يُضاف إلى الباب الثاني من العنوان الأوّل من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثان مكرّر فيما يلي نصّه:
القسم الثاني مكرّر - المراجعة المحدودة
الفصل 41 مكرّر
تشمل المُراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويُمكن أن تتعلق هذه المُراجعة بجزء من الأداءات المُستوجبة بعنوان تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المُتعلقة بتوظيف تلك الأداءات. وتُستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المُراجعة المحدودة.
تخضع المُراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المُتعلقة بالمُراجعة المُعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها.
يجب أن ينصّ الإعلام المُسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة.
ويجب ألّا يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المُسبق المُتعلق بها. غير أنّه يُمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المُراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء.
في صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المُحدّد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه.
لا يُمكن إجراء المراجعة المحدودة أكثر من مرّة في السنة إلّا بطلب من المُطالب بالأداء.
لا تحول المراجعة المحدودة دون إجراء مراجعة جبائية مُعمّقة بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة التي شملتها.
الفصل 41 ثالثا
تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها:
أ. ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدّة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمّت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدّة:
-فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرّر من هذه المجلة،
-وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلّق بعملية المراجعة المحدودة،
-وفترات توقّف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمّت في شأنها مكاتبات على ألّا تتجاوز المدّة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
ب.سبعة أيّام بالنسبة إلى أجل الإجابة على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلّق بعملية المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.
ج.عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المُتعلق بردّ المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
د.عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المُتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من هذه المجلة.
ه.سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المُحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
و.سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المُحدّد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأي لجنة المصالحة المنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة.
ز.اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المُحدّد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة.
ولا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدّة المراجعة المُعمّقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المُختصّة للدول المُرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلّق بتبادل المعلومات والمُساعدة الإدارية في المادّة الجبائية.