loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 جوان 2021

النظر فــــي :
 

  1. مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"
  2.  مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية في تونس
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
  4.  مشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية
     

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 19:20
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 88.48%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 للنظر في مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات، مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية في تونس، مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وذلك على الساعة 09:10  

 

افتتحت سميرة الشواشي الجلسة محيلة الكلمة للجنة الصناعة لتلاوة التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات

التصويت على المرور إلى التصويت على فصول مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات
108 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات
100 مع 3 ضد 8 محتفظ(ة)

تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تُعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والمُمضى بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات
102 مع 5 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت التصويت على مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات برمته
112 مع 6 ضد 11 محتفظ(ة)
  • هذه القوانين هي قوانين خاطئة والنقاش العام كفيل بسد الثغارات 
  • كان من الأجدر إجراء النقاش العام 
  • أحمل مسؤولية المرور إلى التصويت دون نقاش عام إلى مكتب المجلس نظرا لعدم قدرته على حفظ الهدوء
  • لل يعقل المرور إلى التصويت على مشروع القانون دون نقاش عام 
  • قمت بالمناداة في المصدح 3 مرات ووضحت أنه لا توجد طلبات تدخل 
11دق
  • كنا قد تناولنا هذا الملف واستعمنا إلى وزيرالخارجية وأثرنا عديد النقاط 
  • هذا التعامل ليس تعامل غريبا أو حديث بل يمتد منذ ربع قرن 
  • يجب أن نعزز تعاوننا مع شراؤكنا بمنطق متجدد وجديد لأن المنطق الكلاسيكي يعيد الأزمة 
  • لابد من انخراطنا في مثل هذه الاتفاقيات خاصة وأننا نمر بصعوبات جمة 
  • يجب البحث عن حلول كفيل للخروج من هذه الصعوبات ولعل هذه الاتفاقية تساهم في الخروج من الصعوبات 
  • نحن فعلا شريك تقليدي لفرنسا وأوروبا، لكن بعد الثورة فتح الباب على مصراعيه فإلى أي مدى راهنت وزارة الخارجية على شركاء غير تقليديين؟ 
  • إلى أي مدى هناك توجه حقيقي للاستثمار في ليبيا؟
  • نحن نبحث عن شركاء فاعلين جغرافيين والتاريخ والجغرافيا تثبت فاعلية الشراكة مع ليبيا 
4دق
  • هذه الاتفاقية في ظاهرها تعاون وفي بطانها استعمار وتفتح الباب لمسائل لا تخدم الاقتصاد التونسي 
  • لا أعتقد أن خطة الدولة الفرنسية هي خدمة الإقتصاد التونسي والمشاريع التونسية 
  • ماذا قدم هذا المكتب لتونس منذ 25 سنة؟ 
  • أرجو توضيح نقطة نعزيز وإرساء الأمن في تونس الواردة بشرح الأسباب 
