loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الضرائب والجباية المحلية والوطنية
مشروع القانون 2020/104 برمته
110 مع
7 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 13س 12دق
وقت التأخير 7س 20دق
مجموع 6
الحضور 61.9%
في الجلسة العامة
المدة 2س 55دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 3
الحضور 89.35%

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-24 2020-09-09
الإيداع
2020-09-09 2020-09-30
2020-09-28
2020-09-29
2020-09-30
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي

الفصل 1

1) تُضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصّها:

6) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يُمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة الماديّة كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.

ولا يُمكن للقيم الحقيقية المُرسمة بالمُوازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تُضبط بأمر حكومي.

تُطبق على العقارات المبنيّة وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرتين 4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المُعاد تقييمها المعنية لمدّة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنيّة وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة الماديّة التي تتضمنها مُوازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2020 ومُوازنات السنوات المُوالية.

الفصل 2

1) مع مُراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المُتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المُعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل وذلك شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويمنح الطرح المذكور كذلك بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة التي تتمّ عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المًشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك شريطة احترام كلّ الشروط المُستوجبة لذلك والمنصوص عليها بالفصلين 39 خامسا و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الطرق والحدود المنصيوص عليها بالفصل 77 المذكور.

ولا يمنح الإمتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المُخصّصة لاقتناء الأراضي.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المعنيّة المُنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

الفصل 3

تُضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:

9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مُبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمُنشآت العمومية المُؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقلّ نسبة مُساهمة المؤسسة في المصاريف الجُمليّة للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدّا أقصى ب200 ألف دينار سنويا.

الفصل 4

يُضاف إلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار فصل 29 مكرّر فيما يلي نصّه:

الفصل 29 مكرر- تُعاقب كل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تُخالف أحكام الفصل 22 من هذا القانون بخطيّة قدرها 20% من مبلغ المُساهمة في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو حصص الشركاء أو شهادات استثمار.

وتكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرّف في موارد خاصّة لفائدة الغير من مستثمرين حذرين مُطالبة، بالتضامن في حدود النصف، مع المُستثمرين الحذرين بدفع مبلغ الخطية.

2) يُضاف إلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 فصل 22 عشرون فيما يلي نصّه:

الفصل 22 عشرون- تُعاقب كل شركة تصرّف في صندوق مُشترك للتوظيف في رأس مال تنمية تُخالف أحكام الفصل 22 رابعا من هذه المجلة بخطية قدرها 20% من مبلغ المُساهمة في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو حصص الشركاء أو شهادات استثمار.

ويكون مُتصرفو الصناديق المُشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المُنتفعة بإجراءات مُخفّفة مُطالبين بالتضامن في حدود النصف مع المُستثمرين الحذرين بدفع مبلغ الخطية.

الفصل 5

1) تُلغى أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المُتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وتُعوّض بما يلي:

تُسجّل عقود النقل الأول بمقابل للمساكن المُشيدة من قبل الباعثين العقاريين بالمعلوم القارّ المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال المنصوص عليهما بالفصل 14 من هذا القانون.

وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يُصبح الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المُوظّف على البيوعات العقارية مُستوجبا مع إضافة خطايا التأخير المُستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

2) يجري العمل بهذا الإجراء على العقود المُحرّرة ابتداء من تاريخ غرّة أكتوبر 2020.

الفصل 6

تُنقح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

وتُصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدّم المعقول تحت يده تصريحه وسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض إن وُجدت مع مصاريف التتبّع إلى المُحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.

الفصل 7

1) تُضاف فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرّر من مجلة المُحاسبة العمومية هذا نصّها:

ولا يُمكن أن تتجاوز المبالغ المُوظفة بعنوان خطايا التأخير أصل الدين.

2) تُضاف إلى أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة خامسة فيما يلي نصّها:

لا يُمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.

3) يُضاف إلى الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحليّة ما يلي:

ولا يُمكن أن تتجاوز هذه الخطية مبلغ أصل الدين.

4) تُطبّق أحكام هذا الفصل على الديون العمومية التي تكون في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ مُثقلة وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.

5) لا يُمكن أن يُؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ تمّ استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المُحاسبي قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 8

1) تُسوّى المخالفات والجنح الديوانية المرفوعة قبل صدور هذا القانون والتي تكون موضوع تصاريح ديوانيّة مُكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصاديّة، وذلك على النحو التالي:

-دفع المعاليم والأداءات المُتفصّى منها بزيادة نسبة 10%.

-دفع 10% من قيمة البضاعة لدى الدّيوانة في صورة عدم وجود أداءات ومعاليم مُتفصّى منها.

2) يتعيّن على المؤسّسة الرّاغبة في التسوية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامّة للديوانة قبل مُوفى 30 سبتمبر 2020، مع إمكانية تسديد المبالغ المُستحقّة وفقا لروزنامة في الدفع تُحدّدها الإدارة وعلى أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يُدفع القسط الأوّل منها عند إبرام الروزنامة.

3) يُمكن للمؤسّسات الاقتصاديّة المُنخرطة في إجراءات تسوية جارية الانتفاع بهذه التسوية على ألّا يُؤدّي ذلك إلى إرجاع مبالغ لفائدتها أو مُراجعة الإدراج المُحاسبي للمبالغ المُسدّدة باستثناء الحالات التي صدر  في شأنها حكم باتّ.

الفصل 9

ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين بحوزتهم مبالغ مُتأتية من المداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين دون التصريح بها والذين يقومون بإيداع المبالغ المذكورة في أجل أقصاه مُوفى شهر ديسمبر 2020 بحساب بنكي أو بريدي، بإبراء ذمتهم من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المُودعة على أن يتمّ دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.

ويتم ذلك عن طريق مطلب للانتفاع بأحكام هذا الفصل يُودع للغرض من قبل المعنيّين بالأمر لدى البنك أو الديوان الوطني للبريد.

تتولى البنوك والديوان الوطني للبريد المفتوح لديها الحساب البنكي أو البريدي الذي تمّ فيه إيداع المبالغ المذكورة خصم الضريبة المُحدّدة بـ10% المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتحويلها إلى خزينة الدولة وذلك في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما الأولى من الشهر المُوالي للشهر الذي تمّ خلاله إيداع المبالغ المُنتفعة بالإجراء.

ويترتب عن الإخلال بالواجب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل من هذا الفصل تطبيق نفس العقوبات الجاري به العمل في مادّة خصم الضريبة من المورد.

كما يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد مدّ مصالح الأداءات المُختصّة بكشف حسب نموذج تُعدّه الإدارة يتضمن المعطيات المُتعلقة بالمُودعين وقيمة المبالغ المُودعة ومبلغ الضريبة التحررية المخصومة في نفس الأجل المُحدّد بخمسة عشر (15) يوما المذكور أعلاه. ويترتب عن الاخلال بهذا الواجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفصل 100 مكرّر من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرريّة من كل الأداءات والضرائب والمعاليم والخطايا المُستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على مداخيل أو أرباح المعنيين بالأمر غير المُصرّح بها والمُحققة إلى غاية تاريخ إيداع المبالغ المذكورة بالحساب البنكي أو البريدي.

لا تُطبّق أحكام هذا الفصل على المُطالبين بالأداء الذين تمّ تبليغهم اثر دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وقبل مُوفى شهر ديسمبر 2020 اعلاما مٌسبقا بمراجعة جبائية مُعمّقة أو طلب إرشادات أو توضيحات أو مُبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

كما لا تُطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المُتأتية من مصدر غير مشروع أو المُرتبطة بفعل يُجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المُتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 10

يتمّ العفو عن مخالفات الصرف المُرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين على معنى تشريع الصرف.

وتتمثّل المخالفات موضوع العفو في:

1- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مُقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.

2- مسك مكاسب من العملات بالخارج لم يتمّ التصريح بها.

ويجب أن تكون الأموال موضوع العفو المنصوص عليه بهذا الفصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأي فعل يُجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 11

يمنح العفو بعنوان المخالفات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون ما لم يقع اتخاذ ضدّ مرتكبيها أيّ إجراء إداري أو قضائي تم إشعارهم به قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 12

للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين المعنيين:

  1. إحالة العملات المُشار إليها بالعددين "1" و"2" من الفصل 10 أعلاه مُقابل الدينار أو إيداعها في "حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل" مفتوحة للغرض لدى وسيط مقبول،
  2. إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يقرّ بمقتضاه الشخص الطبيعي بأنّ العملات موضوع العفو مُتأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل 10 من هذا القانون. وأنّ المعني بالأمر ليس محلّ أي إجراء إداري أو قضائي وقع إشعاره به قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ طبقا للفصل 11 من هذا القانون.
  3. دفع مبلغ مالي يُقدّر بـ10% من المقابل بالدينار للعملات التي تمّت إحالتها أو إيداعها في الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل لدى وسيط مقبول، يتمّ خصمه من المورد من قبل الوسيط المقبول الذي تمّ فتح الحساب الخاص بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل لديه.

وتتم عملية الخصم من المصدر بناء على تصريح حسب أنموذج تُعدّه إدارة الجباية للغرض، يتضمن هوية وعنوان المُنتفع بالعفو ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم بطاقة إقامته بالبلاد التونسية. ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مُرفقا بمؤيدات تُثبت إحالة العملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات الخاصّة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المُشار إليها بالعدد 1 من الفقرة الأولى من هذا الفصل وبنسخة من التصريح على الشرف المُشار إليه بالعدد 2 من نفس الفقرة.

ويتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر المُوالي للشهر الذي تمّت فيه عملية الخصم.

ويُحرّر هذا المبلغ المُنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المُتعلقة بها والمُستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع العفو ومن أيّ تتبّع إداري أو قضائي لاحق في مادّة الصرف موضوع العفو وفي حدود المبالغ التي تمّت إحالتها إلى الوسيط المقبول.

ويتم ضبط آجال الانتفاع بالعفو بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 13

يُمكن للأشخاص المعنيين بالعفو استعمال المبالغ المُودعة في الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المُشار إليها بالفصل 12 أعلاه كما يلي:

  • استثمارها بالبلاد التونسية،
  • تغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية،
  • تغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية ودون تغذية حسابات بالخارج. ولا يُمكن تحويل أكثر من 30% من المبالغ المُودعة بالحسابات المذكورة إلى الخارج إلّا بعد انقضاء سنة من تاريخ ايداعها.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيّير هذه الحسابات.

الفصل 14

1)يُضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وتتولى مصالح الجباية في هذه الحالة إسناد المُخالف رأسا مُعرّفا جبائيا يكون مُلزما للمعني بالأمر من تاريخ تبليغه مُقرّر الإسناد وذلك بصرف النظر عن إجراءات الطعن المُتبعة في شأنه والتي يجب أن تتمّ:

  • في إطار الاعتراض على محضر مُعاينة المخالفة إذا تعلّق الطعن بمشروعية المُخالفة،
  • وطبقا لإجراءات الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري في صورة الاعتراض على النظام الجبائي المُسند للمعني بالأمر بموجب المُعرّف الجبائي.

2)تُطبق أحكام هذا الفصل على المخالفات المُتعلقة بعدم التصريح في الوجود التي تمّت مُعاينتها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيّز التطبيق.

الفصل 15

يُضاف إلى الباب الثاني من العنوان الأوّل من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثان مكرّر فيما يلي نصّه:

القسم الثاني مكرّر - المراجعة المحدودة

الفصل 41 مكرّر

تشمل المُراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويُمكن أن تتعلق هذه المُراجعة بجزء من الأداءات المُستوجبة بعنوان تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المُتعلقة بتوظيف تلك الأداءات. وتُستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المُراجعة المحدودة.

تخضع المُراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المُتعلقة بالمُراجعة المُعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها.

يجب أن ينصّ الإعلام المُسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة.

ويجب ألّا يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المُسبق المُتعلق بها. غير أنّه يُمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المُراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء.

في صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المُحدّد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه.

لا يُمكن إجراء المراجعة المحدودة أكثر من مرّة في السنة إلّا بطلب من المُطالب بالأداء.

لا تحول المراجعة المحدودة دون إجراء مراجعة جبائية مُعمّقة بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة التي شملتها.

الفصل 41 ثالثا

تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها:

أ. ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدّة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمّت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدّة:

-فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرّر من هذه المجلة،

-وفترة التأخير في الإجابة  كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلّق بعملية المراجعة المحدودة،

-وفترات توقّف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمّت في شأنها مكاتبات على ألّا تتجاوز المدّة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.

ب.سبعة أيّام بالنسبة إلى أجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلّق بعملية المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.

ج.عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المُتعلق بردّ المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.

د.عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المُتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من هذه المجلة.

ه.سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المُحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.

و.سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المُحدّد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة المنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة.

ز.اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المُحدّد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة.

ولا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدّة المراجعة المُعمّقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المُختصّة للدول المُرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلّق بتبادل المعلومات والمُساعدة الإدارية في المادّة الجبائية.

الفصل 16

1)تُضاف إثر عبارة "بمراجعة جبائية مُعمّقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو بمراجعة محدودة".

2)يُضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: "أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".

3)تُعوّض عبارة "المراجعة الجبائية الأوليّة أو المُعمقة" أو ما يُعادل هذه العبارة أينما وردت بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "المراجعة الجبائية الأولية أو المُعمقة أو المراجعة المحدودة" وذلك مع مُراعاة مقتضيات وضع اللغة.

4)تُضاف عبارة "بالمراجعة المحدودة" أو إثر عبارة "بتبليغ الإعلام المُسبق" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وغثر عبارة "بتبليغ الإعلام" الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.

5)تُضاف إثر عبارة "بالفصل 38 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".

6)تُعوّض عبارة "للمطالب بالأداء" الواردة بالفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "أو مراجعة محدودة".

7)تُضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو بالمراجعة المحدودة" وتلغى أحكام الفقرة السابعة منه.

8)تُعوّض عبارة "في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإعلام" الواردة بالمطّة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 43 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي: "في الأجل المُحدّد حسب الحالة بخمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعة بالنسبة إلى المراجعة الجبائية الأولية أو المراجعة الجبائية المُعمّقة وبعشرة أيام من نفس التاريخ بالسنبة إلى المراجعة المحدودة".

9)تُعوّض عبارة "طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "في الآجال المُحدّدة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة".

10)تُعوّض عبارة "في أجل 30 يوما من تاريخ" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "في الأجل المُحدّد لذلك بهذه المجلة بعد"

11)تُضاف عبارة "أو المراجعة المحدودة" إثر عبارة "المراجعة المُعمّقة للوضعية الجبائية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وإثر عبارة "المراجعة المُعمّقة" الواردة بالمطّة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 50 من نفس هذه المجلة.

12)تُعوّض عبارة "الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و44" الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و43 و44 و44 مكرر وبالفصل 122 والفصول المُوالية المُتعلقة بلجان المصالحة".

13)تُعوّض عبارة "مراجعة مُعمّقة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 80 رابعا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "مراجعة أولية أو مراجعة مُعمّقة أو محدودة".

14)تُضاف إثر عبارة "مراجعة جبائية مُعمّقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مراجعة محدودة".

