عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 09 فيفري 2021:
اتعقدت الجلسة على الساعة 9:10 و ذلك بحضور 66 نائبا.
افتتحت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) الجلسة بالترحم على أروح شهداء الوطن من الجيش الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.
ذكرت الرئيسة بجدول أعمال الجلسة وقبل المرور إلى مناقشة مشروع القانون 03/2021 احالت الكلمة إلى السادة النواب.
من ضمن الإتفاقية:
- أخطأتم في التعمين هناك من إهتم وسأل على هذا الدواء و أحييي كل العقول التونسية.
تدخل بخمس دقائق لكل كتلة والتصويت بأغلبية الحضور على أن لا يقل على ثلث عدد النواب أي 73 نائب.
ردود وزير الدفاع :
تلاوة عرض: