loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2020/107 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : البيئة
مشروع القانون 2020/107 برمته
137 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 20دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 3
الحضور 45%
في الجلسة العامة
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 1س 39دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-24 2024-12-22
الإيداع
2020-10-09 2020-11-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون اساسي عدد 2020/107 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفذة لطبقة الأوزون المُعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون اساسي عدد 2020/107 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفذة لطبقة الأوزون المُعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون اساسي عدد 2020/107 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفذة لطبقة الأوزون المُعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.