15)تُعوّض عبارة "بالفصلين 44 و44مكرر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "بالفصول 41 ثالثا و44 و44 مكرر". كما تُضاف إثر عبارة "الأجل المُحدّد" الواردة بالفقرة الأولى من نفس الفصل عبارة "بالفصل 41 ثالثا أو".

16)تُعوّض عبارة "بالفصل 38" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر".

الفصل 17

1)يُضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

أو بتكليف حاص من المدير العام للأداءات لغرض التدقيق في جودة مُراجعة مُعمّقة سابقة. ولا يُمكن في هذه الحالة الأخيرة لأي مُوظف شارك في الإجراءات المُتعلقة بمُراجعة مُعمّقة سابقة تتعلق بنفس الآداؤات ونفس الفترة المُشاركة في إجراءات إعادة المُراجعة المُعمقة.

2)يجري العمل بأحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 2021 ويُمكن أن تشمل عمليات إعادة المُراجعة كل عمليات المُراجعة المُعمقة المُنجزة ابتداء من هذا التاريخ أو قبله وذلك في حدود آجال التقادم.

الفصل 18

1)تُعوّض عبارة "ستة أشهر" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "أربعة أشهر".

2)تُطبّق المدّة القصوى للمراجعة الجبائية المُعمّقة المُحدّدة طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على عمليات المُراجعة المُعمّقة التي يتم البدء الفعلي فيها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 19

تُنقّح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المُتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما يلي:

يُحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المُتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مُقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاق والمُقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.

ويُوظّف المعلوم بنسبة 6% من قيمة العقار موضوع عملية النقل مُحيّنة بالترفيع فيها بنسبة 10% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة المُمتدّة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على أن لا يقلّ مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القارّ المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

2)تطبيق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح المُقدّمة لإجراء التسجيل ابتداء من غرّة أكتوبر 2020.

الفصل 20

1)تُضاف إلى الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرتان IV وV فيما يلي نصهما:

IV. في صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة لتعريفة معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد مُضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المُحدّد لتسجيلها، فإنّ المعاليم النسبية أو التصاعدية المُستوجبة تُحتسب على قيمة مُحيّنة لأسسها بالترفيع فيها بنسبة 10% على كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك دون المساس بخطايا التأخير المُستوجبة.

V. تُطبّق تعريفة معاليم التسجيل القارّة الجاري بها العمل في تاريخ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بصرف النظر عن تاريخ العقد أو الكتب أو عملية النقل.

ويُضاعف مقدار معلوم التسجيل القارّ المُستوجب مرّة واحدة في صورة تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بعد مُضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المُحدّد للتسجيل وذلك دون المساس بخطايا التأخير المُستوجبة وبصرف النظر عن آجال التقادم.

2)تُطبّق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح المُقدّمة لإجراء التسجيل ابتداء من غرّة أكتوبر 2020.

الفصل 21

1)يُضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد الفقرة الأولى من الفقرة II من نفس الفصل مايلي:

ويتم اعداد الشهادة المذكورة أعلاه عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض. ويضبط ميدان تطبيق هذا الاجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.

2)تُضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:

ويُعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مُراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخطية تُساوي 50% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.

الفصل 22

1)يُخفض مبلغ 5000 دينار الوارد بكل من العدد 11 من الفصل 14 والعدد 6 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفقرة 3 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المُضافة إلى 3000 دينار.

2)تُعوّض عبارة "5000 دينار" أينما وردت بالفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المُتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 بعبارة "3000 دينار" مع مُراعاة الاختلافات في العبارة.

3)تُضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المُتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2019 فقرة فرعية ثالثة فيما يلي نصها:

ويستوجب إسداء الخدمات الإدارية بعنوان عقود التفويت في العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من هذه الفقرة إرفاق العقد بنسخة من إشعار تنزيل الثمن في حساب بنكي أو بريدي.

4)يُضاف إلى مجلة المُحاسبة العمومية فصل 76 مكرر فيما يلي نصّه:

الفصل 76 مكرر: يُوظف لفائدة خزينة الذولة معلوم بنسبة 5% على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المُحاسبين العموميين تفوق قيمته 3000 دينار.

5)تُلغى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.

6)تُضاف إلى الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

ويُحجّر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.

وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون مُعتمدا من البنك المسحوب عليه.

الفصل 23

1)يُضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات مايلي:

وكذلك كشف حسب نموذج تُعدّه الإدارة في العمليات التي أنجزتها خلال نفس الثلاثية والمُتعلقة بعمليات القبض والصرف المُنجزة نقدا والتي يفوق مبلغها 10.000 دينار وبخلاص شيكات دون تنزيلها بحساب بنكي أو بريدي.

2)يجري العمل بأحكام هذا الفصل ابتداء من غرّة جانفي 2021.

الفصل 24

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 383 و384 من المجلة التجارية، لا يُمكن للمسحوب عليه أن يدفع الشيك المحتوي على تسطير عام والذي يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار إلّا لبنك أو مكتب بريد أو لأحد حرفاء المسحوب عليه.

الفصل 25

تُلغى أحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتُعوّض بما يلي:

نوع العقود والنقلمبلغ المعلوم بالدينار
12 سابعا (جديد): الاقتناءات بمُقابل للمساكن من قبل الأشخاص غير المُقيمين على معنى التشريع المُتعلق بالصرف وكذلك الاقتناءات بمُقابل من قبل التونسيين بالخارج غير المُقيمين على معنى التشريع المُتعلّق بالصرف للعقارات المُعدّة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي وذلك عند دفع ثمنها بالبلاد التونسية بعملة أجنبية قابلة للتحويل.

 

25 عن كلّ صفحة

الفصل 26

1)يُضاف إلى أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 - 3 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المُتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 ما يلي:

ويُوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعليّة للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

2)يُضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة  1 - 2 من الفصل الأوّل من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل ما يلي:

ويُوظّف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

3)تٌضاف إلى أحكام الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 فقرة فيما يلي نصّها:

كما تُعفى من هذا المعلوم السيارات المُسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويُوظّف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

الفصل 27

1)يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يُوظّف عند التصدير على الخردة والنفايات المعدنيّة وفقا لبيانات الجدول التالي:

عدد التعريفة الدينوانية بيان المنتجاتالمعلوم المُوظف بحساب الطن 
 2620 خبث، رماد وبقايا المحتوية على معادن أو زرنيخ أو مركباتهما 300 د
 711230غبار المعادن الثمينة (catalyseur)  2000 د
 711299 نفايات المعادن الثمينة 700 د
 7204 نفايات الحديد 270 د
 7204 نفايات الحديد غير قابل للصدأ 300 د
 740313
740319

 سبائك
 

 النحاس

نقية700 د 
740321
740322
740329
مختلطة700 د 
740400100

 نفايات 
 

 النحاس

نقيّة1800 د
 740400910
740400990
مختلطة 1400 د
 7405خلائط رئيسية من النحاس 700 د
 7406 غبار وحبيبات النحاس 700 د
 7601

 

 

 الألومنيوم

 

 سبائك الألومنيوم300 د 
 7602 نفايات الألومنيوم700 د 
 7603غبار وحبيبات الألومنيوم  300 د
 7801

 

 

الرصاص

سبائك الرصاص  300 د
7802نفايات الرصاص700 د
780420غبار وحبيبات الرصاص300 د
780600809منتجات أخرى من الرصاص700 د
7902الزنكنفايات الزنك700 د
7903غبار وحبيبات الرصاص300 د
8002فضلات وخردة من القصدير700 د
854810بطاريات مُستعملة وفواضلها700 د

2)يُطبّق على المعلوم المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل، بالنسبة إلى الاستخلاص والمُراقبة ومُعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع، نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

الفصل 28

1)تُلغى أحكام الفقرة السادسة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتُعوّض بما يلي:

ويتمّ إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية ضمن الإعلام بنتائج المُراجعة الجبائية بعد طرح 50% من المبالغ المُستوجبة بموجب نفس الإعلام بنتائج المُراجعة الجبائية أو بموجب إعلام آخر بنتائج مُراجعة جبائية.

