loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 فيفري 2021
  • النظر في مشروع قانون عدد 2021/003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI)
  • النظر في:
  1. قرار تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة
  2. قرار نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 91.71%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 09 فيفري 2021:

  • للنظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI ).
  • التصويت على:
  1. قرار تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة.
  2. قرار نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

اتعقدت الجلسة على الساعة 9:10 و ذلك بحضور 66 نائبا.

افتتحت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) الجلسة بالترحم على أروح شهداء الوطن من الجيش الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

ذكرت الرئيسة بجدول أعمال الجلسة وقبل المرور إلى مناقشة مشروع القانون 03/2021 احالت الكلمة إلى السادة النواب. 

نقطة النظام
  • أريد أن أؤكد أن مكتب المجلس الذي إنعقد في تلك الظروف، قرر أن تكون الأغلبية التي سيتم التصويت بها على القرارات المسائية ب73 صوت، و سيعرض الأمر على الجلسة العامة باعتبار أن الدستور لم ينص على الأغلبية المطلوبة في هذه القرارات وبالتالي  إعتبار التصويت ب73 صوت هو مخالف لم جاء في قرار مكتب المجلس وأيضاً أريد أن أعلن أن جهة المبادرة ستعرض تقرير مفصل بخصوص ال COVAX وبخصوص ما جاء في تقرير اللجنة الذي يفتقر للإجابة على تساؤلاتنا. 
  • يهدف مشروع القانون بالانضمام إلى المبادرة العالمية COVAX لتسهيل اتاحة اللقاحات. يندرج مشروع القانون المعروض في إطار مبادرة COVAX وهي عبارة عن الية لشراء مجمع اللقاحات المضادة لفيروس COVID 19 و يتولى تنسيقها التحالف العالمي من اجل اللقاحات. ويتم العمل في اطاره على ضمان اتاحة اللقاحات للبلدان المعنية وذلك باستخدم إطار للتخصيص تسهر على اعداده منظمة الصحة العالمية؛ ويتعين على الدولة في إطار التزامها بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع GAVI تقديم الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات من خلال التزامها بالتعويض على الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الأثار الجانبية للتلقيح علماً بأن هذا تمشي تم اشتراطه من قبل شركات المصنعة للأدوية.
  • رفضت شركة التأمين تلك المخاطر بدعوة أنها غير قابلة للتقدير كما تجدر الإشارة أن إنضمام بلدنا إلى الألية المذكورة، من شأنه أن يمكن من الاستفادة من مزايا التزود بالتلاقيح.
  • في صورة اختارت الدولة التونسية عدم المصادقة على اتفاقية التعويض فإنها ستكون بحاجة إلى التفاوض مباشرة مع المصنع وابرام إتفاقية على شروط التعويض.
  • بهدف تيسير بقيت عمليات إقتناء اللقاح ، تم إدراج أحكام ضمن مشروع القانون تتعلق بامكانية ابرام الدولة ليتفق التعويض مع منتجي اللقاح.
  • تعاقدات لجنة الصحة بمشروع القانون بموجب الإحالة الموجهة إليها من مكتب المجلس بتاريخ 19 /20 جانفي 2021 مع طلب إستعجال النظر فيه وعقدت اللجنة جلسة كامل يوم الاثنين خصصتها لدراسته والإستماع لوزير الصحة و مرافقيه ووزير المالية
  • ثمن النواب الحاضرون في اللجنة مبادرةCOVAX، واكدوا أن ابرام الدولة لإتفاق التعويض ما مصنعي اللقاح لا يمس بأحكام القانون عدد 75/2005. 
  • بين النواب أن هذه الاتفاقية رغم ايجابياتها أنها تثير العديد من التساؤلات أهمها المقاييس التي سيتم على اساسها إختيار تلقيح معين دون أخر. 
  • تسأل النواب عن إمكانية خضوع التلاقيح التي ستوفرها المبادرة وكيفية التعامل في صورة حدوث تأخير كبير في توفيرها كما تسألوا عن مدى استعداديت الوزارة لاستقبال اللقاح. 
  • تم التأكيد على ضرورة تحديد المسؤلية بكل دقة في صورة ضهور الأثار الجانبية لهذه التلقيح
  • هل للدولة حرية إختيار التلقيح المناسب لها أم أن هذه الإتفاقية تحرمها من حرية الاختيار. 
  • رأى بعض الأعضاء أنه لا مجال لتشكيك في نجاعة التلقيح
  • نحن نثمن هذه الإتفاقية. 
  • تم الاستماع إلى وزير اللصحة و أكد النواب على ضرورة أن لا تقتصر  تونس على التزود بنوع واحد من التلقيح.
  • تحقيق هدف "التلقيح ال-20% من التونسيين ثم 50% منهم " يفترض توفر عدة شروط من أهمها إعداد إستراتيجية واضحة في كيفية التعامل مع التلقيحات، توزيعها والتخزينها. 
  • ما مدى جاهزية الوزارة على توفير كل ذلك ؟ 
  • أكد النواب على ضرورة الإعلان عن بداية إجراء التلاقيح. 
  • تساءل النواب عن وجود احصائيات تخص من إكتسب مناعة من خلال التعرض للفيروس،
  • هل الدولة ستعوض للمواطنين في حال التضرر من اللقاح ؟ 
  • أكد المتدخلون على ضرورة التصدي لظاهرة القومية اللقاحية.
  • في التعقيب أكد الوزير أن الوزارة كونت لجنة علمية لدراسات التلقيح على مستوى عالمي وأنه ما إن تحصل التلقيح فايزر على الترخيص تم الاتفاق أما المخبر المعني به  ووقع  حجز 2 مليون جرعة  كما أن بلادنا انخرطت ضمن منظومة COVAX  كما تم الإنخراط بمنظومة التابعة للاتحاد الافريقي. 
  • أكد أن وصول الدفعة الأولى 93600 جرعة سيكون في منتصف شهر فيفري 
  • أكد الوزير أنه تم التنسيق مع شركة صبر الأراء للقايم بحملة تحسيسية بالمجان لتشجيع التونسيين على التسجيل في الحملة الوطنية للتلقيح. 
  • حول التراخيص، افادت مديرة الصيدلة أنه في إطار توفير اللقاح، تحصل اللقاح على رخصة تلقيح استثنائية ( تلقيح فايزر، سبوتنيك ) 
  • سيقع تخصيص مركز تلقيح بكل معتمدية يفتح في اخر كل أسبوع ومراكز جهوية في كل ولاية يعملون بشكل يومي. 
  •  بخصوص تخزين اللقاحات، سيتم ذلك في 5 مركز تابعة للصيدلية المركزية بكل من ولاية الكاف، قفصة، مدنين، صفاقس و سوسة. 
  • تم إقتناء 24 شاحنة تبريد خاصة بالنقل. 
  • أكد مدير معهد باستور أن مضاعفات التلقيح نادرة جداً و سيتم توفير جرعتين لكل مواطن وأن الهدف من هذه الحملة هي التلقيح ل50% من المواطنين للتقليص من إنتشار الفيروس. 
  • وافقت لجنة الصحة على مشروع القانون 3/2021 المتعلق بترخيص للدولة إنضمام إلى المبادرة العالمية بإجماع أعضائها الحاضرين وتوصي الجلسة بالموافقة عليه
نقطة النظام
  • لم يتم تكوين خلية الأزمة كالمنصوص عليه في الرائد الرسمي ولم يتم الإتصال بنا.
  • لحد هذه اللحظة لم  أوقع على محضر الجلسة لمكتب المجلس
  • خلية الأزمة ستتكون عندما سنطالب بتجديد التمديد في الجرأة الإستتنائية وسيقع الاتصال بكم. 
  • تقرير اللجنة سينشر وإن كانت لديك تحفظات مسموح لك انك تعلق.
نقطة النظام
  • نحن نود أن يمثلنا مجلس المكتب كنواب. طلبت من المجلس أن يمكن تونسي عذب في فرنسا من جواز سفر. منذ شهر لم نتحصل على أي يجب من مكتب المجلس. هل ستتم اجابتنا ؟ 
  • هناك مقترح أن يكون لغير المنتمين ممثلين في مكتب المجلس.
  • سأتابع المراسلة ما مكتب المجلس ونوافيكم بالإجابة. 
نقطة النظام
  • الاجراءت الاستثنائية تخص كبار السن ولا تخص كل النواب.
  • في الجلسة العامة الفارطة طلبنا التدخل وتهدئة الوضع.
  • الاجراء طبق على كل الكتل. 
  • أن أؤكد أنه هناك طلبات تدحل لكن الوضع لم يكن مواتياً لذلك. 
نقطة النظام
  • لتوضيح مداخلة زميلي فيصل:  في مكتب المجلس الغير منتمين إلى كتل، كل يمثل نفسه يعني أن الاجراء الذي يتطبق على الكتل لا ينطبق على الغير منتمين
  • أنا من حقي أن اشارك .
  • الإجراءت حددت تبعات للوضع الصحي، لا يمكن تواجد أكثر من خمس عدد النواب وهذا تم تطبيقه ما الإداريين، وكل من يحضر الجلسة. 
  • هناك مرونة في التعامل ونتفاعل مع بعضنا ونذكر اننا في وضع إستثنائي. 
07دق
  • ليس لنا حل دون المبادرة التي امامنا، إتفاقية موحدة،
  • ايجابيات الإتفاقية:  ستوفر 20% من التلقيح لشعوب الدول المشاركة بيسعر تفاضلية.
  • النقطة السلبية: الزام الدول  بقبول التعويض عن المضاعفات وعدم وجود التأمين؛
  • سيد الوزير؛ كيف سيتم التعويض؟  هل نحن  مستعدون للتعويض. ماهو الحد الأدنى للتعويض ؟ وهل التعويض 100% ستتحمله تونس أو أن  المبادرة  ستتحمل جزء ؟
  • هل عبر الإتفاقية، يمكن للهبات أن تتحمل جزء من التعويض؟
  • نستطيع أن نقول أن لهذه التلقيح مخلفات على المدى الكثير أو الطويل أو متوسط .
  • هل على المدى الطويل والمتوسط هل الدولة هي التي ستعوض؟
  • في متابعتنا، نريد أن نتعرف على أنجع التلاقيح.
  • نريد أن نتعرف على التلقيح الذي ينجر عنه أقل الضرر.
  • مقاومة القومية اللقاحية و الأهم لتونس ايجاد الحل الأنجع.
  • ماهي الإستراتيجية الإتصالية لتونس؟ تفسيرات بخصوص التلقيح، ماهي المخلفات السلبية؟ ماهي الفئة ذات الأولوية ؟
  • يجب القيام بصبر أراء موضوعي.
  • نريد التأكيد أو النفي أنه هناك اطارات  من وزراء الصحة، السيدة زرقوني، قدمت التعامل مع شركة الزرقوني لصبر الأراء. وأنه  على عكس ما ذكرتموه لم يقع التعامل مع 3 شركات.
  • كيف تم إعلام هذه الشركات ؟ هل عن طريق اعلام رسمي ؟ عن طريق موقع الوزارة ؟
  • هل هناك تضارب مصالح في التعامل ما هذه الشركة ومدى جدية هذه الشركة؟
05دق
  • إني اثني عن عملكم منذ تولي الوزارة وكافة الإطارات
  • الحمدلله تم تفادي إنهيار المنظمة الصحية بفضل مجهود الإطار الطبي وشبه الطبي
  • منذ اسبوعين لم تكون هناك رؤية واضحة بخصوص التلقيح وتسلمه.
  • اليوم هناك وضوح و لمسنا فيكم جاهيزيتكم للبدء في التلقيح.
  • لا أفهم سبب التخلي عن وزير الصحة
  • عندي ثقة في تقرير الخبراء التونسسين الذين اكدوا أن التلقيح سيحد من العدوى.
  • لا يوجد أبحاث سريرية بخصوص الفئة التي ستتحصل على التلقيح. وليست لنا فكرة عن العوارض المحتملة.
  • الاحصايات تبين أنه نسبة كبيرة من التونسسين ليس لهم فكرة على التلقيح و لهم تخوف من العوارض الجانبية.
  • اطلب أن تكون لكم متابعة لعملية التلقيح في العالم والعوارض وإتخاذ الاجراءت اللازمة.
  • ماهو ثمن الجرعة ؟
  • اطلب منكم الالتزام بالصرامة والتعامل مع الكل سواسية .
نقطة النظام07دق
  • اشكر الوزير على حضوره 
  • تحية للإطار الطبي الذين تركوا لمصيرهم
  • أترحم على شهداء هذا الوباء 
  • منذ إنتشار الوباء في تونس لم نولي الأولية لهذه الظاهرة بل اهتمامنا توجه لكيفية إقالة راشد الغنوشي. 
  • لست مخول للتوغل في الأمور الفنية والتقنية لهذه المبادرة ولا شك أن لنا من الكفاءات لهذا الأمر، لكن أريد أن أؤكد على الجانب التواصلي والبيداغوجي.  
  • هناك نوع من العزوف لدى فئة كبيرة عن مسألة التلقيح . 
  • المطلوب من الوزارة أن تقوم بحرب حقيقية من الجانب البيداغوجي والتواصلي مع الناس وأن تذهب إليها. 
  • نحن في حرب مقدسة ، كنا في موقع الدفاع ونحن الأن نمر إلى الهجوم وهناك مؤشرات على الإنفراج. 
  • اقترح أن تستعين بالمثقفين، الفنانين، المجتمع المدني للقيام بحملات تحسيسية مدروسة قريبة من الشعب للوصول إليه 
08دق
  • أريد أن اعبر عن موقف سياسي، تتعرض كتلة الاصلاح للقصف المتواصل، أؤكد أن كتلة الاصلاح كتلة تقنية اثبتت الانضباط الكامل في ال6 اشهر الفارطة وأننا لسنا في تحالف مع أي كتلة 
  • لم نقترح وزراء. رغم تحفظنا على أسماء، لن نعطل سير الدولة وخاصةً في هذه الظروف، 
  • في كتلة الاصلاح سحبنا الثقة في المرة الفارطة من رئيس المجلس 
  • قرار الكتلة كان دائماً جماعياً والالتزام متأكد. 
  • الهدف الأصلي لهذه الحملة هو الحصول على 2 مليارات من الجرع الفاعلة إلى موفى نهاية 2021. 
  • سيد الوزير، أول إجتماع للGAFI صار في بداية جوان 2020.  هل شاركنا في هذا التحالف أم لا ؟ من مثلنا؟ ماهو تقيمك للمشاركة ؟ وإن لم نشارك ، هل كان هذا الخطير موفق أم لا ؟ 
  •  صرح وزير الخارجية أن الجزائر ستتقاسم معنا اللقاحات ونفى وزير جزائري ذلك. هل صحيح هذا الخبر ؟ 
  • هناك تضارب بينك وبين المسؤولين في اللجنة على موعود تسليم اللقاح. 
  • ماهي المعايير المعتمدة في إختيار اللقاحات؟ 
  • ما رأيك في إجراء اسبوعين حجر صحي قبل تلقي التلقيح ؟ 
  • لم يصلنا تقرير عن اجتماعات اللجنة العلمية. 
  • أين أنت من الوعود ؟ 
02دق
  • هناك تخوف أن يتسبب اللقاح في عوارض جانبية خطيرة.
  • الدولة هي اللتي ستعوضه للمخابر المصنعة،
  • هذا مشروع  قانون لا يخول لنا التحصل على اللقاح.
  • سنعوض للمصنع لأن شركات التأمين رفضت التعويض للمخابر.
  • الألية covax فيها الكثير من المزايا، منها مقابل مالي ...
08دق
  • اجرائات الوقاية لابدة أن تخضع إلى تقويم 
  • ثمن الكمامة مكلف جدا على المواطن. 
  • التحاليل مكلفة جدا وتم تسجيل تجاوزت صادرة عن المخابر الخاصة 
  • ليس هناك إتفاقية مع المصحات الخاصة. 
  • أرقام الوفيات مزعجة وذلك بسبب نقص الرعاية. 
  • يجب تجنب تصريحات اللتي تثير بلبلة في مجال الصحة. 
  • التلقيح؛ هل هو حقا بدون مخلفات؟
  • مهام الوزارة هي تأطير الصحة العمومية، جانب تحسسي و إعلامي 
  • لما تم إختيار جهة معينة بخصوص اللقاح و تجاهل بعض الجهات؟ 
  • هناك اللقاح الصيني، الروسي، الكوبي لما تم تجاهلهم ؟ وخضعنا للسلعنة للصحة. 
  •  يجب الاستماع للطاقم الطبي و العمل و الوفاق 
05دق
  • هذا مشروع حماية الأغنياء من خلال الفقراء 
  • ماذا فعلنا نحن لحماية أنفسنا؟ 
  • بمن نقارن أنفسنا في هذه الجائحة ؟ 
  • كثير من البلدان تحصلوا على تلقيح بسعيهم الخاص. ماذا فعلتم أنتم ؟ ماذا فعلنا ميدانياً لحماية التونسيين ؟ 
  • لماذا لم ننخرط في اللقاح الصيني والروسي ؟ 
  • هناك تقاعس في العمل. 
  • هناك ضبابية عامة. 
03دق
  • هناك بلبلة حول التلقيح.
  • التونسيون خائفون من نوع اللقاح
  • يجب تفسير الاعرض لهذ التلقيح.
  • 3.5% فقط سجلوا.
  • ميهانيي الصحة يتسألون من سيحميهم .
  • هناك ضعف في الإستراتيجية الاتصالية
  • ماهي نسبة التونسسين الذين سيتلقون اللقاح؟
  • كيفية التعويض في حالة وجود عوارض؟ هل هناك صندوق للتعويض ؟
  • عليكم الإعداد الفوري لخطة مالية لتمويل وزارة الصحة.
06دق
  • ليس لنا تحفظات على COVAX
  • كان بالإمكان أن نكون  من الأوائل في عقد الصفقات. 
