الفصل 1
تتمّ المُوافقة على عقد التمويل المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.