  • تقطة إرساء الأمن هي نقطة مهينة للأمن التونسي علاوة على أنها تتناقض مع الفصل 17 من الدستور 
3دق
  • هذه الاتفاقية مع فرنسا ليست الأولى
  • ماذا استفدنا من الاتفاقيات مع فرنسا؟
  • أول قرار اتخذته رواندا بعد الحرب الأهلية هو التخلي عن اللغة الفرنسية
  • مصالحنا في إفريقيا وليس في تونس ويجب أن تكون إفريقيا هدفنا
3دق
  • أستغرب تمرير مثل هذا القانون على الجلسة العامة
  • هل لازال لدينا أمل في فرنسا وفي تقديمها للخبرة؟
  • أدعو إلى الإلتفات إلى بقية دول العالم 
  • تتمثل الخبرة التي قدمتها لنا فرنسا في تدخلها في ثقافتنا ومعاداة الدين الإسلامي واستعمارنا 
  • أدعو الزملاء إلى عدم التصويت على هذا المشروع 
  • أشجع على الانفتاح المتوازن وكفى ثقة بالنظام الفرنسي 
4دق
  • لن أخوض في الأصل وسأكتفي بالشكل 
  • نحن اليوم نعيش مسرحية بعنوان الانتقال الديمقراطي
  • نحن نعيش اليوم تراجعا وتقهقرا ديمقراطي 
  • للمجلس سلطة تشريعية ورقابية لكن اليوم يقع التصويت عن بعد ودون نقاش 
  • هذه الجلسة مخالفة للإجراءات الساتثنائية من ناحية مواضيع مشاريع القوانين موضوع الجلسة 
  • النظر في مشاريع هذه القوانين يتطلب موافقة الأزمة 
  • وقع اتخاذ الإجراءات الاستثائية بتعلة مجابهة الكورونا 
4دق
  • تعيش الدولة ضعفا شبيها بضعف دولة خرجت من الاستعمار حديثا
  • تمنح هذه الاتفاقية صلاحية واسعة للطرف الثاني
  • هل قمتم بتقييم ماذا قدمت الوكالة الفرنسية لتونس منذ 25 سنة؟
  • نحن لسنا في حاجة إلى الوكالة الفرنسية لتشغل التونسيين في ليبيا
  • أين هو دور الخارجية التونسية في علاقة بليبيا
  • هذه الحكومة هي حكومة ضعيفة جدا
  • كنت قد سجلت اعتراضي المطلق لهذه الاتفاقية
  • ما استغربه هو انقلاب كتلة النهضة ومساندتها للاتفاقية
  • أستنكر النقطة المتعلقة بتعزبز الأمن لمجابهة الهجرة غير الشرعية
  • هذه الاتفاقية مس بالسيادة وعار علينا
6دق
  • تأسفت على تمرير هذه الإتفاقية لأنها تكريس لبيع ما تبقى في هذا الوطن
  • فصول هذه الإتفاقية هي فصول خطيرة جدا
  • هذه الاتفاقية تمس من الأمن القومي
  • تسعى فرنسا أن تجعل تونس حديقة خلفية عبر هذه الاتفاقية للدخول إلى إفريقيا
  • هذه الإتفاقية هي بمثابة عقد إذعان وليست اتفاقية تكرس التوازن بين الطرفين 
  • أخجل من هذه الاتفاقية التي تضع تونس في مرتبة دون الدولة النامية
  • كنت أطمح إلى عدم تمرير هذه الاتفاقية على الجلسة العامة 
11دق
  • للنهضة ممثليها التي يتكلمون باسمها ولا أسمح لأي أحد بأن يتحدث بإسمها
  • لا يمكن أن يزايد علينا أي شخص حول مقاطعة الكيان الصهيوني ومساندة القضية الفلسطينية
  • الغاية من هذه الاتفاقية هي فتح مكتب لتبادل لخبرة
  • هذه فرصتنا اليوم لتحويل الديون إلى مشاريع استثمارية
  • نحن لسنا بحاجة إلى وساطة في علاقتنا بليبيا
  • هذه البنود هي بنود تقليدية
  • سيقدم المكتب المساعدة على تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الوكالة الفرنسية
  • ستقوم النهضة بالتصويت على هذه الاتفاقية 
  • أدعو وزارة الخارجية إلى الإنفتاح على بقية الدول

