة الصناعة لتلاوة التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات
تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تُعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والمُمضى بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية من جهة أخرى.
إجابة ممثل وزارة الخارجية:
إجابة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
تتمّ المُوافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مُراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي، المُوقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.
قدم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مقترح عنوان جديد: مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، إثر إنضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
إجابة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والمُتعلقة باتفاقية القرض المُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.