عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء الموافق ل 30 جوان 2021 لمواصلة النظر فـي مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع قانون أساســـي عدد 2020/05 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وذلك على الساعة 14:00
افتتحت سميرة الشواشي (قلب تونس) الجلسة محيلة الكلمة إلى رئيس لجنة الشباب
التصويت على الفصل 11:
يدفع أجر العاملة المنزلية أو العامل المنزلي نقدا أو بكل طريقة خلاص معتمدة ولا يمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام 48 ساعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.
التصويت على الفصل 12
الفصل 12: يدفع الأجر مرة في الشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتم الدفع مباشرة للعاملة المنزلية أو العامل المنزلي مقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل المنزلي أو العاملة المنزلية والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص
التصويت على الفصل 13
الفصل 13 صيغة اللجنة:
لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي في الأشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب إنجازه. وفي صورة اختيار نظام 8 ساعات عمل في اليوم تتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي باستراحة غداء تقدر بساعة يمكنه/ها خلالها مغادرة مقر العمل كما لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي بما فيها الساعات الإضافية 10 ساعات في اليوم.
مقترح التعديل المقدم من وزارة المرأة للفصل 13
لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي في الأشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب إنجازه.ولا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي والساعات الإضافية (10) ساعات في اليوم.
وتتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن له/امغادرة مقر العمل خلالها.
التصويت على الفصل 14
الفصل 14 صيغة اللجنة
الفصل 14: تتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصورة مسترسلة بالراحة والعطل التالية:
وتحدّد بداية الراحة السنوية ونهايتها باتفاق بين الطرفين بما يترك أثرا كتابيا .
مقترح وزارة المرأة لتعديل الفصل 14:
تتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصورة مسترسلة بالراحة والعطل التالية:
راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة متتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،
راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن تأجيل التمتع بتلك الراحة إلى تاريخ آخر يحدد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.
-تجميع المطة الثالثة والمطة الرابعة والفقرة الأخيرة من المطة الثالثة لاتحاد موضوع الراحة السنوية بحيث تصبح المطة الثالثة كالتالي :
راحة سنوية تحدد مدتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدة الجملية للرخصة السنوية (15 ) يوما من بينها اثنا عشر (12 ) يوما من أيام العمل وتكون مدة هذه الراحة بحساب يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي ، بالنسبة للعاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر (18) والعشرين عاما (20 ) في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة على أن لاتتجاوز المدة الجملية للراحة المستحقة اثنين وعشرين (22) يوما من بينها ثمانية عشر (18) يوما من أيام العمل. وتضبط مدة الراحة بالعقد المبرم بين الطرفين .
رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بما يفيد وقوع الحدث الموجب لها، تحدد مدتها كما يلي:
وفاة القرين أو الأب أو الأم أو الابن: ثلاثة (3) أيام،
وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة : يومان (2)،
زواج العاملة المنزلية أو العامل المنزلي: سبعة (7) أيام،
ختان أحد أبناء العاملة المنزلية أو العامل المنزلي: يوم واحد (1)،
زواج أحد أبناء العاملة المنزلية أو العامل المنزلي: يومان (2).
التصويت على الفصل 15
الفصل 15 صيغة اللجنة
تتمتع العاملة المنزلية بمناسبة الولادة بعد الإدلاء بشهادة طبية في الغرض بعطلة أمومة مدتها شهر قابلة للتجديد حسب أحكام مجلة الشغل.
كما تتمتع بمنحة وضع من الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعويضا عن أجرها ، وفي صورة إرضاع طفلها تتمتع براحة إرضاع مدتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة إبتداء من يوم الولادة.
وللعامل المنزلي الحق في التمتع بعطلة ولادة زوجته حسب التشريع الجاري به العمل.
مقترح تعديل الفصل 15
تتمتع العاملة المنزلية عند الولادة وبعد الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحة خالصة الأجر وبراحة إرضاع وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وللعامل المنزلي الحق في التمتع بعطلة أبوة حسب التشريع الجاري به العمل
التصويت على الفصل 16
الفصل 16 صيغة اللجنة
تواصل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خلال مدة الراحة أو العطل المبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل الحقوق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولايعتبر التمتع بتلك الراحة أو العطل سببا موجبا للطرد أو لتعليق عقد العمل.
