loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 مارس 2021
  • المصادقة على  مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:05
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 74.65%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 للنظرفي مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و ذلك على الساعة 09:05.

في مفتتح الجلسة قامت الرئيسة سميرة الشواشي (قلب تونس) بالتذكير بجدول الأعمال  ثم أحالت الكلمة لرئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية لتلاوة تقرير اللجنة.

9دق
  • هذا القانون مخصص لفئة هشة من المجتمع حيث يتم تشغيلهم في ظروف غامضة ومهينة أحيانا مما يجعل هذا القانون ضروري ولكنه يبقى قانون صعب التطبيق في مجتمعنا كأننا نتحدث عن شركات يمكنها أن تشغل وتقوم بترسيم منضوريها ولكن أظن أن هذا القانون في التطبيق سيأخذ منحي قانون العاملات الفلاحيات الذي بقي حبرا على ورق لأن الوضعية تتطلب توفر جانب لوجيستي وتقني خاص
  • جرت العادة أن يتم الإستماع للفئة المعنية بالأمر حتى نعرف طموحاتهم لنضمن الحد لأدنى من الإستمرارية 
  • بالنسبة للتمتع بعطلة الأمومة خالصة الأجر أتسائل ماذا سيفل المؤجر؟
  • بالنسبة لتحديد الساعات الإضافية كيف سنحددها خاصة إذا كان العامل يعيش مع مؤجره فكيف سنحل الأمور؟
  • إذا كان هناك أكثرمن مؤجر مع من سيكون العقد ومن سيدفع التغطية الإجتماعية؟
  • ليس هناك تفصيل للقوانين التي تهم المتاجرة بالبشر؟
  • قانون طموح يحفظ حقوق هذه الفئة ولكن كان يجب أن يكون أكثر تدقيقا لأنني أتصورأن العديد من المؤجرين لن يصرحو وكان يمكن أن يكون القانون أكثر مرونة للطرفين حتى نضمن التطبيق
  • بالنسبة للفصلين 23 و24 ليس هناك تناسب في نوعية العقوبة المسلطة على المؤجر
  • أتمنى أن تأخذ هذه الملاحظات بعين الإعتبار حتى في الأوامر التطبيقية لنضمن حسن تطبيقه
7دق
  • هذا القطاع هش منذ عقود بسب غياب التشريعات التي من شأنها تنظيمه
  • هذا القطاع عريق وفيه تقاليد في مجتمعنا التونسي وفيه عرف يضمن الحقوق لكنها ضئيلة جداً
  • هذا القانون جاء للتأكيد على إنخارط تونس في المواثيق الدولية
  • يجب تطوير القانون لأن فيه  بعض الثغرات، وهي المساواة بين المرأة والرجل و المساواة بين كل التونسيين
  • يجب حماية حقوق الأجانب العاملين في الأراضي التونسية من التعديات التي تطالهم
  • يجب مزيد التوضيح في العلاقات بين الأجير والمؤجر
10دق
  • من الجميل أن نشرع قوانين خاصة تهم التشغيل الذي يضمن الكرامة ولكن من المهم أن نشرع قانونا قابلا للتطبيق خاصة وأننا نعلم أن أغلب العاملات بالمنازل هن من الريف وبالنظر للظروف الإجتماعية القاسية التي يمكن أن تكون سببا في إنقطاعهن عن الدراسة خاصة إذا تخلت الدولة عن مسؤوليتها فيضطر رب العائلة لتشغيلها في هذا المجال
  • ندائي إلى المشغلين لهذه الفئة قبل كل شيء رفقا بهن لأن هذه الوضعيات الصعبة هي حالات إنسانية قبل كل شيء
  • بالنسبة لأهمية القانون ربما يحدث القانون عزوفا من قبل المشغلين لأنه سيقيدهم ولكن هذا أفضل من أن تشتغل في ظروف مهينة
  • لست مع العقوبات السجنية رغم أنها ستضفي القوة الإلزامية ولكن قناعتنا في قلب تونس لسنا مع العقوبات السالبة للحرية بل نحن نبحث عن العقوبات البديلة حتى في الجرائم ولكننا نحرص على إحترام القانون وتفعيله واقعيا حتى يضمن حق العاملات في المنازل
