عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق ل 8جوان 2021 للنظر في مشروع قانون عـدد 19/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، مشروع القانون عـدد 21/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية، مشروع القانون عدد 22/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي ومشروع القانون عدد 24/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي وذلك على الساعة 09:20
افتتح طارق الفتيتي الجلسة مبينا أنه وقع تسديد الشغور الحاصل بمقعد النائب مختار اللموشي، بعد أن وافته المنية، عن دائرة الكاف بالنائبة منجية بوغانمي وقامت هذه الأخيرة بأداء اليمين ثم أحال الكلمة لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عـدد 2021/19 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19
شرع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تلاوةالتقرير
إجابة وزير الشؤون الإجتماعية (محمد الطرابلسي)
تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائتان وسبع وأربعين مليون وثمانمائة ألف (247.800.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد 19.
المرور إلى تلاوةتقريرلجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع القانون عـدد 21/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية
رفضت اللجنة مشروع القانون عدد 2021/21 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية
المرور إلى التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون من عدمه على أساس الفصل 124 من النظام الداخلي
إجابة وزير التجارة
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استراد المواد الأوليّة.
قام الوزير بتقديم مقترح فصل أول جديد إثر سقوط الفصل الأول الأصلي من مشروع القانون عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية وتم عرضه على التصويت
تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
إجابة وزير الصناعة بالنيابة
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
المرور إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 24/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي
رد وزير البيئة والجماعات المحلية (كمال الدوخ)
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.