loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 ديسمبر 2020

عرض ومناقشة المهمة والمهمات الخاصة التالية :

  • المهمة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء
  • المهمة الخاصة للمحكمة الدستورية
  • المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات
  • المهمة الخاصة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
  • مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:25
نهاية الجلسة 01:10
ساعات التاخير 24دق
معدلات الحضور 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم السبت 05 ديسمبر 2020 وذلك للنظر في المهمة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء، المهمة الخاصة للمحكمة الدستورية، المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات، المهمة الخاصة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذاك على الساعة 09:25.

انطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريرها حول المهمة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، وتم المرور بعدها الى النقاش العام حول هذه المهمة.

نقاش عام8دق
  • أشعر بالفخر بأن هذه المؤسسة شهدت انفتاحا حيث عقدنا  حوارا مؤخرا بمجلس نواب الشعب لكنني أشعر أيضا بالألم وأنا أناقش هذه الميزانية في حين أن السادة القضاة لا يباشرون عملهم ويجب أن ننتبه عندما يعلن القاضي عن غضبه
  • ما شهدته في الأيام الأخيرة من تشويه ممنهج ومن حملات مغرضة ومن تطاول على القضاة غير مقبول بأي حال من الأحوال
  • عشت في عدة دول عربية وأعرف ما يحظى به القضاة من تبجيل ومكانة عالية فرجاء لا يجب أن نمس من هذا المرفق
  • هناك اشكال حقيقي ولا يجب حصره في الطلبات المالية للسادة القضاء ولا يجب أن تغيب عنا مسائل البنية التحتية وحماية المحاكم
نقاش عام4دق
  • كنت أتمنى أن يبقى الصوت الأعلى دائما للمجلس الأعلى للقضاء لأنه عندما تكثر الأصوات يصبح الأمر واحدا عند الرأي العام وهذا ما مس من صورة السلطة القضائية
  • اذا تم المس بالسلطة القضائية فان الانهيار يكون للدولة ويجب الانتباه جيدا لهذا الأمر
  • لجنة الاصلاحات الكبرى بالمجلس الأعلى للقضاء أين وصلت في أعمالها خصوصا وأنه تم الاتفاق على الانطلاق في التشخيص قبل الاصلاح؟
  • ما رأي المجلس الأعلى للقضاء في انتداب قضاة من المحامين؟
نقاش عام8دق
  • اذا تحدثنا عن السلطة القضائية نتحدث عن ضلع من ضلوع الدولة وفي الدول التي تحترم نفسها تعمل السلط الثلاث في تناغم
  • لا علوية على المجلس الأعلى لكن هل تعكس هذه الميزانية علوية هذا المجلس؟
  • هذه الميزانية لا تليق بالمجلس الأعلى للقضاء خاصة اذا كنا نبحث عن قضاء عادل ومنصف
  • يجب أن نوفق بين حفظ كرامة القاضي وبين امكانيات الميزانية
  • اذا أردنا أن نقاوم الفساد صلب القضاء فانه علينا مقاومة الفساد صلب المحامات والأمن وكل القطاعات الأخرى
  • ما يهم المواطن من هذه الميزانية هو تقريب القضاء للمواطن خصوصا في المناطق الداخلية ويجب أن نقاوم المركزية القضائية
نقاش عام3دق
  • أنتم تمثلون 12 مليون تونسي وأنتم الذين ستحاسبون المجرمين في حق تونس واذا فندتم الفساد سيكون الشعب وراءكم
  • أنا أساند كل طلبات القضاة والمهم أن تحكموا بالعدل
  • أنا لا أشكر الا أنني لا يسعني الا أن أقدس القاضي والطبيب
  • لأول مرة في تاريخ تونسي تم اسقاط قائمتي الفائزة في الانتخاب إلا أن القضاء العادل هو من أنصفني ومكنني من أن أكون هنا بينكم
  • شعب تونس يريد ان يعرف هل يتوجه الى المحاكم أم لا؟
نقاش عام10دق
  • انتقلنا بهذا المرفق الى سلطة في دستور 2014 وأعطيناه مكانة كبيرة 
  • الفصل 49 من الدستور يتجدث عن التناسب في المس في الحقوق وأعطينا السلطة التقديرية للسلطة القضائية
  • على مستوى التنظير والتشريع وضعنا أفضل ما يمكن من الضمانات وأنا أدعم كل مطالب السادة القضاة وعلى رأسهم صندوق دعم العدالة
  • نحن نطلب الكثير من القضات في حين لا نوفر لهم أية ضمانات
  • القاضي هو مواطن له نفس الحقوق الا أنه يمثل سلطة ويجب توفير كل الضمانات حتى نساهم في استقلال القضاء الذي يعتبر العمود الرئيسي للانتقال الديمقراطي
  • مع كل هذه الضمانات الا أنه هناك فساد في القضاء وتلاعب بالملفات ولا معنى للقضاء اذا خضع للوبيات المالية والسياسي 
  • أهيب بكل القضاة أن يحصنوا القضاء ويأسسوا لاستقلاليته
6دق
  • ارحموا هذه الأرض العزيزة وهذا الوطن وأنتم أملنا الأخير في انقاذ البلاد ويجب أن تكونوا في منأى عن هذه الصراعات
  • الأصل في الشيء أن السلطة لا تضرب فما بالك باضراب مفتوح يمكن أن يؤدي الى ضياع حقوق الناس
  • تحسين وضع القضاة هو أمر محمود الا أننا نعلم جميعا ظروف المالية العمومية
  • أنا في المعارضة وكان الأصل في الأشياء أن أحمل المسؤولية للسلطة التنفيذية الا أن هذا غير ممكن
  • يجب أن تساعدونا في مقاومة الفساد لتحسين مداخيل الدولة ولا نرى تقدما في هذه الملفات
  • أحملكم مسؤولية نفايات ايطاليا لأنه اذا تم محاكمة شخص أو اثنين لما تجرأ هؤلاء على ادخال النفايات
  • المشهد البرلماني لو وقعت محاسبة بعض النواب على الأقل في الدورة الفارطة لما تجرأ العديد على الترشح لهذه المدة وأصبح البرلمان اليوم ملاذا للفرار من العدالة
نقاش عام7دق
  • استقلالية القضاء هي لدي هيكل ونناقش اليوم ميزانية هذا الهيكل لكن هل فروع القضاء مستقلة ؟ الجواب هو لا
  • لا يمكن أن نتحدث عن أي استقلالية في ظل غياب الاستقلالية المالية والادارية
  • الرجاء النأي بالقضاء عن المطالبات الاجتماعية
  • هناك حديث عن فساد وإخفاء ملفات في قطاع القضاء فأين المجلس الأعلى للقضاء من كل هذا ولماذا لم نسمع له أي صوت؟
  • أما شخصيا ليست لي ثقة في القضاء أو في استقلاليته إلى أن يأتي ما يخالف ذلك
نقاش عام3دق
  • هل نرغب في تونس فعلا في تكريس استقلالية القضاء؟
  • نتناقش اليوم الميزانية وكأننا في وضع عادي في حين أنه اذا شهدت دول أخرى مثل هذا الاضراب لمدة 3 أسابيع كانت سيكون لها تبعات سياسية كبيرة
  • عندما تتفاوضون مع أشخاص فاسدين فانه لا يمكنكم الوصول الى نتائج
  • عندما يقول المجلس بأنه اقترح منذ 2019 مشروع أمر لمنحة خصوصية وترفض السلطة التشريعية فان النية تصبح واضحة
نقاش عام5دق
  • المساواة هي مساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون وهناك واجبات للدولة تجاهكم
  • أؤكد على حيوية هذا المرفق وضروريته الا أننا نلاحظ بطئا كبيرا وبيروقراطية بما يعطل المصالح
  • يجب أن يتحمل المجلس بكل مسؤولية ووطنية دوره في ارساء المحكمة الدستورية لما في ذلك من دور في صون دولتنا وديمقراطيتنا
نقاش عام4دق
  • كل الدعم والمساندة في مجهودكم في الدفاع على الحق والحقيقة كاملة
  • أنقل لكم بقية هواجس المتدخلين في الشأن القضائي من محامين وعدول اشهاد وغيره الذين يخشون اليوم أن يتحول مجلسكم الى مجلس أعلى للقضاة
  • عرفتم بالصمت الذي فسر على غير حقيقته
  • هناك موجب دستوري لإحداث اطار قانوني جديد للمحكمة الدستورية يطبق ما جاء به الدستور وهو ما لم يتم الى حد الآن
  • تمت تسمية رئيس المجلس بأمر حكومي الا انه الى اليوم لم تتم تسوية الوضعية فهل تم عرض الأمر على المجلس لتسويتها
  • خلافكم مع وزارة العدل حول الصلاحيات فماهو سبب هذه الخلافات؟
نقاش عام3دق
  • قلتم بأنكم تعرضتم لعديد الصعوبات منها عدم تمكنكم من انتداب الأعوان أو تركيز ادارات المجلس للسنة الثانية على التوالي
  • ماذا فعلتم مع الحكومة المتمرسة في خصوص المسألة المالية ؟
  • لماذا تأخرتم في احداث وحدة شؤون القضاة رغم أن كل الامكانيات المالية توفرت لكم ؟
  • ماهي الاجراءات التي يمكنكم اعتمادها غير الاضراب للتسريع في هذه الأمور ؟
  • اعتبرتم بأن الاضراب مشروع وشرعي باعبار أن السلطة التنفيذية لم تتفاعل مع مطالبكم فماذا ستفعلون مع السلطة التنفيذية لايجاد حلول خاصة وأن القضاة مددوا بأيام أخرى في الاضراب
  • لماذا لا تنسقون مع هيئة المحامين وأن تفتحوا حوارا جادا في علاقة باصلاح القضاء ؟
نقاش عام12دق
  • مالذي يحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء ؟
  • عندما يدخل القضاة في اضراب مفتوح يثبت هذا شعورهم بالغبن لعدم ايجاد من ينصت لهم 
  • كتاب المحاكم هم روح المحكمة وهم أيضا اليوم مضربون
  • عندما يغضب المحامون أيضا نقول بأن هناك اشكال
  • لماذا كل هذا الغليان في مكونات العدالة وهذا ليس تحميل مسؤولية وانما لفت نظر الى أن العدالة في تونس أصبحت في خطر ؟
  • عندما أطلع على مهمات المجلس لا أضع فيها أي اشارة تتعلق بالأوضاع المالية والصحية والاجتماعية للقضاة
  • وزارة العدل مكبلة ولا يمكنها التدخل في شؤون القضاة
  • لازلنا الى اليوم لا نعرف مهمة وزير العدل ومهمة المجلس الأعلى للقضاء وكأن هناك افتكاك للاختصاص ويجب أن تجلسوا جميعا وأن تطرحوا كل هذه المواضيع
نقاش عام10دق
  • نتحدث اليوم عن أهم ضمانة من ضمانات الديمقراطية بالأساس
  • هذه السلطة ناضل من أجلها التونسيون وكان هناك نضال تاريخي هام من أجل الوصول لقضاء مستقل
  • يهمنا ككتلة حركة النهضة أن نثمن جهود القضاة من النساء والرجال في اتجاه قيامهم بواجبهم الوطني من أجل اقامة العدل
  • سنعمل على توفير كل مقومات الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس الأعلى للقضاء كي يكون ضامنا لاقامة العدل
  • نبحث على اعادة النظر في هذه الموازنات حتى تمكن من القيام بالأدوار المنوطة بعهدتها وهذه الميزانية هي دون المأمول
  • التونسيون يرون في واقعهم اليومي بأن القضاء لم يتحول بالسرعة المطلوبة خصوصا في التقاضي والانجاز
  • القضاء التونسي يجد أنه مطلوب منه تطوير وسائل العمل واستخدام الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة 
  • الاستقلالية التي نتحدث عنها أيضا هي عن اللوبيات ولاحظنا في السنوات الفارطة محاولات للتدخل في الشأن القضائي

اجابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

  • تنفيذ ميزانية المجلس تخضع لمبادئ مجلة المحاسبة العمومية وخيرنا المواصلة مع مراقب المصاريف العمومية
  • هناك اشكال حقيقي يهدد وجود هذا المجلس وهو عدم تمكننا من انتداب الأعوان ولذلك نقول بأن المجلس لم يتم تركيزه بصفة تامة
  • تحدثنا مرارا مع الحكومات المتعاقبة في هذا الموضوع ولم نلقى الاجابات رغم أن الأمر لا يستدعي ترسيم أموال جديدة ولا أفهم التأخير في اصدار هذه الأوامر الترتيبية
  • المجلس الأعلى للقضاء يتمتع حسب الفصل الأول بالاستقلالية الادارية والمالية الا أن بالصلاحيات المسندة للمجلس لا توجد آليات لتنفيذ الصلاحيات المسندة
  • أنا أقول بأن المجلس يتأسف لما آل اليه وضع المحاكم وأن يصبح تعقيم المحاكم مطلبا من مطالب القضاة وأن يصبح تفعيل المؤسسات القانونية والقوانين الأساسية الأخرى للقضاء مطلبا من هياكل القضاة
  • نتأسف أن تكون التغطية الصحية مطابل صحية في حين أنه لا توجد أي مساهمانت مثل مساهمات القضاة
  • قانون المجلس ينص على احداث تفقدية عامة للشؤون القضائية الا أنه لم يتم احداثها منذ 4 سنوات وهو سبب غياب مجالس التأديب
  • قمنا بعديد الاجتماعات في اطار لجنة الاصلاحات بالمجلس وقدمنا مقترحا مجلسكم لمعرفة موقفكم من اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء للاصلاحات ورفض شكلا على أساس انه مقترح قانون في حين أننا قدمناه على أنه مقترح اصلاح
  • بودنا أن يقول لنا مجلسكم طريقة تقديم هذه الاصلاحات لأنه لا يمكن أن تطالبونا بتقديم مقترحاتنا للحكومة لتقديمها أو أن نبحث على عشرة نواب لتبنيه
  • هناك مشروع قانون يتعلق بالوظائف لقضائية السامية وآخر يتعلق باحداث التفقدية ونبحث عن كيفية تفعيل صلاحية مجلس في اقتراح الاصلاحات
  • رحبنا عن ترحيبنا بالحوار لكن يجب أن ينخرط الجميع فيه ونتلمس طريقة ليكون الحوار مثمرا حول وضعية القضاء حتى لا يؤول الأمر الى نفس الفشل الذي وصلت اليه الحكومة في التعامل مع الهياكل القضائية
  • المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في عمل النيابة العمومية ولكن نسهر على حسن سير القضاء
  • النيابة العمومية تتعهد بالتشكيات والاعلامات ولا يمكنها أن تتوجه لفتح تحقيقات والاكيد أن القضاء سيتدخل عندما تستكمل الأبحاث
  • نحن لا نحبذ انخراط القضاة في تقلد المناصب السياسية لكن بمقتضى القانون الأساسي للقضاة تبقى الامكانية متاحة ومجلسكم هو الذي يمنح الثقة للوزراء اذا كان هناك اشكال حقيقي في هذا الأمر
  • ماهو موقفكم اذا رفض المجلس الأعلى للقضاء الحاق وزير بعد أن صادقتم عليه
  • في العادة من يعود من خطة سياسية لا نمنحه خطة لكن من حقه الرجوع الى ممارسة عمله
  • مسألة التتبعات الجزائية في قضايا الفساد المالي أثارها المجلس الأعلى للقضاء وطلب من وكيل الجمهورية بتتبعها وتم رفع الحصانة عن البعض وهذا ما يمكن أن نقوم به في ظل وجود التفقدية 
  • مجلة القضاء الاداري في مراحلها الأخيرة وهي التي ستمكن من مطابقة أحكام الدستور
  • بالنسبة للدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية ليس هناك خروقات تتعلق بالفصل 8 واذا كان لأحد خلاف ذلك بودنا أن يعلمنا
  • استئناف العدالة الانتقالية تحدثنا فيه كثيرا لأن القانون ينص على احداث مراكز جنائية الا أنها اليوم ينقصها الدوائر الجنائية الاستئنافية
  • برمجنا استشارة عن بعد في خصوص مدونة عمل القاضي والمهم هو استبطانها من الجميع واحترامه
  • عديد الأسباب تقف وراء بطء محاربة الفساد لكن يوجد أيضا معوقات مادية وموضوعية منها عدم نركيز القسم الفني بالقطب القضائي والمالي وصعوبة التحري خصوصا في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة وتونس لم تقم بمجهود في ضبط الأموال المهربة

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

83.41%

قائمة الحضور

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة لجنة التشريع العام حول مهمة المحكمة الدستورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

نقطة النظام2دق
  • هناك اشكال في مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية حيث أننا نناقش الميزانية أساسا مع السلطة التنفيذية وحين ندعو الجهات المعنية بالميزانية يكون ذلك في اطار الدور الرقابي
  • بالدستور وبالقانون الأساسي للميزانية نرخص كمجلس للحكومة في صرف اعتمادات وفي الموارد والنفقات
  • يجب اليوم أن ندافع على الاعتماد الذي تم تخصيصه ويجب أن نناقشه لأن هناك اشكال يتمثل في رصد اعتمادات لهيكل غير موجود في ظل عجز الميزانية
  • من غير المقبول أن تقوم الهيئة الوقتية بمراقبة دستورية القوانين بصرف أجورها ومنحها كل ستة أشهر بأمر خاص في حين أن محكمة دستورية غير مركزة ترصد لها اعتمادات تبقى جامدة في حين أنه يمكن توجيهها الى أشياء اخرى

بصفة استثنائية قررت سميرة الشواشي (قلب تونس) منح الكلمة لممثلي الكتل لابداء رايهم حول هذه الميزانية.

