loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة

الأغلبية المطلوبة : 73

121مع 5محتفظ(ة) 21ضد

الأغلبية المطلوبة : 72

113مع 8محتفظ(ة) 23ضد

الأغلبية المطلوبة : 75

121مع 7محتفظ(ة) 22ضد