الفصل 1
يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة من قبل الباعثين العقاريين دون احترام مقتضيات رخص البناء.
ولا تنطبق أحكام هذا القانون على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الإصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.