نقاش عام3دق
  • لمنظومة الدستورية في بلدنا من نافلة القول أن المحكمة الدستورية والهيئة الوقتية هي أهم حجر زاوية لاستقرار المنظومة الدستورية في بلدنا
  • بعد ست سنوات على اصدار الدستور تقف السلطة السياسية عاجزة عن استكمال هذا المسار
  • نذكر بأن بلادنا مرت بالكثير من الهزات السياسية ولولا حكمة بعض العقلاء ربما كانت ستؤدي لحالات من تنازع السلط الدستورية كانت ستؤدي لما لا يحمد عقباه
  • نتذكر المناورات السياسية في العهدة البرلمانية السابقة حيث تم الانقلاب على التوافقات بينما كان ممكنا نظريا وعدديا بين نداء تونس وحركة النهضة أن يتم ارساء المحكمة الا أن الغاية كانت فتح الباب مفتوحا أمام الانقلاب على هذا المسار
  • قلنا بأننا في ائتلاف الكرامة نقبل التصويت على كل من تقدمون بقطع النظرعن موقفنا منهم وندعو النخبة السياسية لتحمل مسؤوليتها ومن المعيب أن يتم المزايدة في هذا الموضوع 
نقاش عام3دق
  • المشكلة لا تتعلق بالتوافقات السابقة وبالعودة الى جلسات المجلس الماضي لم يكن بامكان حركة النهضة ونداء تونس تركيز المحكمة الدستورية بفردهم
  • الاشكال الحقيقي هو الأسماء المقترحة للمحكمة الدستورية في المدة النيابية الفارطة والمدة النيابية الحالية وسيتواصل نفس الاشكال لأنه من يملك الرغبة في تركيز المحكمة يجب أن يراعي التوافقات في علاقة بالأسماء التي سيقترحها
  • الحل الذي انتهجته لجنة التشريع العام بحذف كلمة تباعا يمكن أن يكون جزءا من الحل لكن حتى هذه المقترحات لم تتم احالتها على الجلسة العامة
  • نأمل أن تترجم هذه النوايا على أرض الواقع من خلال المصادقة على مشروعي القانون المعروضين على الجلسة العامة وتقديم بعض التنازلات المعقولة والموضوعية على مستوى الجلسة الانتخابية الخاصة بمجلس نواب الشعب
  • نوايانا صادقة في ارساء المحكمة الدستورية لكن دون املاءات وسياسة التعجيز وفرض سياسة الأمر الواقع
نقاش عام3دق
  • التأخير في تركيز المحكمة يجعل النظام السياسي والانتقال الديمقراطي مهدد
  • لا يمكن اليوم لأي هيئة التعهد بمسؤوليات المحكمة الاثني عشر
  • أستبشر خيرا عندما أستمع الى دعوات الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر ولا يمكن لشيء أكثر من الحوار أن يقربنا من ارساء هذه المحكمة
  • تركيز المحكمة هي أوايوية الأول اذا أردنا أن نضمن تفعيل الدستوروضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
نقاش عام3دق
  • من غير المستحب أن تمر مهمة المحكمة الدستورية دون نقاش عام ونشكر رئاسة الجلسة على تمكسننا من مناقشتها
  • يبقى الاعتماد المرصود للمحكمة جامدا الى حين احداثها لكن يكون من الوجيه أن ترصد هذه الاعتمادات للتنمية
  • الحل هو اذا وقع ارساء المحكمة سيكون لنا الوقت لدراسة ميزانيتها لأن رسائها ليس مرتبط بمجلس النواب فقط والموضوع لن يكون في أشهر قليلة
  • ميزانية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تمنح كل ستة أشهر وتأتي بطريقة متأخرة ورئاسة الحكومة تصرف هذه المبالغ من النفقات الطارئة وهو حل للمحكمة الدستورية اذا تم ارسائها
  • بقي ارساء المحكمة الدستورية رهين التجاذبات السياسية ورغبة بعض الأطراف من اختراقها للتحكم فيها مثلما يقع اليوم مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي ثبت أنها تعمل تحت الطلب وأصدروا قرارا فضيحة مؤخرا في غير طريقه
  • نأمل أن يتم تركيز المحكمة من أجل مصلحة تونس ومصلحة الوطن والديمقراطية
نقاش عام3دق
  • ككل سنة نناقش وضعية هيكل دستوري افتراضي والأمربالنسبة لي هو فتح الباب لسجال عقيم والتجاذبات السياسية فقط لا غير
  • الجديد في الأمر أننا كنواب سنة أولى برلمان سندخل هذا السجال وسننخرط في معظلة احداث المحكمة الدستورية لكننا نرفض الخوض في هذه المهمة بالآليات القديمة فالراسبون في هذا البرلمان فرادة أو بالشراكة أو بالتوافق هم عندي استنفذوا الرصيد في هذا الباب
  • ألم يحن الوقت لاستكمال ارساء مؤسسات الدولة بتركيز الضامن للدستور وهي لمحكمة الدسنورية
  • لو بجلت المصلحة الوطنية على المئارب الشخصية لكنا نناقش هذه الميزانية اليوم أمامها رئيسا وأعضاء لا بناء على تقديرات بناء على رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
  • الدولة التي لم تتشكل بعد محكمتها الدستورية هي ليست بدولة القانون والمؤسسات وأهتبر أن مجلس النواب منذ 2014 هو المعطل للبناء الدستوري والمؤسساتي
نقاش عام3دق
  • مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية هو علامة ايجابية كالتزام من هذا المجلس في التوجه نحو ارساء هذا البناء من دستور 2014
  • في حركة النهضة نعتبر أنه قبل الحدسث عن تعديل الدستور لا بد من استكمال كل المؤسسات الدستورية وتطبيق الدستور
  • لدينا واجب أن ننهي مع التردد وأن نبذل الوسع حتى ننتخب ما تبقى من أعضاء لمحكمة وهو ما لا يتم الا عبر الحوار ووجود الارادة السياسية لذلك
  • هذه المؤسسة قادرة على التأويل وعلى الحسم في صورة وجود أكثر من قراءة للدستور
  • ينبغي أن تكون الأولوية للتعديل التشريعي وندعو الى النزول بالأغلبية الموجودة وحذف عبارة تباعا
نقاش عام3دق
  • كأن البعض يدعو الى عدم تخصيص الاعتمادات للمحكمة الدستورية باعتبار عدم تمكننا من تركيز المحكمة
  • في الأصل يجب على مكتب المجلس أن يقدم لنا المشاريع المعروضة عليه المتعلقة بالمحكمة لدستورية حتى نبين ارادتنا في تمرير واحداث المحكمة الدستورية
  • لا يمكن أن يكون لمجلسنا أية مصداقية اذا لم يركز المحكمة الدستورية في بدايات السنة المقبلة 
  • المشكل القانوني الاجرائي الفني غير موجود وانما المشكل هو غياب الارادة السياسية وأدعو لى تضمين هذه الميزانية اذا كانت هناك نية تركيز المحكمة الدستورية

تم المرور اثر ذلك لتلاوة لجنة التشريع العام حول المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

