loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2020/7 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : البيئة

المدة

في اللجان
المدة 11س 35دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 3
الحضور 75%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 92.16%

دورة حياة مشروع القانون

2020-01-28 2020-02-19
الإيداع
2020-02-19 2020-04-21
2020-02-19
2020-03-11
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/7 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط

الفصل 1

تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، المُعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/7 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط

الفصل 1

تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، المُعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/7 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط

الفصل 1

تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، المُعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.