عرض ومناقشة :
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 لعرض ومناقشة والتصويت على المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب، مهمة رئاسة الجمهورية ومهمة رئاسة الحكومة وذلك على الساعة 09:30.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي: https://bws.la/Hhh5qk3
اثر ذلك تم المرور لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021.
بامكانكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/Bhh6Z6S
تم المرور اثر ذلك الى النقاش العام.
أعلن راشد الغنوشي في تفاعله مع طلب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بأنه تم بالاتفاق بين رؤساء الكتل على أن يتم الاقتصار على مناقشة المهمات وارجاء التصويت عليها الى حين الانتهاء من مناقشة كل المهمات وذلك بهدف ترك المجال لادخال بعض التعديلات ولعدم المساس من التوازنات المالية في حال تعديل مهمة ما.
اجابة حافظ لزواري مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام:
اجابة نوفل الجمالي مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على الميزانية:
تم المرور لقراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة رئاسة الجمهورية.
بامكانكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط:
اجابة مديرة ديوان رئيس الجمهورية:
تم المرور لقراءة تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مهمة رئاسة الحكومة في اطار ميزانية 2021.
اجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني:
إجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية: