عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تشريعية للنظر في مشروع القانون عـدد 2020/104 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يوم الإربعاء 7 جويلية 2021 على الساعة 9:25.
افتتحت سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب الجلسة ذاكرة جدول الأعمال المتعلق بالنظر والتصويت على مشروع القانون عـدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف ورحبت بوزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ثم احالت الكلمة إلى مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/104.
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط
تم مقاطعة مداخلة النائبة وسحبها من مداولات المجلس
رفعت الجلسة لمدة 10 دقائق بعد التشنج الحاصل بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب كتلة ائتلاف الكرامة
فوضى عارمة في قاعة الجلسات ولم نتمكن من تتدوين مداخلة النائب فتحي بن بلقاسم
رفعت الجلسة
مداخلة وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار : علي الكعلي