loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

06 أفريل 2021

النظر في :

  • مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب
  • مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب
  • مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة
  • مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
  • مشروع  قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 1س 9دق
معدلات الحضور 70.97%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 105 نائبا/ة.

في مفتتح الجلسة رحّب طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح) بالسيد محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة والوفد المرافق له ثم أحال الكلمة لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقريرها حول مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب، ومشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.

نقطة النظام2دق
  • هناك 4 مشاريع قوانين إرتأت لجنة المالية دمجهم في تقريرين فقط
  • أريد التأكيد كرئيس للجنة المالية على أهمية هذه المشاريع التي لم يعد بالإمكان أن نتأخر في المصادقة عليها أكثر
  • ندعو وزير الفلاحة لإيلاء الأهمية اللازمة لمشكل الماء الصالح للشراب
  • نطلب كذلك من الحكومة أن تعمل على أن يكون شرح الأسباب المرافق لمشاريع القوانين أكثر دقة ووضوح
نقطة النظام2دق
  • كان من المفروض أن نفتتح جلستنا هذه بتلاوة الفاتحة على روح الزعيم الحبيب بورقيبة

بطلب من النائب جلال الزياتي (كتلة الإصلاح) تمت تلاوة الفاتحة على روح الحبيب بورقيبة.

نقطة النظام2دق
  • أريد الترحم على السيد معتمد تمغزة المرحوم زين الرحموني الذي توفي بسبب فيروس كورونا
  • الوضع الصحي في المجلس مزري جدا ونتصرّف كأننا لا نعيش موجة ثالثة للوباء
  • أقترح طرح العودة للإجراءات الإستثنائية على مكتب المجلس
نقطة النظام2دق
  • هناك مشكل متواصل في علاقة بعقد الجلسات العامة بالتزامن مع إجتماعات الللجان ونجد صعوبة في تحديد جلساتنا
نقطة النظام2دق
  • أنا من النواب الذين لهم حراسة أمنية منذ 7 سنوات إلا أنه صدر اليوم قرار من المجلس أن تبقى هذه الحراسة خارج المجلس
  • هذه المرافقة هي مرافقة لصيقة لكن هل أن المجلس مؤمن؟
نقطة النظام2دق
  • في الجلستين الفارطتين حدثت فضيحة لا بد التذكير بها حيث إتفقت أحزاب الحزام الحاكم على التغيب عن جلستين رقابيتين في علاقة بملفات حارقة
  • إذا أرادوا تعطيل أعمال المجلس فليعبروا عن ذلك صراحة
نقطة النظام2دق
  • إلغاء الجلسة العامة التي برمجت قبل أسبوعين للحوار مع هيئة مكافحة الفساد بسبب عدم توفر النصاب هو أمر غير قانون يلأنه لا يمكن لحديث عن نصاب إلا عندما يتعلق الأمر بجلسات بها تصويت
نقطة النظام2دق
  • أريد أن أوضح رفعا لأية مغالطات بان الحديث عن تعمد غيابنا عن الجلسات الرقابية بأن 50 بالمائة من الحاضرين حينها كانوا من حركة النهضة
  • المعارضة بدورها كانت غائبة تماما عن الحضور ولا يمكن تحميل كتل الإئتلاف الحاكم مسؤولية يابهم
نقطة النظام2دق
  • على أي أساس تم رفع الجلسات الفارطة لعدم توفر النصاب؟
  • النصاب يهم فقط الجلسات التشريعية
نقطة النظام2دق
  • هناك أحزاب من الإئتلاف الحاكم لم تحضر بتاتا خلال الجلسات العامة الرقابية الفارطة في حين حضرت المعارضة وما يروّج عن غياب المعارضة هو أمر غير صحيح

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

70.97%

قائمة الحضور

يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب، ومشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب عبر الرابط التالي.

