loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 ديسمبر 2020
  • مواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 فصلا فصلا.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:00
بداية الجلسة 13:55
نهاية الجلسة 03:30
ساعات التاخير 1س 9دق
معدلات الحضور 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 13:50.

افتتح طارق الفتيتي (رئيس الجلسة) الجلسة مقرا اعتماد ثلاث طرق في التصويت أي التصويت الالكتروني، التصويت عن بعد والتصويت برفع الأيدي ومن ثم تم المرور لمناقإضافية المقدمة من قبل مجموعة من النواب.

مناقشة مقترح فصل اضافي عدد 1 مقدم من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجوعة أخرى من النواب.

  • قمنا بطرح مقترح هذا القانون حتى نتمكن من العمل على تعديل الاسعار وذلك لإيجاد آليات حقيقة لتمويل منظومات إنتاج القطاع الفلاحي ونطلب التصويت على هذا المقترح
  • أنا لا أدعم هذا التوجه باعتبار ان هذا الاجراء لا يندرج في اطار قانون المالية 
التصويت على الفصل الاضافي 1
33 مع 58 ضد 12 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة فصل اضافي عدد 2 المقدم من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.

  • المقترح تم تقديمه تفاعلا مع إتحاد الفلاحة نظرا لعدم وجود تمويلات موجهة لحماية القطيع والدواجن من الاوبئة لذلك أردنا احداث صندوق الصحة الحيوانية
  • نحن ندعم هذا المقترح ولكن المعاليم التي ستوظف ستزيد من إثقال كاهل الفلاحين خصوصا أنهم في حاجة لدعم في مستوى القروض التي تكبلهم
التصويت على الفصل الاضافي 2
23 مع 40 ضد 45 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 3 المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.

  • هذا المقترح هو اطار التفاعل مع اتحاد الفلاحة لتخفيف المعاليم الديوانية الموظفة على الادوية والبذور حتى نتفادى الأمراض التي ضربت العديد من الأشجار
  • نحن ندعم المقترح مبدئيا ولكن مقترح الإعفاء على المعاليم الديوانية موجه للوبيات توريد البذور والأدوية
التصويت على الفصل الاضافي 3
23 مع 49 ضد 46 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 4 المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.

  • أردنا ضبط مهام البنوك العمومية في علاقة بمديونية النزل السياحية حتى نتمكن من حلحلة وضعيتهم المالية 
  • إعفاء المؤسسات السياحية من قروضها المتخلدة في ذمة البنوك العمومية سيزيد من تأزم الوضع المالي لهذه البنوك
التصويت على الفصل الاضافي 4
23 مع 45 ضد 44 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 5 المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجوعة أخرى من النواب.

  • قطاع الصناعات التقليدية يعاني إشكالات مالية كبرى خصوصا منها المتعلقة بديون الحرفيين الصغار وإسقاط ديونهم سيعيد للقطاع دورته العادية

لا وجود لرأي ضد 

التصويت على الفصل الاضافي 5
24 مع 42 ضد 39 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل 6 اضافي المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجوعة أخرى من النواب.

  • جائحة الكورونا أضرت بالحرفيين وهذا ما زاد من تفاقم الديون عليهم لذلك ضروري على الدولة التدخل ماليا من أجل استرجاع نشاطهم المعهود

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 6
20 مع 42 ضد 36 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل 7 اضافي المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.

  • العديد من الفلاحين في ولاية سليانة يقومون بالتفويت في أراضيهم ومواشيهم نظرا للتعقيدات البنكية الموجودة في مستوى التمويل لذلك اقتراح الفصل سيسهل المأمورية بالنسبة للفلاحين في علاقتهم المالية مع بنك التضامن
  • بنك التضامن هو بنك للزبونية السياسية وليس بنك للتمويل الفلاحي الحقيقي لذلك ضروري إعادة النظر في هيكلته وفي خطوط تمويله
التصويت على الفصل الاضافي 7
27 مع 34 ضد 45 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 8 المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.

  • قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ينص على ضرورة إحداث بنوك وخطوط تمويل لدعم هذا الخيار التنموي الجديد لذلك اقترحنا هذا الفصل حتى نقوم بوضع خط التمويل الايطالي على ذمة الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
  • نحن ندعم مبدئيا هذا الخيار ولكن هذا الفصل يعتبر من فرسان الميزانية ولا يمكن إدراجه في إطار قانون المالية
التصويت على الفصل الاضافي 8
29 مع 40 ضد 45 محتفظ(ة)
  • التصويت على الفصل الاضافي 9 المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.
  • قانون المالية هو القانون الموجه لوضع اصلاحات هيكلية مهمة على غرار توسيع مجال تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قبل صندوق الودائع والامانات
  • نحن نساند خيار تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولكن ضروري صياغة مشروع قانون متكامل متعلق بالتمويل أساسا
التصويت على الفصل الاضافي 9
28 مع 37 ضد 38 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 10 المطروح من قبل معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.

  • أسحب مقترح الفصل الاضافي 10

قامت كتلة حركة النهضة بسحب مقترحات الفصول الاضافية التي قامت بتقديمها انطلاقا من الفصل 11 الى الفصل 13.

تم المرور لمناقشة الفصل 14 المقترح من قبل مجموعة من نواب كتلة حركة النهضة.

  • أسحب المقترح لفائدة الحكومة 

تم المرور لمناقشة الفصل 15 المطروح من قبل نواب كتلة حركة النهضة.

  • هذا الفصل يأتي في اطار منح البلديات الامكانية في التصرف في المحجوزات التي لها قيمة مادية كبرى 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 15
20 مع 40 ضد 44 محتفظ(ة)

تم سحب الفصول الاضافية من الفصل 16 الى الفصل 22 المقدمة من قبل نواب كتلة حركة النهضة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 23 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • المقترح المتعلق بادراج امتياز جبائي عند اقتناء السيارة الاولى سيسمح بالتخفيف من العبئ المسلط على النقل العمومي والتخفيض من اسعار السيارات

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 23
19 مع 55 ضد 15 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 24 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • الدولة اصبحت تزاحم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في التمويل لذلك اقترحنا الخصم على المورد على البنوك بنسبة 35% حتى نتمكن من تجميع الموارد لفائدة الدولة

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 24
31 مع 61 ضد 11 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 25 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • بحكم أن معلوم الاجازة على مستغلي المقاهي والحانات لم يتغير وأن عدد الرواد مهم جدا فضروري تغيير النسبة حتى نتمكن من تعبئة الموارد

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 25
23 مع 71 ضد 14 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 26 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • الكتلة الديمقراطية اقترحت هذا الفصل لتعبئة موارد الدولة من خلال فرض معلوم على الربح على الشركات الرابحة كالبنوك والمؤسسات المالية والمصحات

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 26
24 مع 76 ضد 9 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 27 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية والذي تم سحبة لفائدة مقترح جهة المبادرة

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 28 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • الحزام الحاكم يرفض اقتراح فصول لتعبئة موارد الدولة وهذا المعلوم يأتي لفرض ضريبة اضافية على المؤسسات الملوثة 
التصويت على الفصل الاضافي 28
34 مع 60 ضد 9 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 29 وتم سحبه لفائدة مقترح الحكومة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 30 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية

  • التخفيض في المعاليم الديوانية على الشعير سيكون لها أثر ايجابي على مردودية الفلاحين 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 30
26 مع 69 ضد 11 محتفظ(ة)

تم سحب الفصل الاضافي 31 لفائدة مقترح الحكومة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 32 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • اعادة استثمار الارباح داخل المؤسسة وهذا الاجراء لم تقبله الادارة باعتبار ضعف الرقابة الجبائية لذلك أطلب التمديد في اجراء التقادم 
  • هذا الاجراء سيزيد من تدعيم المؤسسات الاقتصادية التونسية 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 32
33 مع 67 ضد 7 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 33 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • من خلال الاجراء الذي ادرجناه ندعو للعودة من جديد الى أحكام ما قبل المرسوم حتى ندعم الادخار

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 33
28 مع 71 ضد 10 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 34 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • الترفيع في الآجال المتعلقة بآداءات الامتيازات الجبائية سيكون له مردودية أكبر على مداخيل الدولة

لا وجود لرأي ضد 

التصويت على الفصل الاضافي 34
34 مع 66 ضد 10 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 35 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • تأهيل مصالح الجباية لتحسين المراجعة المعمقة ما قبل الولوج للاطوار القضائية حتى نضع حد للغش والفساد والتلاعب بالملفات 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 35
35 مع 71 ضد 10 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 36 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية

  • دفع معاليم الطابع الجبائي على رخص الصيد سيؤدي لتعبئة موارد الدولة 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 36
33 مع 61 ضد 14 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 37 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • نقترح اعفاء المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا من دفع الاقساط الاحتياطية 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 37
35 مع 69 ضد 11 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الفصل الاضافي 38 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • نحن نسعى لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تحمل الدولة لمساهمة الاعراف بالنسبة للمؤسسات المتضررة من فيروس كورونا 

تم سحب الفصل الاضافي 38 لفائدة مقترح الحكومة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 39 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • للمحافظة على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ونسعى من خلال هذا الاجراء للمحافظة كذلك على مواطن الشغل 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 39
34 مع 75 ضد 8 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 40 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • نحن نقترح توظيف نسبة 10% على البضائع الموردة وتوجيهها نحو اصلاح الصناديق الاجتماعية 
التصويت على الفصل الاضافي 40
31 مع 67 ضد 13 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 41 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية

  • الاداء على الاراضي البيضاء المعدة للبناء حتى نتمكن من خلق موارد أكبر للدولة مع الاعفاء مع المعاليم السابقة 

لا وجود لرأي ضد 

التصويت على الفصل الاضافي 41
30 مع 65 ضد 13 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 42 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية

  • أغلب الميزانية موجهة للأجور ومن أوكد المهام هو الاصلاح التربوي الشامل لذلك اقترحنا احداث صندوق للاصلاح التربوي 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 42
33 مع 65 ضد 12 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 43 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • المؤسسات الصحية الخاصة ضروري أن تساهم ب5% من مرابيحها المحققة وان يتم ايداع هذه المرابيح في صندوق مجابهة جائحة كورونا 
  • ضروري ان يكون يتم صياغة الفصل بطريقة جيدة وأن يقع تحديد الاطراف المعنية بالقانون بأكثر دقة لذلك لن نصوت على هذا الفصل
التصويت على الفصل الاضافي 43
31 مع 68 ضد 12 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 44 المطروح من قبل الكتلة الديمقراطية.

التصويت على الفصل الاضافي 44
25 مع 71 ضد 8 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 45 وتم سحبه لفائدة الحكومة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 46 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية

  • نحن اقترحنا اقتطاع على مرابيح المؤسسات المالية والمؤسسات النفطية ومؤسسات التأمين وشركات الاتصالات والفضاءات التجارية الكبرى لتمويل انتدابات القانون عدد 38 
التصويت على الفصل الاضافي 46
32 مع 57 ضد 10 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 47 المطروح من قبل نواب الكتلة الديمقراطية.

  • نسعى لتدعيم المجمع المهني للتمور من خلال اقتطاع نسبة 2% على الشركات المصدرة للتمور من اجل تشجيع الفلاحين الصغار 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 47
38 مع 60 ضد 5 محتفظ(ة)
  • تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 48 المطروح من قبل هيكل المكي ومجموعة اخرى من النواب وتم سحبه من قبل جهة المبادرة

تم تأجيل النظر في الفصول الممتدة من الفصل 49 الى الفصل 60 لغياب اصحاب المبادرة.

