الفصل 1
تتم المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجدّدة.