loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح تنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

مصدر : لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية
موضوع : النظام الداخلي والحصانة
0 فصول
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 55.55%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 77.41%

دورة حياة مشروع القانون

العنوان

مقترح تنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

الفصل 1

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تُدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.

تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

الفصل 2

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

يضبط مكتب المجلس الانظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.

الفصل 3

تعمل إدارة مجلس نواب الشعب على تركيزمنظومات للتبادل الإلكتروني للمعطيات وللعمل عن بعد طبقا لأحكام التشريع المُتعلّق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتية.

تضبط بقرارمن رئيس مجلس نواب الشعب بعد أخذ رأي مكتب المجلس القواعد المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين هياكله وأعضاء مجلس نواب الشعب وفيما بين هياكله. 

الفصل 4

يُمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذّر معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتّخذ أحكاما استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله.

يتم تفعيل هذه الأحكام الاستثنائية بموجب قرار تتّخذه ندوة الرؤساء بأغلبية ثلثي أعضاءها الحاضرين ولمدّة أقصاها شهر قابلة للتجديد وفق نفس الأغلبية المطلوبة.

كما يُمكن أن تتضمّن هذه الأحكام الاستثنائية بالخصوص:

- إمكانية تنظيم اجتماعات هياكل المجلس عن بعد،

- إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم بالاختيار الشخصي لكلّ مُصوّت،

- ضبط إجراءات خصوصيّة لعمل مختلف هياكل المجلس.

الفصل 5

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدّة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدّة النيابيّة لمجلس نواب الشعب مع عطلته تُعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثُلث أعضائه للنظر في جدول أعمال مُحدّد.

الفصل 6

تعقد الجلسة الافتتاحيّة بدعوة من رئيس المجلس المُتخلّي وإن تعذّر من ينوبه.

ويُعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمُباشرة بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 7

يفتتح رئيس المجلس المُتخلّي وإن تعذّر أحد نائبيه الجلسة، وله أن يُلقي كلمة، ثمّ

يُحيل رئاستها إلى أكبرالأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن. وتتوقف عند ذلك الجلسة.

تُستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصّة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يُؤدون اليمين التالية:

" أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس. "

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المُنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المُتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية.

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة.

وعلى العضو المتغيّب أداء اليمبن فرديا في أوّل جلسة عامة يحضرها. وتضمّن بمداولات المجلس قائمة النواب الذين أدّوا اليمبن.

ويُعتبر أداء اليمين شرطا للمباشرة.

الفصل 8

يُكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدّة النيابيّة لجنة لمُراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تتركّب من سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات

الفصل 9

يُعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النائب الأوّل ولمنصب النائب الثاني ويتلقّى الترشحات تباعا في نفس الجلسة ويُعلن عنها.

الفصل 10

يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المُطلقة لأعضاء المجلس.

في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشحين المُحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.

ويُصبح رئيسا للمجلس في الدورالثاني المُترشّح المُتحصّل على أغلبيّة الأصوات على أن لا تقلّ عن ثلث الأعضاء.

وفي صورة تساوي الأصوات تُرجّح المرأة من المترشحين ثم الأكبر سنّا، فإن انتفى فارق السنّ يتمّ اللّجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

ويُعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز.

الفصل 11

يتولّى المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة انتخاب النائب الأوّل للرئيس ثمّ نائبه الثاني بنفس الطريقة المُعتمدة في انتخاب رئيس المجلس.

الفصل 12

يتمّ انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأوّل والثاني لمدّة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدّة النيابية.

وتُعقد جلسة انتخابية عند كلّ شغورفي منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه الأوّل أو الثاني وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مُعاينة الشُغور.

الفصل 13

فور اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني تتوقّف الجلسة.

الفصل 14

تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيه الأوّل والثاني للنظرفي مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.

الفصل 15

يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.

الفصل 16

تُجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف مُوحّدة الشكل تحمل ختم المجلس.

الفصل 17

لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أي عمليّة انتخاب.

الفصل 18

تُعتبر ملغاة:

- كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المُخصّصة للغرض،

- كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظرف المختوم،

- كل ورقة اقتراع تحمل علامات تُعرّف بعضو المجلس،

- كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مُترشّح للمسؤوليّة موضوع الاقتراع،

- كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبيّن اختيار الناخب،

- كل ورقة اقتراع تتضمّن أكثر من المطلوب في عمليّة الانتخاب المعنيّة.