  • المستشفى العسكري بصفاقس،  على المستوى تجهيزي ، سيكون مركز، إتحاد المؤسسات الصناعية سهام في تجهيزه. 
  • ما هو حجم تدخل الدولة في تجهيزه ؟ 
  • هذا مستشفى جامعي عسكري ، يجب تجهيز. 
07دق
  • هناك 93 ألف جرعة، وتحاورنا هو كيفية تخزين اللقاح. 
  • أكثر من 600 جرعة ستصل لتونس. هل لنا الحق في إختيار لقحاحت أخرى ؟
  • هل لتونسيين الحق في إختيار اللقاح؟ 
  • مخلفات اللقاح اخطر من الفيروس نفسه . 
  • كم سيتكلف اللقاح ؟ هل هو مجاني للتونسيين ؟ 
  • كيف سنتصرف فالجرعات التي ستصل لتونس؟ هل سيتم تبجيل كبار السن؟ أم من تعرض للمرض من قبل ؟ 
  • متى سنتحصل على 10 مليون لقاح الباقين ؟ 
  • إجراء الحجر صحي الإجباري للوافدين على تونس  هل سيتم التخفيض فيه ؟
02دق
  • هذه الجرعة لن تمس إلا 20% كيف سنتعامل ما الباقين؟ 
  • الاجراءت لا تبعث على التفوئل . 
  • هل هناك خطة؟ 
07دق
  • هذه الإتفاقية متأخرة  
  • لا يمكن ان نناقش أو نغير هذه المبادرة 
  • 20 % ليست مجانية لكن باسعار  تفاضلية 
  • كان من الأجدر ترجمة الإتفاقية قبل تقديمها 
  • هناك تجاوزت ونقائص، لذلك لايمكننا إلا أن نقبل بهذه  المبادرة
  • لماذا هذا نوع من التلقيح؟ 
  • هل نحن جاهزون لتخزين هذا التلقيح ؟ 
  • يجب اقناع التونسيون بأهمية التلقيح وفاعليته. وجب إعداد خطة تواصلية محكمة في ذلك الغرض.
  • ماهو تاريخ توفير اللقاح ؟ 
  • ما صحة إمكانية تصنيع بعض التلاقيح؟ 
  • ماهو مصدر التمويل لهذا التلقيح وللتعويضات؟ 
  • ماهية الشريحة التي لها أولوية التلقيح ؟ 
  • هذه الإتفاقية هي قارب النجاة لتونس 
02دق
  • الالتزام عن التعويض على الأعراض ما رفضه شركات التأمين التعويض.
  • صفاقس في حاجة ل25 ألة تصفيات دم أرجو تفعيل هذا المطلب 
  • إضراب لاعوان الصحة  
  • إلى متى عدم المصداقية ؟ 
04دق
  • يجب تقييم الوضع وهناك سوء إدارة. لقد أخفقنا. المنضومة السياسية لمدة 10 سنوات اخفقت. برلمان أخفق. 
  • الحكومات اخفقت عند فتح الحدود. في التأخير في التحصيل على اللقاح 
  • اللجنة العلمية اخفقت. 
  • لا بدا من العمل على شفافية التلقيح 
  • سنتجاوز الأزمة بكفأتنا وبلإدارة الصادقة
07دق
  • إذا لم نصادق اليوم، ماهو البديل ؟ 
  • هل سنتمكن من توفير اللقاحات ؟ 
  • هل نحن في حاجة إلى التلقيح ؟ 
  • لست مقتنع بهذا التلقيح بسبب المخلفات. لكن بسب الظروف الحالية ليس لنا خيار إلا التلقيح. 
  • أين نوع من التلقيح ؟ 
  • هل نحن جاهزون للحفاض على التلقيح ونقله؟ 
  • ليس لنا بديل سوى التلقيح. 
  • لا بدا من تشريك الناس وطمأنتهم  بخصوص التلقيح. 
  • هل التلقيح 50% من التونسيين كفن وكفيل بحمايتنا؟ 
  • هل يمنع التلقيح من العدوة؟ 
  • وكيف سيحمي هذا التلقيح من المرض ؟ 
06دق
  • هناك اشكالية في كمية الجرعات. كيف يمكن خلاص هذه الجرعات؟ 
  • كثير شككوا في نوعية التلقيح. 
  •  تم إختيار التلقيح من قبل اللجنة العلمية. 
  • الدولة تغامر. 
  • كل ما قامت به اللجنة هو من باب الدفاع على التونسين 
  • 20% نسبة ضعيفة 
  • تم ترشيح من جنرالاتنا في الجيش لإدارة التلقيح. نشكر كل اللجنة العلمية بكل هذا الحرص 
  • متى ستكون الجرعة الثانية ؟ 
  • لن تنتعش تونس سياحياً واقتصاديا إلا من خلال تحصل فئة كبيرة من  التلقيح. 
  • هناك أخطاء جسيمة وقعت فيها الوزارة مثال إضطراب الحصول على التلقيح. تونس اخر المتحصلين على التلقيح؟ 
  • نحن نتبع لسياسات عالمية. لماذا قمتم ب4 أيام هاجر صحي وكان سببهم أمور سياسية. 
  • الوزير يمكن أن يتغير في اي لحظة. لمن سنتوجه في حال وجود اسئلة. 
  • هل يثق التونسيون في هذي التلاقيح. 
6دق
  • لماذا هذي التبعية و التأخير للتحصل على هذا اللقاح؟ 
  • هناك أمر سياسي، عدم إستقرار الحكومات وكذلك عدم الإهتمام بالبحث العلمي. 
  • عدم إقتنع المواطنين بهذا التلقيح. 
  • هناك كثير من الغموض في هذه الاتفاقية. 
  • عدم تحمل الشركات المنتجة مسؤليات التعويض دليل أننا أمام تلقيح لاتتوفر فيه مقومات السلامة. 
  • يجب تقديم المعلومة كما هي وتحديد الأولويات، قطاع الصحة و كبار السن. 
  • يجب التدرج في تلقيح ليمكنيات التقويم. 
  • يجب متابعة لاصيقة للذين تحصلوا على تلقيح. 
  •  يجب التعويض لمن سيعاني من مخلفات و معالجته 
  • قابس تعاني وضعية صعبة تتطلب اتدخل في أقرب المجال 
05دق
  • عديد الدول ستنتفع من هذه الإتفاقية. 
  • هذه الإتفاقية فيها بعض النقاط؛ نريد توضيحات في إطار التعويضات . 
  • في إطار توزيع التلقيح على المراكز، هذا يتطلب إطار بشري، في مدنين ، جربة، يجب تكثيف الجهود، وحدة الكوفد قائمة الذات من خلال المجتمع المدني 
  • هناك غياب لتفاعل الوزارة.
  • يجب توفير الإطار اللازم لهذه المهمة  

