loading...
Marsad Majles

Plénière

28 novembre 2020
  • Examen du:
  1. Projet du budget de l'Etat pour l'année 2021 
  2. Projet de la balance économique pour l'année 2021
  3. Projet de la loi de finances pour l'année 2021
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 00:20
Heures de retards 2h 14mn
Taux de présence 78.8%

عقد مجلس نواب الشعب يوم السبت 28 نوفمبر 2020 جلسة عامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:45.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/dhg67d1

في مفتتح الجلسة تقدم رئيس الجلسة بالتعازي للنائب محمد كريم كريفة اثر وفاة والده ودعا النواب الى تلاوة الفاتحة على روحه. ثم أحال الكلمة لرئيس الحكومة لتقديم بيانه حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 ومشروع قانون المالية لسنة 2021.

بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 ومشروع قانون المالية لسنة 2021:

  • أود أن أذكر في مستهل هذه الجلسة العامة ومن نفس هذا المنبر الذي كنت قد توجهت من خلاله اليكم في غرة سبتمبر 2020 بمناسبة عرض الحكومة على مجلسكم أنني تعهدت أن تكون هذه الحكومة حكومة العمل والانجاز وأن تعطي الأولوية للنجاعة عبر الجرأة في التغيير وتطبيق حلول مبتكرة وغير تقليدية وبعد ثلاثة أشهر أؤكد أننا لا زلنا على العهد وأننا سنبقى نتعامل بنفس الجرأة وبأكثر عزيمة وأكثر إصرار على التغيير وبأكثر ايمان بالانتقال الديمقراطي وبضرورة تكريس كل فصول دستور 2014 ومؤسساته  
  • في ثلاثة أشهر فقط تحملنا مسؤوليتنا كاملة في إدارة مختلف القضايا وفي مواجهة الأزمات وفي مقدمتها جائحة كورونا التي لا تزال تمثل تحديا كبيرا لكل بلدان العالم حيث وضعنا صحة المواطن على رأس أولوياتنا نظرا الى أنه لا يمكن المساومة فيها  
  • أترحم على كل ضحايا فيروس كورونا وأتوجه بالتعازي الى عائلاتهم وذويهم كما أتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بهذا المرض، مؤكدا على أن الدولة التي عززت إمكانيات الإنعاش والأكسيجين وعملت على تظافر جهود الخط الأول والثاني والثالث الخاص والعام، لن تدخر أي جهد في توفير كل الإمكانيات الصحية من وسائل حماية وكشف وعلاج ولقاح، إمكانيات نوفرها من اعتمادات الميزانية وأيضا من حصيلة تضامن مواطناتنا ومواطنينا  
  • أجدد شكري وامتناني لكل الذين عملوا بكد وبلا هوادة والذين لازالوا يصلون الليل بالنهار ذودا عن صحة التونسيات والتونسيين ودفاعا على أمنهم وتأمينا لقوتهم ومرافقهم الحيوية، لكل أفراد جيشنا البواسل ولكل أعوان أمننا وقواتنا المسلحة واطاراتنا المحلية والجهوية والمركزية، ولكل من ساهم في مقاومة الوباء، أقول ان الدولة ممتنة لكم وأن الشعب التونسي يشكر فضلكم ويكبر تضحياتكم  
  • كما أشكر كل من احترم إجراءات الوقاية مضحيا براحته ومتنازلا عن شيء من عاداتنا في الأفراح والأحزان وحمى نفسه ومحيطه، وأكرر دعواتي للجميع للالتزام بذلك، التزام سيسمح بكسر موجة الوباء وتخفيف الإجراءات تدريجيا  
  • عملت حكومتنا وفق استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحقيق معادلة صعبة تتلخص في المحافظة على صحة المواطنين بالحد من نسق انتقال العدوة من جهة والحفاظ على قوة التونسيين والحد الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والاعداد الى فترة ما بعد فيروس كورونا من جهة أخرى  
  • في نفس الوقت، فان الوضع الصحي ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها بلادنا، فالوضع المالي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي وحتى إدارة الانتقال الديمقراطي، كلها أزمات متراكمة أثرت على واقع التونسيات والتونسيين وحالت دون الاستجابة لانتظاراتهم وتحقيق أحلامهم  
  • الوضع الاقتصادي الصعب ومن ورائه الوضع الاجتماعي الذي نعيشه اليوم ليس وليد أزمة الكورونا، وان كانت الأزمة عمقت فيه بالنظر لتعطل النمو وارتفاع البطالة ومزيد انخرام المالية العمومية  
  • هذا الوضع وليد سياسيات وخيارات متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة، فتعطلت جل محركات التنمية طيلة السنوات المنقضية  
  • كلنا اليوم مسؤولون عما وصلت اليه تونس، وحتى ان لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفقة فاننا اليوم مسؤولون عن تحمل بل وإصلاح تبعاتها وما مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض على حضاراتكم الا صورة مرقمة لتبعات هذه السياسات وانعكاساتها  
  • في نفس الوقت لا توجد مشاكل دون حلول وجزء من هذه الحلول قدمناه بكل شجاعة في مشروع القانون المعروض عليكم وهو ما يمكن أن يفسر ولادته العسيرة  
  • قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة وهو قانون الصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام وخاصة حقيقة الواقع اليومي للشعب التونسية وللمؤسسات الاقتصادية التونسية  
  • الحل الآن وهنا في الدولة المسؤولة، الدولة الهادئة والمستثمرة هو السبيل الوحيد الكفيل أن يمكننا من الإنجاز  
  • مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي ننطلق في مناقشته اليوم قد لا يكون محل توافق من الجميع ولكن هذا في الحقيقة مؤشر إيجابي ويرمز الى الاختلاف البناء ويشير الى منظومة حوكمة جديدة دخلت اليها تونس، منظومة التعدد والشراكة ومنظومة ابداء الرأي والحوار حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيات غير الواقعية  
  • قانون المالية هو قانون الصراحة وكلنا نعلم بأن سنة 2020 كانت سنة كارثية لا فقط على تونس وانما على أعتى الدول وأكبر الاقتصاديات العالمية، ولكن ما يجعل لأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لتونس هي التراكمات التي أدت الى الوضعية المالية التي تعيشها البلاد حتى قبل أزمة الكورونا، فنسبة التداين مرتفعة بل هي قياسية والمؤشرات التنموية في أدنى درجاتها وغيرها من المؤشرات السلبية، حالت دون تعافي اقتصادنا الوطني  
  • اليوم يجب أن نخوض معركة مفصلية لإخراج بلادنا من الوضعية الحرجة التي نعيشها، الوطن يستصرحكم ولنا الثقة الكاملة في أن تضعوا مصلحته ومصلحة التونسيين فوق كل الاعتبارات  
  • أنا أقطع لكم عهدا أنكم لن تجدوا من هذه الحكومة الا الجرأة والشجاعة والانجاز ولن تجدوا منها الا تذليل كل الصعوبات ودحض كل العراقيل أيا كان مأتاها وكائنا من كان مصدراها وهذه هي رؤيتنا للدولة المسؤولة  
  • الشعب ينتظر اليوم أن يرى نتائجا ملموسة وانجازات على أرض الواقع ويريد حلولا حقيقية لمشاغله، بل يريد أن يصنع هذه الحلول لنفسه بوصفه شريكا في وطنه له حقوق وعليه واجبات  
  • الميزانية المعروضة على أنظاركم صيغت لتكون بداية التغيير وصيغت بناء على أكبر قدر من الواقعية فلا ينبغي أن ننسى بأننا ننتظر نسبة نمو سلبية ب 7% في سنة 2020 وهي نسبة لم تسجلها الدولة التونسية العصرية منذ تأسيسها  
  • لا ينبغي أن يكون لنا حرج في تقديم التشخيص الحقيقي والكل يعلم أن الخسائر التي تكبدتها تونس خلال سنة 2020 هي خسائر جسيمة وناتجة عن تعطل محركات النمو وتعطل الإنتاج في العديد من القطاعات كالصناعة والسياحة والنقل وأيضا تراجع الطلب الخارجي  
  • أدت هذه الوضعية الى تراجع كبير على مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5،6 مليار دينار وارتفعت النفقات وخاصة منها المرتبطة بجائحة كورونا بحوالي 1،1 مليار دينار وهو ما أدى الى ارتفاع في نسبة العجز ليصل الى 11،4% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 12،6 مليار دينار فضلا على الارتفاع في نسبة البطالة الى حدود 16،2%  
  • لكننا نؤمن بالدولة وبكيانها وتماسكها كما نؤمن باستمراريتها لا سيما في احترام تعهداتها السابقة واتفاقياتها مع مختلف الأطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية والدولية  
  • لا أريد الاطالة في التشخيص حيث بات الكل على علم بحيثيات الوضعية التي تعيشها البلاد ولكنني أود أن أقول أن التطلع الى تغيير الوضع قد يكون خيارا أحيانا ولكنه يتحول أحيانا أخرى الى قدر واليوم قدرنا أن نغير من أوضاعنا كل في نطاق مسؤوليته ومهامه  
  • بدورها الحكومة تعرض على أنظاركم قانون مالية يهدف الى استرجاع الثقة وإيقاف نزيف المالية العمومية ودعم الاستثمار  
  • خيرت خطاب الصراحة لأنني أعلم أنكم وطنيون شرفاء لأنني أعلم أنه في زمن الأزمات تبرز معادن الأشخاص، واليوم أريد أن أعرض عليكم الحلول الاقتصادية التي نراها ضرورية بل مصيرية في الفترة المقبلة  
  • ان سنة 2021 تكتسي طابعا خاصا جراء تواصل مخلفات الأزمة وارتفاع منسوب عدم اليقين بخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية رغم توقع استرجاع تدريجي للنشاط الاقتصادي العالمي وينتظر أن تشهد سنة 2021 انتعاشة طفيفة للنمو الاقتصادي بعد الانكماش الحاد المسجل هذه السنة، حيث اعتمدت نسبة نمو ب 4% كفرضية للإعداد لميزانية 2021 وسعر برميل النفط ب 45 دولار  