تم سحب الفصول الاضافية الممتدة من الفصل 61 الى الفصل 68 التي تم طرحها من قبل نواب كتلة الاصلاح وذلك لفائدة الحكومة 

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 69 المطروح من قبل كتلة الاصلاح.

  • أطالب بتخفيف قروض الفلاحين حتى يتمكن الفلاحين من استعادة حركتهم الاقتصادية 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 69
31 مع 34 ضد 37 محتفظ(ة)

تم التخلي على الفصل 70 من قبل لجنة المالية نظرا لطرح نفس الفصل على التصويت في مناسبة سابقة.

تم ارجاء النظر في الفصول الاضافية التي تم طرحها من قبل كتلة تحيا تونس والتي تمتد من الفصل 71 الى الفصل 98

  1. تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 99 المطروح من قبل فؤاد ثامر ومجموعة اخرى من النواب وتم سحبه لفائدة جهة المبادرة

تم اسقاط الفصول الاضافية انطلاقا من الفصل 100 الى الفصل 111 نظرا لتقديمها من قبل نائب وحيد نظرا لتعارضها مع احكام نظام الداخلي الذي يفرض تقديم مقترح تعديل من قبل 5 نواب على الاقل

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 112 المطروح من قبل محمد مراد الحمزاوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

التصويت على الفصل الاضافي 112
17 مع 76 ضد 11 محتفظ(ة)

تم تأجيل الفصل 113 و114 بطلب من اصحاب المبادرة.

تم الرجوع لمناقشة الفصل الاضافي 49 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

التصويت على الفصل الاضافي 49
54 مع 52 ضد 11 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 50 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة من النواب الاخرين.

  • اقترحت هذا الفصل من أجل ادراج ميزانية موجهة ل10000 معطل عن العمل بناء على احكام القانون 38 لسنة 2020
  • سيتم وضع اجراءات اخرى بعد قليل لضمان حق المعطلين عن العمل وتطبيق القانون عدد 38
التصويت على الفصل الاضافي 50
35 مع 18 ضد 56 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 51 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

  • أنا لا أدخل ضمن المزايدات السياسية واقترحت الفصل حتى أضمن حقوق المهمشين والمعطلين عن العمل 
  • الفصل 118 هو الفصل الذي سيضمن تفعيل القانون عدد 38 المتعلق بالعاطلين عن العمل 
التصويت على الفصل الاضافي 51
32 مع 13 ضد 59 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 52 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

  • الاعفاء المقترح في اطار الفصل متعلق بالحرفيين المتضررين نظرا لاهمية قطاع الصناعات التقليدية في تنشيط قطاع السياحة 
  • الاعفاء لا يقاس بحجم شطب الديون بالنسبة للبنوك والمؤسسات الاقتصادية الريعية 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 52
33 مع 51 ضد 18 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 53 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

  • هذا الفصل يندرج في اطار انقاذ المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على قدرتها التشغيلية وذلك من خلال احداث صندوق يجمع ضرائب الشركات الكبرى لضخها في ميزانية المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 53
41 مع 56 ضد 10 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 54 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

  • نحن نعتبر أن ذوي الحاجيات الخصوصية من الفئات الأكثر تهميشا ونحن تقدمنا بهذا الفصل من اجل وضع اضافات اجتماعية لفائدتهم 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 54
35 مع 58 ضد 8 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 55 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

  • العديد من المحالين على التقاعد لا يتمتعون بجراية محترمة لذلك اقترح ادراج جزء تعويضي يقدر ب250 بدل 180 دينار 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 55
41 مع 51 ضد 13 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 56 المطروح من قبل منجي الرحوي ومجموعة اخرى من النواب.

