loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 جوان 2021
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عـدد 19/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 
  2. مشروع القانون عـدد 21/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية
  3. مشروع القانون عدد 22/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
  4. مشروع القانون عدد 24/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 20:25
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 76.04%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق ل 8جوان 2021 للنظر في مشروع قانون عـدد 19/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، مشروع القانون عـدد 21/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية، مشروع القانون عدد 22/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي ومشروع القانون عدد 24/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي وذلك على الساعة 09:20

افتتح طارق الفتيتي الجلسة مبينا أنه وقع تسديد الشغور الحاصل بمقعد النائب مختار اللموشي، بعد أن وافته المنية، عن دائرة الكاف بالنائبة منجية بوغانمي وقامت هذه الأخيرة بأداء اليمين ثم أحال الكلمة لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عـدد 2021/19 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19

شرع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تلاوةالتقرير

6دق
  • سيكبل الاقتراض الأجيال القادمة
  • نعلم أننا مجبرون على الاقتراض أمام توقف الانتاج وازدياد الاتسهلاك
  • كيف ستكون التحويلاتت المالية لفائدة العائلات المعوزة
  • كيف سيجل الناس في قاعدة البيانات والحال أنهم في فقر مدقع
  • بينتم أنتم أن المساعدات ستشمل المسجلين بقاعدة البيانات فكيف ستضمنون توزيعها بصفة عادلة
  • المنح لا تخلي من جوع وكان من الأنسب توجيهها إلى مشاريع صغرى توفر لهم مورد رزق
8دق
  • تدهورت المقدرة الشرائية للتونسي
  • من المفروض أن يقع التوجه برفع الدعم إلى المضربين عن العمل
  • ما مدى التقدم في المعرف الوحيد
  • كنا قد صادقنا على تخصيص جزء من الميزانية لرقمنة الإدارة فما مدى التقدم في الرقمنة
  • يجب دعم حليب الرضع نظرا لارتفاع أسعاره وضعف القدرة الشرائية للمواطن
  • وضعية البلاد هي وضعية خطرة
  • نحن بصدد الاقتراض بإسم المرأة الريفية والفقراء إلا أننا لم نحقق أي نتيجة لصالحهم
  • أرغب في إعلام وزير الشؤون الاجتماعية أن ملحقة بالديوان محكوم عليها بسنتين سجن بسبب الشيكات بدون رصيد ولا يمكن تأمين مثل هؤلاء الأشخاص على التصرف في قرض
  • أرغب أن أجدد بإسم كتلة النهضة حرصنا على الحوار الوطني 
  • لا يمكن تجاوز الأزمة السياسية في البلاد إلا بالحوار وتحت مظلة الاتحاد التونسي للشغل 
  • يتطلب بناء الدولة على أسس صحيحة الإحترام المتبادل
  • يعمل وزير المالية في صمت من أحل إنقاذ البلاد 
  • نسعى إلى المحافظة على عمل التونسيين بالخارج
8دق
  • رصدت 100 مليون دينار لمجابهة الكوفيد واستفراء هذا القرضيعكس تشبيه وضعية التونسي بوضعية اللاجئ
  • الأزمة هي أزمة اقتصاد الرعي وانعدام العدالة الجبائية والأولغارشية وعدم التحكم في مسالك التوزيع
  • لهذه الأزمات حراسها
  • نفذت الحكومة بقرار آحادي رفع الدعم تدريجيا  تنفيذ ما التزمت به سرا وهو
  • يجب أن توفر العائلة التونسية مبلغ 2400 شهريا لضمان مقومات العيش الكريم وفقا للدراسات
  • هذه الزيادات ستأزم وضعية العائلة التونسية أكثر
5دق
  • اتخذت الحكومة قرارا بالحجر الصحي الشامل منذ أسابيع بمناسبة العيد وقد خلف هذا القرار نتائج عكسية
  • ارتفع مؤشر الإصابات بكوفيد 19
  • لابد من التفكير في إجراءات حقيقية مع استمرار الجائحة
  • يجب أن نخوض مفاوضات مع جميع الأطراف
  • نعيش اليوم وضعا استثنائيا ووجد العديد أنفسهم عاطلين عن العمل
  • يجب أن تبحث الحكومة عن موارد لدعم الميزانية
  • لا يزال رأسي السلطة غير متفقين ويجب التفكير في مرحلة قادمة
4دق
  • يثبت المجلس كل مرة أن المسائل ذات الطابع الاجتماعي ليست من أولوياته
  • يجب ألا يستمر ظلم المفقرين
  • هل لدى مصالح الوزارة قائمة مفصلة لكي تذهب المساعدات إلى مستحقيها
  • أحذر الحكومة من تحويل وجهة القرض وتخصيصه لسداد الديون ككل مرة
  • ماهو الأجل الأقصى لصرف المساعدات على مستحقيه
  • لا تزال الحكومة متكتمة عن الأوامر الترتيبية للقانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي
  • التصور الذي وقع وضعه هو تصور خاطئ
  • يندرج هذا القرض تحت عنوان برنامج الأمان الأجتماعي
  • تقدر قيمة المساعدات ب160 دينار شهريا وهو ما لا يتفق مع الأمان الاجتماعي
  • المساعدات الظرفية غير كفيلة لتحقيق الأمان الاجتماعي
  • من الأجدر تشغيل فرد عن كل عائلة من أجل تحقيق الأمان الاجتماعي في مجال اختصاصه وفي إطار الاقتصاد التضامني الاجتماعي
  • عبر وزير المالية أنه لا دعي للخوف لأنه لايوجد م هو صالح للبيع في تونس والرجاء توضيع وتفسير هذه العبارة
  • رفع الدعم سيتسبب في إلحاق الضرر بأغلبية التونسيين لأنه موجه لأصحاب الدخل المتوسط
  • يجب وضع خطة لإنقاذ التهرب الضريبي
5دق
  • القروض هي ضرورة وليست رغبة
  • نحن نساند هذه الحكومة حتى نخلص الشعب من المشاكل
  • يجب أن يكون هذا القرض منظما وعادلا وفعالا في توزيعه
  • يجب أن يتوجه وزير المالية اليوم بالخطاب إلى المعطلين عن العمل ويوضح إلتزام الحكومة بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي

إجابة وزير الشؤون الإجتماعية (محمد الطرابلسي)

  • عرف برنامج الأمان الاجتماعي الفقر ولا يزال يقتصر تعريف الفقر في أذهاننا على الجانب النقدي
  • الفقر متعدد الأبعاد ولا يمكن محاربته بالدعم النقدي
  • تشمل مقاربة محاربة الفقر الصحة والتعليم والمرفق العمومي للمياه والمرفق العمومي الكهرباء
  • محاربة الفقر هي منهج متكامل وهي مسؤولية الدولة
  • ستصدر أوامر قريبا لصرف مساعدات للعائلات المعوزة وهي تندرج في إطار الإجراءات الاستثانائية للحد من آثارا الكوونا
  • خصصت الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية  من أجل حماية الأطفال
  • لا يقتصر  برنامج الأمان الاجتماعي على المنحة المقدّرة بــ 180 دينارا
  • سنستفيد من هذه التجربة والأخطاء ولن يقع تكرارها
  • سيقع الاعتماد على التكنلوجيا الحديثة لتوزيع المساعدات
  • ما إدعاه فيصل التبيني بخصوص الملحقة بديوان وزير الشؤون الاجتماعية لا أساس له من الصحة
التصويت على الانتقال من النقاش العام إلى مناقشة الفصول
112 مع 0 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون
104 مع 0 ضد 5 محتفظ(ة)

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائتان وسبع وأربعين مليون وثمانمائة ألف (247.800.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد 19.

التصويت على الفصل الوحيد
100 مع 2 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته
107 مع 0 ضد 5 محتفظ(ة)

المرور إلى تلاوةتقريرلجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع القانون عـدد 21/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

رفضت اللجنة مشروع القانون عدد 2021/21  المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

المرور إلى التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون من عدمه على أساس الفصل 124 من النظام الداخلي 

التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون من عدمه على أساس الفصل 124 من النظام الداخلي
75 مع 20 ضد 9 محتفظ(ة)
11دق
  • موقفنا المبدئي هو التعويل على التمويل الذاتي إلا أننا في وضعية تجعلنا نضطر إلى التداين
  • من المفارقات أن تزخر تونس بثروة من الفسفاط وتقوم بالإستيراد في المقابل
  • المجمع الكيميائي في وضعية مالية بائسة دفعته للإقتراض من أجل اقتناء المواد الأولية
  • توجه المجمع الكيميائي إلى البنوك التونسية من أجل الاقتراض إلا أنها رفضت مما دفعه إلى الاقتراض من البنوك الأجنبية
  • توجد مشاكل في نقل الفسفاط تتمثل في عجز السكك الحديدية عن نقله ونقله في المقابل عن طريق البر
  • تقل الفسفاط على البر تسبب في مشاكل للبنية التحتية والبيئة
  • ستقوم الشركة التونسية للغاز والكهرباء بعقد اتفاقية مرابحة من أجل إقتناء الغاز
  • يجب التوقف عن الصراعات السياسية والإيديوليوجية
  • يجب فتح ملفات الفوسفوجيبس واستخراج الكبريت 
  • يجب تغليب مصلحة المواطن على التجاذبات السياسية
  • من المحتمل حدوث مشاكل بقابس على غرار أحداث الحوض المنجمي 
  • نحن على مشارف نهاية السداسي الأول دون تحقيق أي نتيجة تذكر 
  • يجب أن نتدارك الوضعية في إطار السلم الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة 
  • ارتفعت أسعار الكبريت والأمونيا بنسبة 60%
  • كانت البنوك المحلية تتسابق لتمويل تجهيزات المجمع الكيميائي 
  • يعاني اليوم المجمع من صعوبات توفير المواد الأولية 
  • كان من الأجدر أن توفر الدولة الضمانات لفائدة شركة فسفاط قفصة 
3دق
  • سيقع إقتراض مبلغ مالي من بنوك أجنبية من أجل استيراد الفسفاط بسبب عرقلة الانتاج في تونس
  • يقع تسيير المؤسسات العمومية بالقروض
  • الوضع اليوم هو مهزلة
3دق
  • تدفعنا الاتفاقية إلى التساؤل حول من هو صاحب السلطة
  • اتفاقيات القروض هي نوع من أنواع الاستعمار
0دق
  • كل الطرقات نحو الجنوب مغلقة بسبب الزيادة في الأسعار
  • ما الدافع إلى رفع سعر كيس الشعير إلى 4 دنانير؟
  • الزيادة في أسعار العلف سيؤثر على عمل الفلاح بصفة مباشرة وعلى أسعار الحليب والحوم بصفة غير مباشرة
  • القرار في رفع أسعار الأعلاف هو قرار في غير محله ويجب مراجعته
