loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 22دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 52.38%
في الجلسة العامة
المدة 1س 40دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 2
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-12-17 2021-04-05
الإيداع
2021-04-05 2021-04-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية

الفصل 1

يُرخص لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المُتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المُحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية في حدود واحد مليار ومائتان وعشرون مليون وخمسة مائة وثلاثون ألف (000 530 220 1) وحدة حسابية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية

الفصل 1

يُرخص لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المُتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المُحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية في حدود واحد مليار ومائتان وعشرون مليون وخمسة مائة وثلاثون ألف (000 530 220 1) وحدة حسابية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية

الفصل 1

يُرخص لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المُتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المُحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية في حدود واحد مليار ومائتان وعشرون مليون وخمسة مائة وثلاثون ألف (000 530 220 1) وحدة حسابية.