الفصل 1
تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، المُعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.
تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، المُعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.
تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، المُعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.
تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، المُعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.