الفصل 19

كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 20

يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 21

يُخصّص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المُتعلقة بأداء مهامهم النيابية، ويتم

ضبطها بقرار من رئيس المجلس.

الفصل 22

يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في دوائرهم ولتوفيرالحماية الضرورية لهم.

الفصل 23

يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:

ـ الوفاة،

ـ العجز التام،

ـ الاستقالة من عضوية المجلس،

ـ فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسيّة،

ـ فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمُترشّح من القائمة الأصلية مع مُراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مُعاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاذا للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 24

ويُحجّر على كلّ غضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أوصناعية أو تجارية أومهنيّة.

كما يُحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.

ويُحجّر على أيّ مُحام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو مجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه المهنية بأيّ عمل أو إجراء تكون الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمُنشآت العمومية طرفا فيه بداية من تاريخ المُصادقة على هذا التعديل من النظام الداخلي.

لا يُمكن الجمع بين عضويّة مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 25

حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها.ما عدى في الحالات الاستثنائية التي يُمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا.

وتكون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس.

ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذرشرعي.

ويتمّ الاعلام بالتغيّب بأيّة طريقة تترك أثرا قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الأشغال باستثناء التغيّب لأسباب مرضيّة التي تتطلّب الإعلام في أجل أقصاه 48 ساعة بعد انعقاد الاشغال.

ويُعتبرعذرا شرعيا:

- عطلة المرض أو المرافقة،

- المشاركة بترخيص من رئيس المجلس أومكتب المجلس في تظاهرات داخليّة أوخارجية،

- المشاركة في الأعمال التمثيلية للمجلس بصفته النيابيّة داخليا أوخارجيا،

- حضورأشغال المجالس الجهويّة،

- وكل الأحداث الطارئة المُبرّرة بمُؤيّدات يقدراعتمادها من عدمه مكتب المجلس بالنسبة للغيابات المتعلقة بالجلسة العامّة وبمكتب المجلس ومكتب اللجنة المعنيّة بالنسبة للغيابات المُتعلقة باللجان.

ويستوجب التغيّب الاستظهار باثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيّدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيّب لدى الهيكل الإداري المُكلّف بذلك.

يتمّ اثبات الحضوربالجلسة العامّة إلكترونيا وإن تعذّر فبرفع الأيدي، في بداية اشغالها وقبل المُرور الى التصويت أو بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللّجان.

يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين مُتعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللّجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس.

ويُعاين مكتب المجلس الغيابات المُستوجبة للاقتطاع ويأذن للإدارة المعنيّة بإعلام المعني بها كتابيا مع فتح أجال الاعتراض بأسبوع قبل الإذن بنشرها على الموقع الرسمي للمجلس.

ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.

وعلى مجلس نواب الشعب أن ينشر على موقعه الالكتروني قائمة أوليّة للحضور في الجلسة العامّة ومكتب المجلس واللّجان في أجل أقصاه ثلاثة أيّام عمل بعد نهاية الأشغال،

وتُحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكلّ نائب الحقّ في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأوليّة.

الفصل 26

يُحجّر على الجميع التدخين بكافة الفضاءات الداخليّة لمجلس نواب الشعب، وعلى إدارة المجلس توفير فضاء مُخصّص للتدخين.

كما يُحجّر على النواب اجراء المُكالمات الهاتفية اثناء سير الجلسات العامة وجلسات اللجان.

الفصل 26 مكرّر

يلتزم النواب بالقيم والمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبتطبيق أحكام هذا النظام الداخلي.

كما يلتزم النواب بالحفاظ على أسرار أمن الدولة التي يطلعون عليها وبالإفصاح عن كل تعامل مع المنظمات والجمعيات الدوليّة خارج أطر التعاون والشراكة الرسميّة مع مجلس نواب الشعب.

ويلتزمون بمعايير النزاهة وإيثار الصالح العام والإحترام المُتبادل.

يعمل النواب على تجنّب ووضع حد لكل حالات تضارب المصالح مع مهامهم.

ويُحافظ النواب على هيبة المجلس وعلى الأمن والنظام داخله ويمتنعون عن كلّ فعل أو قول يمسّ من سمعته ومن حسن سير أعماله.

ويتعيّن على النواب عدم رفع لافتات أو رايات أو صور تحت قبّة البرلمان.

