الفصل 1
تتمّ المُوافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مُراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي، المُوقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.