 

08دق
  • اليوم نناقش مثل هذا القانون بحضوروزير صحة صوت البرلمان على اقالته
  • بعد 10 سنوات من سوء التسير أصبحت تونس تنخرط ضمن البلدين الفقيرة وهذا عار علينا . 
  • نحن متأخرون في مناقشة هذ القانون ، كان علينا مناقشته منذ نهاية أوت. 
  • ليس بمجرد المصادقة على المشروع سوف نتحصل علي اللقاح، المسار طويل. الحكومة و عدم الاستقرار السياسي هو المسؤل على هذا التأخير . 
  • كل تأخير يفقدنا نقطة في نسبة النمو شهرياً. هناك خسارة إقتصادية وخسارة في مواطن الشغل وقوت ورزق التونسيين 
  • كنا نتمنى أن توفر لنا الحكومة تقرير مفصل للإجابة على تساؤلات اللجنة

من ضمن الإتفاقية:

  • ليس لنا الحق في إختيار اللقاح. 
  • ليس لنا الحق مناقشة بنود الإتفاقية 
  • تونس ستتنازل عن الحصانة السيادية بالمصادقة على هذه الإتفاقية. 
  • أين وصلت اجراءت القرض من البنك الدولي؟ ماهي أجل صار القرض؟ هل القرض جاهز أم لا ؟   
  • هل نحن قدرون على توفير سعر اللقاح أم لا ؟ 
  • استراتيجية التلقيح هزيلة جداً، هل لكم قاعدة البيانات حسب الأعمار وحالتهم الصحية ؟ هل قائمة المتطوعون جاهزة أم لا؟ 
  • سنمضي علي هذه الإتفاقية مكرهين وسنحملكم كل المسؤلية في جلب اللقاح و كل مخلفات هذه العملية. 

 

08دق
  • نريد توضيحات في علاقة بالفعالية لهذا التلقيح.
  • كبار السن أغلبيتهم يرفضون هذا التلقيح
  • يجب إقناع المواطنين بستعمل اللقاح واقناعهم بظروف تخزينه.
  • ماهية المعايير المعتمدة في إختيار هذه التلقيح.
  • تم الاستخفاف بكلامي لما أعلمتكم أنه تم إكتشاف لقاح تونسي
  • يوم 11 جانفي صنفت تونس هذا التلقيح كدواء وجربة بشكل غير رسمي لكن لم يتم التعامل  معه بجدية.
  • أشد على أياديكم للتعامل بجدية ما هذا الدواء
  • أخطأتم في التعمين هناك من إهتم وسأل على هذا الدواء و أحييي كل العقول التونسية. 
08دق
  • هذه المسألة تهم المواطن التونسي 
  • الميزانيات المرصودة للبحث العلمي في جميع المجالات ضعيفة جدا وبقينا نعاني من التبعية. 
  • سيد الوزير، يجب الاستثمار في العقل التونسي 
  • يجب الاستثمار في مجال تصنيع الدواء في تونس 
  •  في ما يتعلق باللقاح متى سنتحصل عليه ؟ كيف سيوزع عبر الفئة والجهات ؟ 
  • يجب أن تكون لنا رؤية وأن نكون مستعدين و لنا تصور على مستوى الأليات. 
  • يجب أن تكون لوزارة الصحة رؤية حول الأثار و مضاعفات الدواء وكيف سنتعامل معها؟
  • التسويق وإقناع المواطن يستحق شفافية. 
  •   هناك جهات غير قادرة على التنقل إلى مراكز التلقيح، يجب أن يكون لها خصوصية للتمتع بهذا الحق.

تعقيب السيد وزير الصحة" فوزي المهدي" على مداخلات النواب.  

