loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/36 يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع القانون برمته
122 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 22دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 3
الحضور 71.42%
في الجلسة العامة
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 1
الحضور 93.11%

دورة حياة مشروع القانون

2015-05-25 2015-09-29
الإيداع
2015-09-29 2015-10-05
2015-09-29
2015-10-05
المناقشة في اللجنة
2015-10-20 2015-10-20
2015-10-20
المناقشة في الجلسة العامة
2015-10-21 2015-10-21
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/36 يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

الفصل 1

Est approuvée, la convention de Rotterdam relative à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, annexée à la présente loi organique, adoptée le 10 Décembre 1998 et signée de la part du gouvernement de la République tunisienne le 10 Décembre 1998.

تمت الموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة في 10 سبتمبر 1998 والموقعة من قبل حكومة الجمهورية التونسية في 10 سبتمبر 1998.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/36 يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

الفصل 1

Est approuvée, la convention de Rotterdam relative à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, annexée à la présente loi organique, adoptée le 10 Décembre 1998 et signée de la part du gouvernement de la République tunisienne le 10 Décembre 1998.

تمت الموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة في 10 سبتمبر 1998 والموقعة من قبل حكومة الجمهورية التونسية في 10 سبتمبر 1998.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/36 يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

الفصل 1

مقبول
124 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

Est approuvée, la convention de Rotterdam relative à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, annexée à la présente loi organique, adoptée le 10 Décembre 1998 et signée de la part du gouvernement de la République tunisienne le 10 Décembre 1998.

تمت الموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة في 10 سبتمبر 1998 والموقعة من قبل حكومة الجمهورية التونسية في 10 سبتمبر 1998.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/36 يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

الفصل 1

Est approuvée, la convention de Rotterdam relative à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, annexée à la présente loi organique, adoptée le 10 Décembre 1998 et signée de la part du gouvernement de la République tunisienne le 10 Décembre 1998.

تمت الموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة في 10 سبتمبر 1998 والموقعة من قبل حكومة الجمهورية التونسية في 10 سبتمبر 1998.