الشروع في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 :
عقدت الجلسة العامة جلسة يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 للشروع في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 :
وذلك على الساعة 09:35.
افتتح راشد الغنوشي (كتلة حركة النهضة) الجلسة وأحال الكلمة لمقرر لجنة المالية فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)لقراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعد التداول دون الحسم في النقطة المتعلقة بالتداول حول الموقف العنيف الذي صدرعن النائب محمد العفاس في علاقة بالمرأة التونسية.
تم المرور لقراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021.
بامكانكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط:https://bws.la/6hmxN5B
رفعت الجلسة لاستراحة الغداء 30 دقيقة.
اجابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: