هذا الجيش إستثناءا لكل الجيوش العربية هو تعبيرة لحرية الشعب
هذا الجيش مفخرة لنا حتى لوحاول البعض كبورقيبة وبن علي لإخضاعه كحادثة المروحية
هذا الجيش هو قوة خير وبناء للوطن
إضافة لمهامه الأصلية في حماية التراب التونسي رأيناه في الإعمار والبناء، تشجير الأراضي، حماية الديمقراطية ضد محاولات الفاشية لجره في مواجهات سياسية والإنحياز
هذا الجيش مسلح بتلك الروح الوطنية العالية، الإحساس المواطني النبيل وحالة التضحية التي يعيشها أبنائنا في الجيش التونسي
تحية لأبنائنا وإخوتنا بالجيش التونسي من ضباط وقيادات
كتلة قلب تونس تساند كل مجهودات الجيش داخل وخارج الوطن وسنصوت على هذا المشروع
جيشنا التونسي بتاريخه وأعماله المدونة التي لا تحمل تاويلات، نحن نعلم دوره في حماية الدولة التونسية، إنصهاره في حماية تونس
لا أحد ولا أي حزب قادر على تغيير الجيش الذي لا طالما كان منحازا للدولة
كلنا ثقة وقناعة بالجيش رغم محاولات توظيفه فهو جيش ذكي وطني حامي للدولة، المؤسسات والشعب
تحية للدور المدني والصحي بمعاضدة وزارة الصحة هو نيشان أخر ينضاف للجيش بوقوفه مع الشعب والدولة وليس فس إتجاه رصيد معين وأطراف معينة
وزير الدفاع الوطني:
الشكر لكل النواب حول كلماتهم الجميلة ورسائلهم الإيجابية للجيش الوطني
سنقدم عرض حول موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
تندرج مشاركة تونس في إطار تطبيق المعاهدات الدولية في ميثاق الامم المتحدة التي تنص على الجهود الأممية لإستتاب الأمن، لوقف الصراعات وحل النزاعات والمشاركة في تدابير حفظ السلام التزاما منها بحفظ السلم وقيم التآزر في العالم. تمارس هذه المساهمات عبر اليتين:.
مبادئ المشاركة في البعثات الاممية وإطارها القانوني:
ترتكز البعثات على ثلاث مبادئ: الحياد، موافقة الأطراف المتنازعة وعدم استعمال القوة إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس.
تعتبر المعاهدات الدولية والاتفاقيات الفنية الإطار القانوني للمعاهدات المتمثلة في:
ميثاق الأمم المتحدة 26 جوان 1954.
اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات المعتمدة في 13 فيفري 1946.
عملت تونس بعد إنضمامها للأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي،
بلغ عدد المهمات التي شاركت فيها تونس 23 مهمة تحت رايتي الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي.
شاركت تونس بعد للاستقلال بوحدات من الجيش الوطني في وحدات حفظ السلام كما ارسلت بعثات ملاحظين أيضا تشارك تونس حاليا ب 23 جندي بصفة ملاحظين و مراقبين بالسودان وأفريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو. بلغ عدد العسكريين المشاركين بالبعثات الاممية منذ الاستقلال إلى حد اليوم 10153 عسكري و اكتسبت تونس خلالها تجربة ثرية في المجال مما جعلها محل ثقة و احترام و اعتبرت منظمة الأمم المتحدة تونس شريكا ثابتا. تاتي هذه المشاركات في اطار تفعيل الباب السادس من ميثاق الامم المتحدة التي لا تتطلب استعمال القوة.
تعتبر تونس شريكا مثاليا في مهام السلام مع الأمم المتحدة لمدة نصف قرن
بعثت المنظمة شهادتي شكر لما لمسته من حرفية و انضباط لدى الوحدة. اكتسب جيش الطيران خلال هذه التجربة خبرة دولية في مجالات عدة من خلال التعامل مع عدة جيوش.
أما على المستوى الوطني فقد فعلنا القانون عدد 1 الذي تم إتمامه بالقانون عدد 10 لسنة 2014
تلقت تونس طلبا من قبل الأمم المتحدة بتعزيز دوز تونس نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى
الفوائد المنتظرة: اثبتت المشاركة في مالي جدواها و من المنتظر أن تنحح المشاركة في أفريقيا الوسطى حيث ستساهم في مؤشرات الجاذبية لتونس كدولة محترمة للاتزامات الدولية، دولة مشاركة في حفظ السلام و تعزيز صورة الجيش التونسي كجيش جمهوري عقيدته حب الوطن.
المهمة لها طابع لوجستي و تقني بالأساس. لن يأثر إرسال البعثات سلبا على حماية دولتنا سلبا في مقاومة الإرهاب و الجريمة بل ستزيد في دعم قدرات العسكرية
تمثل المهمة على وجه الخصوص تمرينا ميدانيا حقيقيا حيث تتمثل مهمة الوحدة في التدخل السريع ,الاسناد , البحث, النقاش. الاستطلاع والمرافقة الجوية.
كان انتقاء الأفراد من مختلف الاسلاك حسب شروط موضوعية كالتطوع، الأقدمية، الحرفية، الانضباط و المشاركة في العمل بالجهات الحساسة لتحفيز العسكريين العاملين بالمناطق الاخطر علما و انه تم منح فرصة للمشاركة النسائية.
على مستوى رفع الجاهزية ستكون فرصة لتطوير قدرات المشاركين و تامين الاسطول.
الجهات الاممية المشرفة تتعهد بتوفير آليات تقنية و لوجستية للدولة المشاركة في البعثات الاممية مما جعلها موضع تنافس شديد بين عديد الدول.
أوصينا افراد البعثتين بأن يكونوا مثال للالتزام للمبادئ العسكرية و الانسانية و إعطاء صورة جيدة لتونس، بأن يكونوا سفراء تونس بين الأمم
التصويت على إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
105 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)
رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لإنتظار حضور وزير الصحة فوزي المهدي
هذه الإجراءات الإستثنائية بنيت على تقدير الإرادة الطبية في المجلس وهذه فرصة لتقديم التحية والتقدير لهمن
يجب أن ننسى أننا بسبب هذا الوباء فقدنا 2 من أحسن النواب
العشرات من النائبات والنواب عاشوا تجربة المرض الأليمة
كل المواطنين والمواطنات يعانون من إنتشار الوباء وهم واعون بخطر الوضع على عكس بعض النواب الذين يطالبون بالعودة للعمل بالإجراءات العادية حيث يجب عرضهم على أطباء مختصون في الأمراض النفسية والعقلية
أتسائل على ماذا سنصوت ونحن لم نطلع مسبقا على وثيقة الإجراءات الإستثنائية
لما لا يتم التمديد ل 31 جويلية فقط خاصة وأن الوضع يتغير بسرعة
المتفق عليه في الإجراءات الإستثنائية أن مشاريع القوانين التي ليست لها صلة مباشرة بالوضع الإجتماعي، الصحي والإقتصادي تقومون بخرقها والدليل هو الإتفاقية التي تم التصويت عليها اليوم
لما يتم التعامل مع النواب الغير منتمين كنواب بدرجة ثانية حيث أن حضورهم في خلية الأزمة يكون كملاحظ فقط وأنه يجب على النائب المتدخل أن يحضى بتوقيع 4 نواب غير منتمون
ما دخل الحالة الوبائية في عدد دقائق التدخل وعدد نقاط النظام