loading...
Marsad Majles

Plénière

09 février 2021
  • Examen du projet de loi n°003/2021 relatif à l’autorisation de l'adhésion de la Tunisie à l'initiative COVAX pour faciliter l'accès aux vaccins contre le Covid-19
  • Examen de:
  1. La décision relative au déploiement d'une unité militaire de transport aérien à la République du Mali sous la bannière des Nations unies
  2. La décision du déploiement d’une unité des hélicoptères à la république centrafricaine, sous le drapeau des Nations-Unies
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 17:05
Heures de retards 29mn
Taux de présence 91.71%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 09 فيفري 2021:

  • للنظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI ).
  • التصويت على:
  1. قرار تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة.
  2. قرار نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

اتعقدت الجلسة على الساعة 9:10 و ذلك بحضور 66 نائبا.

افتتحت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) الجلسة بالترحم على أروح شهداء الوطن من الجيش الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

ذكرت الرئيسة بجدول أعمال الجلسة وقبل المرور إلى مناقشة مشروع القانون 03/2021 احالت الكلمة إلى السادة النواب. 

Réponses

142 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
0134 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
0126 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
0107 Pour 0 Contre 014 Abstenu.e
138 Pour 0 Contre 01 Abstenu.e

رفعت الجلسة على الساعة 13:55

Président

Taux de présence

91.71%

liste des présents

استانفت أشغال الجلسة العامّة ليوم الثّلاثاء 09 فيفري 2021 برئاسة السّيد طارق الفتيتي النّائب الثاني لرئيس مجلس نوّاب الشّعب وبحضور السيّد وزير الدفاع الوطني على الساعة 15:15 للبتّ في موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدستور:

قرار تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة.

قرار نشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

 

ردود وزير الدفاع :

تلاوة عرض:

  •   لمحة حول مشاركات تونس في البعثات الأممية منذ الاستقلال والمبادئ التي ترتكز عليها. 
  •  الإطار العام للمهام الأممية في إطار تطبيق معاهدات تونس الدولية. 
  •  تشبيك وحدة جوية جديدة للتدخل السريع وإطارها القانوني. 
  •  تقييم المشاركة الأولى في مالي ودواعي المشاركة الأولى في وسط افريقيا: مقوماتها وفوائدها لفائدة الإطار العام للمهام الأممية.
  •  تندرج مشاركة تونس في إطار تطبيق المعاهدات الدولية في ميثاق الامم المتحدة التي تنص على الجهود الاممية للاستتاب الأمن، لوقف الصراعات وحل النزاعات والمشاركة في تدابير حفظ السلام التزاما منها بحفظ السلم وقيم التآزر في العالم. تمارس هذه المساهمات عبر اليتين:
  • الالية الاولى وتتعلق ببعثات الملاحظين العسكريين الغير حاملين للسلاح قصد مراقبة الاحداث وبعث التقارير والتدخل قصد تحسين الوضع الأمني.
  • الآلية الثانية تتعلق بالعسكريين حيث يقع اختيارهم على اساس الحياد للتفاوض من أجل حل النزاعات والوساطة مع عدم استعمال السلاح إلا في حالات الدفاع الشرعي
  • مبادئ المشاركة في البعثات الاممية وإطارها القانوني: 
  • ترتكز البعثات على ثلاث مبادئ: الحياد، موافقة الأطراف المتنازعة وعدم استعمال القوة إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس. 
  • تعتبر المعاهدات الدولية والاتفاقيات الفنية الإطار القانوني للمعاهدات المتمثلة في: 
  •  ميثاق الأمم المتحدة 26 جوان 1954. 
  •  اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات المعتمدة في 13 فيفري 1946. 
  •  الاتفاقية المعتمدة لسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها 9 فيفري 1994.
  •  على المستوى الوطني: القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 2019 . 
  • المشاركات التونسية: عملت تونس بعد انضمامها الأمم المتحدة في 1965 على دعم العلاقات الودية بين الأمم و تعزيز التعاون الدولي لحل الصراعات السياسية و العرقية في نطاق ميثاق الأمم المتحدة التي تأكد على الاحترام المطلق لحقوق الإنسان و حرياته الاساسية.
  •  بلغ عدد المهمات التي شاركت فيها تونس 23 مهمة تحت رايتي الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي.
  •  شاركت تونس بعد للاستقلال بوحدات من الجيش الوطني في وحدات حفظ السلام كما ارسلت بعثات ملاحظين أيضا تشارك تونس حاليا ب 23 جندي بصفة ملاحظين و مراقبين بالسودان وأفريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو. بلغ عدد العسكريين المشاركين بالبعثات الاممية منذ الاستقلال إلى حد اليوم 10153 عسكري و اكتسبت تونس خلالها تجربة ثرية في المجال مما جعلها محل ثقة و احترام و اعتبرت منظمة الأمم المتحدة تونس شريكا ثابتا. تاتي هذه المشاركات في اطار تفعيل الباب السادس من ميثاق الامم المتحدة التي لا تتطلب استعمال القوة. 
  • لقد برهنت الوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية مالي على جاهزيتها للقيام بمهمتها على الوجه الأكمل حيث تولت القيام ب 800 ساعة طيران خلال سنة 2017 و 860 ساعة ب 2020 لنقل أفراد و معدات دون حوادث. 
  • بعثت المنظمة شهادتي شكر لما لمسته من حرفية و انضباط لدى الوحدة. اكتسب جيش الطيران خلال هذه التجربة خبرة دولية في مجالات عدة من خلال التعامل مع عدة جيوش. 
  • ساهمت المشاركة في توفير عائدات هامة بالعملة الصعبة بلغت 30 مليون دينار بين 2019 و 2020 و خصص جزء من هذه الإرادات لصيانة الطائرات و المتبقي لنفقات مختلفة و منح للعسكريين المشاركين و هو ما يساهم في تحفيزهم. 
  • اعتبارا لنجاح الوحدة عبر الجانب الأممي في رغبته في تمديد فترة نشر الوحدة العسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي في إطار الدعم كما عبر عن رغبته في تعزيز المشاركة التونسية بتحريك وحدة مروحيات ضمن بعثة الأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق الاستقرار بجمهورية افريقيا الوسطى.
  • المهمتمان لهما طابع لوجستي و تقني بالاساس. لن ياثر ارسال البعثات على حماية دولتنا سلبا في مقاومة الإرهاب و الجريمة بل ستزيد في دعم قدرات العسكرية.
  • تمثل المهمة على وجه الخصوص تمرينا ميدانيا حقيقيا حيث تتمثل مهمة الوحدة في التدخل السريع ,الاسناد , البحث, النقاش. الاستطلاع والمرافقة الجوية. 
  • ستتكون المهمة من 3 مروحيات و 120 نفر بين طواقم و مختصين معززة بفصيلة قوات خاصة ب 25 فرد. 
  • تلقا أفراد البعثة تكوين حول القانون الدولي الإنساني و قانون الأمم المتحدة و محال الاسعافات و كذلك تكوين في اللغة الانقليزية. 
  • كان انتقاء الأفراد من مختلف الاسلاك حسب شروط موضوعية كالتطوع، الأقدمية، الحرفية، الانضباط و المشاركة في العمل بالجهات الحساسة لتحفيز العسكريين العاملين بالمناطق الاخطر علما و انه تم منح فرصة للمشاركة النسائية. 
  • الفوائد المنتظرة: اثبتت المشاركة في مالي جدواها و من المنتظر أن تنحح المشاركة في أفريقيا الوسطى حيث ستساهم في مؤشرات الجاذبية لتونس كدولة محترمة للاتزامات الدولية، دولة مشاركة في حفظ السلام و تعزيز صورة الجيش التونسي كجيش جمهوري عقيدته حب الوطن. 
  • على مستوى رفع الجاهزية ستكون فرصة لتطوير قدرات المشاركين و تامين الاسطول. 
  • الجهات الاممية المشرفة تتعهد بتوفير آليات تقنية و لوجستية للدولة المشاركة في البعثات الاممية مما جعلها موضع تنافس شديد بين عديد الدول.
  • أوصينا افراد البعثتين بأن يكونوا مثال للالتزام للمبادئ العسكرية و الانسانية و إعطاء صورة جيدة لتونس، بأن يكونوا سفراء تونس بين الأمم.
113 Pour 1 Contre 5 Abstenu.e
110 Pour 1 Contre 4 Abstenu.e