  • أريد التذكير أن المضاعفات هي ضئيلة جدا.
  • كيف سيتم التعويض ؟ في الإنتظار من الإنتهاء من إعداد مشروع قانون خاص فإن القانون العام للمسؤولية المدنية يحمي أعوان الصحة في القطاع العمومي والخاص.
  • حول التعويض لفائدة المخابر : الالتزام بالتعويض للمخابرلا يكون إلا في صورة رفع دعاوي مباشرة ضد المخابر من قبل المتضررين من الأثار الجانبية للتلقيح وهو إحتمال محدود لأن المتضرر يرفع دعوة ضد الدولة مباشرة.
  • الأثار الجانبية لعدم مراعاة المخابر لقواعد حسن الصنع والإهمال القصدي مستثناة من مبدأ التعويض .
  • مشروع قانون إضافي سيتم طرحه  يتعلق بضبط أحكام خاصة بالنظام القانوني للمسؤلين و الاضرار الناتجة عن إستعمال اللقاحات والأودية المضادة لفيروس كورونا وجبر الأضرار المنجرة عنه.
  • هذا القانون في تركيبة لجنة مختصة تقوم بالنظر في مطالب جبر الأضرار الناتجة عن إستعمال اللقاحات وتبت  في مطالب جبر الضرر في أجل أقصاه 4 اشهر.
  • تضبط معايير في جبر الأضرار الناتجة  عن إستخدم اللقاحات بأمرحكومي ويتم اصداره في أجل 3 أشهر بتاريخ نشر القانون المقترح وتمويل التعويضات عبرصندوق خاص للخزينة يتم احداثه طبقاً للمشاريع الجاري بها العمل ونحن بصدد التنسيق مع وزارات المالية قصد إحداث هذا الصندوق.
  • أحسن تلقيح; اللجنة العلمية لم توافق إلا على التلاقيح التي تثبت نجاعتها وجودتها.
  • بالنسبة للسياسة الإتصالية، نشكر السيدة النائبة ونذكر أن وزارة الصحة دعت 3 شركات لصبر الاراء لمتابعة قبول التلقيح من طرف المواطنين وهذا كان عمل تطوعي ومجاني وهوو دليل أن الحملة الوطنية مبنية على مجهودات كل التونسيين
  • أريد أن أفكرأنه لنا لقاءات دورية مع ممثلي الأعراف لمساندة وزارة الصحة لوجستيكياً .
  • أريد أن اشكر كل من ساهم في مساعدتنا في التكفل بالمرضى على أحسن وجه
  • بالنسبة لتقديم اللقاح للمسنين لاكثر من 75 سنة: ملايين التلاقيح التي اجريت حالياً، أغلبيهم ستتم لفائدة المسنين ولم يتم تسجيل مضاعفات خطرة أو بسيطة.
  • كلفة التلقيح امضينا على تعهد كتابي بكتمان المعلومات مع كل المخابر التي اتصلنا بها.
  • بنسبة للجزائر، اتصلنا بها بعد وجود اشاعات أنها بدأت في اجراءت التلقيح حتى نتعرف على اتصالاتهم بالمخابر وعلمنا أنه حتى هي لم تتحصل على اللقاح.
  • لماذا تونس تحصلت متأخرة على التلقيح؟  لأن عديد البلدن دفعت أموال طائلة للحصول على التلقيح لذلك كانت لها الأولوية.
  • المغرب شاركت مع الجانب الصيني في تجارب التلقيح لذلك تحصلت مبكرا عليه مع إنه المخبر لم ينشر بعد تقرير عن نجاعة التلاقيح
  • بنسبة للوضع الوبائي، اكتشفنا أكثر من 217 ألف مريض بالكرونة، وسجلنا 7275 حالة وفاة .
  • بنسبة للاجراءت الوقائية وخاصةً الحجر الصحي الإجباري ، نحن نقوم دائماً بإجرآت علمية طبقاً للمعطيات المتوفرة والهدف هو حماية تونس من السلالات الجديدة
  • لا يوجد قرار علمي يهتم بعدم نقل المرض من طرف إلى الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو مرضوا قبل بالفيروس .
  • وضعنا إستراتيجية أهم اهدافها التقليص في العدوى والوفيات ، الحفاض على طاقتنا وحماية أعون الصحة والحد من المخلفات النفسية والإجتماعية
  • مبدأنا هو الانصاف، كل تونسي له الحق في التلقيح.
  • ثاني مبدأ هو المجانية، الدولة تتكفل بمصاريف التلقيح كاملةً
  • المبدأ ثالث هو كل مواطن له حرية الاختيار في التلقيح من عدمه
  • إختيار التلقيح وقع بمقاربة علمية
  • هذه الللجنة تمت في اواخر شهر جويلية 2020 تسمى لجنة لقاحات فرعية
  • وتم منذ 25 أوت 2020 إحداث لجنة خاصة من الخبراء لتتبع البحوث حول اللقاحات والتوصيات
  • أول لقاء مع المخابر افي 19 جويلية  2020 وبعد تم التواصل مع 14 مخبر عالمي حتى الصيني
  • هناك مخبرين تحصلوا على الترخيص الوقتي في تونس وهم فايزر وسبوتنيك
  • لم ندخل في التجارب العلمية لأنها وقعت في شهر جويلية في البلدان التي كانت فيها حالة  مرضية ونحن وقت هى تونس لم تكن فيها حالات لذلك المخابر رفضت تشركنا في هذه التجارب .
  • بنسبة لمبادرة covax: 4 مليون جرعة التي سنتحصل عليها من خلالها هي مجاناً
  • هذه التلقيح ستبدأ بقع جرعة حتى نهاية شهر فيفري  ثم تليها جرعات وتلقيح أخرى
  • لنا كذلك 2 مليون جرعة ما فايزر وسنتعاقد ما سبوتنيك للحصول على مليون جرعة في أقرب الأجل
  • سنتحصل كذلك علي تلقيح تقدم في جرعة وحدة
  • الاولويات هم كبار السن الذين يعشن في مؤسسات كبار السن و المهنيين في هذه المؤسسات
  • الشخش الأكثر من 75 عمو مهني الصحة
  • أولوية ثانية الذين عمرهم بين 60 و65 سنة و مهني الصحة
  • أولوية ثالثة هم الأشخاص الأقل من 60 سنة ولهم أمراض مزمنة وكذلك مهني المسالة الأساسية
  • أولوية رابعة هم الأشخاص المخالطين بصفة وثيقة للاشخاص المعرضين للخار ومهني المصالح الاخرى
  • والأولوية الخمسة هو أصحاب الأعمار الأكثر من 18 سنة  ودوب أمراض مزمنة
  • هدفنا هو تلقيح 50% من التونسيين
  • يمكن التصل عبر الواب ، رقم أخضر ومن خلال الاتصال
  • ستكون كذلك عملية بيضاء
  • في هذه المنظومة سجلوا أكثر من 400 ألف مواطن
  • إختيار التلقيح سيكون حسب المتوفر، نحن متأكدون من نجاعة وسلامة التلاقيح
  • بالنسبة لجربة : خيرنا تجميع كل الوسأل خاصةً الموارد البشرية في هايكل صحية موحدة تتكفل بالمرضى على الصعيد الوطني
  • قمنا بالترفيع في عدد التحاليل قصد التقصي. نحن نراقب المخابر وقمنا بسحب 11 رخصة على 88 مخبر تحليل.
  • وندعوكم للاسراع للبت في هذا القانون.

 

التصويت على الانتقال من النقاش العام الى المرورالى التصويت
142 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 03/2021
0134 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الاول من مشروع القانون
0126 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثاني من مشروع القانون
0107 مع 0 ضد 014 محتفظ(ة)
التويت على مشروع القانون برمته
138 مع 0 ضد 01 محتفظ(ة)

رفعت الجلسة على الساعة 13:55

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

91.71%

قائمة الحضور

استانفت أشغال الجلسة العامّة ليوم الثّلاثاء 09 فيفري 2021 برئاسة السّيد طارق الفتيتي النّائب الثاني لرئيس مجلس نوّاب الشّعب وبحضور السيّد وزير الدفاع الوطني على الساعة 15:15 للبتّ في موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدستور:

قرار تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة.

قرار نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

تدخل بخمس دقائق لكل كتلة والتصويت بأغلبية الحضور على أن لا يقل على ثلث عدد النواب أي 73 نائب.

