عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 للنظر في تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتصويت عليها وذلك على الساعة 09:55 وبحضور108 نائبا.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/xj2
في مفتتح الجلسة ترحم طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) على النائب بمجلس نواب الشعب السيد مبروك الخشناوي (قلب تونس) الذي توفي جراء فيروس كورونا ودعا النواب الى قراءة الفاتحة ترحما على روحه.
تم المرور اثر ذلك الى جدول أعمال الجلسة، وأعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) بأن مكتب المجلس قرر اعطاء الكلمة لمدة 5 دقائق لرؤساء الكتل فقط ثم سيتم التصويت على التدابير الاستثنائية عبر المناداة على الكتل كل واحدة على حدة مع منحهم الوقت الكافي لذلك.
واقترح رئيس الجلسة اضافة نقطة ثانية لجدول أعمال الجلسة في علاقة بالأحداث الأخيرة الحاصلة بالبلاد وذلك طبقا للفصل 110 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعطي لرئيس الجلسة امكانية اقتراح اضافة نقطة في جدول الأعمال وتمريرها على التصويت.
تم المرور اثر ذلك الى النقطة الأولى من جدول الأعمال وهي النظر في تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتصويت عليها.
في اطار نقطة نظام للنائب عماد الخميري (حركة النهضة) وصف النائب منجي الرحوي (من غير المنتمين) بالجبان وهو ما أدى الى تلاسن وتشنج كبير بين النائبين، ما دعا رئيس الجلسة الى رفعها لمدة 10 دقائق الى أن تهدأ الأجواء.
تم المرور ذلك الى النقاش العام حول النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة والتي حدد فيها النقاش بمنح الكلمة لمدة 5 دقائق لكل رئيس كتلة.
قبل المرور الى التصويت على الاجراءات الاستثنائية، دعا طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) كتلة حركة النهضة الى البقاء في قاعة الجلسات للتصويت على الاجراءات الاستثنائية كما دعا باقي الكتل النيابية الى مغادرة القاعة وذلك بناء على قرار مكتب المجلس الذي أقر طريقة التصويت بالتداول بين الكتل.
الا أن النواب احتجوا على ذلك نظرا الى أنهم مجتمعون منذ الساعة التاسعة صباحا في نفس القاعة أي أن طريقة التصويت هذه لا معنى لها، اضافة الى أن العديد من الكتل نفت أن تكون قد صوتت صلب مكتب المجلس على هذه الطريقة في التصويت.
لذلك قام طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) برفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور مع رؤساء الكتل حول الطريقة التي سيتم اعتمادها للتصويت.
استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 17:30 وأعلن رئيس الجلسة بأنه لأول مرة منذ سنة استطاع رؤساء الكتل من الوصول الى توافق واسع حول موضوع ما، وتم ادخال تعديلات على الوثيقة المعروضة على الجلسة العامة ثم أحال الكلمة لرؤساء الكتل لتقديم مواقفهم.
مر رئيس الجلسة بعد ذلك الى تلاوة نص القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب ثم فتح باب التصويت.
في الأخير أعلن رئيس المجلس بأن جلسة اليوم ستبقى مفتوحة على أن تستأنف غدا للتداول حول الوضع العام بالبلاد بحضور وفد حكومي يتكون من 3 وزراء وهم وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية بصفة حضورية.