loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 2س 47دق
وقت التأخير 44دق
مجموع 4
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 3س 5دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 70.96%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-25 2021-02-03
الإيداع
2021-01-27 2021-03-04
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد التمويل المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد التمويل المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد التمويل المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.