الفصل 1
تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 6، وأحكام الفقرة 3 من الفصل 33 (جديد)، وأحكام الفقرة الفرعيّة من الفصل 41 (جديد) وأحكام المطّة الأولى من الفصل 67 (جديد) والمطّة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المُؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.