2) تٌضاف إلى أحكام الفصل 34 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة فيما يلي نصّها:

كما ينتفع المُطالب بالأداء بنفس نسبة الفائض المنصوص عليها بالفقرة السابقة بعنوان المبالغ التي تمّ طرحها من فائض الأداء الذي تمّ اقراره من قبل مصالح الجباية بموجب أحكام الفقرة السادسة من الفصل 28 من هذه المجلة وذلك عن كل شهر أو جزء من الشهر من تاريخ الإذن بالإرجاع وإلى تاريخ قرار إرجاع تلك المبالغ نتيجة طرحها دون مُوجب.

3)تُطبّق أحكام هذا الفصل على قرارات الإرجاع الصادرة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التطبيق بصرف النظر عن تاريخ تبليغ الاعلامات بنتائج المُراجعة التي شملها تطبيق الإجراء.

الفصل 29

تُطبق الأحكام المُتعلقة بآجال التقادم المُتعلقة بالأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبالأعمال القاطعة لها وبالآثار القانونية لقطعها بأثر فوري على الأداءات التي لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التطبيق بصرف النظر عن تاريخ الحدث المُنشىء لها.

2)يُضاف إلى أحكام الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:

ويترتب عن قطع التقادم طبقا لأحكام هذا الفصل بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذه المجلة وبالفصل 17 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمُتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 فتح أجل جديد للتقادم بنفس عدد سنوات المدّة الأصلية يُحتسب من اليوم الأول المُوالي لليوم الذي تم خلاله قطع التقادم وإلى غاية موفى حسب الحالة السنة الرابعة أو السادسة أو العاشرة أو الخامسة عشر.

الفصل 30

1)تُعوّض أحكام المطّة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 118 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

-مُمثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضمّ ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية المُمثلة بالمجلس الوطني للجباية تُضبط بقرار من وزير المالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.

2)تُعوّض أحكام المطّة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

-ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما المُمثّل الجهوي للمُوفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضمّ مُمثلين عن المنظمات والهيئات المهنية المُمثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات الوهيئات.

3)يتواصل العمل بقرار وزير المالية المُؤرخ في 31 جويلية 2018 والمُتعلق بتعيين مُمثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المُشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيّز التطبيق.

4)تُعوّض عبارة "تعهّد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها" الواردة بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

"تقديم المطالب بالأداء للمطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 122 من هذه المجلة أو من تاريخ استدعاء المطالب بالأداء من قبل لجنة المصالحة إذا تمّ عرض الملف على اللجنة بمبادرة من مصالح الجباية ولم يسبق تقديم المطالب بالأداء لمطلب في الغرض"

5)تُلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 124 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتُعوّض بما يلي:

يُمكن لمصالح الجباية تعديل نتائج المُراجعة الجبائية جزئيا أو كليّا على ضوء رأي اللجنة دون أن يُؤدي ذلك إلى الترفيع في المبالغ المُستوجب دفعها والمُضمنة بنتائج المُراجعة إلّا إذا كان ذلك ناتجا عن تدارك الأخطاء الماديّة.

ويتمّ إعلام المطالب بالأداء وُجوبا بتعديل مصالح الجباية لنتائج المُراجعة الجبائية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة.

الفصل 31

تٌضاف إلى أحكام الفصل 238 من مجلة الديوانة الفقرة 3 فيما يلي نصها:

3-بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 أعلاه، تخضع كل عملية من عمليات التمديد لنظام القبول المُؤقت خلال السنة الثانية لمُكوث وسائل النقل المُخصّصة للإستعمال الخاص والتي لا تتوفّر فيها شروط الإنتفاع بنظام القبول المُؤقت مع الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند التوريد، إلى دفع إتاوة شهرية تُساوي واحد على ثماني وأربعين (1/48) من مبلغ المعاليم والأداءات المُستوجبة كما لو وقع التصريح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي

الفصل 1

1) تُضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصّها:

6. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يُمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة الماديّة كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.

ولا يُمكن للقيم الحقيقية المُرسمة بالمُوازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تُضبط بأمر حكومي.

تُطبق على العقارات المبنيّة وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرات 3 و4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المُعاد تقييمها المعنية لمدّة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة.

ولا يُمكن أن تُؤدي الاستهلاكات الناتجة عن إعادة التقييم إلى تسجيل استهلاكات مُؤجلة.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنيّة وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة الماديّة التي تتضمنها مُوازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2020 ومُوازنات السنوات المُوالية.

الفصل 2

1) مع مُراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المُتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المُعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل وذلك شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويمنح الطرح المذكور كذلك بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة التي تتمّ عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المًشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك شريطة احترام كلّ الشروط المُستوجبة لذلك والمنصوص عليها بالفصلين 39 خامسا و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الطرق والحدود المنصيوص عليها بالفصل 77 المذكور.

ولا يمنح الإمتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المُخصّصة لاقتناء الأراضي.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المعنيّة المُنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

الفصل 3

تُضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:

9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مُبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمُنشآت العمومية المُؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقلّ نسبة مُساهمة المؤسسة في المصاريف الجُمليّة للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدّا أقصى ب200 ألف دينار سنويا.

الفصل 4

1) تُلغى أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المُتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وتُعوّض بما يلي:

تُسجّل عقود النقل الأول بمقابل للمساكن المُشيدة من قبل الباعثين العقاريين بالمعلوم القارّ المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال المنصوص عليهما بالفصل 14 من هذا القانون.

وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يُصبح الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المُوظّف على البيوعات العقارية مُستوجبا مع إضافة خطايا التأخير المُستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

2) يجري العمل بهذا الإجراء على العقود المُحرّرة ابتداء من تاريخ غرّة أكتوبر 2020.

الفصل 5

تُنقح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

وتُصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدّم المعقول تحت يده تصريحه وسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض إن وُجدت مع مصاريف التتبّع إلى المُحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.

الفصل 6

1) تُضاف فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرّر من مجلة المُحاسبة العمومية هذا نصّها:

ولا يُمكن أن تتجاوز المبالغ المُوظفة بعنوان خطايا التأخير أصل الدين.

2) تُضاف إلى أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة خامسة فيما يلي نصّها:

لا يُمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.

3) يُضاف إلى الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحليّة ما يلي:

ولا يُمكن أن تتجاوز هذه الخطية مبلغ أصل الدين.

4) تُطبّق أحكام هذا الفصل على الديون العمومية التي تكون في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ مُثقلة وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.

5) لا يُمكن أن يُؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ تمّ استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المُحاسبي قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 7

1) تُسوّى المخالفات والجنح الديوانية المرفوعة قبل صدور هذا القانون والتي تكون موضوع تصاريح ديوانيّة مُكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصاديّة، وذلك على النحو التالي:

-دفع المعاليم والأداءات المُتفصّى منها بزيادة نسبة 10%.

-دفع 10% من قيمة البضاعة لدى الدّيوانة في صورة عدم وجود أداءات ومعاليم مُتفصّى منها.

2) يتعيّن على المؤسّسة الرّاغبة في التسوية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامّة للديوانة قبل مُوفى 31 جويلية 2021، مع إمكانية تسديد المبالغ المُستحقّة وفقا لروزنامة في الدفع تُحدّدها الإدارة وعلى أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يُدفع القسط الأوّل منها عند إبرام الروزنامة.

3) يُمكن للمؤسّسات الاقتصاديّة المُنخرطة في إجراءات تسوية جارية الانتفاع بهذه التسوية على ألّا يُؤدّي ذلك إلى إرجاع مبالغ لفائدتها أو مُراجعة الإدراج المُحاسبي للمبالغ المُسدّدة باستثناء الحالات التي صدر  في شأنها حكم باتّ.

الفصل 8

يُمكن تسوية مُخالفات الصرف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين على معنى تشريع الصرف.

لا تنسحب أحكام هذا القانون على مُخالفات الصرف المُرتبطة بأيّ فعل يُجرّمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المُؤرّخ في 7 أوت 2015 المُتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

تتمثّل المُخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في:

أ.عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كُلّما كان التصريح مُستوجبا وعدم الامتثال للإجراءات الناتجة عن ذلك طبقا للقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمُنظّم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 والتراتيب الجاري بها العمل.

ب.عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المُشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مُقابل الدينار كُلّما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها.

ج.مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مُقابل الدينار كُلّما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.

الفصل 9

للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون، يتعيّن على الأشخاص المعنيين في أل لا يتجاوز 30 سبتمبر 2021:

1-إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يُحدّد طبيعة وقيمة المكاسب المُصرّح بها، والبلد الموجود فيه ويُقرّ بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية مُتأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل 10 من هذا القانون.

2-إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المُشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 8 من هذا القانون إلى البلاد التونسية.

3-إيداع العملات المُشار إليها بالفقرتين "ب" و"ج" من الفصل 8 من هذا القانون بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون أو إحالتها مُقابل الدينار لدى وسيط مقبول.

تحدث مساهمة تحررية تُوظّف على الأشخاص الطبيعيين المُقيمين المذكورين بالفصل 8 تعفيهم من مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية المُوظفة على الأمول التي تمّت تسويتها طبقا لهذا الفصل.

4-تُحتسب نسبة المُساهمة التحرريّة كما يلي:

أ.15% من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة بالخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من السندات والإيداعات الموجودة بالخارج شريطة تحويل 25% من مبلغ الإيداعات المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي مفتوح بالبلاد التونسية.

يُمكن دفع مبلغ القيمة بما يُقابلها بالدينار عند التصريح على أقساط مدّة سنتين على أقصى تقدير. طبقا لروزنامة تُضبط بمقتضى قرار من الوزير المُكلف بالمالية.

ب.7% من المقابل بالدينار لقيمة العملات التي تمّ ايداعها بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ المُعادة من الخارج المُشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 8 من هذا القانون.

تُخفّض هذه النسبة إلى 4% عند إحالة المبالغ المُسترجعة مُقابل الدينار.

ج.بالنسبة للمبالغ بالعملة المُتأتية من المصادر الداخلية والمُشار إليها بالفقرة "ج" من الفصل 8 من هذا القانون يستوجب إحالة نسبة لا تقلّ عن 20% من قيمتها مُقابل الدينار مع دفع مساهمة تحررية بنسبة 4% على مقدارها. وتستوجب المُساهمة التحررية بنسبة 7% على باقي المبالغ التي تمّ إيداعها بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون.

ويتم استخلاص المبالغ المُشار إليها آنفا من قبل الوسيط المقبول الذي تمّت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه بناء على تصريح حسب أنموذج تُعدّه الإدارة للغرض.

5-يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر المُوالي للشهر الذي تمّت فيه عملية الخصم.

وتُطبق في هذه الحالة  الواجبات والعقوبات والإجراءات المعمول بها في مادّة الخصم من المورد.

-ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الفصل من إبراء الذمّة بعنوان الخطايا المُتعلقة بمُخالفات الصرف ومن دفع الضرائب والأداءات والخطايا المُتعلقة بها ومن أيّ تتبّع إداري أو قضائي في مادّة الصرف موضوع التسوية وذلك في حدود المبالغ التي تمّت إحالتها إلى الوسيط المقبول.

الفصل 10

يُمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المُشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون.

الفصل 11

يُمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المُودعة بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:

-لاستثمارها بالبلاد التونسية،

-لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية،

-لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.

تتولى لجنة التحاليل المالية القيام بالتحريات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بعمليات التسوية المُشار إليها بالفصول 8 و9 و10 و11 من هذا القانون وفقا للتشريع الجاري بها العمل.

2)يُمكن للأشخاص الطبيعيين المُقيمين فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل شريطة أن يقع تمويله من مصادر مشروعة ودون تأثير على احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيّير هذه الحسابات.

الفصل 12

1)يُضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وتتولى مصالح الجباية في هذه الحالة إسناد المُخالف رأسا مُعرّفا جبائيا يكون مُلزما للمعني بالأمر من تاريخ تبليغه مُقرّر الإسناد وذلك بصرف النظر عن إجراءات الطعن المُتبعة في شأنه والتي يجب أن تتمّ:

-في إطار الاعتراض على محضر مُعاينة المخالفة إذا تعلّق الطعن بمشروعية المُخالفة،

-وطبقا لإجراءات الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري في صورة الاعتراض على النظام الجبائي المُسند للمعني بالأمر بموجب المُعرّف الجبائي.

2)تُطبق أحكام هذا الفصل على المخالفات المُتعلقة بعدم التصريح في الوجود التي تمّت مُعاينتها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيّز التطبيق.

الفصل 13

1)تُعوّض عبارة "ستة أشهر" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "أربعة أشهر".

2)تُطبّق المدّة القصوى للمراجعة الجبائية المُعمّقة المُحدّدة طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على عمليات المُراجعة المُعمّقة التي يتم البدء الفعلي فيها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 14

تُنقّح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المُتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما يلي:

يُحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المُتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مُقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاق والمُقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.

ويُوظّف المعلوم بنسبة 6% من قيمة العقار موضوع عملية النقل مُحيّنة بالترفيع فيها بنسبة 5% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة المُمتدّة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على أن لا يقلّ مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القارّ المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

2)تطبيق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تُبرم بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 15

1)تُضاف إلى الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرتان IV وV فيما يلي نصهما:

IV. في صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة لتعريفة معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد مُضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المُحدّد لتسجيلها، فإنّ المعاليم النسبية أو التصاعدية المُستوجبة تُحتسب على قيمة مُحيّنة لأسسها بالترفيع فيها بنسبة 5% على كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك دون المساس بخطايا التأخير المُستوجبة.

V. تُطبّق تعريفة معاليم التسجيل القارّة الجاري بها العمل في تاريخ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بصرف النظر عن تاريخ العقد أو الكتب أو عملية النقل.

ويُضاعف مقدار معلوم التسجيل القارّ المُستوجب مرّة واحدة في صورة تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بعد مُضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المُحدّد للتسجيل وذلك دون المساس بخطايا التأخير المُستوجبة وبصرف النظر عن آجال التقادم.

2)تُطبّق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تُبرم بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 16

1)يُضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد الفقرة الأولى من الفقرة II من نفس الفصل مايلي:

ويتم اعداد الشهادة المذكورة أعلاه عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض. ويضبط ميدان تطبيق هذا الاجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.

2)تُضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:

ويُعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مُراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخطية تُساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.

الفصل 17

1)تُضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المُتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2019 فقرة فرعية ثالثة فيما يلي نصها:

ويُستوجب القيام بعمليات التسجيل بعنوان عقود التفويت في العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من هذه الفقرة إرفاق العقد بنسخة من إشعار تنزيل الثمن في حساب بنكي أو بريدي.

2)يُضاف إلى مجلة المُحاسبة العمومية فصل 76 مكرر فيما يلي نصّه:

الفصل 76 مكرر: يُوظف لفائدة خزينة الذولة معلوم بنسبة 5% على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المُحاسبين العموميين تفوق قيمته 5000 دينار.

3)تُلغى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.

4)تُضاف إلى الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

ويُحجّر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.

وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون مُعتمدا من البنك المسحوب عليه.

الفصل 18

تُلغى أحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتُعوّض بما يلي:

نوع العقود والنقلمبلغ المعلوم بالدّينار
 12 سابعا (جديد): الاقتناءات بمقابل للمساكن من قبل الأشخاص غير المُقيمين على معنى التشريع المُتعلّق بالصرف وكذلك الاقتناءات بمقابل من قبل التونسيين بالخارج غير المُقيمين على معنى التشريع المُتعلق بالصرف للعقارات المُعدّة لمُمارسة نشاط اقتصادي وللأراضي وذلك عند دفع ثمنها بالبلاد التونسية بعملة أجنبية قابلة للتحويل. 

 

 

 

 

25 عن كلّ صفحة

الفصل 19

1)يُضاف إلى أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 - 3 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المُتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 ما يلي:

ويُوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعليّة للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

2)يُضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة  1 - 2 من الفصل الأوّل من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل ما يلي:

ويُوظّف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

3)تٌضاف إلى أحكام الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 فقرة فيما يلي نصّها:

كما تُعفى من هذا المعلوم السيارات المُسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويُوظّف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

الفصل 20

1)تُعوّض أحكام المطّة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 118 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

-مُمثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضمّ ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية المُمثلة بالمجلس الوطني للجباية تُضبط بقرار من وزير المالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.

2)تُعوّض أحكام المطّة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

-ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما المُمثّل الجهوي للمُوفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضمّ مُمثلين عن المنظمات والهيئات المهنية المُمثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات الوهيئات.

3)يتواصل العمل بقرار وزير المالية المُؤرخ في 31 جويلية 2018 والمُتعلق بتعيين مُمثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المُشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيّز التطبيق.

4)تُعوّض عبارة "تعهّد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها" الواردة بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

"تقديم المطالب بالأداء للمطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 122 من هذه المجلة أو من تاريخ استدعاء المطالب بالأداء من قبل لجنة المصالحة إذا تمّ عرض الملف على اللجنة بمبادرة من مصالح الجباية ولم يسبق تقديم المطالب بالأداء لمطلب في الغرض"

5)تُلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 124 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتُعوّض بما يلي:

يُمكن لمصالح الجباية تعديل نتائج المُراجعة الجبائية جزئيا أو كليّا على ضوء رأي اللجنة دون أن يُؤدي ذلك إلى الترفيع في المبالغ المُستوجب دفعها والمُضمنة بنتائج المُراجعة إلّا إذا كان ذلك ناتجا عن تدارك الأخطاء الماديّة.

ويتمّ إعلام المطالب بالأداء وُجوبا بتعديل مصالح الجباية لنتائج المُراجعة الجبائية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة.

الفصل 21

تٌضاف إلى أحكام الفصل 238 من مجلة الديوانة الفقرة 3 فيما يلي نصها:

3-بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 أعلاه، تخضع كل عملية من عمليات التمديد لنظام القبول المُؤقت خلال السنة الثانية لمُكوث وسائل النقل المُخصّصة للإستعمال الخاص والتي لا تتوفّر فيها شروط الإنتفاع بنظام القبول المُؤقت مع الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند التوريد، إلى دفع إتاوة شهرية تُساوي واحد على ثماني وأربعين (1/48) من مبلغ المعاليم والأداءات المُستوجبة كما لو وقع التصريح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
مقبول
83 مع
1 ضد
2 محتفظ(ة)

الفصل 1

1) تُضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصّها:

6) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يُمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة الماديّة كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.

ولا يُمكن للقيم الحقيقية المُرسمة بالمُوازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تُضبط بأمر حكومي.

تُطبق على العقارات المبنيّة وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرتين 4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المُعاد تقييمها المعنية لمدّة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنيّة وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة الماديّة التي تتضمنها مُوازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2020 ومُوازنات السنوات المُوالية.

الفصل 2

1) مع مُراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المُتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المُعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل وذلك شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويمنح الطرح المذكور كذلك بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة التي تتمّ عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المًشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك شريطة احترام كلّ الشروط المُستوجبة لذلك والمنصوص عليها بالفصلين 39 خامسا و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الطرق والحدود المنصيوص عليها بالفصل 77 المذكور.

ولا يمنح الإمتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المُخصّصة لاقتناء الأراضي.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المعنيّة المُنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

الفصل 3

تُضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:

9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مُبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمُنشآت العمومية المُؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقلّ نسبة مُساهمة المؤسسة في المصاريف الجُمليّة للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدّا أقصى ب200 ألف دينار سنويا.

الفصل 4

1) تُلغى أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المُتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وتُعوّض بما يلي:

تُسجّل عقود النقل الأول بمقابل للمساكن المُشيدة من قبل الباعثين العقاريين بالمعلوم القارّ المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال المنصوص عليهما بالفصل 14 من هذا القانون.

وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يُصبح الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المُوظّف على البيوعات العقارية مُستوجبا مع إضافة خطايا التأخير المُستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

2) يجري العمل بهذا الإجراء على العقود المُحرّرة ابتداء من تاريخ غرّة أكتوبر 2020.

الفصل 5

تُنقح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

وتُصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدّم المعقول تحت يده تصريحه وسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض إن وُجدت مع مصاريف التتبّع إلى المُحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.

الفصل 6

1) تُضاف فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرّر من مجلة المُحاسبة العمومية هذا نصّها:

ولا يُمكن أن تتجاوز المبالغ المُوظفة بعنوان خطايا التأخير أصل الدين.

2) تُضاف إلى أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة خامسة فيما يلي نصّها:

لا يُمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.

3) يُضاف إلى الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحليّة ما يلي:

ولا يُمكن أن تتجاوز هذه الخطية مبلغ أصل الدين.

4) تُطبّق أحكام هذا الفصل على الديون العمومية التي تكون في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ مُثقلة وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.

5) لا يُمكن أن يُؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ تمّ استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المُحاسبي قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 7

1) تُسوّى المخالفات والجنح الديوانية المرفوعة قبل صدور هذا القانون والتي تكون موضوع تصاريح ديوانيّة مُكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصاديّة، وذلك على النحو التالي:

-دفع المعاليم والأداءات المُتفصّى منها بزيادة نسبة 10%.

-دفع 10% من قيمة البضاعة لدى الدّيوانة في صورة عدم وجود أداءات ومعاليم مُتفصّى منها.

2) يتعيّن على المؤسّسة الرّاغبة في التسوية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامّة للديوانة قبل مُوفى 31 جويلية 2021، مع إمكانية تسديد المبالغ المُستحقّة وفقا لروزنامة في الدفع تُحدّدها الإدارة وعلى أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يُدفع القسط الأوّل منها عند إبرام الروزنامة.

3) يُمكن للمؤسّسات الاقتصاديّة المُنخرطة في إجراءات تسوية جارية الانتفاع بهذه التسوية على ألّا يُؤدّي ذلك إلى إرجاع مبالغ لفائدتها أو مُراجعة الإدراج المُحاسبي للمبالغ المُسدّدة باستثناء الحالات التي صدر  في شأنها حكم باتّ.

الفصل 8

يُمكن تسوية مُخالفات الصرف قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين على معنى تشريع الصرف.

لا تنسحب أحكام هذا القانون على مُخالفات الصرف المُرتبطة بأيّ فعل يُجرّمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المُؤرّخ في 7 أوت 2015 المُتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

تتمثّل المُخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في:

أ.عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كُلّما كان التصريح مُستوجبا وعدم الامتثال للإجراءات الناتجة عن ذلك طبقا للقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمُنظّم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 والتراتيب الجاري بها العمل.

ب.عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المُشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مُقابل الدينار كُلّما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها.

ج.مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مُقابل الدينار كُلّما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.