نقاش عام9دق
  • لدي معادلة صعب أريد فهمها حيث أنكم أكثر الهيئات التي نادرا ما يشكك في تقاريركم رغم قيامكم بالتققيق في المال العام
  • هناك انطباع عام لدى الشعب التونسي بأن الفساد ينخر كل مؤسسات الدولة بدون استثناء وأنتم تسهرون على حسن تطبيق المال العام حيث يكمن الفساد
  • تابعت تقاريركم التي أشرتم فيها الى جرائم واقعة في التصرف في المال العام لكن لا نرى لها أهمية في مختلف دواليب الدولة فكيف يمكن أن نفهم ذلك
  • تابعت تقريركم الأخير تحدثتم فيه عن جرائم انتخابية وسؤالي للنجاعة هو ما جدوى نشر تقارير قبل الحكم النهائي في الجرائم الانتخابية والحال أنكم تعلمون أن أطوار التقاضس لاتزال طويلة 
  • في قانونكم آجال التقاضي في الجرائم الانتخابية يمكن أن تدوم سنوات بحيث أن النائب الفائز ينهي فترته والمحكمة لم تبت في القضية بعد فهل يمكن النظر التعديل في هذا في قانونكم الانتخابي
  • هناك ارادة من هذا المجلس لتعديل شامل للقانون الانتخابي في هذه السنة ونرجة أن تقدموا لنا في أقرب وقت مقترحاتكم حتى يكون الفض في النزاعات الانتخابية في الآجال المطلوبة ووفق الشروط المطلوبة
نقاش عام6دق
  • اعتبارا لكوننا في زمن المفارقات رجوت لوأن أعضاء محكمة المحاسبات لم يكونوا هنا اليوم خصوصا وأنه جاء في تقريرهم بأن أكثر من 100 نائب تشوبهم شكوك في جرائم انتخابية
  • محكمة المحاسبات مبتورة الأيدي لأنها تحيل الجرائم الانتخابية على النيابة العمومية وانحصر دورها في بعض الجرائم المالية 
  • عائق آخر للمحكمة وهو تشتيت الهياكل القضائية وتشتيت سلطة الاشراف وهو ما يعيق التواصل وحقوق لمتقاضين
  • في ما يتعلق بطريقة احالة الجرائم على القضاء العدلي، اذ تخضع محكمتم في نهاية أعماله في هكذا جرائم لمجرد جرة قلم من مساعد في النيابة العمومية يمكن ألا تكون له خبرة لأكثر من سنة وهو اجراء فيه حيف وتقصير في حق المحكمة
نقاش عام4دق
  • لا يخفى عليكم الجدل الذي رافق التقرير الأخير حيث خرج للرأي العام على أنه أحكام قضائية باتة خصوصا وأن الاعلام لا يقوم بالتدقيق
  • للأسف في المنافسة السياسية التي تسعى لترذيل العمل السياسي ركبت بعض الأطراف على التقرير وأصبحنا نستمع الى اتهمات خطيرة لا يمكن أن نقبل بها
  • لا نقبل الاتهامات الباطلة في قيمنا وفي أخلاقنا ونطلب منكم ايضاح بأن التقرير الذي صدر هو تقرير اداري ورقابي وليس قضائي
  • يتم نعتنا بالسارقين ووقع الركوب على تقريركم رغم احترامنا لمحكمة المحاسبات
نقاش عام7دق
  • هذا لقاء متجدد بعد جلسة لجنة التشريع العام التي اتفقنا خلالها بأن ميزانية محكمة المحايبات محتشمة جدا ولا تليق بالمحكمة
  • اذا أردنا أن نقاوم الفساد صلب القضاء فلا يجب أن نتقشف مع القضاة
  • هل أن محكمة المحايبات التي تراقب تقع مراقبتها أم أنها تتمتع بالحصانة
  • أمامنا اليوم مسؤولية محاسبة المتورطين في الفساد مهما كان اسمه لكن لا يمكن أن تتلون قبعة مكافحة الفساد حسب الطرف والجهة
  • غض التقرير البصر عن عدة أطراف سياسية معروفة ويجب تطبيق القانون على الجميع
  • أتحفظ على الكثير مما قيل على تواصل الاجتماعي من شيطنة أو تبييض لرئيس محكمة المحاسبات ويجب فتح هذا الملف
  • من غير المعقول أن يتم تخصيص مليون دينار للبنزين وأكثر من60 ألدينار للصحف
نقاش عام9دق
  • يسعدني كنائبة مؤسسة أن نناقش ميزانية محكمة المحاسبات وانا أفتخر بهذا
  • وفقا لهذا الدستور أعطينا أعلى المراتب للقضاء كي يكون ضامنا للديمقراطية والقلضس مستقل لا سلطان في قظائه الا للقانون
  • كي لا ينتصي النواب كقضاء يجب تطبيق الفصل 28 من قانون محكمة المحاسبات الذي ينص على أنه تكون الجلسات الحكمية علنية الا في الحالات التي يرى فيها رئيس الهيئة الحكمية سريتها للحفاظ على النظام العام
  • أدعوكم الى أن تكون كل جلساتكم علنية لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات التي ترتقي لقرارات محكمة
  • أنا مع الشفافية المطلقة وأطلب أن تصبح اجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب مفتوحة أيضا
نقاش عام4دق
  • أريد أن اعتذر لرئيس محكمة لمحاسبات لأنه يواجه نوابا يحايبونه في حين أنهم ينتمون الى أحزاب ارتكبت جرائم انتخابية ومالية كبرى والمفروض أن تسقط قائماتهم
  • هؤلاء النواب هم الذين شكلوا حكومات متعاقبة وأنجزوا ميزانيات ونفذوها وهم الذين خفظوا في ميزانية المحكمة
  • يقر النواب بجدية أعمال المحكمة ويستنكرون من جهة أخرى بالتقرير ويتعللون بأنه تقرير رقابي
  • هذا المجلس فيه الكثسر من النفاق والرياء ومن المفروض تمكين المحكمة من كل الآليات واصدار قانون ينظم الاشهار السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي والوقوف اجلالا واحتراما لعمل القضاة على قلة عددهم وامكانياتهم
نقاش عام12دق
  • لدينا معضلة في تون سحيث أن هذه المحكمة لاتزال مرتبطة برئاسة الحكومة فعن أي استقلالية نتحدث
  • هناك عائق في المراقبة على اعتبار أن المحكمة ليست منتشرة جهويا ولم يتم احداث الفروع اللازمة
  • بودي أن أتحدث حول كتبة محكمة المحاسبات الذين تعتبر طلباتهم مشروعة وتم تقديم وعود في الترفيع في منحهم ثم تم التراجع في ذلك
  • أريد التذكير بأن مراقبة المال الانتخابي هي مسألة جوهرية في عملكم
  • كان عليكم ارسال تقريركم في الأطر القانونية للنسابة العمومية لضمان حق الجميع وعليكم تطبيق الفصل 24 من القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات
  • أنتم مؤتمنون على شفافية المسار الانتخابي وعلى تنقية المسار الديمقراطي من الشوائب
نقاش عام6دق
  • التقرير الرقابي يبقى رقابيا الى أن يثبت العكس والنواب يبقو نوابا شرعيا الى حين ثبوت العكس أيضا 
  • لم أرى في أي دولة نوابا يضربون مؤسستهم مثل هؤلاء النواب
  • هؤلاء الذين يدعون الشرف والطهورية يعانون بالتأكيد من الشرف والطهورية
  • نحن لازلنا أمام عقلية عبودية وهؤلاء النواب لا يكتفون بممارسة هوايتهم في لتزلف والتقرب الى هذا وذاك بل يكفروننا بمجرد أننا نمارس دورنا الطبيعي في توجيه أي نقد مناسب
  • أنتم الضمانة لشفيفية المال العام وعندما ننقل اليكم بعض ما يقال نحن نمنحكم الفرصة لتكذيب ما يقال
نقاش عام10دق
  • العديد من الاطراف السياسية اليوم انتصبت مكان القضاء لاصدار الاحكام على خصومهم 
  • اليوم ضروري وضع حد للمزايدات السياسية المفرغة من أي معنى 
  • القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على اصدار الاحكام الباتة 
  • من نعت الاطراف السياسية بالفساد هو من كان يشارك ويستميت في الدفاع على حكومة تضارب المصالح
نقاش عام6دق
  • كيف تتحدثثون عن المؤسسات وعن مكافحة الفساد والحكومة قلصت من امكانات محكمة المحاسبات
  • محكمة المحاسبات دورها رقابة العملية الانتخابية والاحزاب السياسية وهنا في مجلس نواب الشعب العديد من الاحزاب تحيلت على نوايا المواطنين من خلال التهرب الضريبي
  • قلب تونس تعامل مع مجموعة دفع خارجية صهيونية والعديد من الاحزاب تلقت تمويلات أجنبية
نقاش عام11دق
  • نحن لسنا هنا للتطاول على رئاسة المجلس ولقذف بعضنا البعض بالاتهامات الباطلة 
  • هناك استغلال لتقرير محكمة المحاسبات سياسيا بل نحن نتفاعل معه ايجابيا من أجل تدعيم الديمقراطية في البلاد 
  • التيار الديمقراطي نفسه تلقى تمويلا نقديا تجاوز السقف المسموح به قانونا 
  • حركة النهضة أكثر الاطراف السياسية التزاما بالقرارت القضائية 
  • نحن كحركة النهضة سنظل نستثمر في اللعبة الديمقراطية من أجل تدعيم الحياة السياسية أكثر 
  • نحن أبناء الاحياء المفقرة وسنتفاعل مع الحكومة من أجل ميزانية تخذم أغلبية التونسيين 

اجابة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات:

  • تفاعل محكمة المحاسبات مع مجلس نواب الشعب هو مكسب لكل التونسيين وللديمقراطية في البلاد
  • مشروع الميزانية تم اعدادها باحترام كل الاجراءات القانونية
  • نحن قدمنا مشروعنا في الآجال مع اتصالنا بوزارة المالية ولكن لم نتحصل على الميزانية الا في ظرف قصير جدا
  • الاستقلالية الادارية للمحكمة مسألة مضمونة وليست قابلة للنقاش
  • تقرير محكمة المحاسبات هي من التقاليد العريقة للمحكمة ولكن لم نستمع من قبل للتشويه والتشكيك الذي طالنا هذه المرة
  • نحن تعمل في استقلالية تامة عن كل الاطراف الاجنبية ونقدم تقريرنا باعتماد اجهزتنا الرقابية
  • هذا التقرير مبني على منهجية كاملة أساسها الحياد،الاستقلالية والدقة التامة
  • نحن طبقنا القانون بالعودة للقانون المنظم للعملية الانتخابية وفي صورة عدم قبولكم بالتقرير بامكانكم تغيير القانون كمشرعين
  • نحن كسلطة نراقب السلطة التنفيذية عن طريق اصدار التقارير
  • التمويلات الاجنبية تتم في الشفافية التامة وتقارير الشراكة منشورة للعموم وبامكانكم الاطلاع عليه
  • نعاني من اشكالات عديدة منها ضعف الامكانات المادية واللوجستية
  • نحن مستقلين والقضاء الاداري والعدلي هم المخولين للبت في النزاع الانتخابي
  • نحن هنا لا نخضع لاي ضغط من أي جهة كانت وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع
  • كان بودنا أن يكون الحضور أكبر حتى يتسنى للجميع معرفة كل التفاصيل 

تم المرور لتلاوة تقريرلجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية حول مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

نقاش عام9دق
  • أطالب رئيس الهيئة باعادة النظر في المكاتب الفرعية للهيئة بالخارج 
  • التحويلات المالية في اطار الحملة الانتخابية اشكال حقيقي في دولة قطر باعتبار ان الدولة التي اقيم بها غير معترفة بمنظومة الاحزاب وقانونهم يجرم هذه التحويلات 
  • هناك شخص قام بتزوير توقيعي وانا اطالب الهيئة بتتبع هذا الشخص 
نقاش عام7دق
  • أنا اريد الحديث حول القانون الانتخابي باعتباره قانونا يساهم في افراز فسيفساء سياسي ومشهد غير متوازن بالمرة
  • المال السياسي الفاسد تم ضخه في الانتخابات السابقة ونحن في انتظار تدخل الهيئة في هذا الاطار 
  • هناك جرائم عدة في اطار السباق الانتخابي منها جريمة التدليس وهذا مايساهم في توجيه الرأي العام 
  • المكاتب المحلية والجهوية للاحزاب تساهم في بناء رأي عام في الفضاء الضيق التي تنتمي اليه 
نقاش عام9دق
  • ايجابيات الهيئة عديدة ولكن الاشكال الحقيقي متعلق بارتباطكم ماليا بالسلطة التنفيذية
  • هل القرارات الترتيبية ما بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري كافية لخلق مناخ انتخابي سليم
  • نطلب منكم توفير آلية الانتخاب الالكتروني وماهي تصوراتكم لحث الشباب على التصويت
نقاش عام4دق
  • كنائبة عن الامركيتين وبقية دول العالم أطالب باعادة النظر في تقسيم الدوائر عموما 
  • هناك صد من البنوك في الخارج لتمويل الحملات الانتخابية ونحن نطلب منكم لفض هذا الاشكال
  • عملية الاقتراع تمتد على 3 أيام والاشكالات اللوجستية عديدة 
نقاش عام9دق
  • الهيئة فخر كبير للمسار السياسي في البلاد باعتبارها ضامن للانتقال الديمقراطي في البلاد
  • في السابق كان المسار استبدادي وفي صورة تعديل قواعد اللعبة ضروري اعدم المس بالمسار الديمقراطي عموما
  • ضروري توفير كل الامكانيات لتحسين مردود الهيئة 
نقاش عام2دق
  • نشر قيم الديمقراطية من المهام الموكولة للهيئة ولكن اليوم أصبحت الهيئة هيكلا بيروقراطيا ثقيلا 
  • الديمقراطية ليست فقط انتخابات بل ثقافة كاملة تبنى على فرض منطق المؤسسات 
نقاش عام15دق
  • أنتم حماة المسار الديمقراطي في البلاد باعتبار أن انكم افراز من افرازات الثورة في البلاد
  • الانتخابات احتوت على العديد من الاخلالات والهيئة كانت في مستوى الاستحقاقات الانتخابية خصوصا في ظرف استثنائي
  • المطالب السياسية فقط تم تحقيقها ولكن المطالب الاقتصادية والاجتماعية في حاجة للعمل عليها أكثر
  • نحن ندافع على المسار الديمقراطي وسنستميت في الدفاع على هذا التحول السياسي في البلاد
  • هناك العديد من الاطراف تشارك في اسقاط المسار الديمقراطي بطريقة قصدية وهناك من يساهم في اسقاطه بطريقة غير قصدية
نقاش عام12دق
  • الهيئة تمثل مكسبا من مكاسب الثورة ونحن نعمل على حماية المسار الديمقراطي في البلاد 
  • المسار الديمقراطي هو مسار لجهود وتضحيات العديد من المناضلين ونتيجة لاستشهاد العديد من المواطنين التونسيين 
  • البرلمان هو الفضاء التي سيمكننا من تبادل الآراء مع دعمي لمبدأ تنقيح القانون الانتخابي 