إجابة ممثل وزارة الخارجية:

  • لا نسمح بأن يقع المس من سيادة تونس
  • بدأت علاقتنا مع فرنسا بعد الاستقلال وهي علاقة متميزة
  • الإصلاحات التي تسعى إليها الدولة منبنية على مقاربة تنموية مندمجة
  • تعتبر فرنسا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين
  • يعد مكتب الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية الذي سيقام في تونس الأول من نوعه خارج التراب الفرنسي
  • علاقتنا مع ليبيا هي علاقة ثنائية بالأساس ونأمل أن يعود الاستقرار في ليبيا وأن تكون تونس أول المستفيدين من هذا الاستقرار
  • علاقتنا مع ليبيا هي علاقة متينة على امتداد سنوات
  • لا يعد فتح المجال لبلدان أخرى وأنماط جديدة من التعاون الثلاث بدعة وقد جرى الأمر على التعاون الثلاثي
  • أطلب أن نخصص يوما دراسيا حول النتائج التي وقع تحقيقها في مجال التنمية 
  • نحن نحرص على عدم تفويت أي فرصة تمكن تونس من تطوير الخبرات والقدرات 
  • نحن في صلب التنمية المتضامنة 
  • وردني طلب من طرف رؤساء الكتل من أجل إرجاء النظر في هذه الإتفاقية لمزيد التشاور والتأني
  • أطلب التصويت على إرجاء النظر في مشروع هذا القانون
التصويت على إرجاء النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
100 مع 12 ضد 2 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

88.48%

قائمة الحضور

5دق
  • تعيش البلاد أزمة وفشلا ديبلوماسيا
  • وقع تقديم تسبقة تقدر ب 8 مليارات ونصف من أجل القمة الفرانكفونية
  • مر بحزوة سنة 2019 مليون و700 ألف سائح
  • يجب أن نستعد لمرحلة ما بعد الكورونا
4دق
  • لم نعد ندرك لأي قارة ننتمي
  • هذه الإتفاقية لا تهم التونسيين
  • لا يتوقف انضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي على وافقة تونس 
  • يجب أن نقيم علاقات مع القارة الأوروبية التي ننتمي إليها
  • أدعو رئيس الحكومة إلى الاستقالة
4دق
  • من الناحية الشكلية ليس لدي أي ملاحظات
  • هذه الإتفاقية قدمت عديد النقاط الإيجابية في مجال الخدمات إلا أنها أثر سلبا على الصناعة التونسية
  • لم تحقق هذه الإتفاقية أرباحا بالنسبة لتونس
  • هل يمكن أن نحقق تصديرا أكثرا للدولة التونسية؟

إجابة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

  • كل اتفاقية فيها نقاط سلبية يمكن مراجعتها مع الشريك
  • نحن بصدد التفاوض مع الجانب الأوروبي في خصوص التعاون المالي
  • نحن على إتصال مستمر مع هياكل الاتحاد الأوروبي من أجل تعميق الشراكة معه في رؤية شاملة ومندمجة تأخذ بعين الإعتبار جميع المجالات الإنسانية
  • المجال لا زال مفتوحا
  • نحن بصدد التحضير للقمة الفرنكفونية بإمكاناتنا الذاتية
  • ستجمعنا هذه القمة مع دول نتشارك معها اللغة والقيم
  • فضاء القمة ليس فقط فضاء فكري وإنما فضاء اقتصادي وحيوي ويعزز السياسة الخارجة التونسية
  • هذه الاتفاقية متكاملة الأبعاد
  • نحن نطرق باب أوروبا ومختلف دول العالم بطرق شرعية
  • أثرت الكورونا على مسألة المعابر نحو الجزائر إلا أن مسألة المعابر هي مسألة طروحة نظرا لمكانتها الحيوية
  • تمكن بعض طلبة الطب التونسيون في المغرب من إجراء الامتحانات ونحن في إتصال مع مختلف الدول الأوروبية ونتفاعل حسب الإمكانيات
التصويت على المرور من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
106 مع 3 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
95 مع 5 ضد 4 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • نطلب رفع الجلسة نصف ساعة من أجل التشاور 

تتمّ المُوافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مُراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي، المُوقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
110 مع 12 ضد 4 محتفظ(ة)

قدم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مقترح عنوان جديد: مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، إثر إنضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

التصويت على مقترح عنوان جديد كالآتي: مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، إثر إنضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
111 مع 9 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء إثر إنضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي برمته
113 مع 10 ضد 8 محتفظ(ة)
3دق
  • تعاني جهة صفاقس من إنقطاع الماء بسبب قطع المواطنين بجهات الشمال للمياه عنها وأرغب بالتذكير أن المياه هي ثروة وطنية
  • ارتفعت نسبة ملوحة مياه الآبار
3دق
  • يواجه إقليم تونس الكبرى مشاكل في توزيع المياه كما نأمل أن يقع التحسين في جودة المياه
  • نرغب في تقديم توضيحات حول ديون الشركة
  • تحتاج وضعية جمعيات المياه إلى إعادة تنظيم
نقاش عام3دق
  • أستنكر تمرير مشاريع القوانين المقدمة من طرف رئيس الحكومة الذي يتغيب ويتجاهل دعوتنا وفي ظل هذه الأوضاع
  • يقوم رئيس الحكومة بمعاملتنا وكأننا مجرد زر للتصويت على مشاريع القوانين التي يعرضها علينا
  • انتهك رئيس الحكومة كرامة الناس وحقوقهم في التعبير
نقاش عام3دق
  • جودة المياه في جهة مدنين سيئة جدا 
  • تقدم الشركة الوطنية لاستغلال المياه خدمات لا تتناسب مع حاجيات المواطنين 
  • الجمعيات المائية بولاية مدنين هي جمعيات للماء الصالح للشرب على عكس بقية الجمعيات المائية التي تعنى بالماء الصالح للري 
  • يجب أن يقع تكريس المساواة بين المواطنين
3دق
  • المياه التي تقوم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه هي مياه غير صالحة للشربة 
  • مواصلة العملبنفس الاستراتيجية لن ينفعنا حتى مهما اقترضنا
  • قنوات نقل المياه هي قنوات غير صحية وتتسرب منها المياه بصفة فظيعة 
3دق
  • شبكات المياه لا تصل لجميع المواطنين 
  • تواجه الجمعيات المائية مشاكل كبيرة 
نقاش عام3دق
  • نواجه شحا في المياه
  • ماهي استراتجية هذه الشركات
  • عادة ما تكون غاية هذه الشركة ربحية فما الداعي إلى الاقتراض؟
  • برأيي أن هناك عجز وعلى الشركة وضع استراتيجية لسداد ديونها بدل الاقتراض
نقاش عام3دق
  • تبقى بعض المناطق العلوية لفترات طويلة بدون ماء خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع استهلاك المناطق الأقل ارتفاعا للمياه
  • من الأجدر تخصيص كل منطقة بقناة مياه مستقلة لتجنب انقطاع المياه
4دق
  • تواجه صفاقس كل فصل صيف مشاكل انقطاع الماء
  • أرجو أن لا يقع تكرار الكابوس الذي واجهته صفاقس سنة 2019
  • يجب أن نتقاسم جميعا تبعات نقص المياه
4دق
  • هذا القرض لا يشمل جهة المهدية
  • تتعدد حلول انقطاع المياه إلا أنه لا يقع البحث سوى عن الطرق الفاسدة
نقاش عام3دق
  • 25 عائلة في أكودة من جهة سوسة يشربون مياه الصهاريج
  • مشاكل عدم توفر المياه الصالحة للشرابة تشمل القلعة الصغرى والقلعة الكبرى
  • يجب القيام بعمليات الصيانة
3دق
  • يجب الوقوف بصفة جدية على مشاكل المياه
  • تعاني الجمعيات المائي من مشاكل كبيرة تحتاج إلى تدخل تقني وهيكلي

إجابة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة

  • رقم معاملات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه  484 مليون دينار وتبلغ مديونيتها 553 مليون دنيار
  • تفي الشركة كل سنة بالتزاماتها مع مموليها 
  • يقع اللجوء إلى القروض باعتبارها آلية من آليات التمويل 
  • تعريفة المياه غير كفيلة بسداد التكاليف 
  • الوضع صعب وتحدينا في السنوات القادمة هو التحسين في المنظومة 
التصويت على الانتقال من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية
88 مع 3 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية
92 مع 2 ضد 4 محتفظ(ة)

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والمُتعلقة باتفاقية القرض المُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية
99 مع 4 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية برمته
95 مع 3 ضد 4 محتفظ(ة)