نقطة النظام2دق
  • نسجل بكل أسف غياب كتلة الدستوري الحر اليوم عن الجلسة بسبب مذكرة غير معللة وكان من الأجدر أن يقع تداولها مع النائبة المكلفة بشؤون النواب
نقاش عام5دق
  • لا شك وأن الحروب القادمة ستكون حروب مياه وسيكون له أهمية إستراتيجية هامة في المستقبل
  • تونس من بين الدول العشرة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية ونسبة إمتلاء السدود حاليا في تونس لا تتجاوز 50% وهو أمر خطير جدا
  • هناك نقص في جهر السدود في ولاية جندوبة حيث يجب أن يتم تجميع 670 مليون متر مكعب في حين لم نتجاوز ال400 مليون متر مكعب
  • من المفارقة أن ولاية المياه تعيش فقرا في المياه وهذا ليس من الإنصاف أو من العدل
  • من الإجحاف أن يعطي المواطنون أراضيهم خدمة للصالح العام في حين لا يتمتعون بالماء
نقاش عام10دق
  • مشروع القانون هذا لا يخض وزير الفلاحة بل يخص وزير المالية الذي إستمعنا له في اللجنة لكنه لم يقدم لنا أي معطى
  • من بين المعطيات التي قدمها لنا وزير المالية كتابيا هي مكونات المشروع ومراحل إنجازه الأربعة
  • نتحدق اليوم عن مسألة سيادية بحتة وكأن الدولة التونسية تعمل لتثمين العقارات في حين أن الأصل في الأشياء أن مالكي الأراضي هم من سيقومون بهذه الإستثمارات الخاصة
  • أدعو رئيسي الحكومة والجمهورية إلى إسترجاع سيادتنا على أراضينا المستعمرة تماما في العاصمة مثل موقع مشروع سما دبي أو مشروع أبو خاطر بالبحيرة ومشروع المرفا المالي وذلك بكل الطرق المتاحة
  • وزير المالية ليس له أي دراية عن المشروع وحتى المعطيات المقدمة كتابيا هي معطيات منقوصة
  • المرفأ المالي ليس فقط فنادق وملعب قولف بل تم إسناد هذا المشروع نظرا للتعهد ببناء أجزاء أخرى بنكية وجامعية وإذا تم التراجع عنها فعلينا مراجعة هذه الصفقة وإعادة طلب العروض
نقاش عام3دق
  • هناك نقص كبير في الماء الصالح للشراب وفي الموارد المائية في ولاية مدنين 
  • يجب الإسراع في حل الإشكاليات المتسبة في تعطل المشاريع في ولاية مدنين
نقاش عام4دق
  • باجة هي بلد الماء إلا أن سكانها لا يتمتعون بهذا الحق
  • وصلت المديونية في تونس إلى إعلى درجاتها وأتسائل عن مدى جدوة هذا القرض 
  • هل هناك من عاين مكونات المشروع والموقع؟
  • هذا المشروع طرح منذ سنة 2008 وكان من المفترض أن يتم في سنة 2021 الإنتهاء من الجزئين الأولين من المشروع
  • إقتسم المشروع اليوم على القيام ببعض التقسيمات العقارية وأصبح مضاربة عقارية في نحن نمول مشروعا معطلا بقرض سيزيد من مديونية الدولة
  • أقترح أن يقع التأني في هذا المشروع والتثبت من مدى جدواه
نقاش عام5دق
  • هذا المشروع هو شبه هبة وليس فيه إشكال
  • من غير المقبول أن نتحدث اليوم بعد أكثر من 50 سنة من الإستقلال عن تزويد تونس العاصمة بالماء الصالح للشراب
  • هناك عائلات في هذه اللحظة ليس لها ماء صالح للشراب في مناطق غير بعيدة عن مبنى المجلس
  • الخزانات الموجودة اليوم لا تكفي خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان وعلى فصل الصيف
  • لا بد أن تتخيل الدولة خاصة لفائدة العائلات المعوزة والمحتاجة
  • حضرت كنائب في قلاقة مناسبات في تدشين مشروع المرفأ المالي مع ثلاث  رؤساء حكومات والرجاء أن تتم الأشغال في الآجال المطلوبة
نقاش عام4دق
  • كان من النفترض أن يتم في سنة 2019 تسليم مفاتيح الفيلات 
  • لماذا لم يتم بعث محطة معالجة المياه ببجاوة المرتبطة إرتباطا عضويا بهذا المشروع؟
  • عديد المشاريع المعطلة بسبب الماء على غرار مشروع سراورتان بالكف
  • ندافع اليوم عن حق المواطنين الدستوري في الماء الصالح للشراب 
نقاش عام6دق
  • نيابة عن كل الفلاحين في تونس نتمنى الشفاء للفلاح الشاب وسيم السلاّوتي 
  • وجود وزير الفلاحة معنا اليوم هو مؤشر سلبي
  • نحيي هذه الحكومة التي لم تترك وزارة الصحة بدون وزير لكن من غير المقبول أن تبقى وزارة الفلاحة بوزير بالنيابة
  • هل فعلا نريد أن نشجع الفلاحة والفلاحين؟ 
  • من غير المعقول أن نبقى إلى اليوم نعاني من تبعات التحوير الوزاري
  • ليس لدينا أزمة مياه بل لدينا سوء تصرف في الثروة المائية
  • 30 بالمائة من المياه المنقولة من ولاية جندوبة هي كميات مهدورة
  • الماء أصبح نقمة على اهالي جندوبة في حين يمثل نعمة للغير
نقاش عام4دق
  • الضرورة حتمت اليوم أن نصادق مرة أخرى على قروض حيث تهم هذه القروض أمننا القومي
  • نامل أن يقع إنجاز ما تمت برمجته في الآجال كي نتمكن من إسترجاع قيمة هذا القرض
  • عديد التجمعات السكنية لم يقع ربطها بالمياه في وولاية تطاوين وبان بالكاشف فشل المجامع المالية التي تكبد الدولة عديد الخسائر
  • هناك طول في فترة ربط شبكات المياه حتى بالنسبة للمواطنين الذين تتاح لهم إمكانية الحصول على الماء الصالح للشراب
  • هناك سدين في ولاية تطاوين تم إعداد دراساتهم كما تم الحصول على التمويلات اللازمة إلا أنه لم لتم غلى اليوم الإنطلاق في عملية الإنجاز
  • نأمل أن نسرّع في المصادقة على مجلة المياه التي بإمكانها حل بعض الإشكاليات
نقاش عام5دق
  • مشكل الماء في تونس هو مشكل وطني وهذه القروض هي من أجل تدعيم قدرة الشركة على توفير الماء الصالح للشراب للتونسيين
  • شهدنا في الصائفة الماضية حجم التشكيات من النقص الحاد في المياه وهي إشكاليات تزداد كل سنة نظرا للتغيرات المناخية ولندرة المياه
  • هناك عديد الإشكاليات المتعلقة بالنقص في المياه في ولاية قابس والتي تعود أساسا لوجود إقليم وحيد
  • ننتظر بشغف كبير دخول محطة تحلية المياه بزارات التي بإمكانها حل هذه الإشكاليات إلا أنني أطلب منكم تقديم فكرة عن المناطف التي ستتمتع بهذه المحطة
  • أدعوكم إلى التسريع في الجزء القاني من محطة تحلية المياه بغنوش 
  • بودنا أن يتم فصل جمعية الحامة عن الشركة التونسية لتوزيع وإستغلال المياه
نقاش عام6دق
  • يجب أن نتطرق لإنعكاسات هذا المشروع على البيئة وعلى معضلة التطهير الموجودة في منطقة رواد
  • كنا نتصور أن هذا المرفأ سيوفر 6500 موطن شغل وسيتم إنجازه في 6 سنوات إلا أننا أعطينا الفرصة للآخرين للمضاربة بأراضينا
  • لا بد أن ننظر لهذا الإقتراض بنظرة شمولية وسيستفيد من هذا المشروع أناس آخرين ضاربوا في الأراضي
  • فض الإشكاليات القائمة الآن المتعلقة بهذا المرفا لا بد أن تكون أولا وقبل كل شيء بإلزام الممولين من إنجاز المشروع في الآجال
  • كان من الأجدى ان توجه هذه التمويلات إلى مناطق أكثر مطلبية بالمياه
  • يجب ان تتم مراجعة إتفاقية المشروع حتى تكون مجدية ومجزية للدولة التونسية
نقاش عام3دق
  • أسجل مرة أخرى إعتراضي على إستسهال القروض وعلى التداين خاصة في هذه الظروف 
  • هذا المشروع لا يستحق هذا الإهتمام الكبير خصوصا في ظل غياب دراسة جدية للمشروع
  • رجائي أن يقع ترتيب الأولويات حيث هناك عديد المناطق التي لا يتمتع متساكنوها بالماء الصالح للشراب بما في ذلك ولاية الصفاقس التي تعتبر من الولايات الكبرى في البلاد
  • هناك مشاريع كبرى معطلة إذا تم إنجازها سيقع إسترجاع الثقة في الدولة
نقاش عام5دق
  • أمامنا إتفاثية قرض تتعلق بتزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب إلا أن ما يواسينا هو أن هذا القرض موجه للإستثمار في قطاع حيوي وهو الماء
  • للأسف تعيش تونس تحت خط الشح المائي فمالذي فعلناه لحماية الأجيال الحالية والقادمة؟
  • هناك إهتراء للبنية التحتية تكبدنا خسائر كبيرة إضافة إلى المشاكل الهيكلية والمالية التي تعاني منها المجامع المائية
  • نأمل أن تمكننا مجلة المياه التي نناقشها حاليا في اللجنة من تجاوز عديد الإشكاليات
  • تعاني ولاية قابس من غياب جودة المياه ومن شح الموارد المائية
  • تشهد قابس إنقطاعات في الماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف وفي المناطق النائية والمرتفعة
  • المطلوب هو الإسراع في تركيز الإدارة الجهوية والتسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة والمعطلة
نقاش عام6دق
  • للأسف لازلنا اليوم في القرن 21 نشاهد مناطق تعاني من العطش
  • صحيح بأن هذا المشروع يهدف لتزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشراب وأنا أدعمه غلا أنني سأتحدق عن المناطق الداخلية
  • ولاية باجة غنية بالمياه إلا ان عديد المناطق فيها تشكو العطش خاصة أمام فشل منظومة الجمعيات المائية التي تعاني من الإفلاس
  • عديد المشاريع في ولاية باجة لم يقع تنفيذها لعديد الأسباب وتلقيت عديد التشكيات من متساكني تبرسق الذين يعانون من العطش على الرغم من حفر بئر غير بعيدة
  • باجة هي مدينة فلاحية بالأساس وتؤمن عديد المنتجات منها الحبوب ومن واجب الوزارة أن ترفع في الماء الموجه للري في منطقة سيدي سالم
