loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

07 جويلية 2021
  • النظر في مشروع القانون  عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:25
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 82.49%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تشريعية للنظر في مشروع القانون عـدد 2020/104 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يوم الإربعاء 7 جويلية 2021 على الساعة 9:25.

افتتحت سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب الجلسة ذاكرة جدول الأعمال المتعلق بالنظر والتصويت على مشروع القانون عـدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف ورحبت بوزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ثم احالت الكلمة إلى مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/104.

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط

نقاش عام10دق
  • هذا مشروع القانون في غاية من الأهمية بالنسبة للوضعية المالية والإقتصادية والإجتماعية لتونس وذلك بحثا على حلول للخروج من الأزمة الخانقة 
  • هناك نقاط كثيرة في التقرير توضح أهمية المصادقة على هذا القانون وأهمها إحداث ضريبة تحررية على المؤسسات ومقومات التهرب الجبائي وإلزام البنوك بالتصريح بالجباية 
  • هذا مشروع القانون ليس فيه أي حسابات سياسية ونحن نتعامل مع هاته المسائل لمصلحة تونس أولاً وأخيراً
  • هذا القانون من أهم التوجهات الحث على الإستثمار في الداخل وفي الخارج ومعالجة مسألة تأخير سداد الأداءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  • هذا مشروع القانون يمكن أن يعالج الأزمة المالية والصحية 
  • البنوك مطالبة بالمزيد من المشاركة والمساهمة خاصة تلك التي حققت أرباح 
  • نحن نطالب وندعم مراجعة قانون الصرف من أجل مزيد الحوكمة والناجعة وللتصدي على العراقيل البيروقراطية والإدارية 
  • هذا القانون من الأبواب اللتي تفسح المجال إلى إنعاش الإقتصاد ودعم الشباب والتجار
  • إلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط هو من باب التشجيع على تحريك العجلة الإقتصادية 
  • ملف الدعم على طويلة الحوارات والنقاشات ويجب أن يطرح لمستحقيه كذلك ملف التحكيم والمصالحة 
  • المصالحة الإقتصادية والجباية هي من أوكد الأشياء 
  • نحن ندعو إلى المصادقة على هذا القانون لأنها تمكننا من معالجة الأزمة 
  • هذا القانون ليس في خدمة الفاسدين ونحن كحزام الذي يدعم الحكومة فنحن نتصدى إلى كل عمليات الفساد 
نقاش عام5دق
  • كنت اتوقع أن السيدة سميرة الشواشي هي التي كانت سترأس هاته الجلسة للنظر في القوانين الفاسدة 

تم مقاطعة مداخلة النائبة وسحبها من مداولات المجلس 

نقاش عام2دق
  • كل الدعم مع رئاسة المجلس 
  • موقف ائتلاف الكرامة هو إرجاء النظر في هذا مشروع القانون لمزيد دراسته والنقاش فيه 
نقاش عام10دق
  • كل الشكر والتقدير لرئاسة الجلسة
  • يوجد الفصل يتحدث على جريات ادماج الأنشطة المتأتية من الإقتصاد الموازي من أجل تنظيمه
  • أنا من جهة بن قردان التي فيها نسبة كبيرة من الإقتصاد الموازي وفي الواقع هو إقتصاد إجتماعي ويشغل ومحرك الإقتصاد
  • الإقتصاد الإجتماعي هو المنشط الوحيد للدورة الإقتصادية في هاته الجهات
  • نحن نريد مقاومة التهرب الضريبي وكل ما يخل بتوازنات الدولة لكن يجب توفير المشاريع والاستثمارات في الجهات الداخلية
  • بعض الأشخاص لم تتيح لها الفرصة للتصريح بالدخل
  • هاته الأموال في الإقتصاد الموازي هي ليست من خارج القانون وعلينا دعمه لادماجه في الإقتصاد المنظم
  • كل النقاط التي يتحدث عليها مشروع هذا القانون لا يمكن أن تطبق على المناطق الحدودية
  • العاملون في الاقتصاد الموازي يحتاجون ادماج اموالهم في المنظومة الاقتصادية المنظمة مع ضرورة اقرار ضمانات لفائدتهم
نقطة النظام
  • الفصل 131 من النظام الداخلي تم تطبيقه بتعسف على نائبة
  • كان من الأجدر تطبيق هذا الفصل في الجلسة العامة للأسبوع الفارط
  • العنف الحاصل في البرلمان والشتم والإعتداء لم تتدخلي فيه ويتم قراءة مداخلة في إطار النظام الداخلي كإساءة
  • أنا أدنت العنف عدة مرات الأسبوع الفارط
  • كان من الأجدر الرجوع إلى مداولات مجلس لتفدادي المغالطة في حقي
  • الكتلة الديمقراطية تعبرعلى استيائها للتعامل بمكيالين في تطبيق النظام الداخلي 
  • نطالب رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة 

رفعت الجلسة لمدة 10 دقائق بعد التشنج الحاصل بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب كتلة ائتلاف الكرامة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

82.49%

قائمة الحضور

نقطة النظام
  • ليس من حق رئاسة الجلسة مقاطعة المدخلات
  • الكتلة الديمقراطية تقررعدم المشاركة في التصويت في الجلسات العامة وفي اللجان وتعطل نشاطها داخل مكتب المجلس وغير معنية بالتوافقات

فوضى عارمة في قاعة الجلسات ولم نتمكن من تتدوين مداخلة النائب فتحي بن بلقاسم 

نقاش عام8دق
  • تونس تعيش في غرفة إنعاش حقيقية وهناك أزمة سياسية حقيقية ويجيب الحديث عن إنعاش سياسي
  • لا يمكن أن يكون هناك إعاش إقتصادي دون إنعاش سياسي
  • لا يمكن الحديث على إنعاش إقتصادي دون حوكمة حقيقية للمؤسسات العمومية مثل STEG وSONEDE
  • لا يمكن الحديث عن إنعاش إقتصادي دون قانون مالية تعديلي ودون رؤية للمستقبل لميزانية الدولة
  • الكثير من المواطنين يموتون نتيجة عدم توفر الأدوية
  • يجب أن تنخفض الديون الخارجية لإنقاذ الإقتصاد التونسي
  • في تونس المسألة الاديولوجية هي التي تقود العمل السياسي وأعتقد أن على البرلمان تحمل المسؤولية
  • الحكومة لم تقدم أرقام صحيحة للإقتصاد
نقطة النظامدق
  • رئاسة المجلس لم تقدر أن تضمن تدخلات النواب ويمنعوا من الكلمة 

