loading...
مرصد مجلس

نشريات

اختر فترة

الفترات البرلمانية

بحث سريع

حذف
اختر فترة
11 نتيجة
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 للنظر في مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات، مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية في تونس، مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وذلك على الساعة 09:10