loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 30دق
وقت التأخير 59دق
مجموع 2
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 1س 19دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 1
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-24 2020-12-01
الإيداع
2020-12-01 2020-12-03
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي -مرحلة ثانية-.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي -مرحلة ثانية-.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي -مرحلة ثانية-.