نقطة النظام
  • تم ادراج نقطة على أساس اجرائي باطل
  • لقد تم الاستلاء على صلاحياتي كمساعد رئيس مكلف بالعلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية من قبل عبد اللطيف ورئيس المجلس وتحول مكتب المجلس لاجتماع حزبي وكنت قد نبهت لذلك .
  • سوء تسيير بمكتب المجلس حيث قطعوا علينا البث و تم التصويت مرة واحدة.
  • سوء المعدات وعدم تعودنا على التكنولوجيا من أسباب هذه المشاكل ستكون هناك جلسة للمكتب غدا حضوريا
  • ضرورة احترام المجلس والنظام الداخلي وهيبة المجلس.
  • من يتحدث على أداب الحوار و البروتوكولات كانوا قد قاموا منذ أيام بترذيل المجلس حيث تسببت ابواق نائبة  و تهريجها من صم الاذان و تسببت بأزمة صحية للسيد فيصل دربال.
  • هناك من قام سابقا بغلق أبواب المجلس بالمفاتيح.
  •  على الحميع تقييم نفسه اولا من اجل التعايش و العمل.
  • تونس تعرف من المتسبب في التعسف و الدكتاتورية
  • قرارات مكتب المجلس الأخيرة غير قانونية (طريقة الاجتماع, التصويت, المغالبة في تمرير القرارات و منهم جلسة اليوم).
  • جلسة مكتب المجلس الفارطة كانت بالمغالبة.
  • قرار التمديد لم ينظمه الدستور و هذا ما تطرقنا له باجتماع المجلس.
  • تعهد رئيس الجلسة باجتماع  مكتب المجلس بعرض االامر(نسبة التصويت) على الجلسة العامة للبت فيها.
  • للجلسة العامة الاختيار بما ان الدستور لم يشمل كيفية التصويت غلى الفصل 77.
  • قرار المكتب  بالتصويت ب 73 غير قانوني و غير ملزم.
  • أنا كنت من بين المصوتين لقرار بعث القوات لمالي واعتمدنا 73.
  •  من مبدا توازي الإجراءات لنفس الفصل وجب استعمال نفس النسبة.
  • تندد الكتلة الديمقراطية بالسلوك الدكتاتوري لمكتب المجلس.
  • من يخرق القوانين هو رئيس مجلس نواب الشعب.
  • نطلب اجتماع للتنديد بالممارسات الدكتاتورية و الفوضوية.
  • هذا السلوك ياثر على صورة المجلس و يعطل العمل مما خلق استياء المواطنين منه ومطالبتهم بحله.
  • أولادنا في بعثة سلام خارج ارض الوطن فمن واجبنا تسهيل عملهم و ليس تعطيلهم.
  • مكتب المجلس يعتمد على الأغلبية و ليس على قرارات مساعد الرئيس.
  • كم هائل من المغالطات و الأكاذيب: سبب الازمة ليس راشد الغنوشي.
  •  الشباب يطالب بالتشغيل و التعليم ولا اظن أن تغيير راشد العنوشي سيحقق ذلك.
  • يمكنكم احياء بن علي ليشرف على المجلس  أو احضار حمة الهمامي ان اردتم  و لكن لن يتغير شيء فكفى من المغالطات و الكذب
  • يعتبراحترام النظام الداخلي لمجلس الشعب من المسائل الجوهرية.
  • اختراق القانون خلال اجتماعات مكتب المجلس (فك الصلاحيات, البردعة داخل مسرحية خطيرة). 
  • سنترك مجلس النواب لقلب تونس و النهضة و الكرامة.
  • ديمقراطية شكلية,لن نكون شهداء زور عليها.
  • عنف ضد المراة.عنف ضد الشعب
  • قاعة الجلسة هي قاعة العرش
  • الغنوشي لديه رجال و مناضلين ليسو ايتام بن علي.
  • الفوضى اللي كانت بالجلسات العامة أصبحت بالمكتب حيث النائبة تفتك كرسي رئيسة المجلس.
  • لن نجد رجلا يقدر تسيير جلسة عامة او مكتب جلسة بمثل هده الفوضى والفاشية.
  • يكفي من المزايدات، النائبة التي تحدثت على قلب تونس كانت بجانبنا تمدح في رئيس الديوان و حركة النهضة في السر.
  • جيشنا فخر الوطن و مدرسة في الاحتراف و الانضباط مشاركة تونس في حفظ السلام الامومية تعود بالنفع على العسكر و البلاد.
  •  تونس غابت عن هذه المهمات عشرية كاملة فوجب علينا دعمها لما فيه فضل للبلاد و تجربة لقواتنا و جلب احترام البلدان الأخرى. 
  • دور البعثات هو نشر لمبادى السلام. 
  • على النواب المشاركة في تكوين عسكري لتعلم الانظباط في حركة النهضة سندعم و نصادق على تمديد ارسال القوات لمالي.
  • بصفة عامة هناك اشكال في خصوص الاستفادة من هذا النظام بخصوص الانتدابات خاصة مع مفوضيات الأمم المتحدة الدولى.
  •  الدولة التونسبة لا تحاول العمل على تحسيس الشباب بأهمية التطوع مع الأمم المتحدة و هو عمل باجور محترمة بين 2500 و 3000 دولار.
  • ادعو الشباب من اصحاب الشهائد للمشاركة والتطوع بمختلف مفاوضيات الأمم المتحدة. 
  • ادعو وزير الدفاع على العمل لارسال قوات تونسية في إطار بعثات لمنظومة الأمم المتحدة على قدر الإمكان لما فيها من دفع معنوي وتحسينا لظروفهم المادية و كدلك تعزيزا للديمقراطية ولحقوق الانسان. 
  • يجب تخصيص 1000 عنصر كل سنة او سنتين للبعثات الأممية.
  • المسالة ليست للطرح من اجل الأصل أي التمديد او لا بل سنقتصر على الجانب الاجرائي الشكلي لاننا أصبحنا نستهين بالخروقات القانونية والدستورية. 
  • مكتب اللايف وسيلة لتنوير الشعب حول ممارسات المكتب.
  •  في الدورة الفارطة تم ارسال القوات حسب نسبة تصويت دون أي سند قانوني لان الفصل 77 لم ينص على ذلك وهو ما حدث مع قانون التصويت لأعضاء المحكمة الدستورية. 
  • لن نقبل بتصحيح الأخطاء. 
  • تونس أصبحت دولة التنظير وتأويل الدستور والقانون.
  • على افتراض اننا لم نصوت هل سيتم ارجاع البعثة؟
  •  ما ربح تونس من هذه البعثات؟ 
  • المفروض أن الأمم المتحدة هي من تبعث وحدات لتونس لتونس بما اننا غير قادرين على الدخول لعديد المناطق التي يهمن عليها الارهابيين.
  •  الى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة : يجب ارجاع كل البعثات حتى يأمنوا بلدنا. 
  • صرح الهاروني اثناء الاحتجاجات بأن النهضة ستجند أنصارها لتامين البلد,نريد حماية الدولة لا الميليشيات. 
  • لا ربح لتونس من خلال هده البعثات فهي تحمي مصالح فرنسا كحماية ابار البترول في مالي.

 

ردود وزير الدفاع :

تلاوة عرض:

  •   لمحة حول مشاركات تونس في البعثات الأممية منذ الاستقلال والمبادئ التي ترتكز عليها. 
  •  الإطار العام للمهام الأممية في إطار تطبيق معاهدات تونس الدولية. 
  •  تشبيك وحدة جوية جديدة للتدخل السريع وإطارها القانوني. 
  •  تقييم المشاركة الأولى في مالي ودواعي المشاركة الأولى في وسط افريقيا: مقوماتها وفوائدها لفائدة الإطار العام للمهام الأممية.
  •  تندرج مشاركة تونس في إطار تطبيق المعاهدات الدولية في ميثاق الامم المتحدة التي تنص على الجهود الاممية للاستتاب الأمن، لوقف الصراعات وحل النزاعات والمشاركة في تدابير حفظ السلام التزاما منها بحفظ السلم وقيم التآزر في العالم. تمارس هذه المساهمات عبر اليتين:
  • الالية الاولى وتتعلق ببعثات الملاحظين العسكريين الغير حاملين للسلاح قصد مراقبة الاحداث وبعث التقارير والتدخل قصد تحسين الوضع الأمني.
  • الآلية الثانية تتعلق بالعسكريين حيث يقع اختيارهم على اساس الحياد للتفاوض من أجل حل النزاعات والوساطة مع عدم استعمال السلاح إلا في حالات الدفاع الشرعي
  • مبادئ المشاركة في البعثات الاممية وإطارها القانوني: 
  • ترتكز البعثات على ثلاث مبادئ: الحياد، موافقة الأطراف المتنازعة وعدم استعمال القوة إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس. 
  • تعتبر المعاهدات الدولية والاتفاقيات الفنية الإطار القانوني للمعاهدات المتمثلة في: 
  •  ميثاق الأمم المتحدة 26 جوان 1954. 
  •  اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات المعتمدة في 13 فيفري 1946. 
  •  الاتفاقية المعتمدة لسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها 9 فيفري 1994.
  •  على المستوى الوطني: القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 2019 . 
  • المشاركات التونسية: عملت تونس بعد انضمامها الأمم المتحدة في 1965 على دعم العلاقات الودية بين الأمم و تعزيز التعاون الدولي لحل الصراعات السياسية و العرقية في نطاق ميثاق الأمم المتحدة التي تأكد على الاحترام المطلق لحقوق الإنسان و حرياته الاساسية.
  •  بلغ عدد المهمات التي شاركت فيها تونس 23 مهمة تحت رايتي الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي.
  •  شاركت تونس بعد للاستقلال بوحدات من الجيش الوطني في وحدات حفظ السلام كما ارسلت بعثات ملاحظين أيضا تشارك تونس حاليا ب 23 جندي بصفة ملاحظين و مراقبين بالسودان وأفريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو. بلغ عدد العسكريين المشاركين بالبعثات الاممية منذ الاستقلال إلى حد اليوم 10153 عسكري و اكتسبت تونس خلالها تجربة ثرية في المجال مما جعلها محل ثقة و احترام و اعتبرت منظمة الأمم المتحدة تونس شريكا ثابتا. تاتي هذه المشاركات في اطار تفعيل الباب السادس من ميثاق الامم المتحدة التي لا تتطلب استعمال القوة. 
  • لقد برهنت الوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية مالي على جاهزيتها للقيام بمهمتها على الوجه الأكمل حيث تولت القيام ب 800 ساعة طيران خلال سنة 2017 و 860 ساعة ب 2020 لنقل أفراد و معدات دون حوادث. 
  • بعثت المنظمة شهادتي شكر لما لمسته من حرفية و انضباط لدى الوحدة. اكتسب جيش الطيران خلال هذه التجربة خبرة دولية في مجالات عدة من خلال التعامل مع عدة جيوش. 
  • ساهمت المشاركة في توفير عائدات هامة بالعملة الصعبة بلغت 30 مليون دينار بين 2019 و 2020 و خصص جزء من هذه الإرادات لصيانة الطائرات و المتبقي لنفقات مختلفة و منح للعسكريين المشاركين و هو ما يساهم في تحفيزهم. 
  • اعتبارا لنجاح الوحدة عبر الجانب الأممي في رغبته في تمديد فترة نشر الوحدة العسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي في إطار الدعم كما عبر عن رغبته في تعزيز المشاركة التونسية بتحريك وحدة مروحيات ضمن بعثة الأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق الاستقرار بجمهورية افريقيا الوسطى.
  • المهمتمان لهما طابع لوجستي و تقني بالاساس. لن ياثر ارسال البعثات على حماية دولتنا سلبا في مقاومة الإرهاب و الجريمة بل ستزيد في دعم قدرات العسكرية.
  • تمثل المهمة على وجه الخصوص تمرينا ميدانيا حقيقيا حيث تتمثل مهمة الوحدة في التدخل السريع ,الاسناد , البحث, النقاش. الاستطلاع والمرافقة الجوية. 
  • ستتكون المهمة من 3 مروحيات و 120 نفر بين طواقم و مختصين معززة بفصيلة قوات خاصة ب 25 فرد. 
  • تلقا أفراد البعثة تكوين حول القانون الدولي الإنساني و قانون الأمم المتحدة و محال الاسعافات و كذلك تكوين في اللغة الانقليزية. 
  • كان انتقاء الأفراد من مختلف الاسلاك حسب شروط موضوعية كالتطوع، الأقدمية، الحرفية، الانضباط و المشاركة في العمل بالجهات الحساسة لتحفيز العسكريين العاملين بالمناطق الاخطر علما و انه تم منح فرصة للمشاركة النسائية. 
  • الفوائد المنتظرة: اثبتت المشاركة في مالي جدواها و من المنتظر أن تنحح المشاركة في أفريقيا الوسطى حيث ستساهم في مؤشرات الجاذبية لتونس كدولة محترمة للاتزامات الدولية، دولة مشاركة في حفظ السلام و تعزيز صورة الجيش التونسي كجيش جمهوري عقيدته حب الوطن. 
  • على مستوى رفع الجاهزية ستكون فرصة لتطوير قدرات المشاركين و تامين الاسطول. 
  • الجهات الاممية المشرفة تتعهد بتوفير آليات تقنية و لوجستية للدولة المشاركة في البعثات الاممية مما جعلها موضع تنافس شديد بين عديد الدول.
  • أوصينا افراد البعثتين بأن يكونوا مثال للالتزام للمبادئ العسكرية و الانسانية و إعطاء صورة جيدة لتونس، بأن يكونوا سفراء تونس بين الأمم.
التصويت على قرار تمديد نشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي بجمهوريّة مالي تحت راية الأمم المتّحدة
113 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على قرار نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.
110 مع 1 ضد 4 محتفظ(ة)