loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الثروات الطبيعية

المدة

في اللجان
المدة 12س 30دق
وقت التأخير 3س 14دق
مجموع 9
الحضور 75%
في الجلسة العامة
المدة 3س 50دق
وقت التأخير 10دق
مجموع 2
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-03-11
الإيداع
2020-03-11 2021-04-22
2020-03-11
2020-05-15
2020-11-10
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تُعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والمُمضى بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تُعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والمُمضى بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"

الفصل 1

تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تُعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والمُمضى بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية من جهة أخرى.