  • أولى خطوات المسؤولية، إيقاف نزيف المالية العمومية وستكون سنة 2021 بداية إيقاف هذا النزيف الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة وأخل بكل التوازنات المالية الى درجة أنه أصبح يمثل خطرا حقيقيا على سيادة وطننا وعلى استقلاليته ولن يتحقق ذلك الا بالتحكم في النفقات وبترشيدها وهذا القانون يحمل في طياته الجرأة في تقليص نفقات الميزانية ب 1،6%  
  • الدولة المسؤولة لا يمكن أن تقبل أن تكون عبء على مواطنيها خاصة عبر هذا العجز المزمن والمقيت في المؤسسات العمومية، هذه المؤسسات جعلت لخدمة المواطنات والمواطنين ولخلق الثروة لا لتعمق العجز أو لتحل محل الدولة في دورها الاجتماعي، وهما أريد أن أطمئنكم بأن الدولة لن تتخلى عن دورها بل بالعكس ستعززه  
  • سنقوم بالتدقيق في المؤسسات العمومية وننشر التقارير بكل شفافية وسنطور حوكمتها وسنلائم سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءات وتطورها وتستقطبها وتشجعها أو تحاسبها حسب أهداف واضحة وشفافة وطموحة  
  • نجحنا في هذا مع البنوك العمومية وسننجح رغم حجم التحدي مع كل مؤسسة عمومية بالشراكة مع المنظمات الاجتماعية الوطنية  
  • المسؤولية تحتم علينا كذلك اصلاح منظومة الدعم الذي طال انتظاره وذلك عبر توجيهه لمستحقيه في إطار منظومة اصلاح شاملة أصبح من الممكن التسريع فيها اعتمادا على ما تم تحقيقه في مجال الرقمنة  
  • والمسؤولية على أهميتها غير كافية لإيقاف نزيف الميزانية اذ لا بد من العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة ولا بد من مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة والتشجيع على الادخار والاستثمار والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا  
  • تتمثل بعض الخطوات العملية لهذا التمشي في تعزيز موارد الميزانية والتي سنعمل على الترفيع فيها بنسبة 9،2% وذلك من خلال تطوير الموارد الجبائية بنسبة 12،6% وهذا التطور لن يأتي بالترفيع في الجباية ولكن بشن حرب حقيقية ودون هوادة على التعرب الضريبي بمختلف أشكاله وبتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18% هذا بالإضافة الى ترشيد الامتيازات الجبائية والتي سيكون منحها مشروطا بالتزام المستفيدين بإعادة استثمار الأرباح في الشركات قصد خلق ديناميكية اقتصادية ناجعة  
  • اذا كانت الدولة المسؤولة تتحكم في نفقاتها وتعبئ مواردها في هدوء وبذكاء فان هدفها الأسمى هو الاستثمار في مستقبل التونسيات والتونسيين وتحسين حاضرهم  
  • نحن على يقين بأن الإنعاش الاقتصادي لم يتحقق الا عندما تتمكن الدولة من لعب دورها في الاستثمار لذلك تمكننا رغم الظرف الصعب من الترفيع في النفقات ذات الصبغة التنموية ب4،5% مقارنة مع سنة 2020  
  • أريد كذلك أن أشير الى مسألة على غاية من الأهمية وهي أن الدولة تعاني من عجز في تنفيذ المشاريع أي أننا حتى وان تمكنا من توفير اعتمادات للمشاريع المبرمجة فان التنفيذ يصطدم بالعديد من العوائق التي تحول دون تنفيذها، هذه العوائق تتمثل في التعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية وحتى الجهوية أحيانا وتتعلق أيضا بنقص أو غياب في التنسيق بين المتدخلين وبسوء الحوكمة  
  • الدولة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن ترفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية وأن تحين مقاربتها التنموية بإضفاء المزيد من روح التشاركية الفعالة  
  • غالبا ما تكون البدايات صعبة وهذا عادي وطبيعي ولكننا تجرأنا ومررنا الى إيجاد الحلول ونحن عازمون على المواصلة لتحقيق التنمية ولكن ذلك يستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية وابتعاد البعض على الاستثمار في هموم التونسيين  
  • بالنسبة لهذه الحكومة، أقولها وبكل وضوح، لم يطرح يوما أن أتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة لأن هذا لا يليق بتونس الديمقراطية ولا يليق بتونس المدنية والمتسامحة ولا يتماشى كذلك مع مقاربتنا التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن كل تونسية وتونسي شريك في وطنه لأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى والديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع ليس بمنطق الحاكم والمحكوم وانما بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة وأولويات يساهم في ضبطها أبناء وبنات الجهات بأنفسهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية وبالتعاون مع المنظمات الوطنية  
  • قد يكون هذا الطريق هو الطريق الأطول في تحقيق التنمية ولكنه بالتأكيد الطريق السوي والطريق الذي يحقق تنمية مستدامة تضمن حق المواطنين وحق الأجيال القادمة في تنمية جهوية متضامنة وفي عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة  
  • كلنا شركاء في الوطن، ومن حق كل مواطن أن يتمتع بثروات هذه البلاد على حد السواء أيا كانت جهته وأيا كان انتمائه وأؤكد لكم بأن الدولة لم ولن تخضع للابتزاز ولا للمحاولات البائسة للي الذراع، نحن لا نقبل الا بالتشارك وبالحوار ونواجه العنف بقوة القانون لأن التنمية لا تتحقق الا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركية مسؤولة وفي إطار منهجية حوكمة جديدة  
  • كنت قد عرضت على السيدة والسادة الولاة خلال الندوة التي جمعتنا خلال الأسبوع الفارط الخطوط العريضة لبرنامجنا في هذا الصدد ومن أهم نقاط هذا البرنامج هو تفعيل اللجان المشتركة بين السلط المركزية والسلك الجهوية والمحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الحية الناشطة في مختلف جهات البلاد  
  • التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدي ما هي منظومة حكم لا بد من ترجمتها على أرض الواقع ولن تنجح الحكومة في ذلك الا بدعم السادة نواب الشعب الذين يمثلون كل التونسيين وجهاتهم ويحملون مشاغل أبنائها وأحلامهم  
  • أغتنم هذه الفرصة لدعوة السادة نواب الشعب المنتخبين الى الانخراط مع بقية هياكل الدولة في هذا البرنامج الوطني الرائد، هذا البرنامج التشاركي الذي يضع المواطن في قلب المنظومة التنموية ويعمل على فك العزلة عن الجهات وخلق فرص تعاون وتنمية مشتركة بين المركز والجهة من ناحية وبين الجهات بين بعضها البعض من ناحية أخرى  
  • ينبغي أن تكون التنمية الجهوية تنمية مندمجة ومتضامنة قاطرتها الدولة وشعارها الوحدة وهذا هو التمشي الكفيل بضمان عدالة اجتماعية طال انتظارها، حتى أن بعض الجهات فقدت كل أمل في الدولة  
  • هذا الواقع يحب أن يتغير، وأول خطوة في التغيير تبدأ في الإجراءات المضمنة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2021  
  • كنت قد قلت أن هذه الحكومة شعارها إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات لا خلق المشاكل وافتعال الأزمات فقد ضاق شعبنا ذرعا من انعدام الاستقرار السياسي الذي يمثل المعضلة الحقيقية أمام كل الإصلاحات  
  • الصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين يضاعف الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي المضغوط بطبعه لذلك فإننا نعمل على إرساء الثقة بالحوار والتشاور المتواصلين ونسعى الى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين مصيرنا اليوم بين أيدينا ومصيرنا أن نكون كالبنبان المرصوص وأن نحافظ على وحدة شعبنا وعلى سيادة وطننا  
  • أقول لكل المواطنين والمواطنات أن هذه الحكومة هي حكومة الإنجاز وحكومة الحلول وهي حكومة كل التونسيين دون تفرقة همها الوحيد هو وضع أسس التغيير وتطبيق منظومة حوكمة جديدة تقوم على التشاركية الفعلية وعلى حق الجهات في التنمية وفي العيش الكريم وفق ما يقتضيه دستور الجمهورية الثانية  
  • لكل التونسيين ولكل شركائنا الاجتماعيين وكل المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوى الحية أقول، حان الوقت للعمل على برنامج وطني رائد طموح يجمع ولا يقصي أحدا ويستجيب لتطلعات بنات وأبناء شعبنا وأذكرهم بأن المستحيل ليس تونسيا وأنه عندما اجتمعنا واتحدنا حققنا نتائج ذاع صيتها عبر العالم  
  • اليوم تونس في حاجة الى تلك الروح الوطنية العالية ولنضع نصب أعيننا مستقبل أبنائنا وبناتنا ولنضمن لهم مستقبلا أفضل في بيئة أسلم وفي مناخ أنقى  
  • لا مجال للاستلام ولا للعودة الى الوراء  
  • طرحت الحكومة حوارا اقتصاديا واجتماعيا حول قانون المالية ومخطط التنمية وهي تبسط يدها لكل مبادرات الحوار البناءة وتؤكد على أنها يجب أن تكون عنصرا فاعلا فيها  
  • تونس لها شعب عظيم وهي دولة واحدة وموحدة ونحن على يقين بأننا سننهض بأنفسنا لأننا في لحظة حاسمة ولأننا على حق  

تم المرور لقراءة تقرير اللجنة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع ميزان الاقتصادي لسنة 2021.

بامكانكم الاطلاع على التقرير العام للجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021: bws.la/ThhwHXM

Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale8min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale12min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale7min
Discussion générale8min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale8min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale10min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale8min
Discussion générale6min
Discussion générale20min
Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale8min
Discussion générale11min
Discussion générale10min
Discussion générale11min

ردود رئيس الحكومة

  • نحن ندعم المقاربة المبنية على تنمية جهوية عادلة ومستدامة
  • كل الوزارات تعمل على وضع منوال تنموي يشمل كل الجهات دون اقصاء
  • الدولة تعمل على المحافظة على دروها الاجتماعي خصوصا في مستوى المرفق الصحي باعتباره حق دستوري
  • نتعهد بالمصادقة على القانون التوجيهي للصحة مع التأكيد على ضرورة المصادقة على قانون المعرف الوحيد لما فيه من تسهيل للاجراءات الادارية
  • نسعى لمركزة كل المعطيات من خلال احداث بنك للمعطيات حتى نتمكن من التعرف على الفئات والطبقات الهشة
  • الحكومة تفاعلت مع الجميع ونحن منفتحين على كل القوى السياسية من أجل الانجاز
  • الانجاز لن يكون في اطار 3 اشهر باعتبار ان الوضع الصحي دقيق للغاية
  • اطلب في هذا الصدد من الجميع الالتزام بالروتوكول الصحي كما أذكر ان صلاة الجمعة سيقع استننافها في المساجد عن قريب بالتنسيق مع وزير الشؤون الدينية
  • نحن نسعى لصنع الانجاز مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين دون السقوط في المزايدات السياسية
  • النجاح في التنمية مبني على تجاوز المركزية العمياء وعلى وجود ارادة حقيقية للاصلاح
  • مجلس نواب الشعب هو الداعم الحقيقي للاصلاحات من خلال توسيع دائرة النقاش والحوار مع كل الاطراف
  • قمنا بالدعوة للحوار الوطني الاجتماعي والاقتصادي حتى نتمكن من تجاوز الازمة الحالية
  • الدولة قاطرة الاستثمار من خلال خلقها لمناخ استثمار قادر على خلق الثروة في اطار يحترم البيئة والتنمية المستدامة