  • إعتماد الوساطة في هذا المجال أوصل إلى المتاجرة بالبشر وأصبحت هناك شركات تشتغل على ذلك وهو ما فيه إهانة لهذه الفئة
  • يجب ضمان حق المؤجر أيضا إذا وقع إخلال من طرف العاملة وهو ماسيشكل نقلة نوعية في هذا المجال
5دق
  • العمل المنزلي ليس حكرا على النساء فقط وهو يشمل البستنة والسياقة
  • هذا القطاع ينمو بصمت وهو قطاع هش غير محمي
  • وضع قانون لتأطير هذا القطاع ضروري جدا
  • قانون تنظيم العمل ينظم القطاع ويضمن حقوق وكرامة العملة
  • هناك الكثير من التجارة بالقصر في هذا القطاع ويتم استغلالهم جسدياً وجنسيا
  • ضرورة تطبيق القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة
  • يجب تحديد بعض المفاهيم وتطبيق هذا القانون
5دق
  • لم يقع التعامل مع هذه القوانين بصفة جدية
  • كان علينا الاستماع إلى كل الأطراف المتداخلة في هذا الشأن وكان علينا إستدعاء عاملات وعمال للإستماع لهم
  • يجب مراجعة العوقبات السجنية للمشغلينٍ
  • مالذي يدفع بعض الأطفال إلى اللجوء إلى العمل في المنازل وينقطعون عن الدراسة ؟
  • على الدولة أن تتحرك بخصوص هذا الشأن
  • يجب أن يتطرق القانون إلى حماية حقوق المؤجر
8دق
  • هناك مشكل الفجوات التي تتعمق بين الواقع والقوانين مثال قانون العاملات الفلاحيات الذي إلى حد اليوم لم يدخل حيز التنفيذ
  • يجب تفعيل القوانين التي يقع سنها لحماية العمال من كل الفئات
  • هذا القانون يأتي نتيجة ما تعانيه بعض العاملات في هذا المجال والتي تلجأ إلى هذا العمل لما تعانيه من خصاصة ويقع إستغلالهم حتى إستغلال جنسي
  • هذه المعاناة لا تخص التونسيين فقط بل العملة من جنسيات مختلفة كالأفارقة التي تصل معاناتهم إلى العبودية
  • كنت اتمنى أن تستمعوا إلى المعنين بالأمر
  • ألفصل 15 بخصوص عطلة راحة العاملة؛ كيف سيتم تعويض هاته العاملة لذلك هناك صعوبة في تفعيل هذا القانون ؟
  • المشكل ليس في القوانين بل في تفعيلها وتجسيدها على أرض الواقع
3دق
  • أؤكد أن العمل المنزلي لا يخص فقط النساء هناك رجال يمتهنون هذه المهنة
  • هذا القانون يحلق في كوكب آخر إذ أن هناك عاملات في الشركات وغيره ولم يتم ذكرهن  في المشروع
  • أخشى أن يبقى هذا القانون كغيره من القوانين حبرا على ورق مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون العاملات الفلاحيات
  • الفصل 22 يتحدث عن إلزامية المراقبة في المنازل فهل لنا أن نعرف كيف ستحققون ذلك؟
6دق
  • هذه من المرات القليلة التي  نناقش  فيها مشروع قانون في غياب المعنيين به ولا أعلم لماذا؟ وتتم عشرات الإستماعات عادة ولا أفهم لماذا هذه المرة لم يتم ذلك؟
  • هذا الموضوع يرتبط بكل أشكال الوصم من خلال التسميات من ناحية وصم بعض الجهات والأخطر في تقديري هو توجيه الإتهام للعائلات بالمتاجرة بالبشر ونتناسى المضاربين والوسطاء في هذا المجال
  • هذا القطاع الهش مغيب في المنظومة الإقتصادية لنتصور أن يدخل العاملون في هذا المجال في إضراب ولكن نحن نتغاضى عن الكثير من التجاوزات
  • تغيير القانون يجب أن يكون مدروسا لكي لا نصل إلى عكس ما كنا نرجوه وحتى لا يصبح لنا قطاع منظم يشمل أقلية وقطاع موازي فيه الأغلبية الساحقة وهو ما أخافه حقا، القانون ضروري ولكن يبقى غير كافي لأنه يجب أن يكون مصحوبا بعمل تواصلي تحسيسي إعلامي خاصة أن هذه الفئات هي فئات هشة إجتماعيا كما أن هناك جانب تربوي يجب أن نعيره  وهو ما يتطلب مجهودا
  • أرى أن يتم تأجيل النظر في هذا المشروع وإعادتة  للنظر فيه في وقت لاحق
4دق
  • يجب معاقبة الأولياء الذين يدفعون بابنائهم إلى العمل في المنازل وفي ضروف سيئة
  • مشروع القانون هذا يتعلق بفئة تعاني من الخصاصة وسوء المعاملة
  • هذا القانون لايحمي مستقبل الطفولة
4دق
  • تعلمنا من العلوم الأنسانية أن الظاهرة لا تدرس بنتائجها بل من أسبابها لذلك قبل الحديث عن هذا القانون عن معاناة هذه الفئة وعن كيفية ظهورها
  •  حسب رأيي هي مرتبطة بعدة ظواهر إجتماعية أهمها الفقر والخصاصة جعل من البنت أداة للعمل لتصبح فقط ربة بيت وتحرم من الدراسة
  • هناك من تعرضن للعنف والتحرش الجنسي ولم تحرك الدولة ساكنا
  • يجب أن تكون هناك آليات لمعاقبة كل من إنتهك الحرمة الجسدية وتكون هناك فرق لمعاينة حالات التجاوز ومراقبة المشغلين وعدى هذا تصبح كل محاولاتنا مجرد شرعنة للإنتهاكات بالرغم من أن الدستور ينص على أن المواطنون متساوون وينص على الكرامة والحرمة الجسدية وبالرغم من ذلك ليس كل المواطنون المتساوون ولا الكرامة المصانة
  • هناك سمسرة بالعاملات المنزليات وأغلبيتهن من القاصرات بتواطىء في بعض الأحيان من عائلاتهن
8دق
  • هذا الموضوع يهم كل التونسين مؤجرين وأجراء
  • للأسف لم يقع الاستماع للفئات التي يخصها هذا القانون وذلك لغياب التنظيم في هذا القطاع
  • لقد أثرتم إشكال دون تقديم حلول
  • الفصل 7 مخالف للقانون ويتعارض مع مجلة الشغل
  • مشروع القانون هذا هو مجرد شعارات وهو مخيب للأمال
6دق
  • من أكبر الضحايا للأزمة الصحية التي نعيشها اليوم منذ إقرار الحجر الصحي هن العاملات المنزليات وللأسف الشديد قليلا ما إستمعنا إليهن لأنهن يشتغلن في قطاع غير منظم
  • عدم أخذ مشاغلهم بعين الإعتبار ظهر حتى في أشغال اللجنة إذ أنهم غيبوا تماما عن الإستماعات صلب اللجنة ونعترف بأن هناك نوع من النظرة الدونية أظهرت نوع من التضارب الموجود في هذا المشروع
  • هذا قطاع غير منظم وهو يأتي صلب قطاع الخدمات إذ يشمل المعينات المنزليات أوالمعينات المعتنيات بالأطفال أوعاملي الغراسة ونحن تسرعنا في إخراج هذا القانون بالرغم من أن هذا القطاع يضم ثلث العاملين في تونس
  • من المفروض أن يتم تنقيح مجلة الشغل ولكن للأسف نحن لم نعترف بأن المشاكل المرتبطة بالعمال هي موجودة في مجلة الشغل وهوعائق أمام ضمان الحقوق
  • المطالب هي بسيطة تهم خاصة التغطية الإجتماعية وضمان الشيخوخة مع أنه ليس من صلاحيات وزارة المرأة بل هو أوسع من ذلك وعليه أؤكد أن هذا ليس المطلوب اليوم وعليه أرى أن يتم تأجيل النظر في هذا القانون
5دق
  • هذه القوانين تهم الأجراء و الأجيرات وهم يمثلون فئة هشة
  • أولى القاضيا هي التغطية الاجتماعية، يجب توفير ضمان لحمايتها
  • هذا القانون مهم ويجب أن يحمي التونسيات والتونسيين من السماسرة في هذا القطاع
  •  حتى إن  وضع هذا القانون عقوبات سجنية  فذلك لا يكفي باعتبار أن السماسرة تعتمد مختلف الأشكال لجمع المال في إطار المتاجرة بالعمال. ادعوكم إلى اليقظة بخصوص هذا الشأن
  • يجب مراقبة طريقة معاملة الأجراء والأجيرات
  • هناك عنف مسلط على العملة والعاملات في هذا المجال وهو ذو أوجه متعددة؛ عنف مادي ولفظي. أخص بالذكر الفتيات القاصرات وما تعانينه من تحرش
  • العملة والعاملات الأجانب يتعرضون إلى التفرقة العنصرية لذلك ادعوكم إلى مزيد من اليقظة.
  • سن القوانين لا يكفي عند غياب الإرادة.
13دق
  • الموضوع المناقش اليوم يكتسي أهمية خاصة لأنه يتحدث عن فئة هشة وضعيفة وهو مايجعلها في حاجة إلى حماية خاصة ومع ذلك أصبح هناك عنصر جديد يخص أن هناك مجموعة كبيرة ضمن هذه الفئة هم من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يمكن أن يتعرضوا إلى تمييز
  • مصطلح الصياغة القانونية المعتمدة  ضبابي من ذلك إستعمال كلمة الطفل عوض القصر لأنه ليس فقط الطفل يستحق الحماية بل أيضا ضعيفي العقل والسفيه في حاجة إلى حماية كذلك هو الحال بالنسبة إلى ذوي الإعاقة
  • تحدثتم على عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة أي أنكم ذهبتم إلى مجلة الشغل وهنا أتسائل عن الجديد الذي جاء به هذا القانون؟ خاصة أنه ستطبق قواعد القانون العام وكنت أحبذ أن تستعملو عقود الصحة ويمكن ترتيب عقاب جزائي على كل شخص يشغل شخص دون عقد كتابي يثبت ذلك وهو مفقود في المشروع المقدم أقترح عليكم أن يتم تنقيح هذا الجانب
  • الإبلاغ لدى مراكز الأمن خاصة في حالات الإيواء حتى تكون هناك حماية خاصة لهم أنهم يستغلون إستغلال كبير
  •  هل يوجد عقاب خاص قانوني عن عدم دفع المبالغ ؟
  • القانون لم ينضج بعد، ويجب إرجاع النظر فيه نظرا لأهميته
5دق
  • هذا القانون تتخلله الكثير من النواقص
  • القصرين هي الثانية في نسبة تشغيل الأطفال
  • الإنقطاع المبكر هو من بين الأسباب لعمل القصر
  • هذا التهميش نعاني منه منذ القديم
  • بنات الأرياف تعاني من التهميش وتتعرض للتحرش ولهضم حقوقهن
  • هذه سياسة ممنهجة هدفها تهميش وتفقير المناطق الداخلية
  • المنحة 180 د المخصصة للعائلات المعوزة غير كافية وهو سبب من الأسباب الذي يدفع بأبنأهم للعمل في ضروف سيئة ومهينة 
3دق
  • مشروع قانون أعرج لقطاع هش ومهمش قطاع العمل المنزلي من أكثر القطاعات هشاشة في تونس ليس فقط لضعف المنظومة القانونية 
  • الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 60 بالمئة منهم سنهم أقل من 20 سنة أما الأكثر من 60 سنة فنسبتهم 10 بالمئة
  • أما المشغلين من صنف عائلة فهم 55 بالمئة والباقي أصناف أخرى
  • بالنسبة للحصول على عمل فيكون في 50 بالمئة عن طريق الأصدقاء  و8 بالمئة عن طريق سماسرة و7 بالمئة عن طريق مكتب الشغل
  • من يشتغلون بعقود لاتفوق نسبتهم ال1بالمئة و70 بالمئة المشغل هو من يحدد الأجر بمقابل 2 بالمئة عن طريق العاملة
  • أما نسبة عدم الرضاء عن الأجر فهي 57 بالمئة و61 بالمئة لا يملكون بطاقة علاج في حين أن 13 بالمئة فقط يتمتعون بدفتر علاج مجاني ويمارس عليهم شتى أنواع العنف يتكتمون عليه من أجل الحفاظ على الأجرة
  • وجب تطوير التشريع القانوني
9دق

 

  • الشباب في حاجة إلى الاستماع والاحاطة
  • هذا القانون يخص فئات هشة
  • أحي العاملات المنزليات اللاتي اضطررنا لإمتهان هذا العمل
  • هناك صورة مشرقة أنه الكثير من العائلات التونسيات يعتبرنا العاملات فرد من العائلة لكن هناك كذلك من يتعرضن للعديد من الانتهاكات