رفعت الجلسة 

نقطة النظام
  • لن نساهم في تبادل العنف اللفظي في هذا المجلس وهذا من باب المسؤولية 
  • الشتم والسب من أسهل الأشياء ونحن لن نرد على كل الإستفزازات وسنحمي برلمان الشعب 
  • العنف اللفظي اللذي يمارس على الكتل والنواب ونحن كحركة النهضة سنعمل في إطار إحترام النظام الداخلي والديمقراطية والدستور 
نقاش عام24دق
  • للأسف نتعامل مع العنف المادي واللفظي في هذا المجلس 
  • ما يحصل في المجلس هو نتيجة الخروقات المتواصلة والممنهجة للإجراءات الإستثنائية   
  • هذا القانون مخالف للدستور في الفصل 60 منه 
  • في سبتمبر تم منح الثقة لحكومة المشيشي ومن يترأس رئيس لجنة المالية عند مناقشة هذا القانون كان من كتلة داعمة للحكومة 
  • الكتلة الديمقراطية تفكر جدياً في الطعن في هذا القانون 
  • القانون يتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخلفات الصرف لكن هدفه الوحيد هو تصويت مخلفات الصرف ولا توجد أي إجراءات لإنعاش الإقتصاد 
  • رئيس لجنة المالية يجب أن يتنامي إلى المعارضة والسيد عياض اللومي واصل النظر في هذا القانون شهر سبتمبر وهذا هو مخالف للنظام الداخلي وللدستور
  • نحن نحتاج إلى قرارات أخرى وندعوكم إلى سحب هذا القانون لأنه لا يستجيب إلى الوضع الحالي أو للفئات الهشة 
  • هذا القانون لا توجد فيه إجراءات الإنعاش الإقتصادي لا دفع للتنمية أو الإستثمار وتجاوزه الزمن 
  • تونس تعيش في أزمة خانقة منذ أكثر من 10 سنوات وتعمقت الأزمة مع جائحة كوفيد 
  • الثورة قامت على وضع إقتصادي هش والتشغيل ولازلنا نرفع نفس الشعارات 
  • الوضعية المعيشية للتونسيين صعبة جدا 
  • هذا القانون لا يقتضي أي إجراء لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من الجائحة 
  • هناك غياب لسياسات صحية لإنقاذ أرواح التونسيين 
  • هاته الحكومة منحت الثقة حين كان عدد الوفيات 100 والآن نحن في 16 ألف وفاة 
  • لا يمكن إنقاذ العجلة الإقتصادية مع موت التونسيين كل يوم 
  • الإقتصاد التونسي لا يخلق ثروة ولا يوجد أي إجراء لمراجعة منوال التنمية الذي أصبح يوزع الفقر 
  • اقترح سحب هذا القانون والتركيز على صحة التونسيين وتوفيرالتلاقيح وإيجاد حلول لميزانية الدولة وإنقاذ المؤسسات التنصيص وضخ أموال لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من الجائحة 
  • يجب دفع دعم الفئات الهشة والعائلة المعوزة والعمل على توفير الخدمات الحياتية للتونسين من كهرباء وماء صالح للشراب خاصة في هذا الفصل 
  • تمكين الشركات من إعادة تقييم اعادة الشراء لن يفيد الإقتصاد التونسي وستضر بالقاعدة الضريبية 
  • تسوية المخالفات الديوانية ومراجعة نسبة المعلوم وطرح طرق الاحتساب ليس لها أي دخل أو علاقة بإنعاش الإقتصاد 
  • الانعاش الإقتصادي من المفروض أن يؤثر في الإقتصاد في مدة سريعة 
  • هناك فرق بين تعبئة الموارد وانعاش الإقتصاد 
  • العفو على جرائم الصرف بدون إصلاح منظومة الصرف هو غير مقبول 
  •  الكتلة الدمقراطية مقاطعة للتصويت وندعو إلى سحب هذا القانون وتضمن الاجرائات في قانون المالية التعديلي 
نقاش عام13دق
  • تعزي كتلة حركة النهضة والدة نور الدين الطبوبي أمين عام الإتحاد العام التونسي لشغل 
  • حماية الأرواح هي أولوية الأولويات اليوم ويجب أخذ إجراءات تطمئن المواطنين 
  • نحن حريصين عن مواصلة عمل مجلس نواب الشعب من أجل توفير التلاقيح للتونسيين والتونسيات 
  • ولاية منوبة ضمن الولايات المحددة بهذا الفيروس تتطلب اسرة إنعاش ومستشفى ميداني 
  • نطالب بتسهيل الإجراءات التطوعية للمجتمع المدني 
  • يجب تدعيم مستشفى طبلبة بقارورات أكسيجين 
  • نحن لن نسقط في الإستفزاز ونحن حماة الديمقراطية 
  • ادعو كل زملائي أن تحمي الديمقراطية وللتصدي على كل سلوك غير ديمقراطي وأجندة تعطيل البرلمان لن تمر 
  • نحن نقول أن هذا مشروع القانون تم النقاش فيه في اللجنة لكن هناك العديد من الفصول والنقاط اللتي تطلب المزيد من التعميق والرؤية 
  • موقفنا من هذا القانون فيما يتعلق بتخفيف العبء الجبائي ومقومة التهرب الجبائي يتطلب إجراء النظر فيه 
  • علينا أن نتصدى على ثقافة نشر العنف وعلينا أن نوجه هذا الوباء وندعو إلى حكومة سياسية لمواجهة هذا الوضع 

مداخلة وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار : علي الكعلي 

  • الوضعية الإقتصادية في تونس صعبة جدا وهذا القانون يأتي لمعالجة الأزمة
  • يجب أخذ إجراءات سريعة وناجعة لإنقاذ اقتصادنا
  • تمكننا من خلاص موظفي الدولة وتمكننا من دعم المواطنين والإستثمار
  • نحن في حاجة إلى قانون مالية تعديل وتوجد العديد من الإجراءات الذي سيطرحها هذا المشروع
  • تمكين الشركات المصدرة من تعزيز رأس مالها هو أحد الحلول التي ارتأيناها لانعاش الاقتصاد الوطني
  • في ما يخص بالإجراءات، كنت أتصور أن هذا القانون سيحضى بقبول من المجلس
  • ندعو الجلسة العامة إلى إجراء النظر في هذا مشروع القانون في جلسة لاحقة
التصويت على إرجاء النظر في مشروع القانون عـــــدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الى جلسة لاحقة
96 مع 1 ضد 12 محتفظ(ة)