الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمُتعلّق بالقرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "إفريقيا ننمو معا"، بمبلغ لا يتجاوز ثلاثين مليون (30.000.000) أورو للمُساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء - المُخطط الثالث عشر.