loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

29 جوان 2021
  • النظر فـي مشاريع القوانين التالية :
  1. مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
  3. مشروع قانون أساســـي عدد 2020/05 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 21:25
ساعات التاخير 2س 45دق
معدلات الحضور 81.57%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق ل 29 جوان 2021 للنظر فـي مشروع قانون عدد 118/2020 يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، مشروع قانون أساسي عدد 64/2018 يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع قانون أساســـي عدد 05/2020 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وذلك على الساعة 10:25 

افتتحت سميرة الشواشي (قلب تونس) الجلسة محيلة الكلمة إلى لجنة الشباب لتلاوة تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي 

المرور إلى تلاوة التقرير 

نقطة النظام
  • أستنكر عدم البث المباشر لأشغال الجلسة العامة مما يشكل خرقا للشفافية 
  • عدم البث المباشر لا يمكن المواطنين بالخارج من متابعة أعمال المجلس
  • أقترح رفع الجلسة إلى غاية تأمين البث المباشر 
10دق
  • الأصل في الأمر هو سن قوانين لسد الفراغ التشريعي
  • العمل المنزلي هو مجال مؤطر قانونيا وتوجد عديد النصوص التي تحمي عملة المنازل
  • لماذا لا يقع تنقيح مجلة قانون الشغل؟
  • تتخلل عديد النقائص هذا المشروع
  • يوجد تضارب في الأحكام المتعلقة بتفقد ظروف عمل العامل.ة
  • للمنازل حرمتها ويجب احترامها
  • لم يقع أخذ رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
نقاش عام3دق
  • طلبت عقد جلسة استماع من طرف مكتب المجلس
  • يقوم راشد الخياري بالتشويه ويتحدث بإسم رئيس المجلس
  • يجب أن يأخذ رئيس مجلس نواب الشعب موقفا
3دق
  • احترام الإجراءات القانونية يضمن الحقوق والحريات
  • يجب تمرير مشروع القانون المتعلق المنزلي في ظروف قانونية كي لا يقع الطعن فيه لاحقا وضمانا لحقوق عمال/عاملات المنازل
  • قدمنا طلب لرئاسة الحكومة لإجراء حوار في إطار دورنا الرقابي
  • لم تستجب الحكومة لطلب الكتلة الديمقراطية ولن نصوت على مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة
  • أطالب بإرجاع مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي إلى خلية الأزمة إحتراما للإجراءات
8دق
  • تتعرض عاملات المنازل إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي 
  • تقع المتاجرة بالفتيات من أجل العمل بالمنازل 
  • هذا القانون يهدف إلى منع تشغيل القصر 
  • أقترح الاستماع إلى اتحاد الشغل 
  • لم يقع الاستماع إلى عاملات وعمال المنازل 
  • المعطيات التي يقع تقديمها من وزارة الصحة هي معطيات خاطئة والأرقام الحقيقية هي أرقام مفزعة 
8دق
  • النظر في مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي هو خرق للإجراءات الاستثنائية ويخرج عن النقاط التي حدد قرار الجلسة المتعلق بالإجراءات الاستثنائية النظر فيها
  • يستوجب النظر في هذا القانون عرضه على خلية الأزمة
  • هذا القانون مهم ونأمل ألا يبقى حبرا على الورق
  • لا يشمل هذا القانون المرأة فقط ولكن سأخص مداخلتي حول المرأة
  • العنف المسلط ضد المرأة منتشر أكثر من الوباء
  • تعددت جرائم القتل ضد المرأة
  • قام مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزل بوضع فصل يحيل إلى تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لمتعلق بمناهضةالعنف ضدالمرأة في حين أن هذا القانون لم يقع تطبيقه 
  • لا توجد موارد بشرية كافية لمناهضة العنف ضد المرأة 
  • يجب توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف 
  • أكثر من 30 حالة تحرش واغتصاب وقتل في ظرف شهر 
  • كل الخوف من أن لا يقع تطبيق هذا القانون على غرار بقية القوانين
  • مشروع هذا القانون هو مشروع عبودية
  • تقوم وازرة المرأة باحتفالات لصالح أشباه الفنانات والحداثيات وتهمش المرأةالعاملة والفلاحة
  • تتغيب منظومة قيمية في مشروع هذا القانون
  • لا توجد ترجمة للقيم الإسلامية في هذا القانون
  • يشمل هذا القانون 40 ألف من النساء إلا أنه لم يقدم لهن أي حل
  • تعاني النساء العاملات بسبب التغير المجتمعي
  • السبب الأساسي للتغير المجتمعي في تونس هو خروج النساء لسوق العمل
  • يستوجب إصلاح المجتمع التونسي  وضع تصور قيمي وأخلاقي
  • كان من الأجدر أن تقضي المرأة العاملة الساعات المخصصة للعمل في المنزل رفقة زوجها وأبنائها وللعناية بعائلتها
  • هذا القانون هو تصور عقيم جدا لإصلاح المجتمع
  • أطلب من الوزارة تقديم مشروع قانون يحدد ساعات العمل التي يجب أن تقضيها المرأة مع عائلتها

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

81.57%

قائمة الحضور

التصويت على المرور من النقاش العالم إلى مناقشة فصول مشروع القانون عدد 118/2020 يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي
105 مع 1 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 118/2020 يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي
101 مع 3 ضد 8 محتفظ(ة)

يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.

