الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمُتعلّق عقد التمويل المُبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة مُعالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.