اجابة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

  • القانون الانتخابي وجد لمحاربة المال الفاسد المتمثل في المال الاجنبي والمال مجهول الهوية كما تمت صياغته لمحاربة العروشية
  • ليس هناك تدليس في المسار الانتخابي لسنة 2019
  • نحن في علم بكل الشبهات والتجاوزات في المسار الانتخابي ولكن نحتفظ بالمعلومات لحدود الاعلان عن النتائج حتى نتمكن من فرض العقوبات
  • العقوبات تخضع للعديد من التدقيق من قبل اجهزة الهيئة حتى نتمكن من البت في القرار كقرارحذف القائمة أو اسقاطها
  • نحن نطالب بمراجعة القانون الانتخابي من خلال تحديد أركان جريمة الاشهار السياسي
  • نطالب بفتح حساب قابلة للتحويل للدينار التونسي حتى يتمكن الاحزاب في الدوائر الخارجية من القيام بالحملات الانتخابية
  • غير قادرين على فرض العقوبات الانتخابية في الدول الاجنبية باعتبار ان مبدأ اقليمية المادة الجزائية يمنعنا من ذلك
  • السجل الانتخابي في الخارج يحتوي على العديد من الاشكاليات ويعود هذا للمقاطعة ما بين رقم بطاقة التعريف ورقم جواز السفر
  • مطلوب من مجلس نواب الشعب اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية
  • التصويت عن بعد يستحق تدعيم الثقة في المنظومة وتأمين المراسلات أكثر
  • الودادية متعهدة بحماية حقوق العمال والموظفين صلب الهيئة وتأمين صكوك الاكل والتغطية الاجتماعية
  • العديد من الاتهامات الذي شملت رئيس الهيئة ومجلسها لم تكن لها اي مستندات قانونية او قرارات قضائية
  • الانتخابات في اطاركوفيد ممكنة وذلك باحترام البروتوكول الصحي الذي قمنا بوضعه
  • عملية الفرز تتم بصفة شفافة وامام كل المنظمات والاحزاب وبمراقبة القضاء المالي والادراي
  • هيئة الانتخابات هي الضامن للسلم الاجتماعي وللانتقال السياسي السلس ولها تأثير على مناخ العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية دوليا
  • الدستور هو الرافعة القانونية والسياسية في البلاد وهو القادر على فرض منطق المؤسسات

تم المرور لقراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021.

