حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها.ما عدى في الحالات الاستثنائية التي يُمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا.
وتكون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس.
ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذرشرعي.
ويتمّ الاعلام بالتغيّب بأيّة طريقة تترك أثرا قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الأشغال باستثناء التغيّب لأسباب مرضيّة التي تتطلّب الإعلام في أجل أقصاه 48 ساعة بعد انعقاد الاشغال.
ويُعتبرعذرا شرعيا:
- عطلة المرض أو المرافقة،
- المشاركة بترخيص من رئيس المجلس أومكتب المجلس في تظاهرات داخليّة أوخارجية،
- المشاركة في الأعمال التمثيلية للمجلس بصفته النيابيّة داخليا أوخارجيا،
- حضورأشغال المجالس الجهويّة،
- وكل الأحداث الطارئة المُبرّرة بمُؤيّدات يقدراعتمادها من عدمه مكتب المجلس بالنسبة للغيابات المتعلقة بالجلسة العامّة وبمكتب المجلس ومكتب اللجنة المعنيّة بالنسبة للغيابات المُتعلقة باللجان.
ويستوجب التغيّب الاستظهار باثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيّدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيّب لدى الهيكل الإداري المُكلّف بذلك.
يتمّ اثبات الحضوربالجلسة العامّة إلكترونيا وإن تعذّر فبرفع الأيدي، في بداية اشغالها وقبل المُرور الى التصويت أو بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللّجان.
يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين مُتعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللّجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس.
ويُعاين مكتب المجلس الغيابات المُستوجبة للاقتطاع ويأذن للإدارة المعنيّة بإعلام المعني بها كتابيا مع فتح أجال الاعتراض بأسبوع قبل الإذن بنشرها على الموقع الرسمي للمجلس.
ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.
وعلى مجلس نواب الشعب أن ينشر على موقعه الالكتروني قائمة أوليّة للحضور في الجلسة العامّة ومكتب المجلس واللّجان في أجل أقصاه ثلاثة أيّام عمل بعد نهاية الأشغال،
وتُحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكلّ نائب الحقّ في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأوليّة.