الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره أربع وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.