الفصل 1
تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تُعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والمُمضى بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية من جهة أخرى.