الفصل 27

يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور.

ويُمكن للنائب المعني التمسّك بالحصانة كتابة لدى الجهة القضائية.

الفصل 28

يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب الُمقدّم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

إذا كان الملف المُحال مُتضمّنا ما يُفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذّرأحد نائبيه الأوّل أوالثاني، إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يُمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.

وتتولّى اللجنة النّظر فيما يُعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

وفي الحالة التي يرد فيها الملف المُحال من الجهة القضائية منقوصا ممّا يُفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس، وان تعذّرأحد نائبيه الأوّل أوالثاني، في أجل أقصاه 3 أيام من وُرود الطلب إعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وعلى العضو المعني الإجابة بنفس الوسيلة في أجل أقصاه 3 أيام وتقديم ما يُفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها. وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة، يتولّى رئيس المجلس، 

وإن تعذّر أحد نائبيه، ارجاع الملف حالا إلى الجهة القضائية واعتبار النائب المعني غير مُتمسّك بالحصانة. أمّا في صورة الإجابة بتمسّكه بالحصانة، فإنّه يُعبّر عن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس، وإن تعذّرلدى أحد نائبيه الأوّل أو الثاني، ويتمّ إضافة هذه الوثيقة للملف الوارد عن الجهة القضائية واحالته حالا على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى النظر فيه وفق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

الفصل 28 مكرّر

لا يُمكن إجراء أي تتبّع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو مُحاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يُبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية. 

الفصل 29

لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة حضور أشغالها إلّا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضروريّة للاستماع إليه.

وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف المعروض أعضاء في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللّجنة في الملف دون حضورهما.

الفصل 30

في حالة التلبّس بالجريمة فإنّه يُمكن إيقاف العضو المعني واعلام رئيس المجلس حالا.

ويتولى رئيس المجلس دعوة المكتب للاجتماع في اجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وان تعذّر عن بُعد اتخاذ قرار بطلب انهاء الإيقاف من عدمه.

الفصل 31

ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللّجنة والذي يُوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء.

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبيّة الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرارالمجلس .

وتكون الجلسات المُتعلقة بالحصانة سريّة.

الفصل 32

إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأوّل أو الاقتراح المرفوض.

الفصل 33

لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثرمن كتلة نيابية واحدة.

ولا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

لا يُمكن عند بداية المدّة النيابية لأيّ عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت اسمه.

لا يُمكن للأعضاء المُستقيلين من الكتل الانتماء الى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدّة النيابية.

الفصل 34

تتكوّن الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وُجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة.

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

يتم الاعلان في أوّل جلسة عامّة تلي إيداع ملف التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة الكتلة النيابية المعنيّة، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمُداولات مجلس نوّاب الشعب.

الفصل 35

يضع مكتب المجلس تحت تصرّف مُختلف الكُتل النيابية ومجموعة غيـر المُنتمين إلى كُتل الفضاءات والموارد البشرية والماديّة والإدارية بما يتناسب وعـدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.

كما يضع مجلس نـواب الشعب على ذمّة الكُتل النيابيّة وأعضاء مجلس نواب الشعب مُساعدين برلمانيين بمقتضى عُقـود اسـداء خدمات قصد توفير خدمات فنيّة وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام التي يُكلفونهم بها ذات الصلة بالنشاط البرلماني. وتُضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس حصص الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس نواب الشعب من المُساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.

الفصل 36

يعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا رئاسة مجلـس نواب الشعب بكلّ تغيّير يطرأ عليـها.

إذا كان التغيّير ناتجا عن انضمام عضو جديد، يُمضي الإعلام كلّ من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيّير ناتجا عن استقالة، يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام مُوجّه لرئيس الكتلة المعنيّة. ولا تكون الاستقالة نافذة إلّا بعد عشرة أيام من الإعلام المُوجّه لرئيس المجلس.

إذا كان التغيّير ناتجا عن إقالة، يُمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.

وإذا كان التغيّير مُتعلّقا برئيس الكتلة يتولّى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 37

يتم الإعلان عن التغيّيرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة المُوالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمُداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 38

إذا نزل عـدد أعضاء الكتلة عن عشرة، تُواصل عملها إلى بداية السنة النيابية الجديدة. وتفقد الكتلة وجودها عند نُزولها عن سبعة أعضاء. ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامّة طبق مُقتضيات هذا النظام الداخلي.