تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.
ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:
أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.
وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.
المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.
رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.
أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:
خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.
أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.
خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.
تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:
خمسة محامين.
أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.
ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.
ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:
الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.
رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.
مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.
أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:
ستّة مستشارين: أعضاء.
خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء
سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:
أربعة محامين.
ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.
ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.
ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:
الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.
رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.
مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.
أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:
ستّة مستشارين: أعضاء.
خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.
سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:
محاميان.
خبيران في المحاسبة.
ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.
ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.
تمّت تجزئة الفصل إلى فصلين:
إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركّب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من :
- الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.
- رئيس الدائرة التعقيبيّة أو الاستشارية الأقدم في خطّته
- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطّته
- رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطّته.
--------------------------------------------------------------------------------
إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركّب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من:
- الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات
- مندوب الحكومة العام
- وكيل رئيس دائرة المحاسبات
- رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار