الفصل 1
تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي -مرحلة ثانية-.