مقترح تعديل الفصل 16
تواصل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خلال مدة الراحة أو العطل المبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل الحقوق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يعتبر التمتع بتلك الراحة أو العطل سببا موجبا للطرد.
التصويت على الفصل 17
الفصل 17: يتم إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بعدة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.
التصويت على الفصل 18
الفصل 18 صيغة اللجنة
تنسحب أحكام الفصل 4 والفصل 11 من هذا القانون على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل لدى عدة مؤجرين.
ويتم دفع الأجر مباشرة للعاملة المنزلية أو للعامل المنزلي مقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
مقترح تعديل الفصل 18
تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل لدى عدة مؤجرين.
ويتم دفع الأجر مباشرة للعاملة المنزلية أو العامل المنزلي مقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
التصويت على الفصل 19
الفصل 19 صيغة اللجنة
لا يمكن لأي مؤجر أن يشغل عاملة منزلية أو عامل منزلي خلال مدة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدة العمل الفعلي بما فيها الساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.
وتتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي باستراحة غداء يوميا تقدر بساعة.
مقترح تعديل الفصل 19
لا يمكن لأي مؤجر أن يشغل عاملة منزلية أو عامل منزلي خلال مدة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدة العمل الفعلي بما فيها الساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.
وتتمتع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن له/ا مغادرة مقر العمل خلالها.
التصويت على الفصل 20
الفصل 20
مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المؤجر خاصة بـــــ:
التصويت على الفصل 21
الفصل 21
تلتزم العاملة المنزلية أو العامل المنزلي خاصة بــــ:
التصويت على الفصل 22
الفصل 22
تعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ويمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولايمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلا بموافقة المؤجر .
التصويت على الفصل 23
الفصل 23 صيغة اللجنة
تنطبق على تشغيل الأطفال في العمل المنزلي أو التوسط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مقترح تعديل الفصل 23
تنطبق على تشغيل الأطفال في العمل المنزلي أو التوسط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
كما تنطبق العقوبات الواردة بالقوانين الجزائية الجاري بها العمل وخاصة بالمجلة الجزائية والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في صورة الاعتداء بالعنف على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو استغلالهما أو انتهاك حقوقهما عموما.
التصويت على الفصل 24
الفصل 24: تنطبق احكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في حالة تعرض العاملة المنزلية الى العنف من قبل المؤجر.
التصويت على الفصل 25
الفصل 25
يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مقتضيات الفصل 6 من هذا القانون.
التصويت على الفصل 26
الفصل 26
بصرف النظر عن العقوبات الأشد الواردة بنصوص خاصة، يعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختصين ترابيا طبق مقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.
وتسلط نفس العقوبة على كل مؤجر يتعمد تشغيل منتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
وتضاعف الخطية في صورة العود.
التصويت على الفصل 27
الفصل 27
يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمد تعطيل عمل متفقد الشغل أو مراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مراقبة وتفقد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك خلال التوقيت الاداري دون المساس بالأحكام المتعلقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالمجلة الجزائية
التصويت على الفصل 28
الفصل 28
على كل شخص واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزلي مهما كانت جنسيتهم في ظروف مخالفة لأحكام هذا القانون مع مراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص.
لا يمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
التصويت على الفصل 29
الفصل 29
تعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهائه على دوائر الشغل المختصة ترابيا وفقا للأحكام والإجراءات المبينة بمجلة الشغل.
التصويت على الفصل 30
الفصل 30
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويجب على كل شخص يشغل عاملة منزلية أو عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
التصويت على الفصل 31
الفصل 31
تلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
المرور إلى تلاوة تقرير لجنة النظام النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مشروع قانون أساســـي عدد 2020/05 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس
قامت كتلة الدستوري الحر بتعمد تشويش سير الجلسة وتعطيل البث المباشر عبر حجب الرؤية عن الإعلاميين وفي المقابل وقع الشروع في عمليات التصويت
إعتداء كتلة الدستوري الحر على تجهيزات الإعلاميين عبر إحتجاز كاميرا التلفزة الوطنية
تتمّ الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، المُلحقة بهذا القانون الأساسي، والمُبرمة بتاريخ 12 جوان 2019.