  • امتدت الزيادة إلى أسعار مواد البناء والمواد الغذائية ب 15% و30 %
4دق
  • ستنعكس الزيادة في أسعار الأعلاف على أسعار المواد الغذائية
  • الزيادة في أسعار مواد البناء سيتسبب في المس من حق الملكية
  • تمكين الليبيين من حق ملكية العقارات سيتسبب في ارتفاع أسعارها
  • اللجوء إلى الاقتراض هو إثبات لعجز الحكومة عن إيجاد حلول
  • كنا نحتل المرتبة الثانية في انتاج الفسفاط وخرجنا اليوم من التصنيف
4دق
  • 2.5 مليون طن من الفسفاط محتجزة بسبب الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل 
  • احتج الشباب من أجل المطالبة بالتنمية والتشغيل 
  • لا يتمثل الحل في استيراد الفسفاط نظرا لتوفره في البلاد وإنما يجب وضع حلول على المستوى الداخلي 
  • لن أصادق على هذه الاتفاقية ولن نقبل باستيراد الفسفاط
  • من المهازل أن تقوم تونس باستيراد الفسفاط
  • أضرت الإضرابات العشوائية بقفصة 88% من الانتاج المحلي من الفسفاط
  • وقف يوم من الانتاج سيكلف تونس عديد المليارات
  • سياسة الاقتراض هي سياسة منهكة للاقتصاد
  • من المسؤول عن الانخفاض في انتاج الفسفاط؟ 
  • تم إغراق شركة الفسفاط بالخطط الوهمية 
  • رئيس الجمهورية عاجز عن حماية الأمن القومي من الفسفاط 
  • الشعب يريد حماية ثرواته وليس التوسيع في صلاحيات رئيس الجمهورية 
  • سنصوت على رفض هذا القرض 
نقطة النظام
  • لجنة المالية هي لجنة خارقة للقانون
5دق
  • وقع في حكومة الفخفاخ لأول مرة في تاريخ تونس إحداث لجنة تدقيق في الموارد الطاقية وقد اعترضت عليها الكتلة التي تدعي الدفاع عن الثروات الطبيعية
  • لم يقع التفكير في بعث مشاريع وخلق الانتاج في الجهات المهمشة
  • من المؤلم أن يقع الاقتراض بالعملة الصعبة من أجل استيراد الفسفاط
  • سيتسبب الاقتراض بالعملة الصعبة إغراق الميزان التجاري وتعميق العجز
  • ليس للدولة أي تصور
  • قمنا بالتصويت على الامتيازات الجبائية للبنوك التونسية في المقابل رفضت هذه الأخيرة الإقراض
11دق
  • غايتنا هي إنجاح الحكومة 
  • نحن في مأزق على مستوى المالية العمومية ولم يقع تعبئة الموارد الأساسية لتسديد القروض 
  • يجب وضع مخطط في أقرب وقت ممكن لمواصلة عمل الحكومة يضبط الآليات التي يجب القيام بها في صورة حدوث المخاطر 
  • أين هو برنامج الإنعاش الاقتصادي؟ 
  • لا يوجد برنامج انعاش اقتصادي واضح والوضعية صعبة جدا 
  • لا يمكن المواصلة في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق نظرا للبون الشاسع في توازن القوى 
  • يقع التمييز بين التوريد القانوني والتوريد العشوائي وأرغب في إضافة مصطلح التوريد الإجرامي 
  • أصابني الإحباط والحزن بالنظر إلى المواد المستورد غير الضرورية 
  • لابد من إجراءات ردع ضد التوردي الإجرامي 

