الفصل 1
يُرخص لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المُتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المُحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية في حدود واحد مليار ومائتان وعشرون مليون وخمسة مائة وثلاثون ألف (000 530 220 1) وحدة حسابية.