التصويت على الفصل الأول
95 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)

يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.

مقترح تعديل الفصل الثاني يضبط هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق وإلتزامات كل من المؤجر والأجير. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
78 مع 1 ضد 13 محتفظ(ة)
الفصل الثاني معدلا
93 مع 0 ضد 11 محتفظ(ة)

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.

- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.

- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.

الفصل 3
90 مع 0 ضد 13 محتفظ(ة)

تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 4
75 مع 0 ضد 7 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 5

 الفصل 5 صيغة اللجنة

يُحجّر تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

مقترح التعديل للفصل 5 من طرف الوزارة: 

حذف عبارة دون  18سنة ليصيح الفصل كالآتي: يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

مداخلة الوزيرة: 

  • قمنا بتقديم مقترح التعديل لأن تحديد سن 18 ليس له موجب  وباعتبار أن تعريف الطفل وارد في مجلة حماية الطفل
نقاش عام
  • قمنا بتحديد سن 18 كسن أدنى للتشغيل بناء على مقترحات أصوات نساء ولمنع تشغيل الأطفال دون سن 18 والذين وقع ترشيدهم
التصويت على مقترح الوزارة لتعديل الفصل 5: يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
77 مع 3 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 5 معدلا: يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك
83 مع 0 ضد 9 محتفظ(ة)

التصويت على  الفصل 6

الفصل 6 صيغة اللجنة: 

يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها.

مقترح الوزارة لتعديل الفصل 6

يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

 

مقترح الوزارة لتعديل الفصل 6 يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
58 مع 10 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل السادس في صيغته الأصلية (صيغة اللجنة):يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها.
86 مع 0 ضد 12 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 7

الفصل 7:

يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعاملة منزلية أو كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.

الفصل 7
93 مع 0 ضد 13 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 8 

الفصل 8

يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العاملة المنزلية أو  العامل المنزلي لأي سبب كان

كما يحجر إذا تعلق الأمر بعمل منزلي مرتيط بالإقامة  إلزام العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة  خلال فترة راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازتهم السنوية 

وفي صورة المخالفة تطبق لعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 8
82 مع 0 ضد 9 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 9

الفصل 9 صيغة اللجنة 

 يتم تشغيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة. 

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدد المدة لدى مؤجر واحد على خضوع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لفترة تجربة خالصة الأجر لمدة شهرين، يتم على إثرها مواصلة تنفيذ العقد أو إنهاؤه. 

يحدد أنموذج عقد العمل المنزلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل يصدر في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتضمن عقد الشغل وجوبا التنصيصات التالية: 

( أ )  اسم صاحبة أو صاحب العمل واسم العاملة أو العامل وعنوان كل منهما. 

(ب) عنوان مكان العمل الاعتيادي أو أماكن العمل لاعتيادية 

ج) تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددة 

د) نوع العمل الذي يتعين أداؤه 

ه) الأجر وطريقة حسابه وفترات تواتر الأجور المدفوعة 

و) ساعات العمل العادية 

ز) الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية 

ح) توفير الغذاء والمأوى 

ط) فترة الاختبار أو فترة التجربة 

ي) شروط الإعادة إلى الوطن، إن كانت العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أجنبي 

ك) الشروط والظروف المتعلقة بإنهاء عقد الشغل بما في ذلك  فترة الإعلام من جانب العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو صاحب العمل أو صاحبة العمل على السواء 

الفصل 9 مقترح الوزارة: التمسك بالصيغة الأصلية لكون التنصيصات الوجوبية سيتم إدراجها ضمن انموذج العقد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 9 مع جندرة النص وفقا لما يلي: 

يتم تشغيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة. 

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدد المدة لدى مؤجر واحد على خضوع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لفترة تجربة خالصة الأجر لمدة شهرين، يتم على إثرها مواصلة تنفيذ العقد أو إنهاؤه. 

يحدد أنموذج عقد العمل المنزلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل يصدر في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.  

التصويت على مقترح التعديل
82 مع 1 ضد 11 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 9 معدلا
90 مع 0 ضد 10 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 10

الفصل 10 صيغة اللجنة 

يحرر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر معرف عليها بالإمضاء.  

يحتفظ كل من المؤجر والعاملة المنزلية أو العامل المنزلي بنظير ويودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا، ورقيا أو يرسل عن طريق البريد الإلكتروني . 

مقترح الوزارة لتعديل الفصل 10

الموافقة على المقترح من حيث المبدأ مع تعديله كما يلي: 

يحرر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر معرف عليها بالإمضاء. 

يحتفظ كل من المؤجر والعاملة المنزلية أو العامل المنزلي بنظير ويودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا، ورقيا أو عن طريق البريد

التصويت على مقترح التعديل
71 مع 0 ضد 7 محتفظ(ة)