loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2020/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ( إلغاء التقاعد الوجوبي)

مقترح من :
موضوع : شؤون القوات الحاملة للسلاح

المدة

في اللجان
المدة 23س 20دق
وقت التأخير 25س 15دق
مجموع 3
الحضور 56.25%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2020-05-27 2024-11-05
الإيداع
2020-06-23 2020-07-09
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ( إلغاء التقاعد الوجوبي)

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 6، وأحكام الفقرة 3 من الفصل 33 (جديد)، وأحكام الفقرة الفرعيّة من الفصل 41 (جديد) وأحكام المطّة الأولى من الفصل 67 (جديد) والمطّة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المُؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ( إلغاء التقاعد الوجوبي)

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 6، وأحكام الفقرة 3 من الفصل 33 (جديد)، وأحكام الفقرة الفرعيّة من الفصل 41 (جديد) وأحكام المطّة الأولى من الفصل 67 (جديد) والمطّة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المُؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/42 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ( إلغاء التقاعد الوجوبي)

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 6، وأحكام الفقرة 3 من الفصل 33 (جديد)، وأحكام الفقرة الفرعيّة من الفصل 41 (جديد) وأحكام المطّة الأولى من الفصل 67 (جديد) والمطّة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المُؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.