loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 4
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 10دق
مجموع 1
الحضور 70.96%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-25 2021-02-03
الإيداع
2021-01-27 2021-03-04
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمُتعلّق عقد التمويل المُبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة مُعالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمُتعلّق عقد التمويل المُبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة مُعالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمُتعلّق عقد التمويل المُبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة مُعالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.