  • هذا المجلس يصوت دائما على الشجع ولا يصوت لصالح الشعب التونسي وهم يستحقون اصواتكم فقط للانتخابات 
التصويت على الفصل الاضافي 56
41 مع 55 ضد 9 محتفظ(ة)

تم سحب مقترح الفصل الاضافي 57 لفائدة مقترح الحكومة وتم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 58 المطروح من قبل منجي الرحوي (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

  • أيها المعطلون عن العمل اتحدوا ضد السلطة التي تنكرت لمطالبكم
  • هذا البرلمان تحول لمنصة تحريض على المؤسسات كما عبرت المعارضة عن رفضها التصويت على الميزانية 
  • حركة النهضة صوتت على القانون عدد 38 الذي يضمن ضمانات التشغيل للمعطلين عن العمل 
التصويت على الفصل الاضافي 58
39 مع 66 ضد 7 محتفظ(ة)

تم التخلي على الفصل الاضافي 59 باعتبار ان الجلسة قد صوتت سابقا على نفس الفصل.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 60 المطروح من قبل محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) ومجموعة اخرى من النواب.

  • قدمنا مقترحات من أجل كل المواطنين بمختلف شرائحهم خصوصا للطبقات الشعبية والمتوسطة ولكن تم تمرير امتيازات للوبيات التجارة والصناعة فقط 
  • هذا المجلس يشرع فقط للمتنفذين في الاقتصاد وليس له أي علاقة بالمواطنين المتضررين من الازمة 
  • نحن دعونا المعارضة لعقد اجتماع لجنة التوافقات لوضع ارضية مشتركة قبل الدخول للجلسة العامة 
  • نحن ندعم كل المفقرين والمهمشين وقمنا بالتصويت على القانون عدد 38 من أجل ايجاد حلول للمعطلين 
التصويت على الفصل الاضافي 60
37 مع 39 ضد 32 محتفظ(ة)

رفعت جلسة لمدة نصف ساعة.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

83.41%

قائمة الحضور

تم العودة لمناقشة الفصول المقترحة من قبل كتلة تحيا تونس الممتدة من الفصل 71 الى الفصل 98.

تم سحب الفصول الممتدة من الفصل 71 الى الفصل 74 لصالح مقترحات الحكومة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 75 المقترح من قبل كتلة تحيا تونس.

  • التخفيض من المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية سيساهم في مقاومة التلوث وتحسين مداخيل الدولة
  • حكومة يوسف الشاهد لم تكن لها دور ايجابي في فرض الانتقال الطاقي والتعويل على الطاقة المتجددة 
التصويت على الفصل الاضافي 75
21 مع 43 ضد 39 محتفظ(ة)

تم سحب الفصل الاضافي 76 

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 77 المطروح من قبل كتلة تحيا تونس.

  • هذا المقترح ليس له كلفة امام توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل وهذا المقترح سيخفض من منسوب البطالة ومن منسوب الاحتقان الاجتماعي 

لا وجود لرأي ضد 

التصويت على الفصل الاضافي 77
17 مع 33 ضد 45 محتفظ(ة)

تم سحب الفصول الممتدة من الفصل الاضافي 78 الى الفصل 80.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 81 المطروح من قبل كتلة تحيا تونس.

  • نحن متمسكون بالمقترح نظرا لاهمية القطاع الفلاحي في نسيجنا الاقتصادي وانه حان الوقت لايجاد حل لتمويلات هذا القطاع 
  • نحن ندرك أن القطاع الفلاحي هو القطاع الاستراتيجي الاهم ولكن الحكومة الذي ساندتها كتلة تحيا تونس قدمت المقترحات اللازمة لدعم القطاع الفلاحي
التصويت على الفصل الاضافي 81
24 مع 26 ضد 51 محتفظ(ة)

تم سحب الفصول الاضافية الممتدة من الفصل 81 الى الفصل 86 لفائدة الحكومة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 87 المقدم من قبل كتلة تحيا تونس.

  • تقديم امتيازات جبائية لصالح النقل الفلاحي خيار جوهري حتى تكون الطبقة السياسية في مستوى تعهداتها في علاقة بالعاملات الفلاحيات 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 87
30 مع 27 ضد 47 محتفظ(ة)

تم سحب الفصول الاضافية الممتدة من الفصل 88 الى الفصل 96 لصالح الحكومة.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 97 المقترح من قبل كتلة تحيا تونس.

  • لماذا لا يتم ارجاع المستحقات الجبائية للشركات خصوصا أن المؤسسات الاقتصادية تلجئ في غالب الاحيان للاقتراض من البنوك لاعادة البنوك
  • المؤسسات الخاصة هي القادرة على خلق النمو وعلى تشغيل العاطلين 
  • المالية العمومية تم تدميرها من خلال كتلة الاجور المرتعة جدا 
  • البنك المركزي اقر أن العديد من الشركات متهربة ضريبيا وانها لا تقوم بالايفاء بتعهداتها الاجتماعية تجاه الشغالين 
  • أدعو زملائي للتصويت ضد هذا الفصل 
التصويت على الفصل الاضافي 97
18 مع 75 ضد 20 محتفظ(ة)

تم سحب الفصل الاضافي 98 من قبل كتلة تحيا تونس.

تم المرور لمناقشة الفصل الاضافي 113 المطروح من قبل بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) ومجموعة أخرى من النواب.

  • دافعنا عن ضرورة ادراج نفقات لتفعيل القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل المعطلين عن العمل اذي طالت بطالتهم 10 سنوات
  • المقترح تمت صياغته من قبل كتل متفرقة ولك أكن أنوي يوما المتاجرة به سياسيا
  • الكذب والنفاق وبناء الاحلام الوردية للمعطلين غير مقبول بالمرة باعتبار ان ادعاء رصد نفقات تشغيل المعطلين من المهمات الوزارية غير منطقي وخال من المصداقية
التصويت على الفصل الاضافي 113
119 مع 5 ضد 9 محتفظ(ة)

تم المرور لمنافشة الفصل الاضافي 114 المطروح من قبل فيصل التبيني (غير منتم) ومجموعة اخرى من النواب.

  • هناك صندوق غير مدرج في اطار الميزانية ويتم استعماله لتمويل المنظمات الوطنية الكبرى التي من الضروري أن تستمر ماليا من خلال مواردها الذاتية لذلك أطالب من خلال مقترح الفصل بادراجه في اطار الميزانية 

لا وجود لرأي ضد

التصويت على الفصل الاضافي 114
25 مع 71 ضد 13 محتفظ(ة)

تم الانتهاء من الفصول الاضافية المقترحة من قبل النواب والمرور للفصول الاضافية المعروضة من قبل الحكومة.

طالبت الكتلة الديمقراطية بنصف ساعة راحة من أجل الاطلاع على الفصول الاضافية المقدمة من قبل الحكومة 

المقترح الاضافي 1:مقترح الحكومة
21 مع 84 ضد 9 محتفظ(ة)

تم سحب الفصل الاضافي 2 المقدم من قبل الحكومة

التصويت على الفصل الاضافي 3
100 مع 14 ضد 10 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الاضافي 4
107 مع 17 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الاضافي 5
18 مع 101 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 1 جديد: مقدم من قبل الحكومة
109 مع 11 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 2 جديد:مقدم من قبل الحكومة
123 مع 2 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 3 جديد:مقدم من قبل الحكومة
122 مع 3 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 4 جديد:مقدم من قبل الحكومة
127 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 5 جديد:مقدم من قبل الحكومة
93 مع 10 ضد 23 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 6 جديد:مقدم من قبل الحكومة
123 مع 1 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل الختامي (الفصل 22):مقترح من قبل الحكومة
101 مع 3 ضد 11 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الختامي معدلا (الفصل 22)
111 مع 12 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته
110 مع 21 ضد 2 محتفظ(ة)