عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 8 ديسمبر 2020 للتداول حول حادثة العنف في حق النائب أنور بن الشاهد ومواصلة مناقشة قانون المالية والتصويت عليه فصلا فصلا وذلك على الساعة 11:55.
بعد أن ندد عماد الخميري (كتلة حركة النهضة) بالحادثة التي وقعت أمام البرلمان في حق النائب أسامة الصغير طالب العديد من النواب بالتدخل على معنى نقاط النظام للتعبير عن موقفهم من هذه الحادثة.
تم المرور للتصويت على إدراج نقطة إضافية في جدول الاعمال متعلقة بالتداول حول العنف في مجلس نواب الشعب.
تم رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.
إنسحبت الكتلة الديمقراطية لعدم قبولها بالشكل الذي تم على إثره التعامل مع حادثة العنف التي جدت في حق النائب أنور بن الشاهد وعدم استجابة رئاسة المجلس لإصدار بيان تنديد وانسحبت كذلك كتلة الدستوري الحر التي طالبت بضرورة اصدار بيان يندد بالعنف داخل رحاب البرلمان.
تم المرور لمواصلة التصويت على الاجراءات الجبائية المدرجة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021
أوضح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) أن لجنة التوافقات ستنعقد على الساعة 09:00 وأن الجلسة العامة ليوم غد ستكون على الساعة 13:00 لمواصلة النظر في الفصول الاضافية واستكمال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021.