loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

المدة

في اللجان
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-22 2021-01-28
الإيداع
2021-01-28 2021-05-27
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مُراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي، المُوقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مُراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي، المُوقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، إثر إنضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مُراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي، المُوقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.