loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 70.96%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-27 2021-02-18
الإيداع
2021-02-18 2021-03-04
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره أربع وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره أربع وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره أربع وعشرون مليون (24.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.