الفصل 9

للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون، يتعيّن على الأشخاص المعنيين في أل لا يتجاوز 30 سبتمبر 2021:

1-إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يُحدّد طبيعة وقيمة المكاسب المُصرّح بها، والبلد الموجود فيه ويُقرّ بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية مُتأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل 10 من هذا القانون.

2-إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المُشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 8 من هذا القانون إلى البلاد التونسية.

3-إيداع العملات المُشار إليها بالفقرتين "ب" و"ج" من الفصل 8 من هذا القانون بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون أو إحالتها مُقابل الدينار لدى وسيط مقبول.

تحدث مساهمة تحررية تُوظّف على الأشخاص الطبيعيين المُقيمين المذكورين بالفصل 8 تعفيهم من مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية المُوظفة على الأمول التي تمّت تسويتها طبقا لهذا الفصل.

4-تُحتسب نسبة المُساهمة التحرريّة كما يلي:

أ.15% من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة بالخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من السندات والإيداعات الموجودة بالخارج شريطة تحويل 25% من مبلغ الإيداعات المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي مفتوح بالبلاد التونسية.

يُمكن دفع مبلغ القيمة بما يُقابلها بالدينار عند التصريح على أقساط مدّة سنتين على أقصى تقدير. طبقا لروزنامة تُضبط بمقتضى قرار من الوزير المُكلف بالمالية.

ب.7% من المقابل بالدينار لقيمة العملات التي تمّ ايداعها بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ المُعادة من الخارج المُشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 8 من هذا القانون.

تُخفّض هذه النسبة إلى 4% عند إحالة المبالغ المُسترجعة مُقابل الدينار.

ج.بالنسبة للمبالغ بالعملة المُتأتية من المصادر الداخلية والمُشار إليها بالفقرة "ج" من الفصل 8 من هذا القانون يستوجب إحالة نسبة لا تقلّ عن 20% من قيمتها مُقابل الدينار مع دفع مساهمة تحررية بنسبة 4% على مقدارها. وتستوجب المُساهمة التحررية بنسبة 7% على باقي المبالغ التي تمّ إيداعها بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون.

ويتم استخلاص المبالغ المُشار إليها آنفا من قبل الوسيط المقبول الذي تمّت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه بناء على تصريح حسب أنموذج تُعدّه الإدارة للغرض.

5-يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر المُوالي للشهر الذي تمّت فيه عملية الخصم.

وتُطبق في هذه الحالة  الواجبات والعقوبات والإجراءات المعمول بها في مادّة الخصم من المورد.

-ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الفصل من إبراء الذمّة بعنوان الخطايا المُتعلقة بمُخالفات الصرف ومن دفع الضرائب والأداءات والخطايا المُتعلقة بها ومن أيّ تتبّع إداري أو قضائي في مادّة الصرف موضوع التسوية وذلك في حدود المبالغ التي تمّت إحالتها إلى الوسيط المقبول.

الفصل 10

يُمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المُشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون.

الفصل 11

يُمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المُودعة بالحسابات المُشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:

-لاستثمارها بالبلاد التونسية،

-لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية،

-لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.

تتولى لجنة التحاليل المالية القيام بالتحريات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بعمليات التسوية المُشار إليها بالفصول 8 و9 و10 و11 من هذا القانون وفقا للتشريع الجاري بها العمل.

2)يُمكن للأشخاص الطبيعيين المُقيمين فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل شريطة أن يقع تمويله من مصادر مشروعة ودون تأثير على احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيّير هذه الحسابات.

الفصل 12

1)يُضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وتتولى مصالح الجباية في هذه الحالة إسناد المُخالف رأسا مُعرّفا جبائيا يكون مُلزما للمعني بالأمر من تاريخ تبليغه مُقرّر الإسناد وذلك بصرف النظر عن إجراءات الطعن المُتبعة في شأنه والتي يجب أن تتمّ:

-في إطار الاعتراض على محضر مُعاينة المخالفة إذا تعلّق الطعن بمشروعية المُخالفة،

-وطبقا لإجراءات الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري في صورة الاعتراض على النظام الجبائي المُسند للمعني بالأمر بموجب المُعرّف الجبائي.

2)تُطبق أحكام هذا الفصل على المخالفات المُتعلقة بعدم التصريح في الوجود التي تمّت مُعاينتها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيّز التطبيق.

الفصل 13

1)تُعوّض عبارة "ستة أشهر" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "أربعة أشهر".

2)تُطبّق المدّة القصوى للمراجعة الجبائية المُعمّقة المُحدّدة طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على عمليات المُراجعة المُعمّقة التي يتم البدء الفعلي فيها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 14

تُنقّح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المُتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما يلي:

يُحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المُتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مُقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاق والمُقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.

ويُوظّف المعلوم بنسبة 6% من قيمة العقار موضوع عملية النقل مُحيّنة بالترفيع فيها بنسبة 5% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة المُمتدّة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على أن لا يقلّ مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القارّ المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

2)تطبيق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تُبرم بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 15

1)تُضاف إلى الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرتان IV وV فيما يلي نصهما:

IV. في صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة لتعريفة معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد مُضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المُحدّد لتسجيلها، فإنّ المعاليم النسبية أو التصاعدية المُستوجبة تُحتسب على قيمة مُحيّنة لأسسها بالترفيع فيها بنسبة 5% على كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك دون المساس بخطايا التأخير المُستوجبة.

V. تُطبّق تعريفة معاليم التسجيل القارّة الجاري بها العمل في تاريخ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بصرف النظر عن تاريخ العقد أو الكتب أو عملية النقل.

ويُضاعف مقدار معلوم التسجيل القارّ المُستوجب مرّة واحدة في صورة تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بعد مُضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المُحدّد للتسجيل وذلك دون المساس بخطايا التأخير المُستوجبة وبصرف النظر عن آجال التقادم.

2)تُطبّق أحكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تُبرم بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 16

1)يُضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد الفقرة الأولى من الفقرة II من نفس الفصل مايلي:

ويتم اعداد الشهادة المذكورة أعلاه عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض. ويضبط ميدان تطبيق هذا الاجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.

2)تُضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:

ويُعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مُراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخطية تُساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.

الفصل 17

1)تُضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المُتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2019 فقرة فرعية ثالثة فيما يلي نصها:

ويُستوجب القيام بعمليات التسجيل بعنوان عقود التفويت في العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من هذه الفقرة إرفاق العقد بنسخة من إشعار تنزيل الثمن في حساب بنكي أو بريدي.

2)يُضاف إلى مجلة المُحاسبة العمومية فصل 76 مكرر فيما يلي نصّه:

الفصل 76 مكرر: يُوظف لفائدة خزينة الذولة معلوم بنسبة 5% على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المُحاسبين العموميين تفوق قيمته 5000 دينار.

3)تُلغى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.

4)تُضاف إلى الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

ويُحجّر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.

وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون مُعتمدا من البنك المسحوب عليه.

الفصل 18

تُلغى أحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتُعوّض بما يلي:

نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدّينار
 12 سابعا (جديد): الاقتناءات بمقابل للمساكن من قبل الأشخاص غير المُقيمين على معنى التشريع المُتعلّق بالصرف وكذلك الاقتناءات بمُقابل من قبل التونسيين بالخارج غير المُقيمين على معنى التشريع المُتعلق بالصرف للعقارات المُعدّة لمُمارسة نشاط اقتصادي وللأراضي وذلك عند دفع ثمنها بالبلاد التونسية بعملة أجنبية قابلة للتحويل

 

 

 

25 عن كل صفحة

الفصل 19

1)يُضاف إلى أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 - 3 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المُتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 ما يلي:

ويُوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعليّة للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

2)يُضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة  1 - 2 من الفصل الأوّل من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل ما يلي:

ويُوظّف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

3)تٌضاف إلى أحكام الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 فقرة فيما يلي نصّها:

كما تُعفى من هذا المعلوم السيارات المُسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويُوظّف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدّة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

الفصل 20

1)تُعوّض أحكام المطّة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 118 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

-مُمثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضمّ ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية المُمثلة بالمجلس الوطني للجباية تُضبط بقرار من وزير المالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.

