الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (25.210.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.