إجابة وزير التجارة

  • لا يمكن قبول فكرة توريد الفسفاط 
  • نحن بصدد تشخيص أزمة توقف الانتاج بشركة فسفاط قفصة على مستوى الوزارة 
  • يجب وضع خطة وطنية وخارطة طريق لتقييم وضعية شركة فسفاط قفصة
  • انطلقنا في مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالمبادلات التجارية 
التصويت على المرور من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع القانون عـدد 2021/21 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية
74 مع 14 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عـدد 2021/21 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية
73 مع 23 ضد 7 محتفظ(ة)

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استراد المواد الأوليّة.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عـدد 2021/21 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية
65 مع 25 ضد 8 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

76.04%

قائمة الحضور

قام الوزير بتقديم مقترح فصل أول جديد إثر سقوط الفصل الأول الأصلي من مشروع القانون عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية وتم عرضه على التصويت

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد مادتي الأمونيا والكبريت حصريا
87 مع 15 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2021/21 برمته
85 مع 9 ضد 17 محتفظ(ة)

تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

  • جميع البنوك في العالم شهدت خسائر ما عدا البنوك التونسية بسبب رفضها لمساعدة الدولة 
  • تتمثل الشمس والريح والبحر عوامل منتجة للطاقة الكهربائية وبقدرتنا تصدير هذه الطاقة 
  • لوبيات الفساد حول دون الاستثمار في الطاقة المتجددة وتدفع الدولة إلى التداين مما يؤدي إلى إفلاسها 
  • الرجاء القيام بالإصلاحات العميقة 
5دق
  • من المؤسف أن نمضي دورتين برلمانيتين في المصادقة على القروض
  • تعد الطاقة الكهربائية من بين النعم التي تتمتع بها تونس لكن في المقابل نقوم بالاقتراض من أجل الطاقة الكهربائية
  • نقوم بالاقتراض من أجل سداد قروض أخرى
  • يقع مضاعفة فاتورة استهلاك الكهرباء في المقابل لا يقع استخلاص فواتير النزل
  • ماهي استراتيجية حوكمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل استخلاص ديونها 
  • أصبحت الشركة في أزمة مالية بسبب سوء الحوكمة 
  • البنك الإسلامي هو بنك يحقق مرابيح عبر الإقراض 
3دق
  • يجب تزويد جهات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي من أجل توفير مقومات العيش الكريم
  • وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير واضحة 
  • تعيش الجمعيات المائية صعوبات ويجب التفاعل معها إيجابيا
11دق
  • تعاني الشركة التونسية للكهرباء والغاز من ارتفاع المديونية
  • تعاني بعض المناطق المأهولة بالسكان من جهة القصرين بسبب عدم التزويد بالطاقة الكهربائية
  • يجب استغلال القروض بصفة صائبة
  • لا تزال جهة القصرين تعاني من سياسة الأقلية
  • تنتفع جهة على حساب جهة أخرى
  • يجب وضع حل لإضرابات المهندسين
  • تفتقر عديد المعتمديات بجهة القصرين إلى فروع شركة الكهرباء والغاز
10دق
  • الإشكال في كل المؤسسات التونسية هو إشكال حوكمة
  • تحتاج الإدارة التونسية إلى الرقمنة
  • أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز هو أداء هزيل يحتج عليه المواطنون
  • تمثل الطاقة الكهربائية أمنا قوميا وعلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى الاستثمار في الطاقات المتجددة

إجابة وزير الصناعة بالنيابة

  • تعود المشاكل المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى عدم سداد المواطنين لفواتير الاستهلاك والشركة بصدد جمع ستحقاتها
  • اقتضت سياسة الدولة الدعم 
  • يقع الربط بشبكات الكهرباء خلسة وهو ما تسبب في خسائر للشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدر ب 5% من خسائرها
  • يجب تحقيق التوازن في ميزانية الشركة لتتمكن من تنفيذ برامجها 
  • الأهم هو أن تكون الشركة قاعدة على تنفيذ خطتها الاتسراتيجية 
التصويت على المرور من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
84 مع 5 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
83 مع 13 ضد 12 محتفظ(ة)

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
73 مع 12 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على من مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي برمته
83 مع 13 ضد 09 محتفظ(ة)

المرور إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 24/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

3دق
  • المناطق الريفية بجهة قفصة غير مدرجة في مشروع هذا القانون 
  • ماهي المعايير التي وقع اتباعها لتوزيع المشاريع على الجهات؟ 
  • هل توجد اتفاقية أخرى تهم جهة قفصة؟ 
  • تعميم خدمات التطهير هو واجب الدولة وعليها كذلك حماية المائدة المائية 
  • تفتقر عديد الأحياء الشعبية لشبكات التطهير 
  • تم وضع 16 مشروع تطهير في مخطط 2016-2020 ولم يقع انجازها 
  • يجب حل بعض مشاكل التطهير في برنامج التنمية الجهوية 
  • المشاكل البيئية متعددة في بن عروس
4دق
  • الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وسنصوت على هذا القرض في هذا الإطار
  • تعاني القرى والتجمعات سكنية في باجة الجنوبية من ظروف صحية كارثية
  • يجب تركيز محطات ضخ لرسكلة المياه المستعملة قصد استعمالها في المناطق السقوية
  • نطلب تمديد عقود المعنيين بالآلية 41
4دق
  • هذه الاتفاقية هي استثمار في مجال التنمية المستدامة والصحة
  • يجب وضع رؤية متكاملة تشمل جميع الهياكل المتدخلين في الشأن البيئي 
  • يجب أن تستثمر الدولة في حماية السدود وحكاية المواطنين
  • لا يشمل هذا المشروع جهة الكاف وعى هذا الأساس أدعو الوزارة الأخذ بعين الاعتبار جهة الكاف
  • يجب التدخل لفائدة الأحياء في تاجروين التي تعاني الفقر والخصاصة
  • ظلت محطة التطهير في معتمدية نبر بسبب المشاكل العقارية 
  • كان من الأجدر أن يتضمن تقرير اللجنة مآل الأقساط الثلاث السابقة 
  • لا تشمل هذه الاتفاقية عديد المناطق الريفية والأحياء الشعبية 
  • تسببت قنوات التطهير في تلوث الشواطئ
  • يجب الإلتفات إلى إضراب المهندسين والاهتمام بحقوقهم المشروعة 
8دق
  • يعاني شط مريم من كوارث بيئية نظرا لعدم وجود شبكات تطهير
  • تعاني بوفيشة من التلوث وتراكم الفضلات
4دق
  • انتظارات كبيرة في شط مريم والنفيضة فيما يتعلق بالمد بشبكات التطهير
  • يقتضي العنصر البيئي المصادقة على هذه الاتفاقية
  • ماهي أسباب تعطل انجاز شبكة التطهير بمنطقة كوندار
  • يعاني سكان أكودا من انتشار الحشرات بسبب المياه الرتطدة
  • أصبحت عديد الشواطئ بسوسة غير صالحة للسباحة بسبب التلوث
7دق
  • العاصمة غير معنية بالمشروع وأرغب أن أؤكد أن العاصمة والأحياء العبية مهمشة
  • شبكة التطهير بالعاصمة مهترئة
  • من جهة أخرى، يقوم المواطنون بالبناء الفوضوي ثم يقومون بالمطالبة بالمد بشبكات المياه وشبكات التطهير
  • يجب تفعيل السكن الاجتماعي
  • يجب أن تضع لدولة سياسة واضحة لتهيئة ما يجب تهيئتو وعلى المواطن تحمل مسؤوليته 

رد وزير البيئة والجماعات المحلية (كمال الدوخ)

  • يبلغ طول شبكات التطهير 77 ألف كم على كامل الجمهورية
  • تشكو عديد المناطق من اهتراء شبكات التطهير
  • توجد 122 محطة تطهير تقوم بتطهر مليون متر مكعب سنويا
  • تهدف الستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة إلى تحسين جودة المياه المعالجة
  • قد تتغير استراتيجية التطهير المنطاق الريفية بناءا على نتائج تقييم الجزء الأول من البرنامج
  • يجب على الجهات أن تحدد قائمة أولوياتها حتى تتمكن الوزارة من التدخل بالنجاعة المطلوبة
التصويت على المرور من النقاش العام إلى مناقشة الفصول
93 مع 0 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2021/24 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي
86 مع 4 ضد 8 محتفظ(ة)

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 2021/24 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي
83 مع 9 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2021/24 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي برمته
92 مع 16 ضد 3 محتفظ(ة)