loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2021/003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI)

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون 2021/003 برمته
138 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 30دق
وقت التأخير 1س 9دق
مجموع 1
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 4س 45دق
وقت التأخير 9دق
مجموع 1
الحضور 91.7%

دورة حياة مشروع القانون

2021-01-27 2021-02-01
الإيداع
2021-02-01 2021-02-01
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI)

الفصل 1

يُرخّص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المُحدّدة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) المُلحقة بهذا القانون.

الفصل 2

تطبيقا للشروط العامة المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المُتعلّق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومُراقبتها، تتولى الدولة ابرام اتفاق التعويض مع مُصنعي اللقاح ضدّ فيروس كوفيد - 19 وفق الاتفاق الإطاري المُلحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI)

الفصل 1

يُرخّص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المُحدّدة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) المُلحقة بهذا القانون.

الفصل 2

تطبيقا للشروط العامة المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المُتعلّق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومُراقبتها، تتولى الدولة ابرام اتفاق التعويض مع مُصنعي اللقاح ضدّ فيروس كوفيد - 19 وفق الاتفاق الإطاري المُلحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI)

الفصل 1

مقبول
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يُرخّص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد - 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المُحدّدة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) المُلحقة بهذا القانون.

الفصل 2

مقبول
107 مع
0 ضد
14 محتفظ(ة)

تطبيقا للشروط العامة المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المُتعلّق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومُراقبتها، تتولى الدولة ابرام اتفاق التعويض مع مُصنعي اللقاح ضدّ فيروس كوفيد - 19 وفق الاتفاق الإطاري المُلحق بهذا القانون.