الفصل 1
تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسيّة والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورور، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي - مرحلة اولى.