كانت هناك جلسة رقابية مهمة جدا مع 3 وزراء من الحكومة تخص وضع البلاد والعباد في ضل الوباء، لا نتفهم تغيير جدول الأعمال بهذه الطريقة وفي هذا الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد
سوء التصرف وتسيير الجلسات هو السبب في كل هذه الفوضى بتغاضي الرئيسة عن العنف
إذا لم يتمكن الوزراء للحضور في الجلسة الرقابية الجد مهمة كان من الأجدر تأجيلها بدل إلغائها وتعويضها بمشروع قانون سيكون مضرا بالشعب والبلاد بصفته الحالية
من المفروض خلية الأزمة هي في إنعقاد متواصل لكنها لم تجتمع منذ أشهر
كان من المفروض دعوة 3 وزراء: وزيرة العدل حول قضية الشهيدين البراهمي وشكري بالعيد وكذلك في علاقة بملف العكرمي، وزير الصحة ووزير التجارة حول تطور الوضع الوبائي
صوتت سميرة الشواشي، عبد اللطيف العلوي و سفيان طوبال من أجل تغيير جدول الأعمال وأهمها عدم مسائلة وزيرة العدل في علاقة بملف الشهيدين
رفعت الجلسة لمدة خمس دقائق بعد مطالبة أغلب الكتل بمقاطعتها لعدم قانونيتها ولعدم توفر البث المباشر