  • هل سيتم تطبيق هذا القانون ؟ في حال الاخلال بهذا القانون، على الأجير أن يبلغ وكيل الجمهورية للمعاينة
  • يجب تطوير هياكل الرقابة في العلاقة بالعمل المنزلي
5دق
  • من المهم أن نسد الفراغات التشريعية وأن نلائم قوانينا مع الدستور ومع التشريعات الدولية
  • من المهم أن نحافظ على كرامة هذه الفئات الهشة ونحن صادقنا على الكثير من القوانين ولكن بقي هناك فرق شاسع بين القانون والتطبيق والإشكال بقي مرتبط دائما بتنزيل هذا القانون على أرض الواقع
  • هناك إشكال كبير اليوم ونحن نعيش حالة من العبث لا يطبق فيها القانون
  • هذا العمل من المفروض أن تكون له مرجعيات متنوعة وكان من المفروض أن نبحث في الأسباب 
  •  الجهات الداخلية تضم العدد الكبير من المشتغلين في هذا المجال نتيجة لعديد الأسباب الإجتماعية
  • نريد أن تكون هذه المهنة مهنة كريمة توفر الحاجيات بكرامة ونعتقد أنه يجب أن تنظر فيه اللجنة مرة أخرى بطريقة أعمق
5دق
  • فلسفة هذا القانون هو معالجة بائسة لما نعيشه اليوم من واقع إجتماعي بائس ونحن نحاول بطريقة بائسة حماية هذه الفئة
  • المنظومة الأخلاقية لا تنضبط بالتشريعات لذلك يجب وجود منظومة فكرية ويجب العودة إلى مبادئنا الدينية الإسلامية
  • هل هناك هياكل رقابية للإستجابة للإستشعارات التي تصدر عن العاملات المنزلية بخصوص ما تتعرضن له من تعديات؟
4دق
  • هذا المشروع يكثف حالة القهر الإقتصادي والإجتماعي الذي يعيشه عاملات وعاملي هذا المجال الذين لم يحظوا بالإهتمام الكافي خاصة بعد صدور الدستور الجديد فيما يتعلق بالإنصاف والمساواة وحقوق الشغل
  • أعتقد أن هذا القانون مازال يكرس التمييز وهو لايرتقي إلى أنه يعطي الحقوق كاملة بالرغم من أننا بعيدين عن الوضعية المواطنية وهذه الشريحة لا تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة ولكن هذا لا يبرر إصدار قانون ضعيف جدا ومائع خاصة مع كم المشاكل التي يعيشها هذا القطاع خاصة في وجود الوساطة
  • المناطق التي تعيش التهميش والتجاهل للتصور التنموي الذي يليق بكرامة الإنسان ونحن نعتبر أن هذا الشغل لابد أن يتقلص للحدود الدنيا وهنا نعتقد أن الدولة تخلت عن دورها في إحداث محاضن الأطفال
  • بتمرير هذا القانون سنشرع للعبودية وبالتالي أنا أطلب من النواب إعادة النظر في هذا المشروع لتعديله بشكل يليق بحقوق عمال وعاملات المنازل
5دق
  • يبدولي أن هناك قناعة أنه يجب إعادة هذا المشروع للجنة للمزيد من التدقيق والإثراء والأكيد أن ذلك ليس له علاقة بموضوع القانون ولكن يبدو أن سقف التطلعات غيرمطابق للواقع وحتى تطبيقه صعب وهناك عدة جوانب تم إغفالها
  • أغلب العائلات أصبحو يتوجهون لمعينات لا تشتغل بصفة متواصلة ومسترسلة للأسف هذا الباب الخاص بالعمل المنزلي لدى عدة مؤجرين والذي ينطبق على أكبر شريحة منهم هو قسم فارغ لا يتحدث لاعن عقود ولاعن ضمان إجتماعي ووجب إثراءه
  • بالنسبة للعملة لدى مؤجرواحد والذي يكون بعقد الذي نص على فترة تجربة وهنا كنت أود أن يتم مدنا بمشروع أنموذج حتى نعرف كيف سيتم ذلك؟ وهل سينص العقد على المدة؟ وقطع المدة هل يترتب عنه خطايا ؟ مع العلم أن هذا العقد خاص جدا مبني على الثقة وهو ممتد ما دامت هذه الثقة موجودة
  • بالنسبة للإجراءات الإدارية نحن نتحدث عن فئة هشة مستواها التعليمي منخفض جدا ونحن نتحدث عن عقود وإبلاغات يبدوأننا نفكر في مجتمعات أخرى مع العلم أن المشغل يجب أن يبلغ العديد من الأطراف الإدارية وبهكذا إجراءات أثقلنا كاهل الطرفين
  • في خصوص الوسيط يمكن أن نجد أطراف عن حسن نية معاقبة يجب التدقيقي والتمحيص أكثر في هذا القانون نحن بصدد تطبيق قانون الشغل على وضعية خاصة جدا
10دق
  • لماذا هذه المبادرة صادرة عن وزارة المرأة فقط؟
  • لماذا الربط بين العمل المنزلي والمرأة؟ هذا القانون يهم المرأة والرجل على حد سواء.
  • لمن تم الإستماع في أعمال اللجنة؟ لم لم يتم الإستماع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والمرشدات الاجتماعيات وممثلي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
  • اجراءت هذا القانون باطلة ومنقوصة تؤكد أنه لا يمكن تمريره للمناقشة فصلا فصلا.
  • لماذا نصر على تفكيك وضرب المنظومة التشريعية؟
  • لم يتم طرح مسألة الإصلاح الشامل لمجلة الشغل وفي ذلك ضرب للمنظومات القانونية.
  • يجب دراسة هذا القانون من جديد من طرف اللجنة.
  • هذا القانون لا يرتقي للمصادقة.
10دق
  • من المفروض أن يحظى هذا المشروع بمتابعة خاصة، خاصة أنه يخص فئات خصوصية من حيث الجنس والسن ونفس الشيء بالنسبة للمستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لابد من مراعاة كل هذه الجوانب في تناولنا لهذا الموضوع حتى نحافظ على كرامة هؤلاء
  • إستمعنا إلى شهادات حية وإلى رأي الجمعيات ونحن نعلم كيفية التعامل بين المشغل والمعينة هناك من يتعرض للإهانة والإضطهاد والسلبية وهناك أيضا تجارب إيجابية كان من المفروض أن تكون الأساس عند مناقشة هذا القانون
  • الإشكال في تطبيق هذا القانون من ناحية أخرى مرجعية هذا القانون أعتقد جازما أن هذه المراجع في حد ذاتها في حاجة إلى مراجعة وتغيير جوهي من ذلك مجلة الشغل أو القانون الخاص بالضمان الإجتماعي الخاص بعملة المنازل
  • الفصل 11 يتحدث عن الأجر الأدنى المضمون وفي نفس الوقت يطبق عليهم نظام تغطية إجتماعية مختلف من ذلك بطاقات العلاج التي لا تسمح له بالقيام بعمليات جراحية في مصحات خاصة مثلا
  • هذا القانون داء بالكثير من التفاصيل وهو ما سيجعل هناك الكثير من التعقيدات التي تصعب تطبيقه وأن تكون النصوص الترتيبية مرنة حتى تراعي الوضعيات وعليه من المستحسن أن تكتفي بالحد الأدنى من الفصول خاصة مع التغير الحاصل صلب الحكومات
  • ولهذا أعتقد أن المشروع لازال يجب أن نعمل عليه مرة أخرى صلب اللجنة لإعادة النظر فيه وتنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف المتدخلين
15دق

 

  • هذا الموضوع له امتداد متشعب ولا يمكن الحديث فيه من زاوية واحدة إذ أن له إمتدادات طبقية اجتماعية جهوية تتعلق بمشكلة الميز الجهوي
  • لنا مناطق تصدر هذه الفئة الهشة من العمال و التي تعيش في ضروف مهينة.
  • هذا الموضوع له إمتدادات ثقافية تتعلق بنظرتنا إلى المرأة .
  • هناك فئة من النساء أغلب همهن لا يتوجه إلى هذه الفئة من النسوة. إن كان هذا القانون يتعلق بمسألة الأمهات العازبات أو المواساة في الميراث لحاز هذا الموضوع على أكثر إهتمام من المجتمع المدني والجمعيات النسائية.
  • هذا الموضوع يتعلق بصميم الحقوق والحرية.
  • هناك شبكة سمسرة وتجارة في هذا المجال.
  • هذا الموضوع منسي، هذه الفئات لا علم لها بأعياد المرأة.
  • هذا الموضوع يطرح إشكالات كثيرة أولها انني لست واثقاً أن هذه التشريعات من شأنها أن تقدم حلول جذرية لأن المشكلة الأساسية هي مشكلة فكرية.
  • مازلنا ننظر لهن كعبيد المنازل. هن فئة كبرى من النساء المهمشات اللاتي تعانين من مشكلة الأمية
  • تونس تحتاج لمراجعة قانون العمل والإنضمام إلى الإتفاقات الدولية
  • بخصوص مسألة الهجرة، العاملات الإفريقيات، عددهن يتجاوز 400 عائلة في صفاقس وهن يعانين من ضروف مهينة
  • يجب أن تكون لهيئة المتاجرة بالبشر كلمتها في هذا الشأن
  • لازالت العاملات الفلاحيات تتعرضن لحوادث النقل بالرغم من سن قانون نقل العاملات الفلاحية وهو مظهر من مظاهر اضطهادهن
  • يجب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته حتى يكون أكثر عمق ونجاعة.
10دق
  • أود أن أشكركم على تقديم هذه المبادرة كوزارة خاصة أن هذا القطاع كان مسكوتا عنه لسنوات
  • أردت أيضا التنويه بكل الفاعلين في هذا المشروع من ذلك إتحاد الشغل والمجتمع المدني وهو مايدل على أهمية هذا المجال
  • عديد المهن المرتبطة بالمنزل بقيت هشة على الرغم من أهميتها الإقتصادية وعلى الرغم من أنها تضم عددا كبيرا من المشتغلات وهي بقيت مرتبطة خاصة بالنساء وهي تشبه الملاذ الأخير للمرأة وعلى هذا الأساس إقترنت صورة هذه المهنة بالهشاشة
  • هذا القانون هو ثورة قانونية على الصورة النمطية لا فقط للمهنة بل للمرأة أيضا
  • ربط هذا القانون بقانون الشغل هناك إجحاف كبير صلب النص القانوني سيكون له أثر على أرض الواقع إما أنه سيخلق نوعا من العزوف عن تشغيل هذه الفئات
  • في كل دول العالم نجد أن هذه المهنة مقننة ومهيكلة
  • كثرة التفاصيل تعطي للتأويل مكانة أكبروهنا يجب أن يكون النص واضح بالشكل الذي يضمن حقوق المرأة المشغلة ويحافظ على هذا السوق كسوق شغل مقنن ومنظم
  • نحن نحتاج أن يصبح هذا العمل وإختياره نابع عن إرادة الشخص وليس فقط من باب الضرورة الإجتماعية
9دق
  • أوجه لهذه الشريحة من المجتمع الحاملة للدولة على أكتافها التحية ولكن يؤسفني أن نقدم لها هذا القانون من أجل الإنضمام لإتفاقية العمل اللائق
  • دائما نجد صعوبة في تطبيق مثل هذه النصوص على أرض الواقع خاصة إذا كانت تخص الفئات الإجتماعية الهشة
  • لدي مؤاخذة على أعضاء اللجنة إذ أنه لا يوجد إستماعات وتم تغييب عدة جهات في صياغة هذا المشروع
  • نظرا لإمتداد وتوسع هذه الشريحة في المجتمع وجب تشريك المجتمع المدني وخاصة الإستماع إلى المعنيين بالأمر والمجتمع المدني يسعى لتمكينهم من إيصال أصواتهم
  •  مراقبو الصندوق يمنع عليهم منعا باتا دخول المنازل إلى جانب وجود غموض حول جمع المساهمات وطريقة خلاصها فالمشروع يحتاج للتعديل لأن الإيجابيات ضعيفة جدا
  • عطلة الأمومة مهمة وعطلة المرض غير مدرجة صلب هذا القانون
  • إسناد المنحة العائلية غير مسندة لهذه الفئة الهشة مع التفكير في الترفيع فيها ونكتفي بإعطائهم منحة الشيخوخة ومنحة المرض
  • في خصوص تشغيل الأجانب لم ينظر القانون إلى هذا الجانب خاصة أنهم يتعرضون للتمييز عنصري
  • الإجراءات يجب أن تكون  الإجراءات صارمة وشديدة
  • أنا أطلب إعادة النظر في هذا المشروع بطريقة شاملة

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والمسنين:

  • من الواضح أن القانون سيعود لللجنة.
  • هذه المبادرة صدرت لغياب القوانين الجدية بخصوص عملة المنازل.
  • وزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية ينتمون لنفس الحكومة وهدفنا هو العمل على هذا القانون.
  • انطلقنا في العمل بإحترام الدستور والإتفاقات الدولية لحماية هذه الفئة .لقد انطلقنا من الدراسات و التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني.
  • كونا لجنة بدعم من مكتب العمل الدولي في تونس والخبراء رافقوا هذا العمل
  • الإتحاد ،الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هيئة مكافحة المتاجرة بالبشر وعديد الجمعيات وكل الوزارات شاركوا في هذا العمل
  • بخصوص الاستماع ، لم نستمع لهم في الوزارة وذلك لأننا ارتكزنا على عمل الجمعيات والكرديف الذين استمعوا لهم
  • هذا القانون يضمن حقوق المؤجر و لقد تم ضبط الإلتزامات على الأجير بمقتضى هذا النص.
  • كان هناك فصل في الصيغة أولى يخص تشغيل الأجانب لكن كان هناك حاضرون تبين لهم أنه يخص جهات أخرى لذلك تم التخلي عن هذه المسألة وإحالته إلى المختصين لدراسته
  • في حال صدور هذا القانون ،الوزارة لها استراتيجيات لمناهضة العنف والإمكانيات للقيام بحملة توعوية للتعريف به.
  • في فترة الهجر الصحي ، أبرمت الوزارة إتفاقيات شراكة لتقديم قروض بشروط ميسرة
  • هناك حالياً تكوين للعاملات المنزليات في عديد من من المجلات كالخياطة والطبخ

رئيس اللجنة فيصل الطاهري:

تفاعلا مع جملة التدخلات المتأتية خاصة من المجتمع المدني فنحن كلجنة نطلب إرجاع مشروع القانون لتوسيع الإستشارات وتدارك النقائص الموجودة

التصويت على إرجاع مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى لجنة الشباب والشؤون الثقافية
132 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

74.65%

قائمة الحضور