  • لماذا تم إنهاء العمل بالتسعيرة التفاضلية بالنسبة لزراعات الحبوب واللفت السكري خصوصا وأنها زراعات تمس مبائرة من الأمن الغذائي للتونسيين
نقاش عام5دق
  • الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه مطالبة بوضع خطة إستراتيجية لضمان الأمن المائي
  • خصصنا أكثر من 2،5 مليون دينار من الميزانية الجهوية لفائدة عديد المعتمديات في ولاية مدنين المرتبطة بالمياه إلا أن هذه الحلول هي حلول ظرفية
  • عديد المشاريع بقيت معطلة في ولاية مدنين وهي مشاريع بإمكانها حل عديد الإشكاليات
  • قنوات المياه غير قادرة على إستقبال الكميات التي ستصل لمدينة بن قردان من المشاريع المبرمجة
  • نسبة الضياع من شبكات المياه تتجاوز 35 يالمائة وإذا تمكننا من تجاوزها سنوفر على أنفسنا حفر 3 آبار
  • الجمعيات المائية بها عدم تكافؤ فرص للمواطنين
نقاش عام6دق
  • منطقيا كان من المفترض أن يكون معنا اليوم أيضا وزيري المالية والتجهيز
  • الأصل في الأشياء أن تقدم لجنة المالية تقريرا موحدا للأربع قوانين حيث تتعلق كل هذه القروض بتزويد المرفأ المالي بالماء وبعض مناطق تونس الكبرى
  • القيمة الجملية لهذه القروض هي 250 مليون دينار
  • لسنا في حاجة لهذا القرض خصوصا وأننا ليس لنا رؤية واضحة حول مآل مشروع المرفأ المالي
  • حسب الإتفاقية فإنه تم التعهد أن تكون المسافة بين المرفأ المالي ومطار تونس قرطاج لا تتجاوز مدة 20 دقيقة وهذا أمر مستحيل في ظل الطرقات الموجودة حاليا
  • لجنة المالية صادقت ب 5 نواب فقط على 22 عضوا من اللجنة  على مشروع القانون عدد 2020/140 ويجب أن تكون هناك أكثر جدية في عمل اللجان
نقاش عام4دق
  • هناك برنامج يخص تونس الكبرى في المخطط الحالي يتعلق بتدعيم مياه الشرب بولاية بن عروس التي تعاني من عديد الإشكاليات 
  • أريد أن اسئل عن عدد الذين لازالوا يشربون من ماء الحنفيات في تونس الكبرى في ظل حالة الخزانات الحالية؟
  • الأشخاص الموكول لهم عملية صيانة الخزانات هم المهندسون في حين نعلم بأنهم في إضراب منذ مدة ولا يجب تهميش هذا القطاع
نقاش عام5دق
  • هذه القروض ضرورية للغاية نظرا لتعلقها بحق دستوري وهو الحق في الماء
  • نظرا لأهمية مشروع المرفأ المالي وعلى الرغم من الضبابية التي تشوبه إلا أنني أدعو زملائي للتصويت على هذه القروض
  • يجب بعث لجان جهوية لدراسة الملفات الحارقة المتعلقة بتزويد المياه
  • يجب إستبدال قنوات المياه الرئيسية في ولاية قابس وإبعادها عن الشواطئ
  • يجب تدعيم الموارد المائية في سوق الأحد وحل الإشكاليات في قابس الغربية
نقاش عام5دق
  • لا يجب الوقوف عند مجرد الحق في الماء، بل نود معرفة إستراتيجية الوزارة في المحافظة على الماء
  • نحن مقبلون على حالة شح مائي فماهي إستراتيجيتكم؟
  • يجب تحيين الخارطة الفلاحية حيث نجد أراصي مصنفة كمناطق سقوية يحجر فيها حفر آبار في حين أن هذه الأراضي غير سقوية ويجد الفلاحون صعوبة في إستغلال أراضيهم
  • هاتين الإتفاقيتين تتعلقان بتحسين شبكة المياه بتونس الكبرى ومن الطبيع توفير المياه لمثل هذه المشاريع إلا أننا اريد أن أشدد على جودة المياه 
نقاش عام5دق
  • من المهم أن ندعّم ونبارك أي مشروع وطني لكن هناك عديد التساؤلات التي تحوم حول هذا المشروع
  • تمت برمجة هذا المشروع منذ سنة 2008 وقامت الدولة بتوفير الأرض بسعر رمزي كما تم تحسين الطرقات إلا أننا نود أن نطّلع على إلتزامات الطرف الآخر
  • هناك أحياء في محيط منطقة رواد تغرق في المستنقعات وتعاني من الإنقطاعات للماء الصالح للشراب في حين أنه من الأجدى أن سيتفيد محيط هذا المشروع من هذه التمويلات ومن هذه المشاريع
  • ماهي إجابتكم حول ما طرح من أن عديد السدود ملوثة وبفيها تهديد لصحة التونسيين؟
نقاش عام5دق
  • نناقش اليوم مشروعين مهمين والغاية منهما هو إنجاز برنامج توفير الماء الصالح للشراب لتونس الكبرى
  • سيبلغ الطلب على الماء ذروته بعد إنجاز كل مكونات المشروع ويتحتم على الدولة الإستباق وضمان تزويد المشروع بالماء الصالح للشراب
  • يتطلب هذا المشروع كمسات كبيرة من الماء الصالح للشراب ويعتبر هاذين القرضين حسنين نظرا لتعلقهما بالإستثمار كما أنهما بفائدة ضعيفة
  • فرع الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بزغوان يعلني من عديد الإشكالياتت ويجب دعمه بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة

إجابة السيد محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • موضوع المياه هو تحدي تونس للعشرية القادمة حيث أن تونس بلد فقير
  • تعدد الإستعمالات وكثافة السكان علاوة على التغييرات المناخية كلها عوامل أثرت على منظومة المياه وهو ما يدعونا للتساؤل حول كيفية إستهلاك المياه
  • هذا المشروع ضروري لتونس الكبرى وإذا لم نضع هذه المحطة فإننا سنلاحظ العجز المائي بداية من 2022
  • بالنسبة لتوجهات الوزارة في ما يخص المياه، فإننا نعمل في الوزارة على مجلة المياه الموجودة في مجلس النواب والهدف منه هو تحسين حوكمة الموارد المائية كما نعمل على مخطط إستراتيجي لسنة 2020-2050 في علاقة بحوكمة الموارد المائية وطريقة التصرف فيها
  • بالنسبة لمشروع المرفأ المالي، ليس لي معلومات دقيقة حوله لكن في كل المشاريع من هذا النوع هناك مسؤولية المستثمر ومسؤولية الدولة
  • بالنسبة للشبكات المائية والتطهير والكهرباء فهي من مشمولات الدولة 
  • هناك مستثمرين عقاريين تونسيين أيضا في هذا المشريع وعلى الرغم من التأخير المسجل في هذا المشروع إلا أنه لا مفرّ من ربط هذه المنطقة بالمياه
  • مشكل الماء يرجع لندرة الأمطار وليس إلى سوء التصرف أو عدم صيانة السدود
  • نسب إمتلاء السدود حاليا هي 51 بالمائة فقط
  • هناك إشكاليات عجز مائي في ولاية قابس إلا أنه سيتم في نهاية السنة الحالية دخول مشروع تحلية مياه البحر حيز التنفيذ
  • هناك مشروع في طور الإنجاز في ولاية باجة بلغت نسبة إنجازه 55 بالمائة
  • بالنسبة لمنطقة المنيهلة فإن الإشكال يتعلق بالبناء العشوائي ما يحول دون ربط هذه المناطق بالماء الصالح للشراب ويجب تسوية وضعية هذه المساكن
  • وصلتنا صور لبعض الأودية الفرعية التي بها أوساخ وللأسف فإن ما شاهدناه أمر لا يشرف الصناعيين ويعتبر مخالفة للقانون
  • المنظومة الرقابية الموجودة اليوم بلغت حدودها أيضا يجب إعادة النظر فيها وتدعيمها
  • يجب أن تكون للسلط الجهوية والمحلية أكقر حضور لمرافبة هذه التجاوزات
  • التصرف في المياه هو أمر يهم عديد الوزارات 
  • عديد المشاريع كمشاريع تحلية مياه البحربصفاقس وبقابس ستدخل حيز التنفيذ بنهاية سنة 2022 وسيكون لها تأثير إيجابي على مواردنا المائية
  • سد القلعة الكبرى سيساعد على حل إشكاليات المياه في مناطق الويط وفي الأثناء يجب إيجاد حلول أخرى لمشكل المياه
  • يجب التسريع في المشاريع التي ستكون نتائجها ملموسةخلال السنوات القادمة إلا أنه يجب أن نرشد في مرحلة أولى إستهلاكنا للمياه
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب
89 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/140 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب
86 مع 0 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
76 مع 2 ضد 25 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/140 برمّته
74 مع 2 ضد 22 محتفظ(ة)
نقطة النظام2دق
  • من غير المعقول أن يقع التمطيط في زمن التصويت بهدف ضمان الأغلبية في التصويت
نقطة النظام2دق
  • أستغرب من هذه المزايدات خصوصا وأن زملائنا يعلمون أننا كنا في لجنة مهمة
نقطة النظام2دق
  • من غير المعقول أن نلعب بمصالح المواطنين وبحقهم في الماء
نقطة النظام2دق
  • الخبر مقدس والتعليق حر
  • الخبر هو أنه تمت عملية تصويت وتم إثرها الإستدراك وإعادة العملية 
  • الأنظمة الشمولية وحدها هي التي تحتكر خطاب المصلحة الوطنية
نقطة النظام2دق
  • مكتب المجلس مطالب أن يتخذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى وحدة التصويت كما يتعين على النواب إصطحاب بطاقاتهم للخروج من دائرة المزايدة
نقطة النظام2دق
  • أتمنى ألا تندرج نقاط النظام هذه في Yطار الإستياء من تمرير هذا القانون الذي سيغير وجه تونس
  • من غير الصحيحأنه تمت المماطلة في التصويت وفد تمت العملية في كنف الشفافية وبحضور الصحفيين وممثلي المجتمع المدني
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب
95 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب
102 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
100 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/143 برمّته
96 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/141 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة ومشروع القانون عدد 2020/144 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب، عبر الرابط التالي.

نقاش عام5دق
  • لم يعد الماء في توزر صالحا للاستهلاك
  • اهترأت البنية التحتية في توزر
  • في عمادة عين الكرمة، يتكلف التزويد بالماء الصالح للشراب حوالي 4000 دينار وهو ما يعد مبلغا باهضا
  • كنت قد تحدثت مع رئيس لجنة الفلاحة واتفقنا على انعقاد جلسات داخل وزارة الفلاحة في الغرض
  • المشاريع في توزر غير مهيكلة
نقاش عام15دق
  • يظن الشعب التونسي أن الدولة مقصرة في موضوع المياه في حين أن البلاد تشكو من ندرة المياه
  • يشتكي عديد المواطنون من ندرة المياه
  • تشهد البلاد سوء تصرف في الثروات المائية
  • تضررت سوسة جراء ندرة المياه من بينها حي الرياض، حي الزهور، سهلول، القلعة....
  • تمتد فترات الصيانة طوال شهر جانفي مما يتسبب في اضطراب توزيع الماء خلال تلك المدة
  • أغلقت 1500 وحدة صناعية بسبب انقطاع الماء
  • من سيعوض الضرر للشركات المتضررة؟
  • المياه صالحة للشراب إلا أن القنوات تسببت في تعكيرها
  • يكمن الإشكال المتعلق بجودة المياه في القنوات الناقلة ويجب إيجاد حلول في الغرض
  • يجب حسن استغلال مياه البحر
  • تعاني البلاد من سوء الربط بين شبكات المياه
  • يجب ترشيد استهلاك المياه المعدنية
  • أطلب مراجعة تكاليف استهلاك الماء ويجب تحسين الخدمات المقدمة للمواطن
  • تضررت الفلاحة من سوء توزيع المياه والمواد الأساسية الفلاحية
نقاش عام4دق
  • يعد الاقتراض أمرا ضروريا لتوفير الماء
  • تعاني أغلب معتمديات سيدي بوزيد من نقص الماء
  • وقع تعطيل المنطقة السقوية والسد بسيدي علي بن عون
  • يجب فك العزلة عن هذه المناطق التي تضم عديد المتساكنين
  • يجب حل مشكل الآبار الغير المرخصة  والارتقاء بالقطاع الفلاحي
نقاش عام8دق
  • لدينا 5 قروض موجهة لتمويل المشاريع المتعلقة بالماء
  • صادقنا سابقا على قروض من أجل إنجازمشاريع إلا أن المشاريع بقيت معطلة
  • وقع تدشين محطة وهمية للتزويد بالمياه في المهدية في حين تعاني 80 عائلة من انقطاع المياه
  • الجمعيات المائية مدينة وتتسبب مديونتها في قطع التزويد بالمياه على المتساكنين
نقاش عام6دق
  • الدولة غير قادرة على تحقيق التنمية وخلق مواطن شغل بسبب العجز الاقتصادي
  • توجد لوبيات فساد كبيرة تتحكم في البنوك العمومية والخاصة
  • بعض الرؤساء المديرين العامين للبنوك هم تحت سلطة 4 عائلات
3دق
  • نقوم بالاستثمار في مجال الماء
  • المشاريع في تقدم ونسبة المد بالمياه الصالحة للشراب في ارتفاع
  • يتعلق المشكل الأساسي بشبكات المد التي تتسبب في تسرب المياه وضياعها
  • يجب توفير مبالغ هامة من أجل صيانة شبكات المياه على غرار المبالغ المخصصة للاستثمار
  • يجب الحرص على ترشيد استغلال المياه في المجال الفلاحي
  • يجب ترشيد التصرف والاقتصاد في المياه
نقاش عام3دق
  • تعاني جهة المنستير من نقص فادح في المياه الصالحة للشراب
نقاش عام5دق
  • لا توجد استراتيجية وطنية لتوزيع وتوفير المياه الصلحة للشراب لكافة المواطنين التونسيين
  • يشوب إدارة الدولة لمواردها المالية الغموض وأدعو المصالح الخاصة لوزارة الفلاحة نشر استراتيجية مفصلة لإدارة المياه
  • توجد شبهات في إدارة الموارد المائية قد ترتقي إلى شبهات فساد
نقاش عام5دق
  • هناك تعطيل حاصل في مشاريع تحلية المياه
  • وقع طرح موضوع تبني الجمعيات المائية من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلا أن الشركة رفضت
  • الشبكة المعتمدة من طرف الجمعيات المائية لا تصادق عليها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
  • تضررت معتمدية بير علي بن خليفة من انقطاع المياه مما أدى إلى احتجاج سكان المنطقة عديد المرات وقطع الطريق
  • لابد من لفتة جدية لوضعية المياه الصالحة للشراب بجهة صفاقس
نقاش عام5دق
  • يعد الاقتراض أمرا ضروريا من أجل توفير المياه
  • الحق في الماء حق دستوري
  • لم يقع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي إلى حد الآن وخاصة فيما يتعلق بالماء
  • التزويد بالماء غير كاف. يجب أن يكون الماء المزود صالحا للشراب
  • ينقطع الماء لمدة أسبوع وأكثر بمنطقة سوق الأحد بقبلي
  • تحول الماء إلى نقطة احتقان إجتماعي
  • يجب دراسة استراتيجية وطنية لتوزيع المياه
  • تسبب قطع التزويد بالمياه عن الجمعيات المائية توجه الفلاحين إلى استغلال العيون العشوائية
نقاش عام4دق
  • يجب أن تعزز تونس الاستراتيجية الوطنية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب
  • تعاني عديد المناطق من العطش
  • تأتي الموارد المائية من الشمال الغربي ويجب أن تهتم الدولة بالمنشآت المائية المتواجدة فيها
  • يجب إستئناف دراسة مشروع جنان مجردة
  • يجب حماية المنشآت المائية وجهر السدود وطرح مشكل تلوث المياه
نقاش عام4دق
  • يدخل هذا الإتفاق في إطار تزويد المرفأ المالي
  • لم يقع التقدم في مشروع المرفأ المالي إلا بنسبة 1% منذ 13 سنة
  • أخل الشريك بواجباته
  • تتركب الشركة المتعاقد معها من أربع أفراد فقط ويقع مقرها في البحيرة
  • لماذا لا يقع إنتزاع الأرض من الشريك بسبب إخلالاته؟
  • أطلب من الدولة تقديم معطيات حول مدى تقدم المشروع والدراسات
نقاش عام15دق
  • استوعبت العاصمة عديد المتساكنين إثر الثورة
  • الكثافة السكانية في تونس مرتفعة مما يزيد في الضغط على شبكة المياه
  • الماء حق دستوري ومن حق المواطن تسلم رخصة في استغلال المياه
  • يجب أن نحقق مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات
  • أنصف القضاء المواطن التونسي في قضايا حقوقية وقضايا متعلقة بالماء
  • قمنا بتهيئة محطة معالجة المياه بغدير القلة نظرا لزيادة عدد المتسكانين بالعاصمة
  • تناولت شركت الاستغلال وتوزيع المياه مسألة إحداث محطة جديد لمعالجة المياه
  • عديد المتساكنين قاموا بالبناء على أراضي فلاحية بسيدي حسين وهذه الأحياء غير مزودة بالمياه
  • من حق جميع الأحياء التمتع بالمياه الصالحة للشراب
  • أدعم مشروع هذا القانون
نقاش عام5دق
  • تصنف تونس تحت خط الفقر المائي
  • يشير تقرير البنك الدولي لسنة 2009 لإمكانية دخول تونس في أزمة فقر مائي نتيجة اعتماد البلاد في توفير 3 أرباع حاجياتها من الماء على المياه السطحية واستنزاف الثروة المائية الجوفية
  • من الأجدر العمل على خلق الثروة المائية وابتكار طرق حديثة لتوفير المياه، تحسين البنية التحتية وتطوير طريقة تجميع مياه الأمطار
نقاش عام10دق
  • مشكلة المياه هي مشكلة معاصرة
  • يجب أن تحين الدولة استراتيجية توزيع المياه حسب المتطلبات والوضع الحالي
  • للاستراتيجية مراحل يجب احترامها
  • الماء حق للجميع
  • طرح موضوع مد الأراضي المتواجدة على البحيرة بالمياه عديد المرات ويجب على الدولة أن تنظر فيها وكنا قد طرحنا موضوع مصادرتها
  • تعاني عشرات التجمعات السكنية بولاية الكاف من العطش
  • عديد المتساكنين في الأرياف يشربون من الغدير
  • هناك عديد المشاكل المتعلقة بالآبار بولاية الكاف
  • شيدت عديد الأبنية فوق شبكات المياه
  • يسد إحكام التصرف في الموارد المائية بجهة الكاف من حاجيات المواطنين للماء

إجابة الوزير 

  • وضعية المياه حساسة وصعبة لأن تونس مصنفة تحت خط الشح المائي بمعدل 420 متر مكعب في السنة للفرد وهي كمية ضئيلة
  • تطورت طرق التزود بالمياه
  • حاجيات تونس الكبرى اليومية من المياه هي 710 ألف متر مكعب وستتطور أكثر من 10% في سنة 2022 وهي تتجاوز طاقة غدير القلة مما سيجعلنا في عجز مائي انطلاقا من سنة 2022
  • تأخرنا في انجاز مشروع تهيئة المحطة المائية مما سيجعل العجز يمتد ل4 سنوات
  • هذا المشروع لا علاقة له بالمرفأ المالي
  • عديد الولايات تعيش نقصا وعجزا في المياه رغم وجود المشاريع الجهوية
  • هذه المشاريع لا تستطيع إيجاد الحلول الكاملة لإشكاليات توزيع المياه
  • قمنا ببعث مشاريع تحلية مياه البحر بسوسة وقابس وصفاقس وستكون بداية الاستغلال أواخر 2024
  • قمنا بالشروع بتهيئة سدود مثل سد واد ملاك الثاني وستكون طاقة استيعابه 259 مليون متر مكعب وسد القلعة الكبرى وستكون طاقة استيعابه 27 مليون متر مكعب وستكون بداية الاستغلال أواخر 2024
  • سنمر بصعوبات إلى غاية سنة 2024
  • يجب ترشيد التصرف في الموارد المالية وسيكون في إطار استراتيجية وطنية
  • يجب إيجاد حلول للمساكن التي شيدت بطريقة عشوائية
  • سأتابع المشاكل المتعلقة بولاية قبلي
  • هذا المشروع هو مشروع مصيري لتونس الكبرى
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة
83 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة
88 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة
91 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته
89 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على المرور من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب
89 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون
91 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون
91 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب برمته
91 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)