نقاش عام10دق
  • ماذا فعلتم في ملف المفقودين في ايطاليا خصوصا أن الوزارة لا تتعامل بالجدية اللازمة في علاقة بهذا الملف الحارق
  • ملف اعادة العلاقة مع سوريا مافعلتم فيه ؟
  • من يحكم البلاد منذ 2011 هم  الذين ساهموا في خندقة تونس في سياسية المحاور
  • بامكان التفكير في الاستثمارات خارج اطار الشراكة مع المعسكر الغربي الاوروبي والامريكي
  • ماذا اعددتم للعلاقات مع السوق الافريقية خصوصا أنها سوق اقتصادية مهمة 
نقاش عام7دق
  • دستور الجمهورية حسم في مسألة حقوق المرأة والمكاسب الحقوقية للمرأة لارجعة فيها 
  • الجلسة اليوم أصبحت جلسة للقذف بالتهم جزافا والانتصاب مكان القضاء لاصدار الاحكام 
  • تونس تملك العديد من الاوراق الديبلوماسية لفض الملف الليبي نظرا للعلاقات التاريخية التي تجمعنا مع جارتنا ليبيا 
نقاش عام7دق
  • تونس تاريخيا كانت تلعب دورا ايجابيا في العلاقات الخارجية ولاطالما كانت تقف على الحياد في علاقة بالتغيرات السياسية في المنطقة العربية 
  • نحن مع سيادة الشعب السوري على ارضه كما ندعم الوحدة الاقليمية لسوريا ومحاربة الدولة للجماعات الارهابية 
  • التعاون المتميز مع الصين هو تعاون تاريخي في مستوى صحي منذ الستينات والسبعينات من القرن المنقضي 
  • العديد من الدول العربية تعاملت مع الصين حتى تضمن الحصول على التلقيح مبكرا الا الدولة التونسية 
نقاش عام7دق
  • العديد من الدول غيرت مقاربتها في مستوى العلاقات الخارجية من خلال تنويع علاقاتها ونحن في تونس حافظنا على نفس الشريك الاقتصادي 
  • الدول الاوروبية يتعاملون مع تونس وفق منطق الابتزاز والضغط خصوصا في ملف المهاجرين الغير شرعيين 
  • غلاء استخراج الوثائق في الخارج غير مقبول بالمرة وضروري اليوم مراجعته في اقرب فرصة 
نقاش عام7دق
  • تحسين جودة الخدمات القنصلية ينطلق اساسا بتفعيل الرقمنة 
  • عدد الطلبة والجالية في روسيا يزداد كل سنة ولكن ليس هناك متابعةمن قبل السلط لهذا التطور 
  • الامكانات محدودة وسقف الآمال عالي جدا لذلك اطلب من التونسيين بالخارج التحلي بالصبر أكثر 
نقاش عام4دق
  • اصلاح الوظيفة الديبلوماسية مسألة مركزية اليوم مع العمل على ايجاد للمديونية الخارجية التي اصبحت اليوم زعجة جدا 
  • موقف تونس التاريخي من القضية الفلسطينية مسألة مركزية في الديبلوماسية الخارجية 
  • اعادة النظر في التعيينات في السلك الديبلوماسي ملف مهم للغاية اليوم 
نقاش عام8دق
  • موضوع العمق الافريقي ملف نناقشه منذ مدة نظرا لاهميته ولكن ليس هناك أي مبادرة حقيقية لتفعيل الشراكة 
  • الاقتصاد التونسي يبحث منذ مدة على تغيير الشركاء الدوليين من خلال اعادة احياء مبادرة المغرب العربي 
  • المبادلات التجارية لم تعد مرتبطة فقط بالجغرافيا بل بمدى قدرة الدولة التونسية على فتح أفق ديبلوماسي جديد 
نقاش عام3دق
  • طرحت العديد من الاسئلة على الوزارة وقمتم بالاجابة على كل الاسئلة 
  • التمثيليات الديبلوماسية تعرف حضورا ضعيفا للعنصر النسوي 
  • هناك بعض النساء في البعثات الديبلوماسية يتعرضن للهرسلة لذلك أطلب بفتح تحقيق في هذا الاطار 
نقاش عام5دق
  • 21 شاب هاجروا للجزائر وتم ايقافهم هناك لذك أطلب من وزارة الخارجية التدخل لفض الاشكال في اقرب وقت 
  • لسنا لنا اي تصور كدولة تونسية في علاقة بالملف الليبي خصوصا ان في حلحلة الازمة سيكون لتونس منافع اقتصادية كبيرة جدا 
  • العديد من دول المتوسط تطرح التعاون مع تونس في علاقة بالملفات الخارجية وعلينا التحرك في أقرب وقت 
نقاش عام12دق
  • تونس لا تملك اي مقاربة ديبلوماسية ولسنا قادرين على استقطاب الاسواق الخارجية في الوقت الحالي 
  • مؤتمر اصدقاء سوريا هو وصمة عار على الديبلوماسية الخارجية التونسية 
  • ملف عودة الارهابيين لتونس ضبابي جدا ولا نملك اي ايجابة في علاقة بهذا الاشكال الاجتماعي 
  • تونس ابتعدت على كل الاتفاقيات الدولية التي دعمت المكاسب الحقوقية للمرأة التونسية 
  • تونس ملزمة بتنفيذ قرارت مجلس الامن في علاقة بملف مكافحة الارهاب 
  • تونس تقصر في بحثها عن المعلومات المتعلقة بالارهاب خصوصا منها المتعلقة باتحاد القرضاوي 
نقاش عام8دق
  • المسؤولين الذين تمت تسميتهم في العديد من الوظائف الديبلوماسية مبنية على المحاباة والانتماء السياسي 
  • تعيين النقابيين والامنيين يتم تسميتهم في المناصب الديبلوماسية دون الاخذ بعين الاعتبار لمعيار الكفاءة 
  • العديد من الديبلوماسيين احدثوا شركات لنقل موتى فيروس كورونا فهل من توضيح في هذا الاطار؟

اجابة كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • التقرير كان ضافيا وشافيا في علاقة بمهمة الوزارة ولكن العديد من المداخلات لم تكن لها علاقة بمهمتنا 
  • سنحاول الايجابة على كل التسائلات باعتبار ان وزارتنا تتعامل بطريقة افقية مع العديد من القضايا 
  • الجائحة زادت من تدعيم دور القنصليات والسفارات في اطار مجابهة فيروس كورونا وذلك بالتعامل مع العديد من الفاعلين الاجتماعيين على غرار مكونات المجتمع المدني 
  • وزارة الخارجية تعمل تحت اشراف رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول على رسم السياسات الخارجية للدولة التونسية 
  • الديبلوماسية التونسية تعمل على تحسين صورة تونسي في الخارج بالتوازي مع المتغيرات في العلاقات الدولية 
  • نعمل على تطوير آليات العمل الديبلوماسي من خلال التواصل عن بعد مع شركائنا ومع أصدقائنا في كل العالم 
  • العمليات الديبلوماسية مكنت تونس من الصمود في مواجهتها لفيروس كورونا من خلال المساعدات الدولية 
  • هناك جهود للمساهمة في ايجاد حل سلمي في ليبيا لخلق تسوية سياسية مستدامة 
  • الانتماء العربي والافريفي نعمل على تدعيمه باعتبار ان رئيس الجمهورية سيشارك غدا في القمة التي سينظمها الاتحاد الافريفي 
  • نسعى لتحسين علاقاتنا مع شركائنا المتوسطيين من خلال مشاركتنا الدائمة اقليميا تحت مظلة اتفاقية برشلونة 
  • نعمل على تدعيم منظموتنا الامنية والخارجية في علاقة بمقاومة الارهاب من خلال التنسيق مع محيطنا الخارجي 
  • في علاقة بالاموال المنهوبة، تعمل هذه الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية على هذا الملف البالغ الاهمية 
  • الدولة التونسية تعمل على تحسين الاحاطة بالتونسيين بالخارج من خلال وضع خطة بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا لرقمنة الخدمات بالتدرج 
  • تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية يساعد على دعم الديبلوماسية الرسمية للدولة التونسية 
  • نحن متشبثون بمقومات الديبلوماسية التونسية وبموقف تونس من القضية الفلسطينية 
  • علاقة تونس مع محيطها الافريقي والاسيوي خيار تدعمه اغلب الجهات المانحة الدولية 
  • تمثيلنا الديبلوماسي الافريقي ضعيف ويتمثل في 10 سفارات فقط على مجموع 54 دولة ولكن نعمل على تعزيز الامكانات أكثر مع قيامنا بفتح مراكز تجارية في العديد من الدول 
  • تونس بنت اقتصادها منذ الاستقلال على الديبلوماسية الاقتصادية من خلال جلبها للعديد من الاستثمارات في السابق 
  • نحن فخورين بالتطور المهم في مستوى العلاقات التي تطورت مابين تونس والصين واليابان في مستوى ديبلوماسي 
  • كل تونسي يخرج عن حدود البلاد هو مواطن محمي من قبل دولته وحقوقه محفوظة كاملة