2)تُعوّض أحكام المطّة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

-ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما المُمثّل الجهوي للمُوفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضمّ مُمثلين عن المنظمات والهيئات المهنية المُمثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات الوهيئات.

3)يتواصل العمل بقرار وزير المالية المُؤرخ في 31 جويلية 2018 والمُتعلق بتعيين مُمثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المُشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيّز التطبيق.

4)تُعوّض عبارة "تعهّد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها" الواردة بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:

"تقديم المطالب بالأداء للمطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 122 من هذه المجلة أو من تاريخ استدعاء المطالب بالأداء من قبل لجنة المصالحة إذا تمّ عرض الملف على اللجنة بمبادرة من مصالح الجباية ولم يسبق تقديم المطالب بالأداء لمطلب في الغرض"

5)تُلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 124 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتُعوّض بما يلي:

يُمكن لمصالح الجباية تعديل نتائج المُراجعة الجبائية جزئيا أو كليّا على ضوء رأي اللجنة دون أن يُؤدي ذلك إلى الترفيع في المبالغ المُستوجب دفعها والمُضمنة بنتائج المُراجعة إلّا إذا كان ذلك ناتجا عن تدارك الأخطاء الماديّة.

ويتمّ إعلام المطالب بالأداء وُجوبا بتعديل مصالح الجباية لنتائج المُراجعة الجبائية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة.

الفصل 21

تٌضاف إلى أحكام الفصل 238 من مجلة الديوانة الفقرة 3 فيما يلي نصها:

3-بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 أعلاه، تخضع كل عملية من عمليات التمديد لنظام القبول المُؤقت خلال السنة الثانية لمُكوث وسائل النقل المُخصّصة للإستعمال الخاص والتي لا تتوفّر فيها شروط الإنتفاع بنظام القبول المُؤقت مع الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند التوريد، إلى دفع إتاوة شهرية تُساوي واحد على ثماني وأربعين (1/48) من مبلغ المعاليم والأداءات المُستوجبة كما لو وقع التصريح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.

الفصل جديد

يُرخّص للوزير المُكلّف بالمالية منح ضمان الدولة بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات في القطاعات من غير القطاع المالي وقطاع المحروقات والمناجم ومشغلي شبكات الاتصال المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 " مهما كان تصنيفها لدى البنوك.   

يرخص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية وضع خط تمويل بمبلغ 3000 مليون دينار يخصص لإعادة تمويل القروض المذكورة. 

تسند القروض المشار اليها أعلاه بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 % وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال وذلك خلال الفترة الممتدّة من غرة جويلية 2021 إلى موفّى جوان 2022. وتتم إعادة تمويل البنوك بنسبة فائدة سنوية قارة. 

وتضبط شروط وإجراءات منح القروض وتحديد نسبة الفائدة السنوية القارة ونسبة إعادة تمويل البنوك بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل جديد

يُمكن للأفراد الانتفاع بقروض لاقتناء مسكن بقيمة أقصاها 500 ألف دينار وبنسبة فائدة سنوية قارّة تسدّد على مدّة أقصاها 40 سنة مع عدم اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الاول.  

وتتعهد الدولة بإعادة تمويل البنوك الممولة مع منحها هامش يقدر بـ1%. 

 يُمنح القرض السكني على النحو المشار اليه مرة واحدة غير قابلة للتجديد 

تُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز وآليات إعادة التمويل بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل جديد

يُمكن للأشخاص الطبيعيين الذين فقدوا صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف وكذلك الاشخاص الطبيعيين المقيمين من حاملي جنسية أجنبية ان يكون لهم أملاك عقارية ومنقولات وحسابات بالعملة الاجنبية داخل البلاد التونسية وخارجها.  

يمكن استعمال المبالغ المُودعة بالحسابات المُشار إليها والمفتوحة بالبلاد التونسية كما يلي:  

- لتغذية حسابات بالعملة الاجنبية او بالدينار التونسي بتونس  

- لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية،  

- لتغذية حساباتهم بالعملة بالخارج.  

الفصل جديد

1- تخضع المبالغ المودعة نقدا بالحسابات المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون الى مساهمة تحررية بنسبة 10 % تحتسب على أساس المبالغ المذكورة.  

وتكون المساهمة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من الخطايا المتعلقة بمخالفات الصرف ومن كل الأداءات والضرائب والمعاليم والخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك في حدود مبلغ جملي بعنوان كل سنة لا يتجاوز سقفا يقع ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

وتطبّق    الإجراءات المشار اليها بالفقرتين 4 و5    من الفصل 9 من هذا القانون على هذه المساهمة. 

2- يُمكن استعمال المبالغ المُودعة بالحسابات المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون كما يلي:  

- لتغذية حساباتهم بالعملة الاجنبية او بالدينار التونسي المفتوحة بالبلاد التونسية  

- لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية باستثناء تغذية حسابات بالعملة الاجنبية بالخارج. 

الفصل جديد

ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين بحوزتهم مبالغ ممسوكة نقدا أو مودعة بحسابات بنكية أو بريدية أو غيرها من الحسابات أو منقولات أو عقارات أو مساهمات وغيرها من الأموال المتأتية من مداخيل أو أنشطة غير مصرح بها والذين يقومون بالتصريح بتلك الأموال أو العقارات أو المساهمات لدى القباضة المالية الراجعين إليها بالنظر قبل موفى ديسمبر 2021 بإبراء ذمتهم من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المصرح بها على أن يتم دفع ضريبة تحريرية بنسبة 10 % من مبالغ الأموال وقيمة المكاسب المذكورة. 

ويتم التصريح بالمبالغ والعقارات والمساهمات المشار إليها حسب نموذج تعده الإدارة معد للغرض يودع بالقباضة المالية المختصة بعد التاشير عليه من قبل المصلحة الجبائية المختصة.  

ويتم إرفاق التصريح بكل المؤيدات المتعلقة بالمبالغ والمداخيل غير المصرح بها والمتمثلة أساسا في عقود إقتناء العقارات أو الأسهم وكذلك كشف في المبالغ التي تم إيداعها في الغرض لدى وسيط مقبول. 

وتكون الضريبة المدفوعة طبق هذا الفصل تحريرية من كل الأداءات والخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على مداخيل وأرباح المعنيين بالأمر غير المصرح بها والمحققة إلى غاية تاريخ إيداع التصريح المشار إليه أعلاه. 

وتطبق هذه الأحكام على المبالغ المضمنة بالكشوفات البنكية أو البريدية أو غيرها من الحسابات وكذلك على المنقولات والعقارات والمساهمات التي تم إدماجها ضمن قاعدة الأداء او اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية في إطار مراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها أو التي صدر في شأنها قرار توظيف إجباري قبل موفى ديسمبر 2021.   

في حالة التصريح المنقوص في مبالغ أو قيم المكاسب توظف على المعنيين بالأمر خطية جبائية إدارية تساوي50% من قيمة الأموال أو المكاسب المنقوصة توظف طبقا لإجراءات توظيف الخطايا الجبائية الإدارية الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية غير الخاضعة للتنبيه المسبق. 

لا تنطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المتأتية أو المرتبطة بفعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال باستثناء الأفعال المنصوص عليها بالفصل 92 من القانون المذكور.