الفصل 1
تتم الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 15 أفريل 2019, بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
تتم الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 15 أفريل 2019, بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
تتم الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 15 أفريل 2019, بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
تتم الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 15 أفريل 2019, بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.