شبهات فساد بقسم العربية بمعهد بورقيبة لللغات الحيّة بتونس المُتمثلة في تمتّع 2 من الأساتذة منذ سنة 2013 بأجور لمدّة 7 أشهر دون أن يقوموا بالتدريس خلال تلك الفترة.إهدار المال العام عبر إدراج أسماء لعدد من الموظفين والأساتذة بندوات علمية أقيمت ببعض النزل دون أن يكون لهم حظور أو مُشاركة
تسجيل الدخول لتتمكن من طرح الأسئلة على نعمان العش